الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 يونيو 2013

الطعن 18347 لسنة 61 ق جلسة 4/ 1/ 2000 مكتب فني 51 ق 2 ص 28

جلسة 4 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم وطه سيد قاسم وسلامة أحمد عبد المجيد وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(2)
الطعن رقم 18347 لسنة 61 القضائية

(1) تزوير "أوراق عرفية". جريمة "سقوطها".
جريمة التزوير وقتية. بدء سقوطها من يوم وقوع التزوير.
اعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة. رهن بعدم ثبوت وقوعها في تاريخ سابق.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعيين تاريخ وقوع الجرائم. موضوعي.
الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية. لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة. دون سبب لانقطاع التقادم أو وقفه. صحيح في القانون.
(3) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية "انقضاؤها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
الأصل أن يكون الفصل في الدعوى المدنية التابعة وفي موضوع الدعوى الجنائية بحكم واحد. الاستثناء: سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب خاص بها لا يؤثر في سير الدعوى المدنية السابق رفعها معها. أساس ذلك؟
فصل المحكمة في الدعوى المدنية التابعة رغم انقضاء الدعوى الجنائية قبل رفعها. خطأ في القانون.
اقتصار العيب الذي شاب الحكم على مخالفة القانون. يوجب النقض والتصحيح.

-----------------
1 - جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع التزوير في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت، واعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها في تاريخ سابق.
2 - من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الجريمة المنسوبة للطاعن هي التزوير في محرر عرفي، وأنها وقعت بتاريخ 1/ 6/ 1980 وتم الإبلاغ عنها في عام 1989، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة ولم يكن ثمة سبب لانقطاع التقادم أو وقفه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً.
3 - الأصل في الدعوى المدنية التي ترفع صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية أن يكون الفصل فيها وفي موضوع الدعوى الجنائية بحكم واحد، كما هو مقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية بحيث إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكمها في موضوع الدعوى الجنائية وحدها، امتنع عليها بعدئذ، الحكم في الدعوى المدنية على استقلال لزوال ولايتها بالفصل فيها، وقد ورد على هذا الأصل أحوال استثناها القانون، من بينها حالة سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها - المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية - كالتقادم، فإن صدور الحكم الجنائي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يؤثر في سير الدعوى المدنية التي سبق رفعها معها، فيسوغ للقاضي الجنائي عندئذ أن يمضي في نظر الدعوى المدنية إلى أن يفصل فيها بحكم مستقل، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، ويبين مما أورده الحكم الابتدائي - الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في ذكر وقائع الدعوى - أن مدة التقادم قد اكتملت قبل رفع الدعوى، وكان الاستثناء الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية، مقصوراً على حالة انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا يسري على حالة انقضاء الدعوى الجنائية قبل رفعها - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن المحكمة إذ فصلت في الدعوى المدنية تكون قد خرجت عن حدود ولايتها وخالفت القانون. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى المدنية وتصحيحه بعدم قبولها.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح....... ضد الطاعن بوصف أنه قام بتزوير عقد الإيجار للمحل المؤجر له، وطلب عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ورفض الدعوى المدنية.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي - القاضي بإدانة المطعون ضده وإلزامه بالتعويض - قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وخالف القانون - ذلك بأنه استند في قضائه إلى تاريخ العقد الحاصل سنة 1980 ولم يفطن إلى أن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده - فضلاً عن التزوير - استعمال المحرر المزور وهي جريمة مستمرة، كما أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه المدنية على الرغم من أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا تأثير له على الدعوى المدنية المرفوعة معها والتي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع التزوير في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون، ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت، واعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها في تاريخ سابق، وكان تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الجريمة المنسوبة للطاعن هي التزوير في محرر عرفي، وأنها وقعت بتاريخ 1/ 6/ 1980 وتم الإبلاغ عنها في عام 1989، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة ولم يكن ثمة سبب لانقطاع التقادم أو وقفه قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً. لما كان ذلك، وكان الأصل في الدعوى المدنية التي ترفع صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية أن يكون الفصل فيها وفي موضوع الدعوى الجنائية بحكم واحد، كما هو مقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية بحيث إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكمها في موضوع الدعوى الجنائية وحدها، امتنع عليها بعدئذ الحكم في الدعوى المدنية على استقلال لزوال ولايتها بالفصل فيها، وقد ورد على هذا الأصل أحوال استثناها القانون، من بينها حالة سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها - المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية - كالتقادم، فإن صدور الحكم الجنائي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يؤثر في سير الدعوى المدنية التي سبق رفعها معها، فيسوغ للقاضي الجنائي عندئذ أن يمضي في نظر الدعوى المدنية إلى أن يفصل فيها بحكم مستقل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، ويبين مما أورده الحكم الابتدائي - الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في ذكر وقائع الدعوى - أن مدة التقادم قد اكتملت قبل رفع الدعوى، وكان الاستثناء الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية مقصوراً على حالة انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا يسري على حالة انقضاء الدعوى الجنائية قبل رفعها - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن المحكمة إذ فصلت في الدعوى المدنية تكون قد خرجت عن حدود ولايتها وخالفت القانون. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى المدنية وتصحيحه بعدم قبولها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق