الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 أبريل 2013

[الطعن رقم 370 - لسنــة 47 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار  / عبد الفتاح السيد احمد عبد العال                    رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد شفيق السيد                                   عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / طارق عادل مرسى                                عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ               / سامح عبد الفتاح حرب                           مفوضي الدولة
وسكرتارية السيد                      / عصام الدين محمد                               أمين السر


     الوقـــــــــائع
أقام المدعى بصفته الدعوى ابتداءا  أمام محكمة القضاء الادارى - دائرة العقود والتعويضات - بموجب صحيفة مودعة قلم كتابها بتاريخ 24/10/1993 م وطلب في ختامها الحكم :-
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع له بصفته مبلغ 255 جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامه بالمصروفات.

وذكر الحاضر عن المدعى بصفته شرحا للدعوى أن الجهة المدعية كانت قد أعلنت عن إجراء ممارسه لتوريد آله كاتبه كهربائيه - عربي - وذلك بالمواصفات الموضحة بكراسة الشروط وتقدمت الشركة المدعى عليها بعرض أسعار حيث تم إرساء العرض عليها لتوريد آلة كاتبه كهربائيه - عربي موديل 6140 ديترون - المانى - بسعر 1260ج حيث صدر أمر التوريد إلا انه عند استلام الشركة المدعى عليها للآلة الكاتبة أخطرهم المسئول بوجود خطأ بالموديل وحددته 1620 وثنائيه اللغة الأمر الذي دعا الجهة المدعية بعدم استلامها لعدم مطابقتها لأمر التوريد وإجراء ممارسه أخرى حيث تمت الترسية على شركة أخرى لتوريد هذه الآلة وأضاف المدعى بصفته انه طالب الشركة المدعى عليها بمبلغ 255 جنيه وهو عبارة عن قيمة مصادرة التأمين والمصاريف الإدارية وغرامة التأخير - إلا أن الشركة المدعى عليها امتنعت عن دفع هذا المبلغ الأمر الذي حدا بها لإقامة هذه الدعوى واختتم المدعى بصفته دعواه بطلباته سالفة البيان
 وقد تدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الاداري على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير والمرافعة حيث أودع الحاضر عن المدعى بصفته حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها واعدت هيئة المفوضين تقريرا بالرأى القانوني في الدعوى ارتأت فيه عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.

ونفاذا للحكم الأخير وردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث جرى تحضيرها لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير وبجلسة 5/6/2000 تقرر حجز الدعوى للتقرير وفيه ارتأت الهيئة قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ 255 جنيه مع إلزامه بالمصروفات.
وقد تدوول نظر الدعوى بجلساتها وبجلسة 23/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بتاريخ 30/10/2005 والتي فيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه والمداولة قانونا.

      المحــــــــكمة

بعد الإطلاع على الأوراق والإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث إن المدعى بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه ( بصفته ) بأن يؤدى له مبلغ 255 جنيه قيمة التأمين والمصاريف الإدارية و الغرامات التأخيريه المستحقة عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامه بالمصروفات.
 ومن حيث انه عن شكل الدعوى فإن هذه الدعوى تعد من قبيل دعاوى العقود الإدارية ومن ثم فهي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعاوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم يتعين قبولها شكلا. 
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان المادة (26) من قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنه 1983 تنص على أن
" إذا تأخر احد المتعاقدين بتنفيذ العقد عن الميعاد المحدد جاز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير بالنسب وطبقا للأسس وفى الحدود التي تبعتها اللائحة التنفيذية وينص عليها في العقد بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 000 ، 4% بالنسبة لعقود التوريد وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير ودون حاجه إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إيه إجراءات أدارية أو قضائية أخرى "

 وتنص المادة 28من ذات القانون على أن :- وإذا أخل المتعاقد بأى شرط من شروط العقد كان للجهة المتعاقدة الحق في فسخ العقد أو تنفيذه على حسابه ويتقرر الفسخ أو تنفيذ العقد على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة يعلن للمتعاقد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان المبين في العقد

وتنص المادة 92 من اللائحة التنفيذية للقانون على أن " إذا تأخر المتعهد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد ــ ويدخل في ذلك الأصناف المرفوضة ــ فيجوز للسلطة المختصة بالاعتماد إذا اقتضت المصلحة العامة إعطائه مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة قدرها 1% من كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية التي يكون المتعهد قد تأخر في توريدها بحد أقصى 4% من قيمة الأصناف المذكورة.
 وفى حاله عدم قيام المتعهد بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية فيكون للجهة الإدارية أن تتخذ احد الإجرائيين التاليين وفقا لما تقضى به مصلحة العمل :" (1) شراء الأصناف التي لم يقم المتعهد بتوريدها من غيره وعلى حسابه سواء بالممارسة أو بمناقصات 0000 ويخصم من التأمين المودع من المتعهد أو مستحقاته لدى الجهة الإدارية أو إيه جهة أدارية أخرى قيمة الزيادة في الثمن مضافا إليها مصروفات أدارية بواقع 10% من قيمة الأصناف المشتراه على حسابه وما يستحق من غرامة عن مدة التأخير في التوريد  وذلك مع عدم الإخلال بحق  الجهة في مصادره التأمين بما يوازى 10% من قيمة الأصناف والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات وتعويضات واسترداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة تنفيذه على حساب المتعهد "
ومن حيث إن المستفاد مما سبق هو انه يجوز للجهة المختصة في حالة تأخر المتعهد عن توريد الأصناف المتفق عليها أن تمنحه مهلة إضافية لتنفيذ التزامه ولها في هذه الحالة أن توقع عليه غرامة تأخير بواقع 1% من كل أسبوع أو جزء منه وبما لا يجاوز مجموع هذه الغرامات 4% وفى حالة عدم تنفيذ التزامه أجاز المشرع للجهة المختصة أن تقوم
بالتنفيذ على حساب المتعاقد أى شراء الأصناف المتفق عليها على أن تقوم بالخصم سواء من مستحقات المتعاقد لديها أو لدى أى جهة أدارية أخرى قيمة الزيادة في الثمن مضافا إليه 10% من قيمة الأصناف المشتراة كمصروفات أدارية ما يستحق لها من غرامة عن التأخير ومصادرة 10% من التأمين المودع.

 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعى عليها قد تعاقدت على توريد آله كاتبه كهربائيه - عربي - للجهة المدعية إلا أنها لم تقم بتنفيذ العقد والتوريد في الميعاد المحدد رغم إعطائها مهلة إضافية ومن ثم يحق للجهة الإدارية المدعية أن توقع عليها غرامة تأخير بواقع 1% عن كل أسبوع أو جزء منه والتنفيذ على حساب الجهة المدعى عليها وتحصيل فارق الزيادة في الثمن للجهة الإدارية فضلا عن 10% مصروفات أدارية و 10 % قيمة التأمين المودع وطالما كان الثابت من الأوراق أن المدعى بصفته قد طلب من الجهة المدعى عليها بسداد مبلغ 255 جنيه وهى عبارة عن نسبة 20.4 غرامة تأخير و 126 قيمة 10% من التأمين و 108.6 قيمة 10% مصاريف أدارية - وإذ لم تبد الجهة المدعى عليها ثمة دفوع يحول بينها وبين أداء هذا المبلغ فمن ثم يتعين إلزامها بأدائه. ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته إعمالا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلـــــهذه الأســـــباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى بصفته مبلغ 255جنيه على النحو المبين بالأسباب مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات.
                    سكرتير المحكمة                                                    رئيس المحكمة
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق