برئاسة السيد المستشار / محمود نبيل البناوي
نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الحميد الشافعي ومحمد محمد
محمود نائبي رئيس المحكمة وعلى شلتوت وأحمد عبد الرازق.
-------------
- 1 بطلان " بطلان الأحكام".
حكم " بيانات الحكم . وجوب بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم".
وجوب اشتمال الحكم على أسماء القضاة الذين أصدروه . جزاء مخالفته .
البطلان . م 178 مرافعات المقصود به القضاة الذين فصلوا فى الدعوى لا الذين حضروا
تلاوة الحكم . كفاية بيان أسماء القضاة الذين أصدروه إغفال إثبات أن القاضي الذى
حضر تلاوة الحكم لم يسمع المرافعة . لا بطلان .
إذ كانت المادة178من قانون المرافعات قد نصت فى فقرتها الأولى على أنه
" يجب أن يبين فى الحكم 000 أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا في
الحكم وحضروا تلاوته 0000 " كما نصت فى فقرتها الثالثة على أن "000عدم
بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم " وكان المقصود
بعبارة "القضاء الذين أصدروا الحكم " التي وردت فى تلك الفقرة إنما هم القضاة
الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم وكان الحكم الابتدائي قد
اشتمل على بيان واضح دون تجهيل بأسماء القضاة الذين أصدروه فأن في ذلك ما يكفى
لسلامته لاستيفائه البيان الذى يوجبه القانون وكانت الطاعنة لا تمارى فى أن هؤلاء
القضاة هم الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة ووقعوا على مسودة الحكم
وإنما اقتصر نعيها على تعيب ذلك الحكم لإغفال إثبات بيان أن الرئيس بالمحكمة 0000
الذى حضر تلاوته لم يسمع المرافعة وكان هذا الأمر محل النعي ليس من البيانات التي
يتطلبها القانون، فأن الحكم المطعون فيه يكون صائبا إذ التزم هذا النظر فى رده على
الدفع ببطلان الحكم المستأنف.
- 2 بطلان " بطلان الأحكام ".
حكم "بيانات الحكم . أسماء الخصوم وصفاتهم". نقض "أسباب الطعن - ما
لا يصلح سببا للطعن".
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذى ليس من شأنه التشكيك في
حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى . لا يرتب بطلان الحكم ولا يصلح
سببا للطعن فيه بالنقض . اعتباره خطأً مادياً يرجع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم
لتصحيحه .
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم
وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة فى الدعوى
لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما قصدته المادة178من قانون المرافعات ولا يترتب عليه
بطلان الحكم، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي وأن لم يورد فى ديباجته اسم
المطعون ضدها السادسة " الخصمة المتدخلة فى الدعوى854لسنة1977مدنى بنها
الابتدائية " إلا أن الثابت من مدوناته أنه أشار إلى تدخلها فى الدعوى المشار
أليها وقبلت المحكمة تدخلها بما لا يشكك فى صفتها كخصمه فى الدعوى واتصالها
بالخصومة، فضلا عن أن الحكم التمهيدي الصادر من محكمة الاستئناف
بتاريخ1987/3/5بإحالة الدعوى الى التحقيق قد تضمن اسمها فى ديباجته من بين الخصوم
فى الاستئناف، ولا يعدو إغفال اسمها فى الحكم المطعون فيه إلا خطأ مادى يرجع إلى
المحكمة التي أصدرته لتصحيح حكمها إعمالا للمادة191من قانون المرافعات دون أن يصلح
هذا السبب بذاته سببا للطعن بالنقض.
- 3 إثبات " طرق الإثبات . موانع
الشهادة ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى
وتقدير الأدلة".
محكمة الموضوع . سلطتها فى تقدير أدلة الصورية وأقوال الشهود واستخلاص
الواقع منها بلا معقب عليها . شرطه.
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحكمة الموضوع السلطة في تقدير
الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها وفى تقدير أقوال الشهود واستخلاص
الواقع منها ولا معقب عليها في تكوين عقيدتها مما يدلى به شهود الطرفين ما دامت لم
تخرج بذلك عما تحتمه أقوالهم.ط
- 4 اختصاص " الاختصاص القيمي".
استئناف " شكل الاستئناف : جواز الاستئناف . نصاب الاستئناف". قانون "سريان
القانون من حيث الزمان".
تعديل النصاب الابتدائي للمحاكم الجزئية والنصاب الانتهائي للمحاكم
الابتدائية . ق 91 لسنة 1980 .عدم سريانه إلا على الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ
العمل به _ اليوم التالي لتاريخ نشره فى 1980/4/24 .الدعاوى والطعون المرفوعة قبل
هذا التاريخ . سريان نصوص قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 قبل تعديله عليها
الأحكام الصادرة في الدعاوى الأخيرة .عدم سريان النصاب المعدل بالقانون 91 لسنة
1980 بشأنها سواء صدرت قبل أم بعد العمل بهذا القانون .
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم91لسنة1980 بتعديل بعض أحكام
قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة 1968و المعمول به
اعتبارا من 1980/4/25 بعد أن نص فى المادة الاولى منه على أن " تستبدل عبارة
" خمسمائة جنيه " بعبارة مائتين وخمسين جنيها " فى المواد 41 و42
و47 و277 و480 من قانون المرافعات 0000 " أردف بالنص فى المادة الثانية منه
على أن " لا تسرى أحكام المادة الأولى على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم
الابتدائية أو محاكم المواد الجزئية والنصاب الانتهائي للمحاكم الابتدائية والمشار
إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لا يسرى إلا على الدعاوى التى ترفع بعد
تاريخ العمل به فى اليوم التالي لنشره فى1980 /4/24أما بالنسبة لما رفع من دعاوى
أو طعون قبل هذا التاريخ فيسرى عليها فى هذا الخصوص أحكام قانون المرافعات المدنية
والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة1968 قبل تعديله،ذلك أن المشرع لاعتبارات
قدرها رأى خروجا على قاعدة الأثر الفورى لسريان قانون المرافعات أن تتم تصفية
الدعاوى المرفوعة قبل العمل به على أساس ما كان مطبقا من قواعد وقت رفعها فلا يسرى
على الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى من هذا القبيل النصاب المعدل بالقانون رقم 91
لسنة1980المشار إليه وإنما يبقى نصاب استئنافها - سواء صدرت قبل أو بعد العمل بهذا
القانون - على نحو ما هو محدد أصلا فى المادة47من قانون المرافعات.
- 5 دعوى " نظر الدعوى أمام
المحكمة - ضم الدعاوى".
ضم دعويين الطلب فى كل منهما مجرد وجه من وجهى نزاع واحد أو كان
أساسهما واحداً . أثره . اندماجهما فى خصومة واحدة وفقدان كل منهما استقلالها .
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ضم دعويين إذا كان محل الطلب فى كل
منهما مجرد وجه من وجهى نزاع واحد وإن اتخذ وجهين مختلفين أو كان أساسهما واحدا، ففى
هاتين الحالتين ينشأ من اقتران الطلبين قيام خصومه واحدة تشملهما معا فيندمج
الطلبان بضمهما ليكونان طلبا واحدا.
- 6 استئناف" شكل الاستئناف :
جواز الاستئناف . الأحكام الجائز استئنافها". بيع " دعوى صحة التعاقد ".
طلب الخصم المتدخل رفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1968/4/19 لتملكه
حصة فى العقار المبيع بمقتضى عقد البيع المؤرخ 1975/3/25 .تضمنه تمسكه بصحة عقد
شرائه . الدعوى بطلب بطلان عقد البيع الأخير .اعتباره دفاعا فى الدعوى الأولى _
وإن إتخذ صورة دعوى مستقلة. أثره .اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها .
مؤداه.جواز استئناف الحكم الصادر فى الدعويين يكون بالنظر إلى الطلبات فى الدعوى
الأولى . علة ذلك .
إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى
رقم854لسنة 1977مدنى بنها الابتدائية بطلب صحة ونفاذ عقد البيع
المؤرخ1968/4/19،فتدخلت الطاعنة فى تلك الدعوى طالبة رفضها على سند من أنها تمتلك
مساحة 16س, 11 ط تدخل ضمن المساحة موضوع التداعى اشترتها بموجب عقد البيع
المؤرخ1975/3/25-بما يفيد أنها تمسكت بصحة عقد شرائها فأقامت المطعون ضدها الأولى
الدعوى رقم792 لسنة 1981 مدنى بنها الابتدائية بطلب بطلان عقد البيع الأخير سند
المتدخلة لصور يته صورية مطلقة ومن ثم فإن طلبات المطعون ضدها الأولى فى الدعوى
الثانية على هذه الصورة هى دفاع فى الدعوى الأولى-وان طرحت على المحكمة فى صورة
دعوى مستقلة-واذ أحالت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الثانية الى المحكمة
المنظورة أمامها الدعوى الأولى وقررت محكمة أول درجة ضم الدعويين، فإنه يترتب على
ضمهما أن تندمج دعوى بطلان عقد البيع المؤرخ1975/3/25 فى الدعوى الأولى وينتفى معه
القول باستقلال كل منهما عن الأخرى ذلك أن دعوى صحة العقد وطلب بطلانه وجهان
متقابلان لشيء واحد، ولا يبقى أمام المحكمة بعد الضم سوى الدعوى الأصلية المطروحة
عليها فى الدعوى الأولى والدفاع المبدى فيها ومن ثم فإن جواز استئناف الحكم الصادر
فى الدعويين يكون بالنظر إلى الطلبات فى الدعوى الأولى باعتبار أن الدفاع فى
الدعوى ليس له تقدير مستقل.
- 7 بيع " آثار البيع -
التزامات البائع - حظر البيع لمشتر ثان". تسجيل " تسجيل التصرفات
الناقلة للملكية". خلف " الخلف الخاص".
اعتبار المشترى الثاني من الغير بالنسبة للتصرف الصوري الصادر من
البائع له إلى مشترى آخر . له إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات ولو كان التصرف
مسجلا . مؤدى ذلك . الحكم الصادر ضد السلف استنادا إلى ذلك التصرف لا حجية له قبل
المشترى الثاني ما دام قد طعن عليه بالصورية .
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجور لمن كسب من البائع حقا على
المبيع كمشتر ثان يثبت بكافة طرق الإثبات صورية البيع الصادر عن سلفه لآخر صورية
مطلقة ولو كان البيع مسجلا ليزيل العوائق القائمة فى سبيل تحقيق أثر عقده هو، وذلك
باعتباره من الغير بالنسبة الى ذلك التصرف الصوري ومؤدى ذلك أن من حق المطعون ضدها
الأولى كمشترية ودائنة للبائع لها الطعن على عقد البيع المؤرخ1975/3/25المسجل
الصادر من سلفها للطاعنة بالصورية المطلقة كما لا ينال منه سبق الحكم على السلف فى
الدعوى رقم3201 لسنة 1978 مدنى شمال القاهرة الابتدائية بصحة ونفاذ هذا العقد، ذلك
أن المطعون ضدها الأولى لم تكن خصما فى تلك الدعوى، كما أنها لا تحاج بالحكم
الصادر فيها على السلف بوصفها خلفا له مادام أنها قد طعنت بالصورية المطلقة على
عقد البيع المسجل الذى كان أساس لذلك الحكم.
- 8 نقض "أسباب الطعن - الأسباب
الجديدة".
دفاع جديد يخالطه واقع عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
المقرر في قضاء هذ المحكمة أنه متى كان وجه النعي قد تضمن دفاعا جديدا
يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن ..... الطاعنة في الطعن رقم 2400 سنة 59 (والمطعون ضدها الأولى في
الطعن رقم 2438 سنة 59 ق) أقامت الدعوى رقم 854 سنة 1977 مدني بنها الابتدائية على
المطعون ضدها الأولى (.........) و....... مورث المطعون ضدهم من الثانية إلى
الخامسة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1968/4/19 المتضمن بيعهما لها
مساحة 7 س، 14 ط مبينة الحدود والمعالم بالعقد وصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره 535
جنيه ..... المطعون ضدها السادسة (الطاعنة في الطعن رقم 2438 سنة 59 ق) في الدعوى
طالبة رفضها على سند من أنها تمتلك مساحة 16 س، 11 ط تدخل ضمن المساحة موضوع
الدعوى اشترتها من مورث المطعون ضدهم من الثانية إلى الخامسة بموجب عقد بيع مؤرخ
1975/3/25، صدر حكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 3201 سنة 1978 مدني شمال القاهرة
الابتدائية وسجلت صحيفة تلك الدعوى بتاريخ 1978/4/22 ثم سجلت الحكم في 1980/12/8
برقم 3983 سنة 1980 شهر عقاري بنها، كما أقامت الطاعنة في الطعن رقم 2400 سنة 59 ق
الدعوى رقم 792 سنة 1981 مدني بنها الابتدائية على المطعون ضدها السادسة ومورث
المطعون ضدهم من الثانية إلى الخامسة بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ
1975/3/25 والحكم الصادر بصحته ونفاذه رقم 3201 سنة 1978 مدني شمال القاهرة
الابتدائية ومحو تسجيله وذلك على سند من أن العقد صوري صورية مطلقة وصدر بالتواطؤ
بين طرفيه بقصد سلب حقوقها، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى الأولى وبعد أن قدم
تقريره ضمت الدعويين وحكمت بتاريخ 1983/6/28 في الدعوى رقم 854 سنة 1977 مدني بنها
الابتدائية وفي الدعوى الثانية رقم 792 سنة 1981 باعتبارها كأن لم تكن، استأنفت
الطاعنة في الطعن رقم 2400 سنة 59 ق هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا
"مأمورية بنها" بالاستئناف رقم 492 سنة 16 ق وبتاريخ 1987/3/5 حكمت
المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقد البيع
المؤرخ 1975/3/25 وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 1989/4/5 بإلغاء
الحكم المستأنف الصادر في الدعويين وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1968/4/19
المتضمن بيع المطعون ضدها الأولى للطاعنة مساحة 3/2 16 س 4 ط شائعة في الأطيان
الموضحة الحدود والمعالم بالعقد وبصحيفة الدعوى وتقرير الخبير وذلك لقاء ثمن
مقداره 178 جنيه ومحو كافة التسجيلات الموقعة على هذا القدر، طعنت الطاعنة (.....)
على هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم 2400 سنة 59 ق، كما طعنت عليه أيضاً
الطاعنة (.......) بالنقض وقيد طعنها برقم 2438 سنة 59 ق وأودعت النيابة مذكرة في
كل طعن أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعنان على المحكمة في
غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة
رأيها، وقد أمرت المحكمة بضم الطعن الثاني للأول ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولاً: عن الطعن رقم 2400 سنة 59 ق:
حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام
محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي لأن رئيس المحكمة الذي أصدر الحكم لم يسمع
المرافعة بالمخالفة لنص المادة 170 من قانون المرافعات، غير أن المحكمة أغفلت
الإشارة إليه ولم ترد عليه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه أن يبطل الحكم الابتدائي
وهو بطلان متعلق بالنظام العام، ويوجب على محكمة الاستئناف إعادة الدعوى إلى محكمة
أول درجة حتى لا تفوت عليها إحدى درجتي التقاضي بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الثابت من الحكم الابتدائي أنه أبان
الهيئة التي أصدرته مشكلة من الرئيس بالمحكمة ...... والقاضيين ....... و.....
وبين كذلك الهيئة التي حضرت تلاوته مؤلفة من الرئيس بالمحكمة ....... القاضيين
....... و.......، ولما كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها
الأولى على أنه "يجب أن يبين في الحكم .... أسماء القضاة الذين سمعوا
المرافعة، واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته ..." كما نصت في فقرتها الثالثة
على أن "...... عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان
الحكم"، وكان المقصود بعبارة "القضاة الذين أصدروا الحكم" التي
وردت في تلك الفقرة إنما هم القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا
تلاوة الحكم، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد اشتمل على بيان واضح دون تجهيل
بأسماء القضاة الذين أصدروه فإن في ذلك ما يكفي لسلامته لاستيفائه البيان الذي
يوجبه القانون وإذ كانت الطاعنة لا تماري في أن هؤلاء القضاة هم الذين سمعوا
المرافعة واشتركوا في المداولة ووقعوا على مسودة الحكم وإنما اقتصر نعيها على
تعييب ذلك الحكم لإغفال إثبات بيان أن الرئيس بالمحكمة ...... الذي حضر تلاوته لم
يسمع المرافعة وكان هذا الأمر محل النعي ليس من البيانات التي يتطلبها القانون،
فإن الحكم المطعون فيه يكون صائباً إذ التزم هذا النظر في رده على الدفع ببطلان الحكم
المستأنف ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم
الابتدائي لإغفاله أسماء بعض الخصوم كما أورد أسماء البعض الآخر خطأ بالمخالفة لنص
المادة 178 من قانون المرافعات غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع بل
وتردى في ذات العيب إذ خلا من اسم المطعون ضدها السادسة وهي الخصم الأصيل في
الدعوى والتي حملت لواء الخصومة في مرحلتي التقاضي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة
الخصم واتصاله بالخصومة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأً جسيماً مما قصدته المادة
178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم. لما كان ذلك وكان الحكم
الابتدائي وإن لم يورد في ديباجته اسم المطعون ضدها السادسة (....... الخصمة
المتدخلة في الدعوى رقم 854 لسنة 1977 مدني بنها الابتدائية) إلا أن الثابت من
مدوناته أنه أشار إلى تدخلها في الدعوى المشار إليها وقبلت المحكمة تدخلها بما لا
يشكك في صفتها كخصمة في الدعوى واتصالها بالخصومة، فضلاً عن أن الحكم التمهيدي
الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 1987/3/5 بإحالة الدعوى إلى التحقيق قد تضمن
اسمها في ديباجته من بين الخصوم في الاستئناف، ولا يعدو إغفال اسمها في الحكم
المطعون فيه إلا خطأ مادي يُرجع إلى المحكمة التي أصدرته لتصحيح حكمها إعمالاً
للمادة 191 من قانون المرافعات دون أن يصلح هذا السبب بذاته سبباً للطعن ويكون
النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن محكمة الاستئناف
أحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبت صورية عقد البيع المؤرخ 1975/3/25 ونفاذاً لذلك
استمعت المحكمة إلى شهادة شاهديها اللذين شهدا بجدية عقدها المؤرخ 1968/4/19 الذي
اقترن بوضع اليد وبصورية عقد المطعون ضدها السادسة غير أن الحكم المطعون فيه أورد
أقوال الشهود بإيجاز مخل وانتهى في عبارة عامة إلى القول بأن أقوال شاهديها غير
مقنعة في إثبات الصورية دون التعرض لماهية أقوال الشهود ومؤداها وقضى بصحة ونفاذ
عقدها في حدود نصيب إحدى البائعات مما يعني أنه غير صوري مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها
وفي تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ولا معقب عليها في تكوين عقيدتها مما
يدلي به شهود الطرفين ما دامت لم تخرج بذلك عما تحتمله أقوالهم، لما كان ذلك وكان
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف بعد أن أوردت أقوال شهود
الطرفين – رأت في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى – وتقدير الأدلة فيها عدم
التعويل على أقوال شهود الطاعنة في القول بصورية عقد البيع المؤرخ 1975/3/25 الذي
طعنت عليه بالصورية وأنها لم تقدم أية أدلة أو قرائن أخرى مقنعة للقول بصوريته وهي
المكلفة بالإثبات ورتبت على ذلك رفضها الدفع بصورية هذا العقد وأقامت قضاءها في
هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله فإن النعي بهذين السببين لا يعدو أن يكون
جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة
النقض ويكون النعي غير مقبول الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.
ثانياً: عن الطعن رقم 2438 لسنة 59 ق:
حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول
والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول
إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب إعمالاً
للمادتين 37، 223 من قانون المرافعات ذلك أن قيمة الضريبة للفدان الذي توجد به أرض
النزاع 9.100 جنيه فتكون قيمة الدعوى في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة
غير أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 1987/3/25 التفت عن هذا الدفع وقضى
بقبوله شكلاً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
القانون رقم 91 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم 13 سنة 1968 والمعمول به اعتباراً من 1980/4/25 بعد أن نص في
المادة الأولى منه على أن "تستبدل عبارة "خمسمائة جنيه" بعبارة
مائتين وخمسين جنيهاً" في المواد 41 و42 و43 و47 و277 و480 من قانون المرافعات
.." أردف بالنص في المادة الثانية منه على أن "لا تسري أحكام المادة
الأولى على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم المواد الجزئية قبل
تاريخ العمل بهذا القانون، ولا على الأحكام الصادرة أو التي تصدر من المحاكم
المذكورة في هذه الدعاوى" بما مؤداه أن تعديل النصاب الابتدائي للمحاكم
الجزئية والنصاب الانتهائي للمحاكم الابتدائية والمشار إليها في المادة الأولى من
هذا القانون لا يسري إلا على الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ العمل به في اليوم
التالي لنشره في 1980/4/24 أما بالنسبة لما رفع من دعاوى أو طعون قبل هذا التاريخ
فيسري عليها في هذا الخصوص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
بالقانون رقم 13 لسنة 1968 قبل تعديله، ذلك أن المشرع لاعتبارات قدرها رأى خروجاً
على قاعدة الأثر الفوري لسريان قانون المرافعات أن تتم تصفية الدعاوى المرفوعة قبل
العمل به على أساس ما كان مطبقاً من قواعد وقت رفعها فلا تسري على الأحكام الصادرة
في الدعاوى التي من هذا القبيل النصاب المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1980 المشار
إليه وإنما يبقى نصاب استئنافها – سواء صدرت قبل أو بعد العمل بهذا القانون – على
نحو ما هو محدد أصلاً في المادة 47 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان الثابت
بالأوراق أن الدعوى رقم 854 لسنة 1977 مدني بنها الابتدائية رفعت أمام المحكمة
الابتدائية في عام 1977 قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1980 وكان النصاب
الانتهائي للمحكمة الابتدائية وفقاً للمادة 47 من قانون المرافعات الصادر بالقانون
13 لسنة 1968 – المنطبق
على الدعوى – قبل تعديلها يقدر بمبلغ 250 جنيهاً وكانت قيمة الدعوى بالنظر إلى
الضريبة تجاوز هذا المبلغ مما يضحى معه الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية جائزاً
استئنافه، لما كان ما تقدم وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ضم دعويين إذا كان
محل الطلب في كل منهما مجرد وجه من وجهي نزاع واحد وإن اتخذ وجهين مختلفين أو كان
أساسهما واحداً، ففي هاتين الحالتين ينشأ من اقتران الطلبين قيام خصومة واحدة
تشملهما معاً فيندمج الطلبان بضمهما ليكونان طلباً واحداً، لما كان ذلك وكان الثابت
في الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 854 لسنة 1977 مدني بنها
الابتدائية بطلب صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1968/4/19، فتدخلت الطاعنة في تلك
الدعوى طالبة رفضها على سند من أنها تمتلك مساحة 16 س، 11 ط تدخل ضمن المساحة
موضوع التداعي اشترتها بموجب عقد البيع المؤرخ 1975/3/25 – بما يفيد أنها تمسكت
بصحة عقد شرائها فأقامت المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 792 لسنة 1981 مدني بنها
الابتدائية بطلب بطلان عقد البيع الأخير سند المتدخلة لصوريته صورية مطلقة ومن ثم
فإن طلبات المطعون ضدها الأولى في الدعوى الثانية على هذه الصورة هي دفاع في
الدعوى الأولى – وإن طرحت على المحكمة في صورة دعوى مستقلة – وإذ أحالت المحكمة
المنظورة أمامها الدعوى الثانية إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأولى وقررت
محكمة أول درجة ضم الدعويين، فإنه يترتب على ضمهما أن تندمج دعوى بطلان عقد البيع
المؤرخ 1975/3/25 في الدعوى الأولى وينتفي معه القول باستقلال كل منهما عن الأخرى
ذلك أن دعوى صحة العقد وطلب بطلانه وجهان متقابلان لشيء واحد، ولا يبقى أمام
المحكمة بعد الضم سوى الدعوى الأصلية المطروحة عليها في الدعوى الأولى والدفاع
المبدى فيها ومن ثم فإن جواز استئناف الحكم الصادر في الدعويين يكون بالنظر إلى
الطلبات في الدعوى الأولى باعتبار أن الدفاع في الدعوى ليس له تقدير مستقل وإذ كان
الحكم الصادر في الدعوى الأولى – وعلى ما سلف بيانه – جائزاً استئنافه فإن هذا
يستتبع جواز استئناف الحكم الصادر في الدعوى الثانية ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم في الدعوى 3201 سنة 1978 مدني شمال
القاهرة الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1975/3/25 بعد تسجيله أصبح حجة
على الطاعن ومنهم البائع للمطعون ضدها باعتبارها خلفاً له غير أن الحكم المطعون
فيه أهدر حجية هذا الحكم وقضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية هذا العقد
بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز
لمن كسب من البائع حقاً على المبيع كمشتر ثان أن يثبت بكافة طرق الإثبات صورية
البيع الصادر عن سلفة لآخر صورية مطلقة ولو كان البيع مسجلاً ليزيل العوائق
القائمة في سبيل تحقيق أثر عقده هو، وذلك باعتباره من الغير بالنسبة إلى ذلك
التصرف الصوري، ومؤدى ذلك أن من حق المطعون ضدها الأولى كمشترية ودائنة للبائع لها
الطعن على عقد البيع المؤرخ 1975/3/25 المسجل الصادر من سلفها للطاعنة بالصورية
المطلقة كما لا ينال منه سبق الحكم على السلف في الدعوى رقم 3201 لسنة 1978 مدني
شمال القاهرة الابتدائية بصحة ونفاذ هذا العقد، ذلك أن المطعون ضدها الأولى لم تكن
خصماً في تلك الدعوى، كما أنها لا تحاج بالحكم الصادر فيها على السلف بوصفها خلفاً
له ما دام أنها قد طعنت بالصورية المطلقة على عقد البيع المسجل الذي كان أساساً
لذلك الحكم فإن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 1987/3/5 بقبول الدفع
بالصورية وإحالة الدعوى إلى التحقيق لا يكون قد خالف حجية الحكم الصادر في الدعوى
آنفة البيان ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون
فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بصحة ونفاذ عقد البيع
المؤرخ 1968/4/19 المتضمن بيع المطعون ضدها الثانية للمطعون ضدها الأولى مساحة 3/2
16 س 4 ط مشاعاً في الأرض موضوع النزاع رغم أن المطعون ضدها الأولى أقرت في صحيفة
دعواها رقم 792 سنة 1981 مدني بنها الابتدائية أنها اشترت من البائعة المذكورة
مساحة 10 س 2 ط فيكون قد قضى لها بجزء من أرض الطاعنة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه
متى كان وجه النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة
الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان دفاع
الطاعنة الوارد بسبب النعي لم يسبق لها أن تمسكت به أمام محكمة الموضوع فإن ما
تثيره في وجه النعي يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة
النقض ويتعين عدم قبوله.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدها الأولى بعد
أن أقامت الدعوى رقم 792 لسنة 81 مدني بنها الابتدائية تركتها للشطب ولم تجددها
خلال الميعاد فقضت محكمة أول درجة باعتبارها كأن لم تكن إلا أن الحكم المطعون فيه
ألغى هذا القضاء رغم صحته بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك إنه لما كانت طلبات المطعون ضدها
الأولى في الدعوى رقم 792 لسنة 1981 مدني بنها الابتدائية بصورية عقد البيع المؤرخ
1975/3/25 سند المتدخلة يعتبر دفاعاً في الدعوى رقم 854 لسنة 1977 مدني بنها
الابتدائية، ومطروح عليها – وإن رفعت به دعوى مستقلة – على النحو السالف بيانه –
وقد فصلت محكمة الاستئناف في الدعوى الأخيرة بعد أن انتهت إلى جدية عقد الطاعنة
وقضت بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1968/4/19 فيما جاوز الحصة المبيعة للطاعنة – أي
إجابتها إلى طلباتها – فإن النعي على الحكم أنه لم يقض باعتبار الدعوى رقم 792
لسنة 1981 كأن لم تكن – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج وبالتالي غير
مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق