الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 أبريل 2013

[الطعن رقم 527 - لسنــة 49 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 30/10/2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار     / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال   رئيـــــــس المحكمــــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار       / أحمد سعد علــــــــــــــــى هلال عضـــــــو المحكمــــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / تامر يوسف طـــــــــــــــــــــــه  عضــــــو المحكمـــــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار           / سامح عبد الفتاح حــــــــــــرب       مفـــــــوض الدولـــــــــــــة
وسكرتاريـــــــــة السيـــــــــــــد            / عصام الدين محمـــــــــــــــــــد  سكرتيـــــــــر المحكمــــــة



     الوقائـــــــــــع

 بتاريخ 2/5/2002 أقامت المدعية الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت كتاب هذه المحكمة طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بتنفيذ القرار رقم 302 لسنة 1997 وبأحقيتها في صرف الحافز الشهري بنسبة 200% من بداية الأجر الأساسي اعتبارا من تاريخ صور القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
 وقررت المدعية شرحاً لدعواها أنها من العاملين بالمكتب التنفيذي للوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة بوزارة الصحة بالدرجة الثالثة وتقوم بالتفتيش على أجهزة الأشعة التشخيصية والعلاجية والمصادر المشعة المغلقة بالمستشفيات العامة والخاصة والأماكن الصناعية المستخدمة لأجهزة يصدر عنها إشعاعات مؤينة فمن ثم تستحق صرف البدل المقرر بالقرار رقم 230 لسنة 1996 وانتهت في ختام صحيفة دعواها إلى طلباتها سالفة البيان.
 وتدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو المبين من مطالعة مخاطر جلساتها وبجلسة 7/10/2002 قدم الحاضر عن المدعية حافظتي مستندات إنطوت على ما بها من أوراق من بينها بيان الحالة الوظيفية للمدعية وبطاقة الوصف الوظيفي لها والقرارات المنظمة لمنح الحافز المشار إليه و أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعية في صرف الحافز الشهري بنسبة 200% من المرتب الأساسي طبقاً لقرار وزير الصحة والسكان رقم 230 لسنة 1996 اعتباراً من 2/5/1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
 وتدوول نظر الدعوى أمام هذه المحكمة وذلك على النحو المبين من مطالعة محاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن المدعية قرار لجنة توفيق المنازعات رقم (1) المصل واللقاح المحرر في 2/4/2002 وبجلسة 23/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 30/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

     المحكمـــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة المقررة قانوناً.
ومن حيث إن المدعية تهدف من دعواها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتها في صرف الحافز الشهري بنسبة 200% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً للقرار رقم 230 لسنة 1996 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن الشكل: فإن الدعوى الماثلة تعد من دعاوى الاستحقاق والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً بما فيها العرض على لجنة توفيق المنازعات فإنها تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع: فإن المادة الأولى من قرار وزير الصحة والسكان رقم 302 لسنة 1997 تنص على أن "تضاف وظائف مفتش الأشعة بديوان عام وزارة الصحة والسكان إلى الوظائف الإشرافية المنصوص عليها في  القرار الوزاري رقم 230 لسنة 1994 المشار إليه ويستحقون الحافز المنصوص عليه في ذلك القرار.
ونص في مادته الثانية على أن " على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار".
وتنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 230 لسنة 1996 على أن "يصرف للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وهيئة التمريض المتفرغين للعمل بوظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية بديوان مديريات الشئون الصحية والمناطق الطيبة والإدارات الصحية بالمحافظات حافزاً شهرياً بعامل 200% من المرتب الأساسي وذلك نظير قيامهم بالإشراف على أداء الخدمة بالوحدات، والعمل فترات مسائية تتضمن الإشراف البياني على الوحدات ورفع مستوى الأداء بها".
ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أن "على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره" وتجدر الإشارة أن هذا القرار صدر بتاريخ 12/6/1996".
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية حاصلة على بكالوريوس علوم تخصص طبية بتقدير جيد جداً عام 1984 وتشغل وظيفة فيزيائي بالدرجة الثالثة 3/7/1993 وأنها قدمت بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة أخصائي ثالث وقاية من الإشعاعات المؤينة وأنه يبين من مطالعة بيان الواجبات والمسئوليات الوظيفية أن من مهمتها الاشتراك في وضع التعليمات التنظيمية والفنية للوقاية من الإشعاعات المؤينة والمرور الدوري للمتابعة وتقديم الالتزام بتنفيذها والتوجيه للعاملين في أقسام تشخيص والعلاج بالأشعة وإعداد التقارير ورفعها للرئاسات وتنفيذ قراراتها وتوجيهاتها فمن ثم تكون المدعية تشغل وظيفة إشرافية في مجال مفتش الأشعة بديوان عام وزارة الصحة والسكان وتستحق حافزاً شهرياً يعادل 200% من المرتب الأساسي لا سيما وأن جهة الإدارة لم تقدم أمام هيئة مفوضي الدولة أو أمام هذه المحكمة ما ينفي أو يخالف ادعاءات المدعية سالفة الذكر أو ما يستفاد منه أنها غير متفرغة لتلك الوظيفة أو أنها لا تعمل ضمن الفترات المسائية المشار إليها بالقرار 230 لسنة 1996 سالف الذكر.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعية في صرف الحافز الشهري بنسبة 200% من المرتب الأساسي طبقاً لقرار وزير الصحة رقم 230 لسنة 1996 اعتباراً من 2/5/1998 عملاً بأحكام التقادم الخمسى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق