الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 سبتمبر 2017

الطعن 3470 لسنة 67 ق جلسة 1 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 122 ص 749

برئاسة السـيد القاضى / عبد العال السمان نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جرجـس عدلى ، مصطفـى مـرزوق ، سالــم سرور نواب رئيس المحكمة ومحمد منصور .
-------------
(1) بطلان " بطلان الطعن : حالات بطلان الطعن : عدم إيداع الكفالة " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالطعن فى الأحكام : الطعن بالنقض : بطلان الطعن لعدم إيداع الكفالة " .
وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له . م 254 مرافعات . تخلف ذلك . أثره . بطلان الطعن . لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . علة ذلك . إجراءات الطعن فى الأحكام من النظام العام . عدم جواز الإعفاء من ذلك الإيداع إلا بالنسبة لمن نص القانون على إعفائه من الرسوم.
(2) نقض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الكفالة " . رسوم " الرسوم القضائية : الإعفاء من الرسوم القضائية " .
إعفاء وحدات التعاون الإسكانى من الرسوم القضائية . اقتصاره على الدعاوى التى ترفع طبقاً لأحكام قانون التعاون الإسكانى . م 66/9 من القانون 14 لسنة 1981 . عدم إعفاء الجمعيات التعاونية للإسكان التعاونى من تلك الرسوم فى دعاوى مغايرة .
(3) نقض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الكفالة" .
إقامة الجمعية التعاونية للإسكان التعاونى - الطاعنة - على المطعون ضدها دعوى تعويض عن تقاعسها فى تنفيذ التزاماتها قبلها . عدم تعلق تلك الدعوى بتطبيق ق 14 لسنة 1981 . أثره . وجوب إيداعها الكفالة المقررة وفقاً للمادة 254 مرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض ، أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً ، وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرســوم .
2- النص فى المادة 66 من القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكانى على أن " تعفى وحدات التعاون الاسكانى من ..... 9 - الرسوم القضائية المستحقة على المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ..... " يدل على أن المشرع قصر الإعفاء من الرسوم القضائية على الدعاوى التى ترفع طبقاً لأحكام قانون التعاون الإسكانى دون غيرها من الأنزعة ، ولم يضع المشرع نصاً بإعفاء الجمعيات التعاونية للإسكان التعاونى من رسوم دعاوى مغايرة لتلك الواردة بهذا النص .
3- إذ كانت الدعوى الماثلة ( دعوى التعويض المقامة من الطاعنة ضد الشركة المطعون ضدها لتقاعسها عن تنفيذ التزاماتها ) لا تتعلق بتطبيق أحكام القانون 14 لسنة 1981 فإن الجمعية الطاعنة تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ لم تفعل يكون الطعن غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - فى أن الجمعية الطاعنة أقامت الدعوى ... لسنة 1991 مدنى بورسعيد الابتدائية ضد الشركة المطعون ضدها وآخر بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ مليون جنيه ، وقالت بياناً للدعوى إنه بموجب عقد محرر بين الطرفين بتاريخ 3/11/1980 التزمت المطعون ضدها ببناء عدد 2200 وحدة سكنية ببورسعيد على أنه يتم إتمام تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من تاريخ تسليمها الموقع وأن الأخيرة تقاعست عن تنفيذ هذا الالتزام وثبت من تقرير الخبير المقدم فى دعوى إثبات الحالة رقم .... سنة 1987 مستعجل بورسعيد أنها لم تنفذ سوى 18,71 % من إجمالى الأعمال المتعاقد عليها وقد حاق بالطاعنة من جراء ذلك ضرر مادى وأدبى تقدره بالمبلغ المطالب به ، كما أقامت الطاعنة الدعوى .... لسنة 1991 بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها أن تدفع لها مبلغ 27027586 جنيه يمثل فارق أسعار نتيجة تعاقدها مع شركة أخرى لإتمام الأعمال التى لم تنجز . ضمت المحكمة الدعويين ، وندبت خبيراً فيهما ، وبعد أن أودع تقريره النهائى ألزمت المطعون ضدها بالتعويض الذى قدرته بحكم استأنفته بالاستئناف .... لسنة 37 ق الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - ، وبتاريخ 4/6/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعويين . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض ، أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً ، وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم ، وكان النص فى المادة 66 من القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الاسكانى على أن " تعفى وحدات التعاون الإسكانى من .... 9- الرسوم القضائية المستحقة على المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .... " يدل على أن المشرع قصر الإعفاء من الرسوم القضائية على الدعاوى التى ترفع طبقاً لأحكام قانون التعاون الإسكانى دون غيرها من الأنزعة ولم يضع المشرع نصاً بإعفاء الجمعيات التعاونية للإسكان التعاونى من رسوم دعاوى مغايرة لتلك الواردة بهذا النص . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الماثلة لا تتعلق بتطبيق أحكام القانون 14 لسنة 1981 ، فإن الجمعية الطاعنة تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله ، وإذ لم تفعل يكون الطعن غير مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق