الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 نوفمبر 2017

الطعن 4848 لسنة 65 ق جلسة 28 / 2/ 2011 مكتب فني 62 ق 47 ص 269

برئاسة السيد القاضي / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، حسام هشام صادق ومحمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة.
-------------
(1) قانون " تفسير القانون : قواعد التفسير : التفسير القضائي : ضوابط التفسير القضائي ".
النص الصريح القاطع الدلالة على المراد منه . عدم جواز الخروج عليه . علة ذلك .
(2) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها . سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً له أصله من الأوراق . خضوعها لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وما ينبغي لتطبيق أحكام القانون .
(3 ، 4) ضرائب " ضريبة الدمغة " .
(3) الإعلان الخاضع للضريبة . ماهيته . م 60 ق 111 لسنة 1980 . الإعلانات بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة والإعلانات غير المضيئة المبينة لاسم العمل أو نوع النشاط داخل أو خارج المنشأة والإعلانات المضيئة داخل المنشأة . إعفاؤها من ضريبة الدمغة . م 64/أ ، ح ق 111 لسنة 1980 .
(4) عدم تزويد اللافتتين محل الدعوى بإضاءة مباشرة ووضعهما في مكانهما موضحاً بهما اسم الشركة ورقم السجل التجاري بناء على طلب مصلحة السجل التجاري . مؤداه . انطباق شروط الإعفاء من ضريبة الدمغة عليهما . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص صريحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته ومقصود المشرع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه .
2- لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها وعدم الأخذ بتقرير الخبير الذى انتدبته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وهى بذلك تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون .
3 - إذ كانت المادة 60 من القانون رقم 111 لسنة 1980 الخاص بضريبة الدمغة قد عرفت الإعلان الخاضع للضريبة إلا أن المادة 64 من القانون رقم 111 لسنة 1980 قد أعفت بعــض الإعلانات مـن هذه الضريبة على سبيل الحصر ومنها الفقرتان أ ، ح وهى الإعلانات التي توضع بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة وأيضاً الإعلانات غير المضيئة التي تبين اسم العمل أو نوع النشاط سواء كانت داخل المنشأة أو خارجها وكذلك الإعلانات المضيئة داخل المنشأة لذلك الغرض .
4 - إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى من فرض الضريبة على الإعلانات الخاصة بالشركة استناداً بما جاء بتقرير التفتيش ، إلا أنه لم يفطن إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن محضر المعاينة المؤرخ 17/2/1990 من أن اللافتتين محل الدعوى لـم تزودا بإضاءة مباشرة ، وأن الإضاءة غير مباشرة وأنهما وضعا في هذا المكان بناء على طلب مصلحة السجل التجارى موضحاً بها اسم الشركة ورقم السجل التجارى مما ينطبق عليها شروط الإعفاء من الضريبة محل التداعى مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة الدمغة عن السنوات 1979 / 1990 عن الإعلان الخاص بمخزن الشركة الطاعنة بفروق قدرها ... ، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد تقديرات المأمورية ، طعنت الطاعنة في هذا القرار بالدعوى رقم ..... لسنة ..... ضرائب الجيزة الابتدائية ، ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 24 إبريل سنة 1994 برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة ..... القاهرة ، وبتاريخ 22 فبراير سنة 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ إنه قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من مسايرة قرار لجنة الطعن في خضوع اللافتة الخاصة بالشركة لضريبة الدمغة وفقاً لحكم المادة 60 من القانون 111 لسنة 1980 رغم أن هذه اللافتة معفاة من الضريبة سالفة الذكر وفقاً للمادة 64/ح من ذات القانون وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص صريحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته ومقصود المشرع منه لأن ذلـــك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، وأنه وإن كان لمحكمة الموضـوع السلطــة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها وعدم الأخذ بتقرير الخبير الذي انتدبته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وهى بذلك تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون . لما كان ذلك ، ولئن كانت المادة 60 من القانون رقم 111 لسنة 1980 الخاص بضريبة الدمغة قد عرف الإعلان الخاضع للضريبة ، إلا أن المادة 64 من ذات القانـــــون قد أعفت بعض الإعلانات من هذه الضريبة على سبيل الحصر ومنها الفقرتان أ ، ح وهى الإعلانات التي توضع بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة وأيضاً الإعلانات غير المضيئة التي تبين اسم العمل أو نوع النشاط سواء كانت داخل المنشأة أو خارجها وكذلك الإعلانات المضيئة داخل المنشأة لذلك الغرض . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي من فرض الضريبة على الإعلانات الخاصة بالشركة استناداً بما جاء بتقرير التفتيش ، إلا أنه لم يفطن إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن محضر المعاينة المؤرخ 17/2/1990 من أن اللافتتين محل الدعوى لم تزودا بإضاءة مباشرة ، وأن الإضاءة غير مباشرة وأنهما وضعا في هذا المكان بناء على طلب مصلحة السجل التجاري موضحاً بها اسم الشركة ورقم السجل التجاري مما ينطبق عليها شروط الإعفاء من الضريبة محل التداعي مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق