جلسة 11 من مايو سنة 2010
برئاسة
السـيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح
سعداوي سعد ، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ، محمود عبد الحميد طنطاوي نواب رئيس
المحكمة ومحمد السيد النعناعي .
-------------
(108)
الطعن 6817 لسنة 77 ق
(1) قانون " تفسير القانون : التفسير
القضائى " .
النص القانوني . لا
محل لتفسيره متى كان واضحاً جلي المعنى .
(2 ، 3) ضرائب " الضريبة العامة
على المبيعات : وعاء الضريبة " .
(2) الوساطة بين
عمليتى شراء وبيع السيارات . خضوعها للضريبة العامة على المبيعات .
م 2 ق 11 لسنة 1991 والجدول ( ز ) التابع للجدول ( 2 ) المرافق لذات القانون
والمضافة بالبند 17 من ق 2 لسنة 1997 .
(3)
خضوع الخدمات المصرفية التى يقدمها البنك الطاعن للعملاء لشراء سيارة أو معدة
زراعية للضريبة العامة على المبيعات . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه المؤيد
للحكم الابتدائى هذا النظر . صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه
متى وردت عبارة النص بصيغة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير , إذ يكون النص قطعي
الدلالة على المراد منه , ولا يجوز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص .
2- النص فى المادة الثانية من القانون
رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات الجدول (ز) التابع
للجدول (2) المرافق لذلك القانون والمضافة بالقانون رقم 2 لسنة 1997 فى البند رقم
17 علـى أن " تفرض ضريبة مبيعات على خدمة الوساطة لبيع السيارات بواقع 10 %
من قيمة الخدمة , يدل صراحة وفي وضوح على أن خدمة الوساطة لبيع السيارات تفرض
عليها ضريبة مبيعات بواقع 10 % من قيمة الخدمة أياً كانت تلك الوساطة وأياً كان
نوع السيارة وقد ورد النص فى عبارة عامة مطلقة دون تخصيص بحيث يتسع لأى وساطة بين
عمليتى شراء وبيع السيارات أياً كان القائم بها .
3- إذ كان البين من الأوراق أن البنك
الطاعن يقوم بإقراض العميل بغرض شراء سيارة أو معدة زراعية وأن دوره هو أن يقوم
بدفع كامل ثمن السيارة للشركة البائعة لصالح العميل مع حفظ حق الملكية للبنك حتى
قيام العميل بسداد كامل الأقساط عن هذه السيارة فى مقابل ذلك يتحصل البنك الطاعن
على عمولة وفوائد لهذا القرض بالإضافة إلى أن البنك يتحصل على أتعاب مصرفية بنسب
محددة من رئاسة البنك خصماً من ثمن السيارة الذى تحصل عليه الشركة البائعة ومن ثم
فإن ما يقوم به البنك الطاعن هى وساطة بين البائع والمشترى تخضع للضريبة العامة
على المبيعات ولا محل للقول بخروج الخدمات المصرفية التى يقدمها البنك الطاعن
للعملاء لشراء سيارة أو معدة زراعية من حظيرة الخضوع للضريبة العامة على المبيعات
لما ينطوى عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز
, وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكـم الابتدائى هذا النظر ، وقضى برفض
دعـوى الطاعن بصفته استناداً إلى أن ما يحصل عليه من خدمات مصرفية زائدة عما يحصل
عليه من عمولات وفوائد على القرض محل السيارات هو من قبيل الوساطة لبيع السيارات
التى تخضع للضريبة العامة على المبيعات ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث
إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبيـن مـن
الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم ...
لسنة 2002 مدنى بنها الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ
158845,87 جنيه محل مطالبة المطعون ضده الثالث كضريبة مبيعات مع إلزامهم بالتضامن
برد مبلغ 5029,64 جنيه التى تم سدادها بالخطأ ضمن مبلغ 25652,49 جنيه بالإضافة إلى
الفوائد القانونية بواقع 5 % سنوياً وفوائد تعويضية بواقع 10 % سنوياً من تاريخ
رفع الدعوى وحتى تمام السداد , وقال بياناً لدعواه إنه مسجل لدى مأمورية ضرائب
مبيعات بنها , وقد قامت تلك المأمورية بتعديل الإقرارات عن فترة النشاط عن المدة
من 1/7/2001 حتى 28/2/2002 وطالبته بسداد مبلغ 158845,87 جنيه كضريبة مبيعات بناء
على تعديل الإقرارات وذلك عن نشاط وساطة فى بيع السيارات فى تلك الفترة , ولما
كانت الأعمال المصرفية التى يقوم بها البنك لا تخضع للضريبة العامة على المبيعات
لأنها لم ترد بالجدول المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 الأمر الذى حدا بالبنك
الطاعن لإقامة دعواه للقضاء له بالطلبات السابقة . ادعى المطعون ضده بصفته فرعياً
بطلب إلزام البنك الطاعن فى الدعوى الأصلية بأداء مبلغ 178805,05 جنيه والضريبة
الإضافية المستحقة . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29
يناير 2006 فى الدعوى الأصلية برفضها وفى الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليه فيها
بأداء مبلغ 178805,05 جنيه قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من يوليو 2001
حتى مارس 2002 للمدعى بصفته . استأنف البنك الطاعن الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة
39 ق طنطا - مأمورية بنها - التى قضت بتاريخ 27 مارس 2007 بتأييد الحكم المستأنف .
طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض , وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما
الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ أيد الحكم
الابتدائى فى إخضاع الخدمة المصرفية المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون
المرافق للقانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد عن
نشاط قروض تمويل شراء السيارات والآلات والمعدات الزراعية للضريبة العامة على
المبيعات وفقاً لخدمة الوساطة لبيع السيارات الواردة بالبند رقم 17 من الجدول رقـم
2 المرافـق للقانـون رقـم 11 لسنة 1991 والمقدرة ضريبتها بمقدار 10 % من قيمة
الخدمة رغم أنها خدمة مصرفية لا تخضع للضريبة وأن الخدمات الخاضعة للضريبة وردت
علـى سبيل الحصر وليس على سبيل المثال وكانت الخدمات المصرفية الممنوحة من البنك
للعملاء لشراء السيارات والآلات والمعدات الزراعية ليست من ضمنها , وإذ خالف الحكم
المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى
غير سديد , ذلك إنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى وردت عبارة
النص بصيغة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير , إذ يكون النص قطعى الدلالة على
المراد منه , ولا يجوز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص وكان النص فى
المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على
المبيعات الجدول (ز) التابع للجدول (2) المرافق لذلك القانون والمضافة
بالقانون رقم 2 لسنة 1997 فى البند رقم 17 على أن " تفرض ضريبة مبيعات على
خدمة الوساطة لبيع السيارات بواقع 10 % من قيمة الخدمة " يدل صراحة وفى وضوح
على أن خدمة الوساطة لبيع السيارات تفرض عليها ضريبة مبيعات بواقع 10 % من قيمة
الخدمة أياً كانت تلك الوساطة وأياً كان نوع السيارة وقد ورد النص فى عبارة عامة
مطلقة دون تخصيص بحيث يتسع لأى وساطة بين عمليتى شراء وبيع السيارات أياً كان
القائم بها ، وكان البين من الأوراق أن البنك الطاعن يقوم بإقراض العميل بغرض شراء
سيارة أو معدة زراعية وأن دوره هو أن يقوم بدفع كامل ثمن السيارة للشركة البائعة
لصالح العميل مع حفظ حق الملكية للبنك حتى قيام العميل بسداد كامل الأقساط عن هذه
السيارة فى مقابل ذلك يتحصل البنك الطاعن على عمولة وفوائد لهذا القرض بالإضافة
إلى أن البنك يتحصل على أتعاب مصرفية بنسب محددة من رئاسة البنك خصماً من ثمن السيارة الذى تحصل عليه الشركة البائعة
ومن ثم فإن ما يقوم به البنك الطاعن هى وساطة بين البائع والمشترى تخضع للضريبة
العامة على المبيعات ولا محل للقول بخروج الخدمات المصرفية التى يقدمها البنك
الطاعن للعملاء لشراء سيارة أو معدة زراعية من حظيرة الخضوع للضريبة العامة على
المبيعات لما ينطوى عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص
وهو ما لا يجوز , وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكـم الابتدائى هذا النظر ،
وقضى برفض دعـوى الطاعن بصفته استناداً إلى أن ما يحصل عليه من خدمات مصرفية زائدة
عما يحصل عليه من عمولات وفوائد على القرض محل السيارات هو من قبيل الوساطة لبيع
السيارات التى تخضع للضريبة العامة على المبيعات ، فإنه يكون قد التزم صحيح
القانون ، ويضحى النعى عليه بسببى الطعن على غير أساس.
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق