21/9/1426 :
التاريخ
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــار / محمد نجيب مجدي محمد رئـيــس مجلس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عادل محمود سامي الجوادي مستشــــــار مســــاعد
/ محمود سلامة خليل مستشــــــار مســــاعد
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــار / حمادة أبو الفتوح مفـــــــوض الـدولــــة
وسكرتارية السيد / سامي شوقي سكــــــرتير المحكمــة
وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه حاصل على ليسانس في الآداب والتربية شعبة لغة إنجليزية عام 1992 وعين عام 1995 بموجب الأمر رقم 27 بتاريخ 24/1/1995 بوظيفة مدرس إنجليزي ابتدائي بمستوى مدرس إعدادي وقد عمل بالمرحلة الإعدادية أربع سنوات وتم نقله منذ ثلاث سنوات وحتى الآن لصالح العمل إلى مدرسة أحمد عرابي الثانوية بنين. وأضاف المدعي أنه لجأ إلى لجنة فض المنازعات والتي أوصت بأحقيته في العمل كمدرس لغة إنجليزية بالتعليم الثانوي العام ورفضت الجهة الإدارية تنفيذ التوصية الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة.
وأختتم المدعي صحيفة دعواه بطلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصلياً: بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات، واحتياطياً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وإلزام المدعي المصروفات.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بأحقيته في تغيير المسمى الوظيفي من مدرس ابتدائي بمستوى إعدادي إلى مدرس لغة إنجليزية أو ما يعادله مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إن الفصل في الاختصاص يتعين أن يكون سابقاً على شكل الدعوى أو موضوعها.
وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر على أن توزيع الاختصاص بين محاكم مجلس الدولة (الاختصاص النوعي) يتصل بالنظام العام بحيث يتعين على المحكمة التصدي له من نفسها ولو لم يدفع بذلك أحد من الخصوم.
وحيث إن المادة رقم 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة1972 تنص على أن:
"تختص محاكم مجلس الدولة ــ دون غيرها ــ بالفصل في المسائل الآتية:ـ
أولاً: …………………………………………
ثانياً : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
ونصت المادة رقم 14 من ذات القانون ـ على أن:
"تختص المحاكم الإدارية:ـ
(1) بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني أو المستوى الثالث ومن يعادلهم وفي طلبات التفويض المترتبة على هذه القرارات.
(2) بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.
ونصت المادة رقم 13 من القانون ـ المشار إليه ـ على أن:
"تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية…".
وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا ـ في تفسيرها للنصوص المتقدمة ـ على أن المرجع في تعيين اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية هو أهمية النزاع، ويستند معيار الأهمية في هذا المقام إلى قاعدة عامة مجردة مردها بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين إلى مستوى الوظيفة التي يشغلها الموظف وخطورتها ومسئولياتها وما إلى ذلك من معايير تراعي فيها الموازنة بين الوظائف ذات الأهمية والقليلة الأهمية، وأن مؤدى ذلك أن تختص محكمة القضاء الإداري بنظر كافة المنازعات الوظيفية للموظفين العموميين من المستوى الوظيفي الثاني فما يدنوه.
(يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3673 لسنة 42 ق بجلسة 12/12/1998م، وحكمها في الطعن رقم 1180 لسنة 44 ق بجلسة 6/1/2002م).
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يشغل وظيفة مدرس إنجليزي ابتدائي بمستوى مدرس إعدادي بالدرجة الثانية وهي تعادل المستوى الوظيفي الأول، فمن ثم ينحسر اختصاص هذه المحكمة عن نظر الدعوى وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري وهو ما يتعين الحكم به.
ومن حيث إن خاسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 14 من قانون المرافعات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــار / محمد نجيب مجدي محمد رئـيــس مجلس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عادل محمود سامي الجوادي مستشــــــار مســــاعد
/ محمود سلامة خليل مستشــــــار مســــاعد
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــار / حمادة أبو الفتوح مفـــــــوض الـدولــــة
وسكرتارية السيد / سامي شوقي سكــــــرتير المحكمــة
الوقائع
أقام
المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ
4/12/2004 وطلب في ختامها الحكم بأحقية المدعي في تغيير المسمى الوظيفي من
مدرس ابتدائي بمستوى إعدادي إلى مدرس إعدادي لغة إنجليزية أو ما يعادله مع
ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه حاصل على ليسانس في الآداب والتربية شعبة لغة إنجليزية عام 1992 وعين عام 1995 بموجب الأمر رقم 27 بتاريخ 24/1/1995 بوظيفة مدرس إنجليزي ابتدائي بمستوى مدرس إعدادي وقد عمل بالمرحلة الإعدادية أربع سنوات وتم نقله منذ ثلاث سنوات وحتى الآن لصالح العمل إلى مدرسة أحمد عرابي الثانوية بنين. وأضاف المدعي أنه لجأ إلى لجنة فض المنازعات والتي أوصت بأحقيته في العمل كمدرس لغة إنجليزية بالتعليم الثانوي العام ورفضت الجهة الإدارية تنفيذ التوصية الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة.
وأختتم المدعي صحيفة دعواه بطلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصلياً: بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات، واحتياطياً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وإلزام المدعي المصروفات.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بأحقيته في تغيير المسمى الوظيفي من مدرس ابتدائي بمستوى إعدادي إلى مدرس لغة إنجليزية أو ما يعادله مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إن الفصل في الاختصاص يتعين أن يكون سابقاً على شكل الدعوى أو موضوعها.
وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر على أن توزيع الاختصاص بين محاكم مجلس الدولة (الاختصاص النوعي) يتصل بالنظام العام بحيث يتعين على المحكمة التصدي له من نفسها ولو لم يدفع بذلك أحد من الخصوم.
وحيث إن المادة رقم 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة1972 تنص على أن:
"تختص محاكم مجلس الدولة ــ دون غيرها ــ بالفصل في المسائل الآتية:ـ
أولاً: …………………………………………
ثانياً : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
ونصت المادة رقم 14 من ذات القانون ـ على أن:
"تختص المحاكم الإدارية:ـ
(1) بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني أو المستوى الثالث ومن يعادلهم وفي طلبات التفويض المترتبة على هذه القرارات.
(2) بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.
ونصت المادة رقم 13 من القانون ـ المشار إليه ـ على أن:
"تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية…".
وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا ـ في تفسيرها للنصوص المتقدمة ـ على أن المرجع في تعيين اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية هو أهمية النزاع، ويستند معيار الأهمية في هذا المقام إلى قاعدة عامة مجردة مردها بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين إلى مستوى الوظيفة التي يشغلها الموظف وخطورتها ومسئولياتها وما إلى ذلك من معايير تراعي فيها الموازنة بين الوظائف ذات الأهمية والقليلة الأهمية، وأن مؤدى ذلك أن تختص محكمة القضاء الإداري بنظر كافة المنازعات الوظيفية للموظفين العموميين من المستوى الوظيفي الثاني فما يدنوه.
(يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3673 لسنة 42 ق بجلسة 12/12/1998م، وحكمها في الطعن رقم 1180 لسنة 44 ق بجلسة 6/1/2002م).
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يشغل وظيفة مدرس إنجليزي ابتدائي بمستوى مدرس إعدادي بالدرجة الثانية وهي تعادل المستوى الوظيفي الأول، فمن ثم ينحسر اختصاص هذه المحكمة عن نظر الدعوى وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري وهو ما يتعين الحكم به.
ومن حيث إن خاسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 14 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق