الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أغسطس 2014

(الطعن 1442 لسنة 70 ق جلسة 21 / 11 / 2002 س 53 ج 2 ق 206 ص 1063)

برئاسة السيد المستشار / كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماجد قطب، سمير فايزي، أحمد سعيد نواب رئيس المحكمة وصلاح مجاهد.
------------------------
1 - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون 56 لسنة 1954 ـ في شأن الضريبة على العقارات المبنية ـ يدل على أن المشرع أدخل عناصر عدة يجب مراعاتها في تقدير القيمة الإيجارية باعتبار أن ما يخص العين المؤجرة من ضرائب عقارية أو إضافية تضاف إلى القيمة الإيجارية ومن ثم فإن الأجرة القانونية تشمل القيمة الإيجارية مضافا إليها مقدار الضرائب لا يشملها الإعفاء المقرر بالقانون 169 لسنة 1961 ـ وهي بحسب الأصل يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار وهو المالك الذي يظل مسئولا قبل الإدارة الضريبية عن أدائها في حدود علاقته بها إلا أن المستأجر وحده هو الذي يتحمل مبالغها بحكم القانون في نطاق العلاقة التأجيرية التي تربطه بالمالك باعتبارها قيمة مضافة على القيمة الإيجارية عملا بالقوانين أرقام 169 لسنة 61، 46 لسنة 1962، 7 لسنة 1965 ـ والضرائب العقارية بهذه المثابة تعتبر من عناصر الأجرة الضريبية ورتب المشرع على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة ومن ثم يتعين على المحكمة أن تبحث النزاع في مقدار الضريبة أو الملزم بأدائها.
 
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض ـ أن المشرع في تنظيمه العلاقة  بين المؤجرين والمستأجرين بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية أورد قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لها ابتداء من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ثم القانون 52 لسنة 1969 ومن بعده القانون رقم 49 لسنة 1977 اتخذ فيها معايير عينيه لتحديد الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين إنما ترتبط بالمكان المؤجر فأوجب حسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمباني باعتبارها تمثل صافي فائدة استثمار العقار.. ونسبة أخرى من قيمة المباني وحدها مقابل استهلاكها ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة فضلا عما يخص العين المؤجرة من الضرائب العقارية أصلية وإضافية، وكان مؤدى هذا التنظيم المستحدث أن المشرع رأى أن يكفل للمالك ربحا إضافيا منسوبا إلى مجموع التكاليف الرأسمالية ولذا حمل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة بالإضافة إلى الضرائب العقارية الأصلية والإضافية سواء ما ألقى عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك وأوجب عليه أداءها إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية وهو الأمر الذي أكده المشرع في المادة 14 من القانون رقم 49 سنة 1977.
 
3 - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن المشرع عند صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 ـ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ـ استبعد في مادته الأولى منه الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص اعتبارا من تاريخ العمل به لغير أغراض السكني أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن في تحديد أجرتها للأحكام العامة في القانون المدني التي تعتد في هذا الشأن باتفاق المتعاقدين وهو ما يستتبع بالتالي الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل وهو التزام مالك العين المؤجرة في النطاق السابق بالضرائب العقارية المفروضة عليها.
 
4 - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن المشرع نص في المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على إعفاء مالكي وشاغلي المباني المؤجرة لأغراض السكني التي أنشئت أو تنشأ اعتبارا من 9/9/1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة على الإيراد بعد ما نص في المادة الأولى منه على عدم سريان المادة 14 من القانون 49 لسنة 1977 والتي تنص في الفقرة الأخيرة منها على التزام المستأجر بأداء ما يخص الوحدة المؤجرة من الضرائب العقارية والإضافية.
 
5 - إذا كان الطاعن قد نازع المطعون ضده منازعة جدية في استحقاق الضرائب المطالب بها وتمسك أمام محكمة الموضوع بأن العين المؤجرة ـ وبلا خلاف بين الخصوم ـ أنشئت في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 وتستخدم في غير أغراض السكني ـ محل تصوير ـ وأن الضرائب العقارية بشأنها تكون على عاتق المالك فضلا عن أن ضريبة رسم الشاغلين قد قضى بعدم دستوريتها وضرائب الأمن القومي والدفاع قد ألغيت بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ـ على ما سلف بيانه ـ ومن ثم لا يكون الطاعن ملزما بالضرائب المطالب بها في الدعوى الراهنة وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة بالإخلاء لتخلف الطاعن عن الوفاء بالضرائب العقارية عن شهر سبتمبر وأكتوبر سنة 1996 وتكرار امتناعه عن الوفاء بها تبعا لذلك دون بحث دفاع الطاعن السالف الإشارة إليه رغم جوهريته فإنه يكون معيبا.
-------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ....... لسنة ........ مدني أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة له بالعقد المؤرخ 19/7/1988, وقال في بيان ذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر منه الطاعن العين المبينة بالصحيفة بغرض استغلالها محلا للتصوير بأجرة شهرية مقدارها 80 جنيها إلا أنه امتنع عن سداد الضرائب العقارية المستحقة وكذا رسم النظافة عن شهري سبتمبر وأكتوبر 1996, كما سبق له تكرار التأخير في سدادها حسبما هو ثابت بالحكم الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة ...... مدني شمال القاهرة فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة....... ق القاهرة, وبتاريخ 16/11/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بإخلاء العين محل النزاع تأسيسا على أنه تخلف الطاعن عن سداد الضرائب العقارية عن شهري سبتمبر وأكتوبر 1996 تقوم به حالة التكرار لسبق تخلفه عن سدادها في الدعوى رقم 4553 لسنة 1992 مدني كلي شمال القاهرة في حين تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع أن العقار الكائن به المحل موضوع النزاع أنشئ في ظل القانون 136 لسنة 1981 ويستعمل في غير أغراض السكنى ومن ثم تكون الضرائب العقارية على عاتق المؤجر دون المستأجر. فضلا عن أن من بين هذه الضرائب رسم الشاغلين الذي قضي من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في القضية رقم 36 لسنة 18 ق دستورية وضريبة الجهاد التي ألغيت اعتبارا من 1/1/1982 بالمادة الثالثة من القانون 157 لسنة 1981, أما رسم النظافة 2% فيسددها الطاعن على كل إيصال أجرة ومن ثم فلا يكون ثمة تأخير في الوفاء بتلك الضرائب من جهته فضلا عن أن ثمة منازعة جدية في استحقاق هذه الضرائب وقدم بيانا لذلك الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1993 الصادر من مصلحة الضرائب العقارية والذي جاء به أن الضريبة الأصلية وضريبة الخفر يتحملها المالك بالنسبة للعقارات المنشأة من 31/7/1981 وضريبة الدفاع والأمن القومي ألغيت بالمادة 7 من القانون 157 لسنة 1981 وضريبة الجهاد ألغيت بالمادة الثالثة من القانون الأخير ومن ثم يتخلف شرط عدم الوفاء بأجرة مستحقة غير متنازع جديا في استحقاقها إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بالإخلاء على سند من أن تخلف الطاعن عن الوفاء بالضرائب العقارية عن شهري سبتمبر وأكتوبر سنة 1996 يتوافر به حالة التكرار عن الوفاء بالأجرة دون عذر مقبول بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية أن المشرع أدخل عناصر عدة يجب مراعاتها في تقدير القيمة الإيجارية باعتبار أن ما يخص العين المؤجرة من ضرائب عقارية أو إضافية تضاف إلى القيمة الإيجارية ومن ثم فإن الأجرة القانونية تشمل القيمة الإيجارية مضافا إليها مقدار الضرائب التي لا يشملها الإعفاء المقرر بالقانون 169 لسنة 1961, وهي بحسب الأصل يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار وهو المالك الذي يظل مسئولا قبل الإدارة الضريبية عن أدائها في حدود علاقته بها, إلا أن المستأجر وحده هو الذي يتحمل مبالغها بحكم القانون في نطاق العلاقة التأجيرية التي تربطه بالمالك باعتبارها قيمة مضافة على القيمة الإيجارية عملا بالقوانين أرقام 169 لسنة 1961 و46 لسنة 1962 و7 لسنة 1965, والضرائب العقارية بهذه المثابة تعتبر من عناصر الأجرة الضريبية ورتب المشرع على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة. ومن ثم يتعين على المحكمة أن تبحث النزاع في مقدار الضريبة أو الملزم بأدائها. ولما كان المشرع في تنظيمه للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية أورد قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لها ابتداء من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ثم القانون 52 لسنة 1969 ومن بعده القانون رقم 49 لسنة 1977, اتخذ فيها معايير عينية لتحديد الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين إنما ترتبط بالمكان المؤجر فأوجب حسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمباني باعتبارها تمثل صافي فائدة استثمار العقار, ونسبة أخرى من قيمة المباني وحدها مقابل استهلاكها ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة فضلا عما يخص العين المؤجرة من الضرائب العقارية أصلية وإضافية, وكان مؤدى هذا التنظيم المستحدث أن المشرع رأى أن يكفل للمالك ربحا إضافيا منسوبا إلى مجموع التكاليف الرأسمالية ولذا حمل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة بالإضافة إلى الضرائب العقارية الأصلية والإضافية, سواء ما ألقي عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك وأوجب عليه أداءها إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية وهو الأمر الذي أكده المشرع في المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 غير أن المشرع عند صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - استبعد في مادته الأولى منه الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص اعتبارا من تاريخ العمل به لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به, مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن في تحديد أجرتها للأحكام العامة في القانون المدني التي تعتد في هذا الشأن باتفاق المتعاقدين وهو ما يستتبع بالتالي الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل وهو التزام مالك العين المؤجرة في النطاق السابق - بالضرائب العقارية المفروضة عليها - يؤكد هذا النظر أن المشرع نص في المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على إعفاء مالكي وشاغلي المباني المؤجرة لأغراض السكنى التي أنشئت أو تنشأ اعتبارا من 9/9/1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة على الإيراد بعد ما نص في الفقرة الأخيرة منها على التزام المستأجر بأداء ما يخص الوحدة المؤجرة من الضرائب العقارية والإضافية. لما كان ذلك, وكان الطاعن قد نازع المطعون ضده منازعة جدية في استحقاق الضرائب المطالب بها وتمسك أمام محكمة الموضوع بأن العين المؤجرة - وبلا خلاف بين الخصوم - أنشئت في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 وتستخدم في غير أغراض السكنى - محل تصوير - وأن الضرائب العقارية بشأنها تكون على عاتق المالك فضلا عن أن ضريبة رسم الشاغلين قد قضي بعدم دستوريتها. وضرائب الأمن القومي والدفاع قد ألغيت بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - على ما سلف بيانه - ومن ثم لا يكون الطاعن ملزما بالضرائب المطالب بها في الدعوى الراهنة وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة بالإخلاء لتخلف الطاعن عن الوفاء بالضرائب العقارية عن شهر سبتمبر وأكتوبر سنة 1996 وتكرار امتناعه عن الوفاء بها تبعا لذلك دون بحث دفاع الطاعن السالف الإشارة إليه رغم جوهريته فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق