الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 مايو 2017

الطعن 684 لسنة 74 ق جلسة 15 / 6 / 2009 مكتب فني 60 أحوال شخصية ق 120 ص 721

جلسة 15 يونيو سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. محمد فرغلي، محمد عبد الراضي عياد، عبد الفتاح أحمد أبو زيد وعرفة أحمد دريع نواب رئيس المحكمة.
-------------
(120)
الطعن 684 لسنة 74 ق "أحوال شخصية"
(2 ، 1) حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".
(1) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها . أثره. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. البطلان.
(2) تمسك الخصم بمستندات لها دلالتها والتفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة. قصور.
(3) أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الحضانة: مسكن الحضانة".
مسكن الحضانة. شروطه. م 18 مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بقانون 100 لسنة 1985. المسكن الذي مرده علاقة العمل وشغله بسب العمل. خروجه عنها. مؤداه. تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن الشقة محل النزاع مملوكة للشركة وأن إقامة المطعون ضده الثاني عقب وفاة والده كانت على سبيل التسامح لحين تدبير مسكن بديل . دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضائه في الموضوع. قصور وخطأ. علة ذلك.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.ً
2 - متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور.
3 - إن ثبوت أن السكنى كان مردها رابطة العمل بين مالك العين أو القائم عليها وبين المرخص له بالسكنى فيها بسبب هذه الرابطة وذلك سواء كان السكن ملحقاً بالمرافق والمنشآت أم غير ملحق بها ما دام أن شغله كان بسبب العمل فلا يحق للمنتفع بهذا المسكن التمسك بالحماية التي أسبغها المشرع في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على مستأجري الأماكن الخالية بشأن إثبات العلاقة الإيجارية أو الامتداد القانوني للعقد كما لا يجوز له أن يرفض إخلاء المكان عند انتهاء علاقة العمل بينه وبين مالك هذا المكان المخصص للعاملين بالمنشأة ، وكان مفاد النص في المادة 18 مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه يشترط أن يكون للزوج المطلق حقاً على شقة الزوجية التي كان يقيم بها صحبة مطلقته وأولادهما الصغار بحيث يكون له مكنة الاحتفاظ بها استناداً إلى هذا الحق وسواء كان حقاً عينياً كحق الملكية بعنصريه الرقبة والمنفعة أو أحدهما أو كان حقاً شخصياً كحق الإيجار أو الاستعمال، ومن ثم يصلح لأن يكون مسكناً لحضانة صغاره فيحق للحاضنة حينئذ الاستقلال به طيلة مدة الحضانة فإذا انتفى حق الزوج المطلق على شقة الزوجية بداءة بحيث لا تكون له مكنة الاحتفاظ بها فلا سبيل لمطلقته أو حاضنة صغاره إلى الإقامة بها. إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الشقة عين النزاع مملوكة للشركة التي يمثلها وقدم المستندات الدالة على ذلك، وأن هذه العين خصصت لوالد المطعون ضده الثاني بسبب رابطة العمل بينه وبين هذه الشركة حتى إحالته للتقاعد ووفاته بعد ذلك، وأن إقامة المطعون ضده الثاني وباقي أفراد أسرة والده بتلك العين كانت على سبيل التسامح لحين تدبير مسكن بديل للأسرة ، ومن ثم فإن المطعون ضده الثاني ليس له ثمة حق على عين النزاع يبيح له مكنة الاحتفاظ بها على أي نحو قانوني، ومن ثم فلا سبيل للمطعون ضدها الأولى - مطلقته - في الاستقلال بتلك العين مدة حضانتها لصغيريهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه هذا النظر ولم يلتفت إلى دفاع الطاعن بصفته رغم جوهريته ودلالة المستندات المؤيدة له في هذا الشأن فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون.
---------------
الوقائع
وحيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على المطعون ضده الثاني الدعوى رقم ...... لسنة 1999 كلي أحوال شخصية مأمورية كفر الدوار بطلب الحكم بتمكينها من شقة الزوجية المبينة بالأوراق, بصفتها حاضنة لصغيريها منه "......، ......"، وقالت بيانا لذلك إنها كانت زوجة له بصحيح العقد الشرعي، وأقامت معه بالشقة سالفة الذكر وأنجبت منه الصغيرين المذكورين, ثم قام بطلاقها بتاريخ 1/4/1999 دون أن يهيئ لها مسكناً آخر لحضانتهما, فأقامت دعواها. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق. وبعد أن سمعت شهود الطرفين, تدخل الطاعن بصفته هجومياً في الدعوى بطلب الحكم برفضها لأن شقة التداعي مملوكة للشركة التي يمثلها, وبتاريخ 31/12/2003 حكمت المحكمة بتمكين المطعون ضدها الأولى من عين التداعي لحضانة صغيريها, ورفض تدخل الطاعن بصفته موضوعاً. استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 60 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، كما استأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم ...... لسنة 60 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور". ضمت المحكمة الاستئنافين
وبتاريخ 18/5/2004 قضت برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول إنه قدم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ما يفيد أن عين النزاع كانت مخصصة لوالد المطعون ضده الثاني المرحوم ...... بسبب علاقة العمل التي كانت تربطه بالشركة التي يمثلها, واستمرت أسرته في الإقامة بها بعد وفاته لحين تدبير مسكن آخر لها, وقدم تأييداً لذلك شهادة من الشركة تفيد ذلك المعنى, وصورة من الأحكام العامة للائحة إسكان العاملين بالشركة التي تمنع الانتفاع بالسكن الممنوح من الشركة لغير العاملين بها أو التنازل عنه أو تأجيره للغير, إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري, وقضى بتمكين المطعون ضدها الأولى من شقة التداعي على سند من أنها مسكن الزوجية التي كانت تقيم به قبل طلاق المطعون ضده الثاني لها, والذي لم يهيئ مسكن آخر لحضانة صغيريهما, رغم أن قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 في مادته الثانية استثنى من سريان أحكامه المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت التي تشغل بسبب العمل, بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهريا ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه, بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى, فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها, فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها
فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور، كما أنه من المقرر كذلك أن ثبوت أن السكنى كان مردها رابطة العمل بين مالك العين أو القائم عليها وبين المرخص له بالسكنى فيها بسبب هذه الرابطة وذلك سواء كان السكن ملحقاً بالمرافق والمنشآت أم غير ملحق بها ما دام أن شغله كان بسبب العمل, فلا يحق للمنتفع بهذا المسكن التمسك بالحماية التي أسبغها المشرع في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على مستأجري الأماكن الخالية بشأن إثبات العلاقة الإيجارية أو الامتداد القانوني للعقد، كما لا يجوز له أن يرفض إخلاء المكان عند انتهاء علاقة العمل بينه وبين مالك هذا المكان المخصص للعاملين بالمنشأة. لما كان ذلك, وكان النص في المادة 18 مكرر ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بأنه "على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب, وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر, كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة, ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها, فإذا انتهت مدة الحضانة فالمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً" مفاده أنه يشترط أن يكون للزوج المطلق حقاً على شقة الزوجية التي كان يقيم بها صحبة مطلقته وأولادهما الصغار بحيث يكون له مكنة الاحتفاظ بها استنادا إلى هذا الحق, وسواء كان حقا عينيا كحق الملكية بعنصريه الرقبة والمنفعة أو أحدهما, أو كان حقا شخصيا كحق الإيجار أو الاستعمال، ومن ثم يصلح لأن يكون مسكنا لحضانة صغاره, فيحق للحاضنة حينئذ الاستقلال به طيلة مدة الحضانة, فإذا انتفى حق الزوج المطلق على شقة الزوجية بداءة بحيث لا تكون له مكنة الاحتفاظ بها, فلا سبيل لمطلقته أو حاضنة صغاره إلى الإقامة بها. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الشقة عين النزاع مملوكة للشركة التي يمثلها, وقدم المستندات الدالة على ذلك, وأن هذه العين خصصت لوالد المطعون ضده الثاني بسبب رابطة العمل بينه وبين هذه الشركة حتى إحالته للتقاعد ووفاته بعد ذلك, وأن إقامة المطعون ضده الثاني وباقي أفراد أسرة والده بتلك العين كانت على سبيل التسامح لحين تدبير مسكن بديل للأسرة، ومن ثم فإن المطعون ضده الثاني ليس له ثمة حق على عين النزاع يبيح له مكنة الاحتفاظ بها على أي نحو قانوني، ومن ثم فلا سبيل للمطعون ضدها الأولى – مطلقته – في الاستقلال بتلك العين مدة حضانتها لصغيريهما, وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه هذا النظر, ولم يلتفت إلى دفاع الطاعن بصفته رغم جوهريته ودلالة المستندات المؤيدة له في هذا الشأن، فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم، يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق