جلسة 4 من يناير سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم وطه سيد قاسم وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة وفؤاد حسن.
--------------
(3)
الطعن رقم 18790 لسنة 61 القضائية
(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. متضمناً بيان التهمة المسندة إلى المتهم. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.
(2) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الطعن على الأحكام من المدعي بالحقوق المدنية. قصره. على ما يتعلق بحقوقه المدنية. أساس ذلك؟
(3) حكم "بيانات حكم الإدانة" "بيانات التسبيب".
وجوب إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. ما لم يكن صادراً بالبراءة.
المادة 310 إجراءات.
(4) استئناف "نظره والحكم فيه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه جائز. إعادة ذكر تلك الأسباب في حكمها. غير لازم. أساس ذلك؟
(5) تعويض. دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها".
الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة. شرطه؟
(6) قانون "تطبيقه". دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة.
صدور القانون 23 لسنة 1992 وإلغاء المادة (11) من المادة 372 مكرراً عقوبات بشأن الفصل في نزاع الحيازة. أثره: انتفاء ولاية القاضي في الفصل فيها.
نعى الطاعن إغفال المحكمة الفصل في نزاع الحيازة. غير مقبول.
(7) إجراءات "إجراءات المحاكمة". تزوير "الادعاء بالتزوير". محضر الجلسة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تقرير التلخيص.
الأصل في الإجراءات الصحة. الادعاء بما يخالف ما أثبت في محضر الجلسة أو الحكم. لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.
فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته. لا يبطل الإجراءات بعد صحة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه دخل عقار في حيازة..... بقصد منع حيازته له وطلبت عقابه بالمادتين 369/ 1، 373 مكرراً من قانون العقوبات.
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنح قليوب قضت حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية، استأنف المدعي بالحقوق المدنية، ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن الأستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة ورفض الدعوى المدنية وتضمن التهمة التي أسندتها النيابة للمطعون ضده وطلبها معاقبته بالمادتين 369/ 1، 373 مكرراً من قانون العقوبات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا سند له. هذا فضلاً على أنه لما كان الطاعن هو المدعي بالحقوق المدنية، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه المدنية، ومن ثم فلا يقبل منه ما ينعاه على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية إذ لا شأن له به. كما أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لا توجب الإشارة إلى نص مادة القانون الذي حكم بموجبه إلا في حالة الحكم بالإدانة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية مما لا يلزم معه بطبيعة الحال الإشارة إلى مادة الاتهام، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من طعنه يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل إليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقام عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للفعل المسند إليه، فإن ذلك يستلزم الحكم - صحيحاً - برفض الدعوى المدنية قبله مما يجعل النعي عليه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان قد صدر القانون رقم 23 لسنة 1992 وقد ألغت المادة الحادية عشرة منه نص المادة 373 مكرراً والتي كانت تعطي للقاضي الفصل في النزاع على الحيازة، ومن ثم أصبح لا ولاية للقاضي في الفصل في نزاع الحيازة، ومن ثم لا جدوى مما يثيره الطاعن من إغفال المحكمة الفصل في نزاع الحيازة. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن تقرير التلخيص لم يودع ملف الدعوى مما يجعل الحكم باطلاً لابتنائه على مخالفة المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مردوداً بأن الثابت من الاطلاع على ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلي، وكان الأصل في الإجراءات الصحة، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير، وكان فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات بعد صحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون لا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يفصح عن عدم قبوله ويتعين التقرير بذلك، مع مصادرة الكفالة، وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق