الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 أبريل 2013

تنفيذ احد الحكمين المتناقضين غير مانع من نظر الدستورية لدعوى فض التناقض بينهما

قضية رقم 18 لسنة 32  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "تنازع"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
          بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء، الخامس عشر من يناير2013 م، الموافق الثالث من ربيع أول 1434 ه .
برئاسة السيد المستشار /ماهر البحيرى             رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور والدكتور/ حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش
 والدكتور/ عادل عمر شريف                           نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار         رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع                       أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 32 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
ضد
السيدة/ شيرين زايد محمد كامل جلال
الإجراءات
          بتاريخ العاشر من يونيو سنة 2010، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5514 لسنة 2001 مدنى محكمة الجيزة الابتدائية، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بهذا الحكم، والاعتداد بقرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 736 لسنة 1963.
          وقدمت المدعى عليها مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى، وفى الموضوع برفضها.
          وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
          بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الواقعات– حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن والد المدعى عليها بصفته ولياً طبيعياً عليها، كان قد أقام الاعتراض رقم 736 لسنة 1963 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بصفته خاضعاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، طالباً الاعتداد بعقد البيع الابتدائى المؤرخ 14/7/1961 الصادر منه بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصر المدعى عليها، والمتضمن بيعه لها مساحة 50 فداناً مبينة الحدود والمعالم بالعقد، واستبعاد المساحة المبيعة من الأراضى المستولى عليها بمعرفة المدعى عليه باعتبارها تزيد على الحد الأقصى للملكية الجائز الاحتفاظ به، و بتاريخ 10/12/1964، قضت تلك اللجنة بعدم الاعتداد بهذا العقد، وبرفض الاعتراض، وبتاريخ 29/9/1965 قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الموافقة على هذا القرار، ومن جهة أخرى أقامت المدعى عليها الدعوى رقم 5514 لسنة 2001 أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد المدعى وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم بتسليمها الأعيان موضوع العقد ذاته، فقضت تلك المحكمة بالطلبات، طعن المدعى فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 42986 لسنة 124 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال الجيزة، فقضت بجلسة 11/2/2009 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وإذ ارتأى المدعى أن هناك تناقضاً بين ماقضت به اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 736 لسنة 1963 بعدم الاعتداد بهذا العقد والاستيلاء على المساحة المبيعة باعتبارها زائدة على حد الملكية التى يجوز الاحتفاظ بها للخاضع- البائع للمدعية، والذى صار نهائياً بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتاريخ 29/9/1965 على قرار تلك اللجنة، وبين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5514 لسنة 2001 مدنى الجيزة الابتدائية بالاعتداد بالعقد ذاته، وتسليم المساحة الواردة به للمدعى عليها، والذى أصبح نهائياً بالحكم باعتبار استئنافه كأن لم يكن، وهو ما يتعذر معه تنفيذ الحكمين معاً، فقد أقام الدعوى الماثلة للحكم له بطلباته المبينة آنفاً.
وحيث إنه عن طلب المدعى عليها الحكم بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن كلاً من قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى الحد الأول للتناقض، والحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية- الحد الآخر لهذا التناقض، قد تم تنفيذهما، فهو دفع غير سديد، ذلك أن النص فى المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى: أولاً................ ثانياً............ ثالثاً: الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادراً أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة قضائية أخرى منها"..... مفاده أن المشرع حرص على قيام رقابة مهيمنة تحسم الخلاف حول تنفيذ الأحكام القضائية المتناقضة الصادرة فى موضوع واحد من جهتين- أو أكثر- من الجهات القضائية أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، إذا كان تنفيذها معاً متعذراً، إعلاء منه لمبدأ الدولة القانونية، ذلك أن الحق فى التقاضى- بوصفه حقاً دستورياً أصيلاً-، لاتكتمل مقوماته إذا لم توفر الدولة للخصومة فى نهاية مطافها حلاً منصفاً يمثل الترضية القضائية التى يقتضيها رد العدوان على الحقوق المدعى بها، ولا كذلك إذا تعذر تنفيذ حكم قضائى صادر من جهة قضائية مختصة ولائياً بالفصل فى النزاع، إذا تناقض مع حكم آخر صادر من جهة قضائية أخرى غير مختصة ولائياً بالفصل فى النزاع ذاته، ولذا فقد عهد المشرع إلى المحكمة الدستورية العليا – حال اتصالها بالمنازعة- لفض هذا التناقض الناجم عن تغول إحدى الجهات القضائية على غيرها، بما نص عليه فى البند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة المشار إليه بعاليه وإذ كان هذا النص- فضلاً عما تقدم، قد جاء مطلقاً، ولم يشترط لقبول دعوى فض التناقض، ألا يكون أحد الحكمين- أو كلاهما- قد تم تنفيذه سواء قبل رفع هذه الدعوى أو بعد رفعها، فلا يجوز تخصيص هذا النص بغير مخصص، لما هو مقرر من بقاء المطلق على إطلاقه، بل إن تنفيذ أحد الحكمين الصادر من جهة قضائية غير مختصة ولائياً، أياً ما كان توقيت هذا التنفيذ، لا يعدو أن يكون عقبه مادية تحول دون تنفيذ الحكم الآخر الصادر من الجهة القضائية صاحبة الولاية الأصيلة بالفصل فى النزاع، ومن ثم يكون هذا الدفع على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إنه من المقرر- وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، المبين آنفاً، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو من هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تصادما بحيث يتعذر- عقلا ومنطقاً- تنفيذهما معاً، مما يستوجب أن تتولى المحكمة الدستورية العليا حسم هذا التناقض بالمفاضلة بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص  الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها- تبعاً لذلك- بالتنفيذ.
وحيث إن النص فى المادة (13) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى بعد تعديلها بالقانون رقم 381 لسنة 1956 على أن " وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل وتكون له الرئاسة ومن عضو من مجلس الدولة ومندوب عن اللجنة العليا للإصلاح الزراعى ومندوب عن الشهر العقارى وآخر عن مصلحة المساحة، وتكون مهمتها فى حالة المنازعة تحقيق الإجراءات والديون العقارية، وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها". وتختص هذه اللجنة دون غيرها- عند المنازعة- بما يأتى: 1- تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وفقاً لأحكام هذا القانون لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها "وقد أحالت الفقرة الرابعة من تلك المادة إلى اللائحة التنفيذية فى بيان الإجراءات التى تتبع فى رفع المنازعة أمام اللجنة، وكيفية الفصل فيها، بما مؤداه- وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة- أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى هى جهة قضائية مستقلة عن جهتى القضاء العادى والإدارى أنشأها المشرع وخصها بالفصل – دون سواها- فيما ينشأ عن تطبيق قانون الإصلاح الزراعى من منازعات متعلقة بملكية الأراضى المستولى عليها وقرارات الاستيلاء الصادرة بشأنها وما يتصل بتوزيعها على المنتفعين بأحكامه، وذلك باتباع إجراءات قضائية لها سمات إجراءات التقاضى وضماناته وتؤدى إلى سرعة البت فى هذه المنازعة حسما لأمرها على النحو الذى يهدف إليه قانون الإصلاح الزراعى، كما أن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إذ يباشر فى صدد اعتماده قرارات اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى، ما اختص به بنص صريح فى القانون، فإن ما يتولاه فى هذا الشأن يتداخل مع عمل اللجنة وهو عمل قضائى على ماسلف بيانه، فتلحق لزوماً الصفة القضائية، ما يصدره من قرارات.
وحيث إنه بالبناء على ماتقدم، وكان النزاع الموضوعى الذى طرح على اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بالاعتراض رقم 736 لسنة 1963 المقام من الخاضع- والد المدعى عليها بصفته ولياً طبيعياً عليها- قد حسم بصدور قرار تلك اللجنة بعدم الاعتداد بعقد البيع الابتدائى المؤرخ 14/7/1961 الصادر من الخاضع لابنته وقد تأيد هذا القضاء بالقرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتاريخ 29/9/1965، فى حين أن الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية فى الدعوى رقم 5514 لسنة 2001، قضى بالاعتداد بالعقد ذاته وإلزام المدعى- وآخر- بتسليم المساحة ذاتها إلى المدعى عليها، وصار هذا الحكم نهائياً بالقضاء باعتبار استئنافه رقم 42986 لسنة 124 القاهرة "مأمورية شمال الجيزة" كأن لم يكن، ومن ثم يكون القرار والحكم سالفا الذكر قد تعامدا على محل واحد، وكانا حاسمين لموضوع الخصومة، فضلاً عن تناقضهما بما يتعذر معه تنفيذهما معاً.
وحيث إن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 736 لسنة 1963- المشار إليه فيما تقدم- قد صدر فى حدود ولاية تلك اللجنة وفقاً لما جاء بنص المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المنوه عنه فيما سلف دون افتئات على جهة القضاء العادى، ومن ثم يتعين الاعتداد به دون غيره.
وحيث إنه من المقرر أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين- أو كلاهما- فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ النزاع للفصل فى موضوعه، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب صار غير ذى محل.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بالاعتداد بالقرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بتاريخ 10/12/1964 فى الاعتراض رقم 736 لسنة 1963.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق