الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 أبريل 2013

[الطعن رقم 478 - لسنــة 50 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم 
وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار  / محمد نجيب مهدي محمد   رئيـــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / ناصر محمد عبد الظاهر    المستشار بمجلس الدولة
     و/ محمود سلامة خليل   المستشار بمجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار   / حمادة أبو الفتوح   مفوض الــــــــــــــدولة
وسكرتارية السيد   / سامي شوقي     أميـــــــــن ســـــــــــــــر



     الوقـــــــائع

أقام المدعي دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ23/1/2003 طالباً في ختامها الحكم:بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 180 لسنة 1999 بصرف النظر عن تعيينه وفي الموضوع بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه قد صدر له قرار ترشيح للعمل كمدرس إعدادي بتاريخ 3/2/1999، إلا أنه نظراً لاعتقاله في هذه الفترة -وكعذر قهري- لم يتمكن من استلام عمله فصدر القرار المطعون عليه، فتظلم منه ثم لجأ إلى لجنة فض المنازعات ولكن دون جدوى، ما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى، ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 1/8/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم، صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

     المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
حيث أن المدعي يطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان، وحيث أن المقرر أن الفصل في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولائياً أو نوعياً أو محلياً يسبق الفصل في شكل الدعوى أو موضوعها.
وحيث أنه وفقاً لقرار رئيس مجلس الدولة بإنشاء المحكمة الإدارية، ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بمصالح الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمحافظات ... محافظة المنوفية ... لهذه المحكمة وحدها.
وحيث أن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا، أن تعيين عدد المحاكم الإدارية وتحديد دوائر اختصاص كل منها على مقتضى القانون رقم (47) في شأن مجلس الدولة والقرارات المنفذة له يقوم على اختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة، أي اتصالها بالدعوى موضوعاً لا بمجرد تبعية العامل عند إقامة ا لدعوى، الذي يتنقل بين فروعها طبقاً لظروف العمل الذي يقتضيه التنظيم الداخلي لها، وهذا الضابط الذي توخاه الشارع هو الذي ينتفي مع طبائع الأشياء وحسن سير المصلحة العامة والحكمة التي استهدفها من تقريب جهات التقاضي إلى المتقاضي والتي لا تتوافر بمجرد تواجد العامل في النطاق الإقليمي للمحكمة المختصة وإنما بقيام الجهة الإدارية المتصلة بالنزاع موضوعاً فيه بحسبانها
الجهة التي تيسر للقضاء بلوغ الحقيقة في الدعوى وتوفر الوقت والجهد لإعادة الحقوق لأصحابها وإعادة التوازن إلى المراكز القانونية للعاملين بها فهي بطبيعة الحال الجهة التي تستطيع الرد على الدعوى بإعداد البيانات و تقديم المستندات الخاصة بها ، وكذلك تسوية المنازعة صلاحاً أو بتنفيذ الحكم في ميزانيتها عند الاقتضاء وهي التي تملك وحدها البت في التظلمات الإدارية الوجوبية والاختيارية، وترتيباً على ذلك، فإنه ينبغي لكى ينعقد الاختصاص لإحدى المحاكم الإدارية محلياً أن تتوافر في الجهة الإدارية التي تدخل في النطاق الإقليمي لها الإمكانات التي تحقق الغاية التي استهدفها الشارع من نشر المحاكم الإدارية بالأقاليم وإن لم تتوافر في هذه الجهة الشخصية المعنوية والمفهوم القانوني الدقيق.
(راجع حكم الإدارية العليا في الطعن رقم 1023 لسنة 21 ق.ع جلسة 15/6/1985)
وحيث أنه بالتطبيق لما تقدم، متى كان الثابت أن المدعي يطلب تسليمه العمل بوظيفة مدرس إعدادي بالمنوفية.
وبالبناء عليه ينحسر عن هذه المحكمة الاختصاص محلياً بنظر الدعوى الماثلة وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإدارية بالمنوفية تأسيساً على أنها تلك المحكمة التي تقع في دائرتها الجهة الإدارية المتصلة بالنزاع موضوعاً و التي تملك المستندات المنتجة في الدعوى وبالتبعية الأقدر على السير في الدعوى دون مشقة، وهو الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى محلياً وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بالمنوفية لاختصاصها بنظرها عملاً بالمادة (110) من قانون المرافعات.
وحيث أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة، فمن ثم يتعبن القضاء بإبقاء الفصل في المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184) من قانون المرافعات.  

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بالمنوفية للاختصاص بنظرها، وأبقت الفصل في المصروفات. 
سكرتير المحكمة                                    رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق