27/9/1426 :
التاريخ
بـاسـم الشعــب
مجلـس الـدولـة
المحكمـة الإداريـة لـوزارة الصحـة
بـالجلسـة المنعقـدة علنـا فـى يـوم الأحـد المـوافـق 30/10/2005
بـرئـاســـة السيــــد الأستــــاذ المستـشــــــار / عبـد الفتـاح السيـد أحمـد عـبـد العـال رئيــــــس المحكمـــــــة
وعـضـوية السيديـن الأستاذين المستشاريـن / محـمــــد شفـيــــــــــق السيــــــــــــد عـضــــــو المحكمـــــــة
و / تـــــامـــــــر يــوســــــــف طــــــــــه عـضــــــو المحكمـــــــة
حـضــــور السيـــــد الأستـــــاذ المستــشـــار / ســـــامــى عـبـد الفتــــاح حـــــــرب مفـــــــوض الـدولــــــة
وسـكــــرتــــــــــاريــــــــة السيـــــــــــــــــــد / عصــــــام الـديـــن محـمــد إبـراهيــم أميــــــــــن الســـــــــــر
أقـام المـدعـي دعـواه المـاثلـة بمـوجـب صحيفـة أودعـت قلـم كتـاب هـذه المحكمـة بتـاريـخ 7/2/2002 طـالبـا في خـتامهـا الحكـم بقبـول الدعـوى شكـلا وفي المـوضـوع صـرف المقـابـل النقـدي لرصيـد أجـازاتـه الاعتيـاديـة مـع مـا يتـرتـب علـي ذلـك مـن آثـار وفروق مـاليـة.
وذكـر المـدعـي شـرحـا لدعـواه : ـ أنـه كـان يعمـل بالجهـة الإداريـة المـدعـي عليهـا بوظيفـة سـائـق حتى انتهت خدمتـه وطلب مـن هـذه صـرف المقـابـل النقـدي عـن كـامـل رصيـد أجـازاتـه الاعتيـاديـة التـي لـم يستنفذهـا أثنـاء خدمتـه إلا أن الجهـة المـدعي عليهـا رفضـت صـرف مـا جـاوز أربعـة أشهـر مـن رصيـد أجـازاتـه وذلـك دون مسـوغ قـانـونـي وبالمخـالفـة لحكـم المحكمـة الدستـوريـة العليـا الصـادر بجلسـة 6/5/2000 في الدعـوى رقـم 2/21 مـن دستـوريـة فتقـدم إلـي لجنـة التـوفيـق ثـم أقـام دعـواه المـاثلـة إبقـاء القضـاء بطلباته سـالفـة الذكـر.
وقـد جـرى تحضيـر الدعـوى بهيئـة مفـوضـي الدولـة وذلـك علي النحـو المبيـن بمحـاضرهـا وقـد أودعـت تقريـر مسببـا بالرأي القـانـونـي ارتـأت فيـه الحكـم أصليـا / بعـدم اختصـاص المحكمـة نـوعيـا لنظـر الدعـوى وأحـالتهـا بحـالتهـا غلـي محكمـة القضـاء الإداري والدائـرة السـابعـة بالقـاهـرة ــ للاختصـاص مـع إبقـاء الفصـل في المصروفـات واحتياطيـا / بقبـول الدعـوى شكـلا وفي المـوضـوع بـأحقيـة المـدعـي في صـرف المقـابـل النقـدي لمتجمـد رصيـد أجـازاتـه الاعتيـاديـة التـي لـم يحصـل عليهـا متجـاوز أربعـة أشهـر متـع مـا يتـرتب علي ذلـك مـن آثـار وفروق مـاليـة وإلـزام الجهـة الإداريـة المصروفـات.
وتدوول نظـر الدعـوى بجلسـات هـذه المحكمـة وذلـك علـي النحـو المبيـن بمحـاضرهـا قدم خلالها الحاضر عن الدولة ثلاث مذكرات دفاع طلب في ختامها الحكـم بعـدم قبـول الدعـوى لرفعهـا علـي غير ذي صفـة بالنسبـة للمـدعـي عليـه الأول بصفتـه وقـدم مـذكـرة أخـري طلـب في ختـامهـا الحكـم برفـض الـدعـوى.
وبجلسـة 23/10/2005 قـررت المحكمـة إصـدار الحكـم بجلسـة اليـوم 30/10/2005 والتـي فيهـا صـدر وأودعـت مسـودتـه المشتملـة علتي أسبـابـه عنـد النطـق بـه.
بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات والمـداولـة قـانـونـا
ومـن حيـث أن المـدعـي يهـدف إلـي طلـب الحكـم بقبـول الدعـوى شكـلا وفـي المـوضـوع بـأحقيتـه في صـرف المقـابل النقـدي لمتجمـد رصيـد أجـازاتـه الاعتيـاديـة والتـي لـم يحصـل عليهـا قبـل انتهاء خـدمتـه وذلـك فيمـا جـاوز الأربعـة أشهـر ومـا يتـرتـب علـي ذلـك مـن آثـار وفروق مـاليـة وإلـزام الجهـة الإداريـة المصروفـات.
ومـن حيـث أن البحـث في الاختصـاص سـابـق علـي التصـدي للبحـث في شكـل الدعـوى أو مـوضـوعهـا باعتبـار أن الاختصـاص يدور مـع ولايـة المحكمـة وجـودا وعـدمـا لذلـك يجـب علي المحكمـة التصدي لبحثـه مـن تلقاء نفسهـا حتى ولـو لـم يثره أحـد الخصـوم بحسبـانـه مـن النظـام العـام لتعلقـه بنـوع الدعـوى.
" يراجـع في هذا المعنـي حكـم المحكمـة الإداريـة العليـا في الطعـن رقـم 807 لسنـة 10 ق عليـا ــ جلسـة 10/12/1969 والطعـن رقـم 2238 لسنـة 32 ق 0 عليـا ــ جلسـة 4/1/1994 ).
ومـن حيـث أن المـادة (13) مـن قـانـون مجلـس الـدولـة رقـم 47 لسنـة 1972 تنـص علـي أن: ـ
( تختـص محكمـة القضـاء الإداري بالفصـل في المسـائـل المنصـوص عليهـا في المـادة 10 عـدا مـا تختـص بـه المحـاكـم الإداريـة والمحـاكـم التـأديبيـة .............. ).
وتنـص المـادة ( 14) مـن ذات القانون علـي أن: ـ
( تختـص المحـاكـم الإداريـة : ـ 1 ـ بالفصـل في طلبـات إلغـاء القـرارات المنصـوص عليهـا في البنـود ثالثـا ورابعـا مـن المـادة 10 متـي كـانـت متعلقة بالمـوظفيـن العمـومييـن مـن المستـوى الثـانـي والمستـوى الثـالـث ومـن يعـادلهـم وفـي طلبـات التعـويـض المترتبة علـي هـذه القرارات.
2 ـ بالفصـل في المنازعات الخـاصـة بالمـرتبـات والمعـاشـات والمكافآت والمستحقـة لمـن ذكـروا في البنـد السـابـق أو لورثتهـم ).
ومـن حيـث أن مفـاد مـا تقـدم أن تـوزيـع الاختصـاص بيـن محكمـة القضـاء الإداري والمحـاكـم الإداريـة بالنسبـة للمنـازعـات المتعلقـة بالمـوظفيـن العموميين يقـوم علي أسـاس المـستـوى الـوظيفـي للعـامـل بحيـث تختـص محكمـة القضـاء الإداري بالمنـازعـات المتعلقـة بالمستـوى الـوظيفـي الأول مـن المستـويـات المنصـوص عليهـا في القانـون رقـم 58 لسنـة 1971 والـذي يعـادل الـدرجـة الثـانيـة ومـا يعلـوهـا مـن درجـات القـانـون رقـم 47 لسنـة 1978 بإصـدار نظـام العـامليـن المـدنيـين بالدولـة بينمـا تختـص المحـاكـم الإداريـة بالمنـازعـات المتعلقـة بالمستوييـن الثـانـي والثـالـث الـوارديـن بالقـانـون رقـم 58 لسنـة 1971 واللذيـن يعـادلان الدرجـة الثـالثـة فمـا دونهـا مـن درجـات القـانـون رقـم 47 لسنـة 1978 المشـار إليـه
( يراجـع في هـذا المعنـي حكـم المحكمـة الإداريـة العليـا في الطعـن رقـم 1180 لسنـة 44 ق 0 عليا ــ جلسة 6/1/2002 )
ومـن حيـث أن إعمـالا لمـا سبـق ولمـا كـان الثـابت مـن الأوراق وحسبمـا يتضـح مـن حـافظـة مستنـدات المـدعـي المقدمة بجلسـة لتحضيـر المؤرخة 13/1/2003 ــ أن المـدعـي قبـل إحـالتـه للمعـاش كـان يشغـل وظيفـة سـائـق ممتاز مـن الدرجـة الثـانيـة والتـي تندرج ضمـن المستـوى الـوظيفـي الأول.
الأمـر الـذي ينحسـر معـه الاختصـاص النـوعـي لهـذه المحكمـة عـن نظـر هـذه الدعـوى وينعقـد الاختصاص بنظرهـا لمحكمـة القضـاء الإداري ويضحـي متعينـا أحالتها بحـالتهـا إليهـا عمـلا بنـص المـادة 110 مـن قانون المرافعـات
ومـن حيـث أنـه يتعيـن إرجـاء الفصـل في المصـروفـات لحيـن صـدور الحكـم المنهـي للخصومة في النـزاع للـوقـف علـي أي مـن الخصـوم هـو الخـاسـر لدعـواه.
بنـي سـويـف بالفيـوم للاختصـاص وإبقاء الفصـل في المصروفـات
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسـم الله الـرحمـن الـرحيـمبـاسـم الشعــب
مجلـس الـدولـة
المحكمـة الإداريـة لـوزارة الصحـة
بـالجلسـة المنعقـدة علنـا فـى يـوم الأحـد المـوافـق 30/10/2005
بـرئـاســـة السيــــد الأستــــاذ المستـشــــــار / عبـد الفتـاح السيـد أحمـد عـبـد العـال رئيــــــس المحكمـــــــة
وعـضـوية السيديـن الأستاذين المستشاريـن / محـمــــد شفـيــــــــــق السيــــــــــــد عـضــــــو المحكمـــــــة
و / تـــــامـــــــر يــوســــــــف طــــــــــه عـضــــــو المحكمـــــــة
حـضــــور السيـــــد الأستـــــاذ المستــشـــار / ســـــامــى عـبـد الفتــــاح حـــــــرب مفـــــــوض الـدولــــــة
وسـكــــرتــــــــــاريــــــــة السيـــــــــــــــــــد / عصــــــام الـديـــن محـمــد إبـراهيــم أميــــــــــن الســـــــــــر
الإجــــــــــراءات
أقـام المـدعـي دعـواه المـاثلـة بمـوجـب صحيفـة أودعـت قلـم كتـاب هـذه المحكمـة بتـاريـخ 7/2/2002 طـالبـا في خـتامهـا الحكـم بقبـول الدعـوى شكـلا وفي المـوضـوع صـرف المقـابـل النقـدي لرصيـد أجـازاتـه الاعتيـاديـة مـع مـا يتـرتـب علـي ذلـك مـن آثـار وفروق مـاليـة.
وذكـر المـدعـي شـرحـا لدعـواه : ـ أنـه كـان يعمـل بالجهـة الإداريـة المـدعـي عليهـا بوظيفـة سـائـق حتى انتهت خدمتـه وطلب مـن هـذه صـرف المقـابـل النقـدي عـن كـامـل رصيـد أجـازاتـه الاعتيـاديـة التـي لـم يستنفذهـا أثنـاء خدمتـه إلا أن الجهـة المـدعي عليهـا رفضـت صـرف مـا جـاوز أربعـة أشهـر مـن رصيـد أجـازاتـه وذلـك دون مسـوغ قـانـونـي وبالمخـالفـة لحكـم المحكمـة الدستـوريـة العليـا الصـادر بجلسـة 6/5/2000 في الدعـوى رقـم 2/21 مـن دستـوريـة فتقـدم إلـي لجنـة التـوفيـق ثـم أقـام دعـواه المـاثلـة إبقـاء القضـاء بطلباته سـالفـة الذكـر.
وقـد جـرى تحضيـر الدعـوى بهيئـة مفـوضـي الدولـة وذلـك علي النحـو المبيـن بمحـاضرهـا وقـد أودعـت تقريـر مسببـا بالرأي القـانـونـي ارتـأت فيـه الحكـم أصليـا / بعـدم اختصـاص المحكمـة نـوعيـا لنظـر الدعـوى وأحـالتهـا بحـالتهـا غلـي محكمـة القضـاء الإداري والدائـرة السـابعـة بالقـاهـرة ــ للاختصـاص مـع إبقـاء الفصـل في المصروفـات واحتياطيـا / بقبـول الدعـوى شكـلا وفي المـوضـوع بـأحقيـة المـدعـي في صـرف المقـابـل النقـدي لمتجمـد رصيـد أجـازاتـه الاعتيـاديـة التـي لـم يحصـل عليهـا متجـاوز أربعـة أشهـر متـع مـا يتـرتب علي ذلـك مـن آثـار وفروق مـاليـة وإلـزام الجهـة الإداريـة المصروفـات.
وتدوول نظـر الدعـوى بجلسـات هـذه المحكمـة وذلـك علـي النحـو المبيـن بمحـاضرهـا قدم خلالها الحاضر عن الدولة ثلاث مذكرات دفاع طلب في ختامها الحكـم بعـدم قبـول الدعـوى لرفعهـا علـي غير ذي صفـة بالنسبـة للمـدعـي عليـه الأول بصفتـه وقـدم مـذكـرة أخـري طلـب في ختـامهـا الحكـم برفـض الـدعـوى.
وبجلسـة 23/10/2005 قـررت المحكمـة إصـدار الحكـم بجلسـة اليـوم 30/10/2005 والتـي فيهـا صـدر وأودعـت مسـودتـه المشتملـة علتي أسبـابـه عنـد النطـق بـه.
المحكمــــــــــــــــــــة
بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات والمـداولـة قـانـونـا
ومـن حيـث أن المـدعـي يهـدف إلـي طلـب الحكـم بقبـول الدعـوى شكـلا وفـي المـوضـوع بـأحقيتـه في صـرف المقـابل النقـدي لمتجمـد رصيـد أجـازاتـه الاعتيـاديـة والتـي لـم يحصـل عليهـا قبـل انتهاء خـدمتـه وذلـك فيمـا جـاوز الأربعـة أشهـر ومـا يتـرتـب علـي ذلـك مـن آثـار وفروق مـاليـة وإلـزام الجهـة الإداريـة المصروفـات.
ومـن حيـث أن البحـث في الاختصـاص سـابـق علـي التصـدي للبحـث في شكـل الدعـوى أو مـوضـوعهـا باعتبـار أن الاختصـاص يدور مـع ولايـة المحكمـة وجـودا وعـدمـا لذلـك يجـب علي المحكمـة التصدي لبحثـه مـن تلقاء نفسهـا حتى ولـو لـم يثره أحـد الخصـوم بحسبـانـه مـن النظـام العـام لتعلقـه بنـوع الدعـوى.
" يراجـع في هذا المعنـي حكـم المحكمـة الإداريـة العليـا في الطعـن رقـم 807 لسنـة 10 ق عليـا ــ جلسـة 10/12/1969 والطعـن رقـم 2238 لسنـة 32 ق 0 عليـا ــ جلسـة 4/1/1994 ).
ومـن حيـث أن المـادة (13) مـن قـانـون مجلـس الـدولـة رقـم 47 لسنـة 1972 تنـص علـي أن: ـ
( تختـص محكمـة القضـاء الإداري بالفصـل في المسـائـل المنصـوص عليهـا في المـادة 10 عـدا مـا تختـص بـه المحـاكـم الإداريـة والمحـاكـم التـأديبيـة .............. ).
وتنـص المـادة ( 14) مـن ذات القانون علـي أن: ـ
( تختـص المحـاكـم الإداريـة : ـ 1 ـ بالفصـل في طلبـات إلغـاء القـرارات المنصـوص عليهـا في البنـود ثالثـا ورابعـا مـن المـادة 10 متـي كـانـت متعلقة بالمـوظفيـن العمـومييـن مـن المستـوى الثـانـي والمستـوى الثـالـث ومـن يعـادلهـم وفـي طلبـات التعـويـض المترتبة علـي هـذه القرارات.
2 ـ بالفصـل في المنازعات الخـاصـة بالمـرتبـات والمعـاشـات والمكافآت والمستحقـة لمـن ذكـروا في البنـد السـابـق أو لورثتهـم ).
ومـن حيـث أن مفـاد مـا تقـدم أن تـوزيـع الاختصـاص بيـن محكمـة القضـاء الإداري والمحـاكـم الإداريـة بالنسبـة للمنـازعـات المتعلقـة بالمـوظفيـن العموميين يقـوم علي أسـاس المـستـوى الـوظيفـي للعـامـل بحيـث تختـص محكمـة القضـاء الإداري بالمنـازعـات المتعلقـة بالمستـوى الـوظيفـي الأول مـن المستـويـات المنصـوص عليهـا في القانـون رقـم 58 لسنـة 1971 والـذي يعـادل الـدرجـة الثـانيـة ومـا يعلـوهـا مـن درجـات القـانـون رقـم 47 لسنـة 1978 بإصـدار نظـام العـامليـن المـدنيـين بالدولـة بينمـا تختـص المحـاكـم الإداريـة بالمنـازعـات المتعلقـة بالمستوييـن الثـانـي والثـالـث الـوارديـن بالقـانـون رقـم 58 لسنـة 1971 واللذيـن يعـادلان الدرجـة الثـالثـة فمـا دونهـا مـن درجـات القـانـون رقـم 47 لسنـة 1978 المشـار إليـه
( يراجـع في هـذا المعنـي حكـم المحكمـة الإداريـة العليـا في الطعـن رقـم 1180 لسنـة 44 ق 0 عليا ــ جلسة 6/1/2002 )
ومـن حيـث أن إعمـالا لمـا سبـق ولمـا كـان الثـابت مـن الأوراق وحسبمـا يتضـح مـن حـافظـة مستنـدات المـدعـي المقدمة بجلسـة لتحضيـر المؤرخة 13/1/2003 ــ أن المـدعـي قبـل إحـالتـه للمعـاش كـان يشغـل وظيفـة سـائـق ممتاز مـن الدرجـة الثـانيـة والتـي تندرج ضمـن المستـوى الـوظيفـي الأول.
الأمـر الـذي ينحسـر معـه الاختصـاص النـوعـي لهـذه المحكمـة عـن نظـر هـذه الدعـوى وينعقـد الاختصاص بنظرهـا لمحكمـة القضـاء الإداري ويضحـي متعينـا أحالتها بحـالتهـا إليهـا عمـلا بنـص المـادة 110 مـن قانون المرافعـات
ومـن حيـث أنـه يتعيـن إرجـاء الفصـل في المصـروفـات لحيـن صـدور الحكـم المنهـي للخصومة في النـزاع للـوقـف علـي أي مـن الخصـوم هـو الخـاسـر لدعـواه.
فلهــــــــذه الأسبــــــــــاب
حكمـت المحكمـة: ـ بعـدم اختصاصها نـوعيـا بنظـر الدعـوى وإحـالتهـا بحـالتهـا إلـي محكمـة القضـاء الإداري دائـرةبنـي سـويـف بالفيـوم للاختصـاص وإبقاء الفصـل في المصروفـات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق