الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 نوفمبر 2017

الطعن25268 لسنة 63 ق جلسة 25 / 5 / 1997 مكتب فني 48 ق 95 ص 638

برئاسة السيد المستشار / طلعت الإكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن عشيش وأحمد جمال الدين وحسن أبو المعالى ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة.
----------
تزوير " الادعاء بالتزوير". دفاع " الإخلال بحق الدفاع .ما يوفره".
تقدير المحكمة جدية الادعاء بتزوير ورقة يتوقف الفصل في الدعوى عليها وإحالته للنيابة العامة لتحقيقه ووقف الدعوى لهذا الغرض وجوب تربص الفصل في الادعاء فيه من الجهة المختصة . مخالفة ذلك قصور وإخلال بحق الدفاع . مثال لتسبيب معيب في جنحة شيك بدون رصيد طعن عليه بالتزوير .
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن دفع بتزوير الشيك محل الدعوى، فاستجابت المحكمة له وقررت وقف السير فى الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير. لما كان ذلك، وكانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها، وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية ورأت المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير فى تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإنه ينبغى على المحكمة أن تتربص الفصل فى الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم فى موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة أيهما نهائياً، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى موضوع الدعوى مستنداً فى إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل فى الإدعاء بالتزوير، ودون أن يعرض لدفاعه بتزوير الشيك مع أنه دفاع جوهرى يتصل بالدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير وجه الرأى فيها، ومن ثم فقد كان لزاماً على المحكمة أن تعرض فى حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أما وأنها لم تفعل وإلتفتت عنه كلية، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع.
---------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح إيتاي البارود ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة وواحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ستأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه
فطعن الأستاذ / ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

-----------

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيكا بدون رصيد قد شابه قصور والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه تمسك أمام محكمة الموضوع بتزوير الشيك المعزو إليه إصداره، بيد أن المحكمة لم تعرض في حكمها لهذا الدفاع الجوهري، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه البين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن دفع بتزوير الشيك محل الدعوى، فاستجابت المحكمة له وقررت وقف السير في الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير. لما كان ذلك، وكانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على إنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها، وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية ورأت المحكمة من جدية الطعن وجها للسير في تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه ينبغي على المحكمة أن تتربص الفصل في الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة أيهما نهائيا، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضي في نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى مستندا في إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل في الادعاء بالتزوير، ودون أن يعرض لدفاعه بتزوير الشيك مع أنه دفاع جوهري يتصل بالدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير وجه الرأي فيها، ومن ثم فقد كان لزاما على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، أما وأنها لم تفعل والتفتت عنه كلية، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور في التسبيب فضلا عن إخلاله بحق الدفاع، بما يوجب نقضه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق