الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 يونيو 2013

الطعن 167 لسنة 70 ق جلسة 5/ 1/ 2004 مكتب فني 55 ق 2 ص 79

جلسة 5 من يناير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن هيكل، محمد ناجي دربالة، هشام البسطويسي نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز.
-----------
(2)
الطعن 167 لسنة 70 ق
(1) محاماة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده . أمر موكول الى تقديره هو حسبما يمليه عليه ضميره ويوحي به اجتهاده وتقاليد مهنته.
(2) إثبات "بوجه عام" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
التفات الحكم عن الصلح المقدم من الطاعن . لا يعيبه . عله ذلك؟
(3) ارتباط . ضرب "ضرب بسيط" . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح" .
مناط الارتباط . رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من العقاب أو المسئولية .
الارتباط بين جريمة الضرب وبين الجرائم المسندة للطاعن . لا يوجب انقضاء الدعوى الجنائية عن أي منها تبعاً لانقضائها بالنسبة لجريمة الضرب بالتصالح . ولا يقتضي انسحاب أثر الصلح لباقي الجرائم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يمليه عليه ضميره ويوحي به اجتهاده وتقاليد مهنته .
2 – من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح المقدم من الطاعن في معرض نفى التهمة عنه وهو ما يدخل في تكوين معتقد المحكمة في الدعوى ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدى دلالة إلى اطراح هذا الصلح.
3 – من المقرر أن مناط الارتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتا ونفياً ومن ثم فإن الارتباط بين جريمة الضرب بفرض صحة التصالح فيها وبين باقي الجرائم المسندة للطاعن لا يوجب البتة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن أي منها تبعاً لانقضائها بالنسبة لجريمة الضرب بالتصالح ولا تقتضي بداهة انسحاب أثر الصلح في جريمة الضرب لباقي الجرائم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخرين : أ- شرعوا في قتل ....... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك سلاحاً نارياً كان يحمله الأول واستدرجه الثاني والثالث " سبق الحكم عليهما " بمكان تواجد المتهم الأول وما إن ظفروا به حتى أطلق الأخير عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج ب - المتهم الأول أيضاً : 1- شرع في قتل .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وتوجه إليه بالمكان الذى أيقن تواجده فيه وما إن ظفر به حتى أطلق عليه عياراً نارياً من سلاح كان يحمله قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج 2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرداً " 3- أحرز ذخائر (طلقتين) مما تستخدم مع السلاح الناري سالف الذكر دون أن تكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها 4 - أطلق داخل المدنية أعيرة نارياً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 240 /1، 241/ 1، 2، 377 /6 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26 /1 ،5 من القانون رقم 394/ 54 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه بعد أن عدلت وصف التهمة الأولى بجعلها ضرباً أفضى إلى عاهة والثانية ضرباً باستخدام أداة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحداث عاهة مستديمة والضرب وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته دون ترخيص وإطلاق أعيرة نارية داخل المدينة قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك بأن المدافع عنه لم يبد عنه دفاعاً جدياً والتفتت المحكمة إيراداً ورداً عن محضر الصلح الذى قدمه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى مما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن ترافع في موضوع التهمة المسندة إليه ولم يقصر في إبداء أوجه الدفاع ، وكان من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يمليه عليه ضميره ويوحى به اجتهاده وتقاليد مهنته ، فإنه لا وجه لما يتحدى به الطاعن من أن المحامي المدافع عنه لم يبد دفاعاً حقيقياً فيها . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح المقدم من الطاعن في معرض نفى التهمة عنه وهو ما يدخل فى تكوين معتقد المحكمة في الدعوى ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدى دلالة إلى اطراح هذا الصلح فضلاً عن أنه لما كان الصلح مع المجنى عليه وإن كان ذا أثر في جريمة الضرب المؤثمة بالمادة 241 من قانون العقوبات إلا أنه لا أثر له على جرائم إحداث العاهة المستديمة وإحراز سلاح ناري وذخيرة وإطلاق أعيرة نارية في المدن أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها . ولا يغير من ذلك ارتباط تلك الجرائم بجريمة الضرب سالفة الذكر . لما هو مقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتا ونفياً ومن ثم فإن الارتباط بين جريمة الضرب بفرض صحة التصالح فيها وبين باقي الجرائم المسندة للطاعن لا يوجب البتة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن أي منها تبعاً لانقضائها بالنسبة لجريمة الضرب بالتصالح ولا تقتضى بداهة انسحاب أثر الصلح في جريمة الضرب لباقي الجرائم . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق