الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 أبريل 2013

[الطعن رقم 540 - لسنــة 48 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسـم الله الـرحمـن الـرحيـم
بـاسـم الشعــب
مجلـس الـدولـة
المحكمـة الإداريـة لـوزارة الصحـة

بـالجلسـة المنعقـدة علنـا فـى يـوم الأحـد المـوافـق 30/10/2005
بـرئـاســـة السيــــد الأستــــاذ المستـشــــــار / عبـد الفتـاح السيـد أحمـد عـبـد العـال              رئيــــــس المحكمـــــــة
وعـضـوية السيديـن الأستاذين المستشاريـن /  محـمــــد شفـيــــــــــق السيــــــــــــد              عـضــــــو المحكمـــــــة
                                                      و / تـــــامـــــــر يــوســــــــف طــــــــــه              عـضــــــو المحكمـــــــة
حـضــــور السيـــــد الأستـــــاذ المستــشـــار /  ســـــامــح عـبـد الفتــــاح حـــــــرب               مفـــــــوض الـدولــــــة
وسـكــــرتــــــــــاريــــــــة السيـــــــــــــــــــد / عصــــــام الـديـــن محـمــد إبـراهيــم               أميــــــــــن الســـــــــــر



     الإجــــــــــــــــراءات
        أقـام المدعـي دعـواه المـاثلـة بمـوجـب صحيفـة أودعـت قلـم كتـاب هـذه المحكمـة بتـاريـخ 19/9/2001 طـالبـا في ختـامهـا الحكـم بقبـول الدعـوى شكـلا وبـأحقيـته فـي التعيـن بـوظيفـة مـدرس مسـاعـد بقسـم القـانـون الخـاص  ــ  مدنـي ــ بكليـة الشريعـة والقـانـون بالقاهـرة ــ جـامعـة الأزهـر وعـدم سريـان قـرار مجلـس جامعة الأزهـر بجلستـه 406 في 7/4/1999 عليـه مـع مـا يتـرتـب علي ذلـك مـن آثار وإلزام المد\عـي عليهـم المصروفات.
        وذكـر المـدعـي شرحـا لدعـواه : ـ أنـه حـاصـل علي ليسانـس شريعـة وقانـون مـن جـامعـة الأزهـر فرع دمنهـور بتقـديـر عـام ممتـاز وحصـل علـي دبلوم القـانـون العـام الخـاص بتقـديـر جيـد ، وتـم تعينـه في وظيفـة معيـد بقسـم القانـون الخـاص  ــ  مدنـي  ــ بكليـة الشريعـة والقانـون بالقاهـرة اعتبارا مـن 8/4/1999 وتقـدم بطلـب لتعينـه في وظيفـة مدرس مساعد بالقسـم  ـ القانون الخـاص - إلا أنـه تم رفـض طلبـه استنادا إلـي قـرار مجلـس جامعـة الأزهـر الذي تطلـب عدم التسجيل للحصول علي الماجستير بكليـات الحقوق خـارج جـامعـة الأزهـر وضرورة الحصول عليـه مـن كليـات الشرعيـة والقـانـون.
        وقام المـدعـي بالتظلـم مـن القـرار المطعـون فيـه ولكن دون جدوى فلجـأ إلـي لجنـة التـوفيـق في المنـازعـات والتـي أوصت بأحقيته في التعييـن إلا أن الجهـة الإداريـة لـم تبدى رأيهـا بالنسبـة لهـذه التوصية بالقبول أو الرفـض ممـا حـدا بـه لإقامة دعـواه المـاثلـة للحكـم لـه بطلبـاتـه سالفـة الذكـر.
        وقد جـرى تحضير الدعـوى بهيئـة مفوضـي الدولة وذلـك علي النحو المبيـن بمحاضر جلسـات التحضير وقد أودعت تقريـرا مسببـا بالرأي القـانـونـي ارتـأت فيـه الحكـم أصليـا / بعـدم قبـول الدعـوى شكـلا لرفعهـا بعـد الميعـاد القانوني مـع إلـزام المـدعـي بالمصروفات.
        واحتيـاطيـا / وفي المـوضـوع بإلغـاء القـرار الصـادر بتاريـخ 21/1/2001 فيمـا تضمنـه مـن رفـض تعييـن المـدعـي في وظيفـة مدرس مسـاعـد بقسـم القانـون الخـاص ( مدنـي ) بكليـة الشريعـة والقانـون بالقاهـرة جـامعـة الأزهـر ومـا يتـرتـب علي ذلـك مـن آثـار وإلـزام الجهـة الإداريـة بالمصروفات.
        وتدوول نظـر الدعـوى بجلسـات المحكمـة وذلـك علـي النحـو المبيـن بمحـاضـرهـا.
        وبجلسـة 23/10/2005 قـدم الحـاضـر عـن جامعة الأزهـر حـافظـة مستنـدات طـويـت علي شهـادة رسميـة مـن المـدعـي تفيـد أن الجـامعـة المـدعي عليهـا قد استجابت لطلبـاتـه وقـامـت بتعينـه بـوظيفـة مـدرس مساعـد.
        وطويـت أيضـا علي صـورة ضوئيـة مـن القـرار رقـم 447 الصـادر بتاريـخ 23/10/2002 بتعيـن المـدعـي بـوظيفـة مـدرس مسـاعـد بقسـم القـانـون الخـاص ( المـدنـي ).
        وبذات الجلسـة سالفـة الذكـر قـررت المحكمـة إصـدار الحكـم بجلسـة اليـوم 30/10/2005 والتـي فيهـا صـدر وأودعـت مسـودتـه المشتملـة علتي أسبابـه ومنطوقه عنـد النطق بـه.
     المحكمــــــــــــــة
بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات والمـداولـة قـانـونـا
        مـن حيـث أن المـدعـي يطلـب الحكـم بقبول الدعـوى شكـلا وفي المـوضـوع إلغـاء القـرار الصـادر بتاريـخ 21/1/2001 فيمـا تضمنـه مـن رفـض تعينـه بوظيفـة مـدرس مساعد بقسـم القانـون الخـاص ( مدنـي )  بكليـة الشريعـة والقانـون بالقاهـرة بجـامعـة الأزهـر ومـا يتـرتـب علي ذلـك مـن آثار وإلـزام الجهـة الإداريـة المصروفات.

         ومـن حيـث أن مـن المقـرر وفقـا لمـا استقرت عليـه أحكـام المحكمـة الإداريـة العليـا أن : ـ
        ومـن حيث أن المـدعـي عليـه قـد استجاب إلي طلـب المـدعـي في تـاريـخ لاحـق لرفـع الـدعـوى  فإن الحقـوق تبعـا لذلـك ونتيجة لذلـك تصبـح غيـر ذات مـوضـوع ويتعيـن مـن ثـم الحكـم باعتبـار الخصومة منتهيـة في هـذا الطلـب مـع إلـزام المـدعـي عليـه بالمصروفات.

( يراجع في ذلك حكم المحكمة الإداريـة العليـا في الطعـن رقم 257 لسنـة 9 ق 0 عليا  ــ  جلسة 11/5/1968 ).
        ومـن حيـث أن إعمـالا لمـا سبق ولمـا كـأن الثابت مـن الأوراق وحسبمـا يتضح مـن حـافظـة مستنـدات الجـامعـة المـدعـي عليهـا المقـدمـة بجلسـة 23/10/2005 أنـه صـدر القـرار رقـم 448 بتاريـخ 23/10/2002 بتعيـين المـدعي بـوظيفـة معيـد بقسـم القـانـون الخـاص ( مدنـي ) بكليـة الشريعـة والقانـون بالقاهـرة وهـذا مـا كـان يهـدف إليـه المـدعي مـن طلباتـه الأمـر الـذي يعنـي أن الجهـة الإداريـة قد استجابت لطلبات المـدعـي بعـد إقـامـة دعـواه المـاثلـة الأمـر الـذي تصبـح معـه الخصومـة غيـر ذات مـوضـوع الأمـر الـذي يتعيـن معـه  ـ  والحـال كذلـك ــ  القضـاء باعتبار الخصومـة منتهـيـة في الـدعـوى وإلزام المـدعي علـيـه بالمصروفات.
فلهــــــــذه الأسبــــــــاب
حكمـت المحكمـة: ـ  باعتبـار الخصومـة منتهيـة في الـدعـوى وإلـزام المـدعي عليهمـا المصروفـات. 
                            سكـرتير المحكمـة                                                              رئيـس المحكمـة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق