جلسة 8 من فبراير سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم الشهـاوى نائب رئيس
المحكمـة ، وعضوية السادة القضاة / فــراج عبـاس ، مـوسـى مرجان نائبي رئيس
المحكمـة ، الدكتور / أحمد الوكيل ومحمد عبد الله الجديلى .
-----------
(33)
الطعن 16384 لسنة 79 القضائية "أحوال شخصية"
(1) محكمة الموضوع " التزامها
بتطبيق القانون على وجهه الصحيح " .
الحكم القانوني المنطبق على الواقعة . يجب على محكمة الموضوع من تلقاء
نفسها تطبيقه وإنزاله عليها .
(2- 4) قانون " سريانه
من حيث الزمان : نفاذ القانون " .
(2) وجوب العمل بالقوانين بعد مضى شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها ما لم
يحدد القانون ميعاداً آخر لنفاذها . م 188 من دستور سنة 1971 .
(3) تطبيق القانون . سريانه بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية
التي تقع أو تتم بعد نفاذه وحتى إلغائه . عدم سريانه بأثر رجعى إلا بنص خاص .
الأحكام المتعلقة بالنظام العام . سريانها بأثر فورى على المراكز والوقائع
القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله . شرطه . عدم استقرارها بصدور
حكم نهائي فيها .
(4) إلغاء النص التشريعي . ماهيته . دفع حكم قانوني بحكم قانوني آخر
متـأخر عنه . مؤداه . إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة .
كيفيتـه . بتشريع لاحق ينص على هذا الإلغاء صراحة أو ضمناً يشتمل على نص يتعارض مع
نص التشريع القديم أو ينظم من جديد ذات الموضوع . م 2 ق مدنى . التعارض . ماهيته .
أن يرد النصان على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً .
(5) أحوال شخصية " المسائل المتعلقة بغير المسلمين
: تطليق " .
أسباب الطلاق عند الأقباط
الأرثوذكس . من القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفـــاق علـى مخالفتها . تعديل
أسباب الطلاق الصادر من المجلس الملي العام المنشور بالعدد رقم 126 بتاريخ
2/6/2008 والمعمول به اعتباراً من 3/7/2008 . مناطه . إلغاء أسباب الطلاق الواردة
بالمادة 57 من اللائحة السابقة التي أقرها المجلس الملي في 9/5/1938 . أثره . امتناع
تطبيق المادة 57 سالفة الذكر اعتباراً من ذلك التاريخ . قضاء الحكم المطعون فيه
بتأييد الحكم المستأنف بتطليق الطاعنة عملاً بالمادة 57 الملغاة . خطأ ومخالفة
للقانون . علة ذلك .
(6) نقض " الطعن لمصلحة
القانون " .
للنائب العام الطعن أمام محكمة النقض لمصلحة القانون . م 250 مرافعات .
أثره . عدم إفادة الخصوم منه وفقاً للفقرة الأخيرة من ذات المادة . مقتضاه . وجوب
وقوف قضاء المحكمة عند نقض الحكم المطعون فيه بصدد المسألة القانونية مع بقائه
منتجاً لأثاره بين الخصوم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب على محكمة الموضوع أن تطبق من
تلقاء نفسها الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليها ، وأن تنزل هذا
الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو
دفاعهم فيها .
2 - مفاد نص المادة 188 من الدستور الصادر سنة 1971 أنه يجب العمل
بالقوانين بعد مضى شهر يبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشرها ما لم يحدد القانون نفسه
ميعاداً آخر أقصر أو أطول من ذلك لكى يعتبر نافذاً .
3 - إن القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم بين
تاريخ العمل به وإلغائه فيسرى القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع التي تقع أو
تتم بعد نفاذه ولا تخضع الوقائع السابقة عليه لأحكامه بأثر رجعى إلا إذا تقرر ذلك
بنص خاص ، أما إذا استحدث القانون الجديد أحكاماً متعلقة بالنظام العام فإنها تسرى
بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله
طالما لم تستقر نهائياً بصدور حكم نهائي فيهـا .
4 - المقصود بإلغاء التشريع هو دفع حكم قانوني بحكم قانوني آخر متأخر عنه
بما يترتب عليه إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة ، والإلغاء
على ما تقضى به المادة الثانية من القانون المدني يكون إما صراحة أو ضمناً بأن
يشتمل التشريع اللاحق على نص يتعارض مع التشريع السابق ، أو ينظم من جديد الموضوع
الذى سبق وأن قرر قواعده ذلك التشريع ، ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل
واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً.
5 - النص في المادة الثانية من قرار تعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط
الأرثوذكس الصادر من المجلس الملي العام المنشور بالوقائع المصرية ـ العدد رقم 126
بتاريخ 2 يونيه سنة 2008 والمعمول به اعتباراً من 3/7/2008 ـ قد نصت على إلغاء
المادة 57 من الفصل الأول من الباب الثاني من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط
الأرثوذكس والتي أقرها المجلس الملي العام في 9/5/1938 والتي كانت تنص على أنه
" يجوز أيضاً طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته
نحوه إخلالاً جسيماً مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما
عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية " . ولما كان تحديد أسباب الطلاق
عند الأقبـاط الأرثوذكس مـن القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها
فإن ذلك التعديل يسرى على الواقعة المطروحة فور نفاذه بتاريخ 3/7/2008 ويمتنع
تطبيق المادة 57 سالفة الذكر اعتباراً من ذلك التاريخ ، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر بقضائه بجلسة 24/11/2008 بتأييد الحكم المستأنف الذى خلص إلى تطليق
المطعون ضدها الأولى من المطعون ضده الثاني لاستحكام النفور والفرقة بينهما التي استطالت
أكثر من ثلاث سنين استناداً إلى المادة 57 من لائحة الأقباط الأرثوذكس والتي تم
إلغاؤها بموجب التعديل المذكور سلفاً والذى أدرك الدعوى أمام محكمة الاستئناف ،
فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
6 - إذ كان الطعن الراهن قد أقيم من النائب العام لمصلحة القانون إعمالاً
لنص المـادة 250 من قانون المرافعات ، فلا يفيد الخصوم منه وفقاً للفقرة الأخيرة
منه وبالتالي لا يؤثر في حقوقهم أو مراكزهم القانونية وهو ما يتعين معه على
المحكمة أن تقف عنـد حد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه بصدد المسألة القانونية
التي اتخذ منها قواماً مع بقاء الحكم منتجاً لآثاره بين الخصوم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه
السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون
فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني أقام الدعوى التي قيدت برقم
... لسنه 2008 بندر أول ... لشئون الأسرة بعد إحالتها إليها من محكمة ... لشئون
الأسرة ـ على المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بتطليقها منه ، وقال بياناً لدعواه
إنه زوجاً لها بموجب العقد الكنسي المؤرخ 1/10/2000 طبقاً لشريعة الأقباط
الأرثوذكس إلا أنها تركت منزل الزوجية منذ عام 2001 وهجرته مما أدى إلى استحكام
النفور بينهما واستمرت تلك الفرقة أكثر من ثلاث سنين فقد أقام الدعوى ، أحالت
المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود المطعون ضده الثاني حكمت بتاريخ
30/4/2008 بتطليق المطعون ضدها الأولى من المطعون ضده الثاني ، استأنفت المطعون
ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 83 ق ..... وبتاريخ 24/11/2008 قضت
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض .
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة بها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن
بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول
إن الحكم إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف الذى أقام قضاءه بالتطليق استناداً إلى نص
المادة 57 من لائحــة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادر سنة 1938 في حين أن
هذا النص تم إلغاؤه بموجب المادة الثانية من قرار تعديل اللائحة سالفة الذكر
والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 126 بتاريخ 2 يونيه سنه 2008 والمعمول به
اعتباراً من 3/7/2008 وإذ أدرك هذا القانون الدعوى أمام محكمة الاستئناف فإنه
ينطبق على الواقعة بأثر مباشر لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف الحكم المطعون هذا
النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء
هذه المحكمة - أنه يجب على محكمة الموضوع أن تطبق من تلقاء نفسها الحكم القانونى
المنطبق على الواقعة المطروحة عليها ، وأن تنزل هذا الحكم عليها أياً كان النص
القانونى الذى استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها ، وكان مفاد نص
المادة 188 من الدستور الصادر سنة 1971 أنه يجب العمل بالقوانين بعد مضى شهر يبدأ
من اليوم التالي لتاريخ نشرها ما لم يحدد القانون نفسه ميعاداً آخر أقصر أو أطول
من ذلك لكى يعتبر نافذاً ، وأن القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز
القانونية التي تتم بين تاريخ العمل به وإلغائه فيسرى القانون الجديد بأثر مباشر
على الوقائع التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا تخضع الوقائع السابقة عليه لأحكامه
بأثر رجعى إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص ، أما إذا استحدث القانون الجديد أحكاماً
متعلقة بالنظام العام فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية
القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله طالما لم تستقر نهائياً بصدور حكم نهائي
فيها . وأن المقصود بإلغاء التشريع هو دفع حكم قانوني بحكم قانوني آخر متأخر عنه
بما يترتب عليه إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة ، والإلغاء
على ما تقضى به المادة الثانية من القانون المدنى يكون إما صراحة أو ضمناً بأن
يشتمل التشريع اللاحق على نص يتعارض مع التشريع السابق ، أو ينظم من جديد الموضوع
الذى سبق وأن قرر قواعده ذلك التشريع ، ويقصد بالتعارض في هذا الخصــــــوص أن
يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً . لما كان ذلك ، وكانت
المادة الثانية من قرار تعديل لائحة الأحـوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس
الصادر من المجلس الملي العام المنشور بالوقائع المصرية ـ العدد رقم 126 بتاريخ 2
يونية سنة 2008 والمعمول به اعتباراً من 3/7/2008 ـ قد نصت على إلغاء المادة 57 من
الفصل الأول من الباب الثاني من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس والتي
أقرها المجلس الملي العام في 9/5/1938 والتي كانت تنص على أنه " يجوز أيضاً
طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً
جسيماً مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما
واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية " ولما كان تحديد أسباب الطلاق عند
الأقبـاط الأرثوذكس مـن القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها فإن
ذلك التعديل يسرى على الواقعة المطروحة فور نفاذه بتاريخ 3/7/2008 ويمتنع تطبيق
المادة 57 سالفة الذكر اعتباراً من ذلك التاريخ . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر بقضائه بجلسة 24/11/2008 بتأييد الحكم المستأنف الذى خلص إلى تطليق المطعون
ضدها الأولى من المطعون ضده الثاني لاستحكام النفور والفرقة بينهما التي استطالت
أكثر من ثلاث سنين استناداً إلى المادة 57 من لائحة الأقباط الأرثوذكس والتي تم إلغاؤها
بموجب التعديل المذكور سلفاً والذى أدرك الدعوى أمام محكمة الاستئناف ، فإنه يكون
معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه . وكان الطعن الراهن قد
أقيم من النائب العام لمصلحة القانون إعمالاً لنص المـادة 250 من قانون المرافعات
، فلا يفيد الخصوم منه وفقاً للفقرة الأخيرة منه وبالتالي لا يؤثر في حقوقهم أو
مراكزهم القانونية وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تقف عند حد القضاء بنقض الحكم
المطعون فيه بصدد المسألة القانونية التي اتخذ منها قواماً مع بقاء الحكم منتجاً
لآثاره بين الخصوم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق