الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 نوفمبر 2017

الطعن 17070 لسنة 79 ق جلسة 8 / 2/ 2011 مكتب فني 62 أحوال شخصية ق 34 ص 188

جلسة 8 من فبراير سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم الشهـاوى نائب رئيس المحكمـة ، وعضوية السادة القضاة / فــراج عبـاس ، مـوسـى مرجــان نائبي رئيس المحكمـة ، الدكتور / أحمد الوكيل ومحمد عبد الله الجديلي .
----------
(34)
الطعن 17070 لسنة 79 القضائية "أحوال شخصية"
(1) أحوال شخصية " حضانة : حق الحضانة " .
الأم أحق النساء بحضانة الصغير . عدم وجودها أو عدم أهليتها للحضانة . أثره . انتقال حق الحضانة إلى من يليها . م20 من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 . تقديم أم الأم على أم الأب في الحضانة مع تساويهما في درجة القرابة . علة ذلك .
(2) حكم " تسبيبه : ضوابط التسبيب " .
الحكم . وجوب ابتنائه على أسباب واضحة جلَّية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع في الدعوى وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذى يتطلبه القانون مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها .
(3) حضانة " إسقاط الحضانة عن الأم " . حكم " تسبيبه : ضوابط التسبيب " .
إسقاط حضانة الصغير عن الأم لعدم أمانتها عليه . مؤداه . انتقال الحضانة لأم الأم التالية في ترتيب الحاضنات . قضاء الحكم المطعون فيه بإسقاط الحضانة عن الأم وأم الأم استناداً إلى أن الأخيرة لم ترشد ابنتها إرشادا صحيحاً إلى ما يأمر به الدين الحنيف . إغفال الحكم المطعون فيه إيراد الحجج الواقعية لإسقاط الحضانة عنها . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 الفقرة الخامسة المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 أن أحق النساء بحضانـة الصغيــر أمـه ما دامت أهلاً للحضانة وإذا لم توجد الأم أو كانت غير أهل للحضانة انتقل حق الحضانة إلى أم الأم مهما علت ثم إلى أم الأب وإن علت وقدمت أم الأم على أم الأب في الحضانة مع تساويهما في درجة القرابة لأن قرابة الأولى من جهة الأم وقرابة الثانية من جهة الأب وحق الحضانة مستفاد من جهة الأم فالمنتسبة بها تكون أولى من المنتسبة بالأب .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل فهم الواقع في الدعوى مما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذى يتطلبه القانون ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها .
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بضم الصغير للمطعون ضدها الثانية بنـد أولاً " أم الأب " على سند من عدم أمانة الأم الحاضنة على المحضون لعدم قدرتها على تربيته وصيانته لقيامها باصطحابه للسفر معها هى وشقيقتها دون علم أهليتهما ودون صحبة آمنة مما يُّعد مخالفة لواجب شرعى ويتنافى مع الآداب الإسلامية وأن " أم الأم " المطعون ضدها الثانية بند ثانياً لم تتمكن من إرشاد إبنتيها إرشاداً صحيحاً إلى ما يأمر به الدين الحنيف وأن " أم الأب " المطعون ضدها الثانية بند أولاً هى التالية في ترتيب الحاضنات وأنها صالحة للحضانة ، في حين أن ما خلص إليه الحكم في أسبابه لإسقاط الحضانة عن أم الأم غير كافٍ لحمل قضائه في هذا الشأن إذ أغفل إيراد الحجج الواقعية لإسقاط الحضانة عنها رغم تقدمهـا على " أم الأب " في الحضانة مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه طبقاً لنص المادة 250 من قانون المرافعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما بند أولاً : أقاما الدعوى رقم .. لسنه 2005 أسرة . ضد المطعون ضدهما . بند ثانياً : الأم ، الجدة لأم بطلب الحكم بسقوط حقهما في حضانة الصغير " ..... " وانتقال حضانته للمطعون ضدها الثانية بند أولاً : " الجدة لأب " وقالا بياناً لدعواهما إن المطعون ضدها الأولى بند ثانياً كانت زوجة للمطعون ضده الأول بند أولاً ورزق منها بصغيره في 19/7/2003 وطلقها واتفقا فيما بينهما على بقاء الصغير بحضانة والدته وتنظيم رؤيته إلا أنها امتنعت عن تنفيذ الرؤية رغم استصداره حكماً بتمكينه منها وأهملت الصغير وتركته لدى الغير والجيران وتغيبت وبرفقتها شقيقتها والصغير وتقدمت أسرتها ببلاغ عن تغيبها مما يجعلها غير أمينة على الصغير ومن ثَّم أقام الدعوى ، وبجلسة 27/3/2006 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون ضدهما بند أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنه 123 ق القاهرة وبعد أن استمعت المحكمة لشهود الطرفين قضت بجلسة 12/11/2009 بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق المطعون ضدهما بند ثانياً في حضانة الصغير " ... " ونقل الحضانة إلى المطعون ضدها الثانية بند أولاً بدون أجر ، طعن السيد الأستاذ المستشار النائب العام على هذا الحكم بطريق النقض لمصلحة القانون عملاً بنص المادة 250 من قانون المرافعات وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُــــرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
 وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإسقاط حضانة أم المطعون ضدهـا الأولى بند ثانياً ، تأسيساً على عدم أمانتها وانتقال الحضانة إلى المطعون ضدها الثانية بند أولاً " للجدة لأب " دون ذكر أسباب إسقاط حق الحضانة عنها رغـم أن الترتيـب هو الحضانـة " الجدة لأم " وأغفل طرح هذا الأمر على بســـاط الواقع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد . ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادة 20 من القانون 25 لسنة1929 الفقرة الخامسة المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 أن أحق النساء بحضانة الصغير أمه ما دامت أهلاً للحضانة وإذ لم توجد الأم أو كانت غير أهل للحضانة انتقل حق الحضانة إلى أم الأم مهما علت ثم إلى أم الأب وإن علت وقدمت أم الأم على أم الأب في الحضانة مع تساويهما في درجة القرابة لأن قرابة الأولى من جهة الأم وقرابة الثانية من جهة الأب وحق الحضانة مستفاد من جهة الأم فالمنتسبة بها تكون أولى من المنتسبة بالأب . كما أنه من المقرر ــ في قضاء النقض ـــ أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلَّية تنم عن تحصيل فهم الواقع في الدعوى مما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها وإن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذي يتطلبه القانون ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بضم الصغير للمطعون ضدها الثانية بند أولاً " أم الأب " على سند من عدم أمانة الأم الحاضنة على المحضون لعدم قدرتها على تربيته وصيانته لقيامها باصطحابه للسفر معها هي وشقيقتها دون علم أهليتهما ودون صحبة آمنة مما يعد مخالفة لواجب شرعي ويتنافى مع الآداب الإسلامية وأن " أم الأم " المطعون ضدها الثانية بند ثانياً . لم تتمكن من إرشاد إبنتيها إرشاداً صحيحاً إلى ما يأمر به الدين الحنيف وأن " أم الأب " المطعون ضدها الثانية بند أولاً هي التالية في ترتيب الحاضنات وأنها صالحة للحضانة في حين أن ما خلص إليه الحكم في أسبابه لإسقاط الحضانة عن أم الأم غير كافٍ لحمل قضائه في هذا الشأن إذ أغفل إيراد الحجج الواقعية لإسقاط الحضانة عنها رغم تقدمها على " أم الأب " في الحضانة ، مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه طبقاً لنص المادة 250 من قانون المرافعات بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق