27/9/1426 :
التاريخ
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
لوزارة الصحة
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعد على هلال نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سامح عبد الفتاح حرب مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / عصام الدين محمد أمين السر
أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/5/1999، طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 112.27 جنيهاً مع إلزامها بالمصاريف والأتعاب.
وذكر المدعي شارحاً لدعواه أنه صدر القرار رقم 219 لسنة 1995 بتكليف المدعي عليها للعمل بالهيئة لمدة عامين إلا أنها لم تقم باستلام العمل رغم إنذارها وتم إحالتها للمحكمة التأديبية، وحيث أنه صدر قرار المحكمة بجلسة 25/8/1996 بمجازاة المدعي عليها بخصم شهر من راتبها، وقد صدر قرار مدير الفرع رقم 818 لسنة 96 التنفيذي لحكم المحكمة التأديبية وتم إنذار المدعي عليها للعودة إلى العمل إلا أنها لم تحضر، وحيث أن المدعي عليها مدينة للهيئة بمبلغ 112.27 جنيهاً قيمة الجزاء بخصم شهر من راتبها تنفيذاً لحكم المحكمة التأديبية، وأضاف المدعي أن الهيئة قد أنذرت المدعي عليها لسرعة سداد ما عليها بالإنذار القضائي رقم 12496 بتاريخ 21/12/1997 وقد أعلن إلا أنها لم تحضر لسداد ما في ذمتها للهيئة مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة البيان.
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي بصفته مبلغ 112.27 جنيهاً مع لزام المدعي عليها بالمصروفات.
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليها بسداد مبلغ 112.27 جنيهاً قيمة الجزاء الموقع عليها بحكم المحكمة التأديبية، مع إلزامها بالمصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها من دعاوى الإستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فمن ثم تضحى مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة 179 من القانون المدني تنص على أن: (كل شخص ولو غير مميز يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء بلا سبب لا يتحقق إلا بتوافر شروط ثلاثة أولها إثراء المدين أو اغتناؤه ولا يكون ذلك إلا بدخول قيمة ما يثري به في ذمته المالية والثاني أن يقابل هذا الإثراء افتقار الدائن بسبب انتقال عين أو قيمة أدها والثالث ألا يكون للإثراء الحادث أو الإفتقار المترتب عليه سبب قانوني يبررهما فلا يشترط أن يظل الإثراء
قائماً إلى وقت رفع الدعوى ولا يشترط كذلك ألا يكون للدائن دعوى سوى دعوى الإثراء ويلزم المثري برد أقل القيمتين: قيمة ما أثرى به أو قيمة ما إفتقر به الدائن.
وتنص المادة 181 من ذات القانون على أن: (لكل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده...).
ومن حيث أنه وبتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى وكان الثابت من الأوراق والمستندات المودعة ملف الدعوى أن المدعي عليها مدينة للمدعي بصفته بمبلغ 112.27 جنيهاً قيمة الجزاء الموقع عليها بحكم المحكمة التأديبية بخصم شهر من راتبها، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سداد المدعي عليها لذلك المبلغ كما أنها لم تبد أي دفع و دفاع من شأنه أي يحول بينها وبين أداء هذا المبلغ، الأمر الذي يتعين معه إلزامها بسداد ذلك المبلغ.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها إعمالاً لنص المادة 184 مرافعات.
حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليها بأن تدفع للمدعي بصفته مبلغ 112.27 جنيهاً قيمة الجزاء الموقع عليها مع إلزامها بالمصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
لوزارة الصحة
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد سعد على هلال نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سامح عبد الفتاح حرب مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / عصام الدين محمد أمين السر
الوقائــــع
أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/5/1999، طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 112.27 جنيهاً مع إلزامها بالمصاريف والأتعاب.
وذكر المدعي شارحاً لدعواه أنه صدر القرار رقم 219 لسنة 1995 بتكليف المدعي عليها للعمل بالهيئة لمدة عامين إلا أنها لم تقم باستلام العمل رغم إنذارها وتم إحالتها للمحكمة التأديبية، وحيث أنه صدر قرار المحكمة بجلسة 25/8/1996 بمجازاة المدعي عليها بخصم شهر من راتبها، وقد صدر قرار مدير الفرع رقم 818 لسنة 96 التنفيذي لحكم المحكمة التأديبية وتم إنذار المدعي عليها للعودة إلى العمل إلا أنها لم تحضر، وحيث أن المدعي عليها مدينة للهيئة بمبلغ 112.27 جنيهاً قيمة الجزاء بخصم شهر من راتبها تنفيذاً لحكم المحكمة التأديبية، وأضاف المدعي أن الهيئة قد أنذرت المدعي عليها لسرعة سداد ما عليها بالإنذار القضائي رقم 12496 بتاريخ 21/12/1997 وقد أعلن إلا أنها لم تحضر لسداد ما في ذمتها للهيئة مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة البيان.
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي بصفته مبلغ 112.27 جنيهاً مع لزام المدعي عليها بالمصروفات.
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكــــــــــــــمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليها بسداد مبلغ 112.27 جنيهاً قيمة الجزاء الموقع عليها بحكم المحكمة التأديبية، مع إلزامها بالمصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها من دعاوى الإستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فمن ثم تضحى مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة 179 من القانون المدني تنص على أن: (كل شخص ولو غير مميز يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء بلا سبب لا يتحقق إلا بتوافر شروط ثلاثة أولها إثراء المدين أو اغتناؤه ولا يكون ذلك إلا بدخول قيمة ما يثري به في ذمته المالية والثاني أن يقابل هذا الإثراء افتقار الدائن بسبب انتقال عين أو قيمة أدها والثالث ألا يكون للإثراء الحادث أو الإفتقار المترتب عليه سبب قانوني يبررهما فلا يشترط أن يظل الإثراء
قائماً إلى وقت رفع الدعوى ولا يشترط كذلك ألا يكون للدائن دعوى سوى دعوى الإثراء ويلزم المثري برد أقل القيمتين: قيمة ما أثرى به أو قيمة ما إفتقر به الدائن.
وتنص المادة 181 من ذات القانون على أن: (لكل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده...).
ومن حيث أنه وبتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى وكان الثابت من الأوراق والمستندات المودعة ملف الدعوى أن المدعي عليها مدينة للمدعي بصفته بمبلغ 112.27 جنيهاً قيمة الجزاء الموقع عليها بحكم المحكمة التأديبية بخصم شهر من راتبها، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سداد المدعي عليها لذلك المبلغ كما أنها لم تبد أي دفع و دفاع من شأنه أي يحول بينها وبين أداء هذا المبلغ، الأمر الذي يتعين معه إلزامها بسداد ذلك المبلغ.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها إعمالاً لنص المادة 184 مرافعات.
فلـــــــــهذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليها بأن تدفع للمدعي بصفته مبلغ 112.27 جنيهاً قيمة الجزاء الموقع عليها مع إلزامها بالمصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق