الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 أبريل 2013

كتاب دوري رقم 7 لسنة 2008 بشأن تجريم التصرف في حصص الدقيق المدعم

تعمل الدولة جاهدة على توفير رغيف الخبز ، ودعمه ، وكفالة عدالة توزيعه على المواطنين ، ووصول هذا الدعم إلى مستحقيه . يأتي ذلك في ظل الارتفاع المفاجئ للأسعار العالمية للأقماح المستوردة ، وعدم كفاية المنتج منها محليا . وقد أشار كتاب السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي المؤرخ 22 / 3 / 2008 إلى انه في ضوء الظروف الراهنة فقد أسفرت المراقبات الميدانية عن قيام معظم أصحاب المخابز بالتصرف في كل أو بعض حصص الدقيق البلدي المدعم في غير الغرض المنصرفة من اجله الأمر الذي يشكل ظاهرة خطيرة تنعكس آثارها السلبية على الصالح العام . لما كان ذلك وكان المشرع قد تناول بالتجريم صور تصرف أصحاب المخابز أو المسئولين عن إداراتها في حصص الدقيق المدعم بالمخالفة لأحكام القانون بمقتضى نصوص مواد المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 وقرار وزير التموين رقم 712 لسنة 1987 المعدل بالقرار رقم 800 لسنة 1990 و ذلك على النحو التالي : 1 – جنحة عدم قيام صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته بتصنيع حصة الدقيق اليومية المخصصة لإنتاج الخبز والمقررة لمخبز بالكامل والمؤثمة بالمواد ( 1 / أ ، 56 ، 57 ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 والمواد ( 84 ، 85 ، 111 / 5 ، 6 ) من قرار وزير التموين رقم 712 لسنة 1987 المعدل بالقرار رقم 800 لسنة 1990. 2 – جنحة قيام صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته بالتصرف في حصة الدقيق المقررة له في غير الغرض المنصرفة من أجله والمؤثمة بالمواد ( 1 / أ ، 56 ، 57 ، 61 ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 والمادتين ( 105 ، 111 / 5 ، 6 ) من قرار وزير التموين رقم 712 لسنة 1987.
 وقد رصد المشرع للجريمتين سالفتي البيان عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه ومصادرة كمية الدقيق موضوع المخالفة ، وغلق المخبز مدة لا تجاوز ستة اشهر ، وشهر ملخص الحكم مدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها . 3 – جنحة التصرف في حصة تموينية على غير الوجه المقرر في شأن توزيعها والمؤثمة بالمواد ( 3 مكرر ب / 3 ، 57 ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو أحدهما والمصادرة ، وشهر ملخص الحكم مدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها . وقد يترتب على الجرائم سالفة البيان جريمة شراء سلعة تموينية لغير الاستعمال الشخصي ولإعادة بيعها المؤثمة بالمواد ( 3 مكرر ب / 1 ، 57 ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980. 
فانه في سبيل تدارك الآثار السلبية والخطيرة الناتجة عن قيام أصحاب المخابز أو المسئولين عن إدارتها بالتصرف في حصص الدقيق المقررة لمخابزهم على النحو الوارد بكتاب السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي سالف البيان ، وضمانا لقيامهم بتصنيع حصص الدقيق اليومية المخصصة لإنتاج الخبز بما يكفل استمرار توفيره للمواطنين ، وتطبيقا لأحكام القانون ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة وإتباع ما يلي : 
- يجب الاهتمام بالمحاضر المحررة عن الجرائم المشار إليها ، والمبادرة إلى تحقيق الوقائع الجسيمة منها ، أو تلك التي ترتبط بجناية إخلال الموظف العام عمدا بنظام توزيع السلع المنصوص عليها في المادة 116 من قانون العقوبات بمعرفة النيابة ، مع اتخاذ إجراءات الحبس الاحتياطي إذا توافرت شروطه ومبرراته والدلائل الكافية على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم . 
- يجب على أعضاء النيابة إنجاز التصرف في هذه القضايا في اقرب وقت ممكن ، مع القيود والأوصاف المنطبقة عليها . 
- يجب على أعضاء النيابة إحالة هذه القضايا – إذا رؤي رفع الدعوى الجنائية فيها – إلى اقرب جلسة ، وعلى عضو النيابة الحاضر بها أن يطلب من المحكمة سرعة الفصل فيها وعدم تأجيلها إلا لمقتض ولآجال قريبة ، وتشديد العقوبات المقضي بها . 
- يجب على أعضاء النيابة مراجعة الأحكام الصادرة في الجرائم المشار إليها واستئناف ما شابه خطأ منها في تطبيق القانون أو تأويله . 
والله ولي التوفيق ،،،، 
صدر في 22 / 3 / 2008 
النائب العام 
المستشار / عبد المجيد محمود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق