الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 أبريل 2013

[الطعن رقم 502 - لسنــة 50 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الموافق الأحد 30/10/2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال                                       رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار خالد احمد حسن                                                         عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد فاروق محمد                                                     عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سامح عبد الفتاح حـــــــــرب                                         مفوض الدولة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد/ عصام الدين محمد إبراهيــــــم                                         أمين الســــــــر


     الوقائع

أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة  بتاريخ  18 /3/2003 م طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع  بأحقيته في صرف(558) يوما مستحقاته من  رصيد أجازاته الاعتيادية التي يتجاوز أربعة أشهر والذي  لم يصرف له عند انتهاء خدمته لبلوغه السن المقرر قانونا للإحالة إلي المعاش -مع ما يترتب علي ذلك من آثار - و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وذكر المدعى شرحا لدعواه :  أن كان يعمل بوظيفة ملاحظ مكوجى - بالدرجة الأولي - بالمجموعة النوعية الحرفية ( فنون وعمارة ) بالجهة الإدارية المدعي عليها حتى أنتهت خدمته بتاريخ 14/9/2002 لبلوغه السن  القانونية - وقد قامت الجهة الإدارية المدعي عليها بصرف المقابل النقدي عن رصيده من  الأجازات الاعتيادية بواقع أربعة أشهر فقط - وبصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978  فيما تضمنه من حرمان  العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متي كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعا إلي أسباب إقتضتها مصلحة العمل- فإنه يحق له صرف المقابل النقدي لكامل رصيده من أجازاته الاعتيادية .
وأضاف المدعي شرحا لدعواه انه وفقا للقانون رقم 7/2000 تقدم بطلب إلي لجنة فض المنازعات ثم أقام دعواه الماثلة ابتغاء القضاء له بطلباته أنفة الذكر .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وقد أودع وكيل المدعي حافظتي مستندات طويتا علي المستندات المعلاة بغلافيهما - وبجلسة 25/2/2004 تقرر حجز الدعوى للتقرير.
وفي شهر أكتوبر 2004 أودعت الهيئة  تقريرا  مسببا بالرأي ا القانوني في الدعوى ارتأت في ختامها  الحكم :-  بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في المقابل النقدي لكامل رصيده من الأجازات الاعتيادية  التي لم تصرف له أثناء خدمته - مع ما يترتب علي ذلك من آثار - و إلزام الجهة الإدارية  المصروفات.
ثم تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات - وبجلسة 23/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 30/10/2005  -  وفيها  صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدي النطق به .

     المحكمــــــــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا .
وحيث أن المدعي يهدف من دعواه إلي الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي  لكامل رصيده من  لأجازات  الاعتيادية التي لم تصرف له  أثناء خدمته، مع ما يترتب على ذلك من آثار -وإلزام جهة الإدارة  المصروفات .
ومن حيث أن البحث في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يسبق البحث في شكل الدعوى أو الخوض في  موضوعها لأنه يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجودا وعدما .
( في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1226/28ق. جلسة 9/6/1987.)
ومن حيث أن   المادة (13) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47/1972 تنص على أن " تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها بالمادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ."
وتنص المادة (14) من ذات القانون علي أن :- " تختص المحاكم الإدارية :-
1- بالفصل في طلب إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة (10) متي كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم .
2-  بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.....".
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه قد قررت توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين ، بأنها تقوم على أساس المستوى الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفي الأول من المستويات المنصوص عليها في القانون رقم 58/1971 - و الذي يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47/1978 بإصدار نظام العاملين بالدولة ، بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث  الواردين بالقانون رقم 58/1971 ، واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47/1978 المشار إليه .
( حكم  المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1180/44 ق . ع بجلسة 6/1/2002 ) .
ومن حيث أنه بالبناء علي ما تقدم - ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة ملآحظ مكوجي - بالدرجة الأولي - بالمجموعة النوعية الحرفية ( فنون وعمارة ) بمعهد شلل الأطفال - التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وهو ما يدرجه في عداد شاغلي وظائف المستوى الأول طبقا لأحكام القانون رقم 58/1971 المشار إليه - ومن ثم فأن الاختصاص بنظر هذه الدعوى يخرج عن الاختصاص النوعي المنعقد لهذه المحكمة - ويندرج في اختصاص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا بنظر الدعوى -  وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري -دائرة بالقاهرة --عملا بحكم المادة 110  من قانون المرافعات .
و حيث أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة هو حكم  غير منه للخصومة ، فمن ثم  يتعين إبقاء الفصل في المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-  بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري - دائرة القاهرة للاختصاص - مع أرجاء البت في المصروفات .
سكرتير المحكمة                                                                      رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق