27/9/1426 :
التاريخ
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة
وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال رئيــــــــــــــــــس المحكمــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد شفيق السيد الهلالي المستشار المساعد أ بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / طارق عادل مرسي خفاجي المستشار المساعد أ بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / خيري محمد علي وكيــــــــل أول النيـــــابة الإدارية
وسكرتارية السيد / محمد أحمد يوسف أميـــــــــن ســـــــــــــــر المحكمة
أقامت النيابة الإدارية الدعوى الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/4/2003 وقد طويت على ملف تحقيقها في القضية رقم 709 لسنة 2002 ومذكرة التحقيقات وتقرير اتهام ضد المذكورة التي تشغل وظيفة ممرضة بمستشفى صدر العباسية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة التابعة لوزارة الصحة والسكان.
وقد نسبت النيابة الإدارية إليها أنها خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفت أحكام قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 والقوانين واللوائح بأن: انقطعت عن العمل اعتباراً من 18/1/2002 حتى تاريخ صدور حكم المحكمة التأديبية، أو استلامها العمل أيهما أقرب على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
وأضافت النيابة الإدارية أن المذكورة قد ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد 62، 77/1، 78/1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمادة 14 من القانون رقم 117/1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدلة بالقانون 171/81، 12/89 وبالمادتين 15/أولاً، 19/1 من القانون رقم 47/72 بشان مجلس الدولة المعدل بالقانون 136/1984 والمادة الأولى من القانون 19/1959 بشأن سريان قانون النيابة الإدارية على العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والمعدل بالقانون رقم 172/1981.
وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 24/9/2005 حضرت المتهمة وطلبت أجلاً للإطلاع.
وبجلسة 2/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 30/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث أن النيابة الإدارية تطلب محاكمة المتهمة تأديبياً عما هو منسوب إليها بتقرير الاتهام على النحو السالف بيانه.
ومن حيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 74 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة تنص على أن:
"لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها .... وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة، ويتم التكليف أو تجديده بناءً على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها هذا القانون".
وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن:
"يصدر وزير الصحة قرارات التكليف الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويعتبر المكلف معيناً في الوظيفة التي كلف العمل فيها من تاريخ صدور القرار، وعليه أن يتسلم العمل خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إخطاره به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول".
كما تنص المادة السادسة على أن:
"على المكلف أن يقوم بأعمال وظيفته ما بقي التكليف وفي جميع الأحوال يصدر قرار إلغاء التكليف أو إنهاء الخدمة أثناء من وزير الصحة".
ومن حيث أن مفاد ما تقدم وعلي ما جري عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن المشرع أجاز لوزير الصحة بقرار منه تكليف أياً من الخاضعين لأحكام قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 سالف البيان لمدة سنتين تبدأ من تاريخ استلام العمل، قابلة للتجديد بناءً على طلب الجهة التي تم التكليف للعمل بها ولمدة عامين آخرين وهو ما يعني أنه يتحتم على كل منهم القيام بأعمال وظيفته المكلف بشغلها بصفة فعلية لمدة سنتين، ولمدة التجديد الأخرى المماثلة، ومن ثم فإن انقطاع من يخضع لأحكام هذا القانون عن عمله قبل استكمال مدة التكليف دون مبرر أو مقتضى قانوني لا يكون قد أوفى بالالتزام قانوناً المقرر بنصوص القانون رقم 29 لسنة 1974 المشار إليه - اذ يكون قد تخلى بذلك عن أداء واجب التكليف خلال الفترة التي كلف فيها، وإلا يعتبر قد انتهت خدمته لمضي مدة السنتين على تاريخ تكليفه سواء كان ذلك عند تقديمه للمحاكمة التأديبية أو عند صدور الحكم ضده، لذلك فإنه يعامل تأديبياً باعتباره عامل بالخدمة ومنقطع عن أداء واجبات وظيفته طبقاً للنصوص التي تحكم العاملين أثناء الخدمة.
[في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3548 لسنة 31ق جلسة 16/2/1989، وحكمها في الطعن رقم 1379 لسنة 31ق بجلسة 17/6/1989 الموسوعة الإدارية الحديثة جزء 31 ص359 وما بعدها].
كما ذهبت المحكمة الإدارية العليا أن توقيع عقوبة الفصل على العامل المنقطع أو الممتنع عن استلام العمل المكلف به يؤدي ببساطة إلى إنالته مقصودة وغرضه من أداء واجب الخدمة في وظيفته بطريق التكليف جبراً عنه وفقاً للقانون وللمدة المحددة لذلك ومن ثم فلا مشروعية في توقيع عقوبة الفصل لانحراف العقوبة التأديبية في هذه الحالة عن غرضها وغايتها الطبيعية إذ بدلاً من ردع المتخلف عن التكليف وزجر غيره عن النكوص عن أداء هذا الواجب، تمكنه عقوبة الفصل من التخلف عن أدائه ومن ثم فإن صحيح حكم القانون وإعمال أهدافه وغاياته، يوجب توقيع جزاء مناسب على من يتقاعس عن أداء واجب التكليف من بين الجزاءات الأخرى غير الفصل.
[يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن 268 لسنة 34ق جلسة 10/6/1989 الموسوعة الإدارية الحديثة جزء 31 ص357].
ومن حيث أن الثابت من الأوراق وتحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 499 لسنة 45 صحة أن المتهمة قد كلفت بموجب القرار رقم 170 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 30/1/2001 بتكليفها اعتباراً من 1/2/2000 بوظيفة ممرضة بمستشفى صدر العباسية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة التابعة لوزارة الصحة والسكان، وانقطعت المدعية عن العمل بتاريخ 18/1/2002 وقد قامت الجهة الإدارية بإنذارها لاستلام العمل بتاريخ 10/10/2004 إلا أن المتهمة لم تحضر رغم ارتداد أشعارات علم الوصول مؤشر عليها بما يفيد استلامها لها، وباستدعاء النيابة الإدارية مسئول التكليف أفاد ذات مضمون ما نسب إلى المتهمة بتقرير الاتهام، وبجلسة 2/10/2005 حضرت المتهمة وطلبت
أجلاً للإطلاع.
وحيث أن الثابت من الأوراق وبالقدر اليقيني أن المتهمة انقطعت عن العمل اعتباراً من 18/1/2002 حتى 10/10/2004 ومن حيث أنه ترتيباً على ما سبق تكون المخالفة المنسوبة للمتهمة ثابتة في حقها على وجه القطع واليقين وهي مخالفة تمثل خرقاً لقانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 ومن ثم يتعين القضاء بمجازاة المتهمة تأديبياً.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة
وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال رئيــــــــــــــــــس المحكمــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد شفيق السيد الهلالي المستشار المساعد أ بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / طارق عادل مرسي خفاجي المستشار المساعد أ بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / خيري محمد علي وكيــــــــل أول النيـــــابة الإدارية
وسكرتارية السيد / محمد أحمد يوسف أميـــــــــن ســـــــــــــــر المحكمة
الوقائع
أقامت النيابة الإدارية الدعوى الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/4/2003 وقد طويت على ملف تحقيقها في القضية رقم 709 لسنة 2002 ومذكرة التحقيقات وتقرير اتهام ضد المذكورة التي تشغل وظيفة ممرضة بمستشفى صدر العباسية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة التابعة لوزارة الصحة والسكان.
وقد نسبت النيابة الإدارية إليها أنها خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفت أحكام قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 والقوانين واللوائح بأن: انقطعت عن العمل اعتباراً من 18/1/2002 حتى تاريخ صدور حكم المحكمة التأديبية، أو استلامها العمل أيهما أقرب على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
وأضافت النيابة الإدارية أن المذكورة قد ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد 62، 77/1، 78/1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمادة 14 من القانون رقم 117/1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدلة بالقانون 171/81، 12/89 وبالمادتين 15/أولاً، 19/1 من القانون رقم 47/72 بشان مجلس الدولة المعدل بالقانون 136/1984 والمادة الأولى من القانون 19/1959 بشأن سريان قانون النيابة الإدارية على العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والمعدل بالقانون رقم 172/1981.
وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 24/9/2005 حضرت المتهمة وطلبت أجلاً للإطلاع.
وبجلسة 2/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 30/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث أن النيابة الإدارية تطلب محاكمة المتهمة تأديبياً عما هو منسوب إليها بتقرير الاتهام على النحو السالف بيانه.
ومن حيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 74 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة تنص على أن:
"لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها .... وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة، ويتم التكليف أو تجديده بناءً على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها هذا القانون".
وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن:
"يصدر وزير الصحة قرارات التكليف الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويعتبر المكلف معيناً في الوظيفة التي كلف العمل فيها من تاريخ صدور القرار، وعليه أن يتسلم العمل خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إخطاره به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول".
كما تنص المادة السادسة على أن:
"على المكلف أن يقوم بأعمال وظيفته ما بقي التكليف وفي جميع الأحوال يصدر قرار إلغاء التكليف أو إنهاء الخدمة أثناء من وزير الصحة".
ومن حيث أن مفاد ما تقدم وعلي ما جري عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن المشرع أجاز لوزير الصحة بقرار منه تكليف أياً من الخاضعين لأحكام قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 سالف البيان لمدة سنتين تبدأ من تاريخ استلام العمل، قابلة للتجديد بناءً على طلب الجهة التي تم التكليف للعمل بها ولمدة عامين آخرين وهو ما يعني أنه يتحتم على كل منهم القيام بأعمال وظيفته المكلف بشغلها بصفة فعلية لمدة سنتين، ولمدة التجديد الأخرى المماثلة، ومن ثم فإن انقطاع من يخضع لأحكام هذا القانون عن عمله قبل استكمال مدة التكليف دون مبرر أو مقتضى قانوني لا يكون قد أوفى بالالتزام قانوناً المقرر بنصوص القانون رقم 29 لسنة 1974 المشار إليه - اذ يكون قد تخلى بذلك عن أداء واجب التكليف خلال الفترة التي كلف فيها، وإلا يعتبر قد انتهت خدمته لمضي مدة السنتين على تاريخ تكليفه سواء كان ذلك عند تقديمه للمحاكمة التأديبية أو عند صدور الحكم ضده، لذلك فإنه يعامل تأديبياً باعتباره عامل بالخدمة ومنقطع عن أداء واجبات وظيفته طبقاً للنصوص التي تحكم العاملين أثناء الخدمة.
[في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3548 لسنة 31ق جلسة 16/2/1989، وحكمها في الطعن رقم 1379 لسنة 31ق بجلسة 17/6/1989 الموسوعة الإدارية الحديثة جزء 31 ص359 وما بعدها].
كما ذهبت المحكمة الإدارية العليا أن توقيع عقوبة الفصل على العامل المنقطع أو الممتنع عن استلام العمل المكلف به يؤدي ببساطة إلى إنالته مقصودة وغرضه من أداء واجب الخدمة في وظيفته بطريق التكليف جبراً عنه وفقاً للقانون وللمدة المحددة لذلك ومن ثم فلا مشروعية في توقيع عقوبة الفصل لانحراف العقوبة التأديبية في هذه الحالة عن غرضها وغايتها الطبيعية إذ بدلاً من ردع المتخلف عن التكليف وزجر غيره عن النكوص عن أداء هذا الواجب، تمكنه عقوبة الفصل من التخلف عن أدائه ومن ثم فإن صحيح حكم القانون وإعمال أهدافه وغاياته، يوجب توقيع جزاء مناسب على من يتقاعس عن أداء واجب التكليف من بين الجزاءات الأخرى غير الفصل.
[يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن 268 لسنة 34ق جلسة 10/6/1989 الموسوعة الإدارية الحديثة جزء 31 ص357].
ومن حيث أن الثابت من الأوراق وتحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 499 لسنة 45 صحة أن المتهمة قد كلفت بموجب القرار رقم 170 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 30/1/2001 بتكليفها اعتباراً من 1/2/2000 بوظيفة ممرضة بمستشفى صدر العباسية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة التابعة لوزارة الصحة والسكان، وانقطعت المدعية عن العمل بتاريخ 18/1/2002 وقد قامت الجهة الإدارية بإنذارها لاستلام العمل بتاريخ 10/10/2004 إلا أن المتهمة لم تحضر رغم ارتداد أشعارات علم الوصول مؤشر عليها بما يفيد استلامها لها، وباستدعاء النيابة الإدارية مسئول التكليف أفاد ذات مضمون ما نسب إلى المتهمة بتقرير الاتهام، وبجلسة 2/10/2005 حضرت المتهمة وطلبت
أجلاً للإطلاع.
وحيث أن الثابت من الأوراق وبالقدر اليقيني أن المتهمة انقطعت عن العمل اعتباراً من 18/1/2002 حتى 10/10/2004 ومن حيث أنه ترتيباً على ما سبق تكون المخالفة المنسوبة للمتهمة ثابتة في حقها على وجه القطع واليقين وهي مخالفة تمثل خرقاً لقانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 ومن ثم يتعين القضاء بمجازاة المتهمة تأديبياً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بمجازاة المتهمة فوقية محمد حلمي بخصم شهرين من أجرها.سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق