الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 ديسمبر 2017

الطعن 399 لسنة 75 ق جلسة 6 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 79 ص 480

برئاسة السيد القاضي / صـلاح سعــداوي سعـــد نـائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ، شريف حشمـت جــادو ، محمــد بـدر عــزت نـواب رئيـس المحكمة وعمـر السعيـد غانـم .
-----------
(1) افلاس " حكم شهر الإفلاس : الطعن على حكم شهر الإفلاس " .
ميعــــاد استئناف الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس والدعاوى الناشئة عنها وطريقة رفعها . خضوعه لقانون المرافعات . م 565/3 ق 17 لسنة 1999 . مؤداه . إلغاء القانون الأخير ما خص به قانون التجارة القديم هذه الدعوى من إجراءات ومواعيد خاصة .
(2) استئناف " شكل الاستئناف : ميعاد الاستئناف " .
ميعاد الاستئناف . أربعون يوماً ما لم يُنص على غير ذلك . م 227 مرافعات .
(3) حكم " الطعن في الحكم : ميعاد الطعن " .
سقوط الحق في الطعن في الأحكام . مناطه . عدم مراعاة ميعاده وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها . م 215 مرافعات .
(4) قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي " .
النص الواضح قاطع الدلالة . لا يجوز الخروج عليه أو تأويله .
(5 ، 6) استئناف " شكل الاستئناف : ميعاد الاستئناف " " آثار الاستئناف : الطلبات الجديدة " .
(5) استئناف البنك المطعون ضده الأول الحكم الصادر برفض دعوى الإفلاس خلال الميعاد الوارد في م 227 مرافعات. صحيح . م 565/3 ق 17 لسنة 1999 .
(6) الطلب الجديد في الاستئناف . ماهيته .
(7 ، 8 ) إفلاس " دعوى شهر الإفلاس : دعوى شهر إفلاس الشركات " .
(7) دعوى شهر إفلاس شركات الأشخاص . وجوب اختصام الشركاء المتضامنين فيها في جميع مراحل نظرها . علة ذلك .
 (8) المطالبة أمام محكمة أول درجة بإفلاس أحد الشركاء بصفته مديراً وشريكاً متضامناً في شركة مع باقي الشركاء المتضامنين فيها . مقتضاه . طلب إفلاس ذات الشركة أمام محكمة الاستئناف لا يعد طلباً جديداً ولا يعنى استبعاد الشركاء المتضامنين . علــة ذلــك .
(9) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : تأجيل نظر الدعوى " .
طلب التأجيل . عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته . شرطه . أن يتبين لها أن الدعوى مستوفاة . علة ذلك .
(10) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطتها في ندب الخبراء " .
طلب ندب خبير . عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته . إغفال الإشارة إليه . قضاء ضمنى بالرفض.
(11) بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجاري : قفل الحساب الجاري " .
انتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها . دلالته . قفل الحساب الجاري بينهما وتصفيته . أثره . وقوع مقاصة بين مفرداته يستخلص منها رصيد وحيد يصبح ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء .
(12 -14) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإفلاس " .
(12) تقدير جدية المنازعة في الدين وحالة التوقف عن الدفع . متروك لمحكمة الموضوع في دعوى الإفلاس بلا معقب . شرطه .
(13) التوقف عن سداد دين لا توجد بشأنه منازعة جدية . المجادلة في استخلاص ذلك . موضوعية لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض .
(14) حق محكمة الإفلاس في تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو أى من ذوى الشأن حتى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة . م 563 ق 17 لـسنة 1999 . انقضاء ذلك الــميعاد . أثره . اعتبار التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً . عدم جواز إرجاع هذا التاريخ لأكــــثر مـــن سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع في قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 - المعمول به من أول أكتوبر سنة 1999 - ألغى ما خص به قانون التجارة القديم الصادر سنة 1883 دعوى إشهار الإفلاس من إجراءات ومواعيد خاصة خروجاً على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات وأعادها إلى هذه القواعد فنص في المادة 565/3 على أنه " ويسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية " .
2 - المقرر وفقاً للمادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوما ًما لم ينص على غير ذلك .
3 - يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها عملاً بالمادة 215 من قانون المرافعات .
4 - متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .
5 - إذ كان النص في المادة 565/3 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 قد جاء واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة في خضوع دعوى إشهار الإفلاس - دون تخصيص لمركز قانوني دون آخر - من إجراءات ومواعيد محددة فيه إلى القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات وكان ميعاد الاستئناف إعمالاً للمادة 227 من القانون الأخير هو أربعون يوماً وكان الثابت أن البنك المطعون ضده الأول أقام دعواه الابتدائية وبتاريخ 31/10/2002 صدر الحكم برفضها فأقام الاستئناف بتاريخ 9/12/2002 ، ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم في الميعاد القانوني .
 6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الطلب الجديد الذى لا يجوز إبداؤه في الاستئناف هو الذى يختلف عن السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة في الموضوع أو الخصومة أما تلك الطلبات التي يقصد بها بيان وتحديد الطلب الأصلي أو تصحيحه أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي أو ما يرد بعبارات أخرى غير تلك التي استعملت أمام محكمة أول درجة فلا تعتبر طلباً جديداً .
 7 – المقرر أن المشرع وإن قنن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن الحكم القاضي بشهر إفلاس شركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إلا أنه استحدث من النصوص انضباطاً لهذه القاعدة ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لها من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جـــميع مراحل نظرها .
8 - إذ كانت طلبات البنك المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة إشهار إفلاس الطاعنين وهم بحسب ما ورد بالصحيفة ....... بصفته مديراً للشركة وبصفته شريكاً متضامناً مع باقي الطاعنين ومن ثم فإن طلب شهر الإفلاس السالف الذكر يكون وجه إليه بالصفتين وأن طلب المطعون ضده الأول بصفته إشهار إفلاس الشركة أمام محكمة الاستئناف ليس إلا قصراً للطلبات ولا يعد طلباً جديداً أو تغييراً للطلب المبدى أمام محكمة أول درجة بحسبان أن موضوع الطلب الأصلي واحد ولم يتغير وهو طلب إشهار إفلاس الشركة لتوقفها عن سداد ديونها . كما أن قصره للطلبات أمام محكمة الاستئناف لا يعنى استبعاد الشركاء المتضامنين إذ إن شهر إفلاس الشركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها .
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تجيب طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة وأن التأجيل ليس حقاً للخصوم يتعين على المحكمة إجابته وإنما يرجع الأمر فيه إلى محض تقديرها .
10 - المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع غير ملزمة أصلاً بإجابة طلب ندب خبير متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها وقضائها فيها دون إشارة إليه يعتبر قضاء ضمنياً برفضه .
 11 -المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن الحساب الجاري ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يُقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر ويعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء .
12 -  المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
13 -  إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطته التقديرية إلى أن الشركة الطاعنة الأولى مدينة بمبلغ ... جنيه وهو المبلغ المستحق للمطعون ضده الأول بصفته في تاريخ قفل الحساب في 2/7/2000 وأن المصادقة الموقع عليها من الطاعن الأول باعتبار أن له حق التوقيع منفرداً وقد توقفت عن سداد ديونها للبنك المطعون ضده الأول وأن هذا الدين معين المقدار وحال الأداء ولا توجد بشأنه منازعة جدية وكان ذلك بأسباب سائغة وكافية لحمل قضائه وله معينه من الأوراق ومن ثم فإن النعى عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
 14 - النص في المادة 563 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 - الذى يحكم واقعة الدعوى - ، يدل على أن المشرع في صدد تعيين تاريخ مؤقت للوقوف عن الدفع أجاز للمحكمة التي قضت بإشهار الإفـــــــلاس تعيين تــــاريخ مــــؤقت للوقوف عن الدفع من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من النيابة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ولها تعديل هذا التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون التي تم تحقيقها وأسباب المنازعة فيها إن وجدت وما يراه بشأن قبولها أو رفضها على النحو المبين في المادة 653/1 من هــــذا الــــقانون ، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائياً ، واستقراراً للمعاملات حدد المشرع الفترة التي يجوز للمحكمة إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع بسنتين ولا يجوز إرجاع تاريخ التوقف إلى أكثر منها وذلك من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بإشهار الإفلاس صدر بتاريخ 14/12/2004 وحدد تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع 2/7/2000 أى بمدة تزيد
على سنتين وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه لهذا السبب نقضاً جزئياً في خصوص تحديد تاريخ التوقف عن الدفع بجعله 13/12/2002 بدلاً من 2/7/2000 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكـم المطعـون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2004 إفلاس دمياط الابتدائية - مأمورية رأس البر الكلية - ضد الطاعنين بطلب الحكم بإشهار إفلاسهم على سند من أنه يداينهم بمبلغ ..... جنيه بخلاف الفوائد بواقع 17% سنوياً قيمة الرصيد المدين عن فتح اعتماد بحساب جار مدين بتاريخ 1/1/1998 على أن يسدد الدين وفوائده في موعد غايته 31/12/1998 وإذ امــــتنعوا عـــــن الــــسداد فقد أقام الدعوى ، وبتاريخ 31/10/2002 حكمت المحكمة برفضها . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 34 ق أمام مــــــحكمة استئناف المنصورة مأمورية دمياط والتي قضت بتاريخ 14/12/2004 بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الشركة التي يمثلها الطاعن الأول وما يستوجب ذلك إشهار إفلاس الطاعنين الثاني والثالثة باعتبارهما شريكين متضامنين في الشركة وتحديد يوم 2/7/2000 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقـض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وفى بيانه يقولون إنهم تمسكوا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد إعمالاً لحكم المادة 394 من قانون التجارة القديم والتي تحدد ميعاد الاستئناف بخمسة عشر يوماً وإذ صدر الحكم الابتدائي حضورياً بتاريخ 31/10/2002 وأقيم الاستئناف بتاريخ 9/12/2002 فإنه يكون قد أقيم بعد الميعاد إلا أن الحكم المطعون فيه طبق نص المادة 565/3 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 والتي تفيد سريان قانون المرافعات بشأن الميعاد حال أن هذه المادة تتعلق بأصحاب المصلحة في دعوى الإفلاس دون الخصوم وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع في قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 - المعمول به من أول أكتوبر سنة 1999 - ألغى ما خص به قانون التجارة القديم الصادر سنة 1883 دعوى إشهار الإفلاس من إجراءات ومواعيد خاصة خروجاً على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات وأعادها إلى هذه القواعد فنص في المادة 565/3 على أنه " ويسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية " ، وكـان المقرر وفقاً للمادة 227 من قـــــانون الــمرافعات أن مـيعاد الاستئناف هو أربعون يوما ًما لم ينص على غير ذلك وأنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها عملاً بالمادة 215 من قانون المرافعات . وأنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تـــأويله . لـــما كــــان ذلك ، وكان النص في المادة 565/3 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 قد جاء واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة في خضوع دعوى إشهار الإفلاس ـــــ دون تخصيص لمركز قانوني دون آخر ــــــ من إجراءات ومواعيد محددة فيه إلى القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات وكان ميعاد الاستئناف إعمالاً للمادة 227 من القانون الأخير هو أربعون يوماً وكان الثابت أن البنك المطعون ضده الأول أقام دعواه الابتدائية وبتاريخ 31/10/2002 صدر الحكم برفـضها فــــأقام الاستئناف بـــتاريخ 9/12/2002 ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم في الميعاد القانوني ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيانه يقولون إن طلبات البنك المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة إشهار إفلاسهم إلا أنه أمام محكمة الاستئناف أبدى طلبات جديدة بالمخالفة لنص المادة 235/1 من قانون المرافعات إذ تمسك بطلب إشهار إفلاس الشركة واعتبر الحكم ذلك قصراً للطلبات في حين أنه طلب جديد غير مقبول ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الجديد الذى لا يجوز إبداؤه في الاستئناف هو الذى يختلف عن السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة في الموضوع أو الخصومة ، أما تلك الطلبات التي يقصد بها بيان وتحديد الطلب الأصلي أو تصحيحه أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي أو ما يرد بعبارات أخرى غير تلك التي استعملت أمام محكمة أول درجة فلا تعتبر طلباً جديداً . وأنه من المقرر أن المشرع وإن قنن ما اســــتقر عـــــليه قضاء هذه المحكمة من أن الحكم القاضي بشهر إفلاس شركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إلا أنه استحدث من النصوص انضباطاً لهذه القاعدة ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لها من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها . لما كان ذلك ، وكانت طلبات البنك المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة إشهار إفلاس الطاعنين وهم بحسب ما ورد بالصحيفة ..... بصفته مديراً للشركة وبصفته شريكاً متضامناً مع باقي الطاعنين ومن ثم فإن طلب شهر الإفلاس لسالف الذكر يكون وجه إليه بالصفتين وأن طلب المطعون ضده الأول بصفته إشهار إفلاس الشركة أمام محكمة الاستئناف ليس إلا قصراً للطلبات ولا يعد طلباً جديداً أو تغييراً للطلب المبدى أمام محكمة أول درجة بحسبان أن موضوع الطلب الأصلي واحد ولم يتغير وهو طلب إشهار إفلاس الشركة لتوقفها عن سداد ديونها . كما أن قصره للطلبــــــــات أمــــــام محكمة الاستئناف لا يعنى استبعاد الشركاء المتضامنين إذ إن شهـــر إفلاس الشركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها ومن ثم يكون النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن البنك المطعون ضده الأول أقام ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 2000 مدنى كلى دمياط ــــــ مأمورية رأس البر ـــــــ وهى عن ذات الدين موضوع النزاع وقدم سنداً لدعواه أربعة عقود كفالة تضامنية موقعة منهم بمبلغ مليوني جنيه وقضى بردها وبطلانها إلا أن الحكم رفض تأجيل الدعوى لتقديم هذا الحكم ، كما أنه استند في الدعوى الماثلة إلى عقد فتح الاعتماد بحساب جار في حين أنه لا يجوز الاستناد إليه وحده دون سند يعززه لأنه لا يتحدد به مقدار الدين وميعاد حلوله واستند إلى المصادقة الموقعة من الطاعن الثاني على بياض والغير مؤرخة حال أنه لا يمثل إلا نفسه لعدم وجود وكالة أو تفويض في الاستدانة عن باقي الشركاء وأنه توجد منازعة جدية في الدين وأنه دين مدنى وأقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدنى كلى دمياط بطلب براءة ذمتهم منه كما أنهم طلبوا ندب خبير لاستكمال عناصر دعوى الإفلاس وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع مستنداً إلى ما قرره البنك المطعون ضده الأول من أن دعوى الإفلاس رفعت قبلها وأن القصد منها المماطلة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تجيب طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة وأن التأجيل ليس حقاً للخصوم يتعين على المحكمة إجابته وإنما يرجع الأمر فيه إلى محض تقديرها . كما أنها غير ملزمة أصلاً بإجابة طلب ندب خبير متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها وقضائها فيها دون إشارة إليه يعتبر قضاء ضمنياً برفضه . وأنه من المقرر أن الحساب الجاري ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضــوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يُقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر ويعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء . كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطته التقديرية إلى أن الشركة الطاعنة الأولى مدينة بمبلغ ...... جنيه وهو المبلغ المستحق للمطعون ضده الأول بصفته في تاريخ قفل الحساب في 2/7/2000 وأن المصادقة الموقع عليها من الطاعن الأول باعتبار أن له حق التوقيع منفرداً وقد توقفت عن سداد ديونها للــــبنك الـــــمطعون ضده الأول وأن هذا الدين معين المقدار وحال الأداء ولا توجد بشأنه منازعة جدية وكان ذلك بأسباب سائغة وكافية لحمل قضائه وله معينه من الأوراق ومن ثم فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
وحيث إن السبب المبدى من النيابة أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أرجع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس مخالفاً بذلك نص المادة 563/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 563 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 - الذى يحكم واقعة الدعوى - على أن : " 1- يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يعتبر التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً وفى جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس " ، يدل على أن المشرع في صدد تعيين تاريخ مؤقت للوقوف عن الدفع أجاز للمحكمة التي قضت بإشهار الإفلاس تعيين تاريخ مؤقت للوقوف عن الدفع من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من النيابة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ولها تعديل هذا التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون التي تم تحقيقها وأسباب المنازعة فيها إن وجدت وما يراه بشأن قبولها أو رفضها على النحو المبين في المادة 653/1 من هذا القانون ، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائياً ، واستقراراً للمعاملات حدد المشرع الفترة التي يجوز للمحكمة إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع بسنتين ولا يجوز إرجاع تاريخ التوقف إلى أكثر منها وذلك من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بإشهار الإفلاس صدر بتاريخ 14/12/2004 وحدد تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع 2/7/2000 أى بمدة تزيد على سنتين وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه لهذا السبب نقضاً جزئياً في خصوص تحديد تاريخ التوقف عن الدفع بجعله 13/12/2002 بدلاً من 2/7/2000 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق