باسم الشعب
محكمـــة
النقــــــض
الدائــرة
الجنائيـة
الاثنين " ج
"
ـــــ
برئـاسة السيد القاضــى/ محمد حسام الدين
الغريانى رئيــس
المحكمــة
وعضوية السادة القضاة / زغلــول البـــــلشى و
ربيــع لبنــــه
وأيمـــن الصـــاوى
نواب رئيس المحكمــة
ومحمـــود عاكـــف
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد
/ محمد خليفة .
وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار
القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 29 من صفر سنة 1433 هـ الموافق 23
من يناير سنة 2012م .
أصدرت الحكم الآتى
:
فى الطلب المقيد فى جدول المحكمة برقم 198 لسنة 81
القضائية .
المرفوع مــن :
النيابــة
العامــة
ضــد
..........ز
" مطعون ضده "
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية
الجنحة رقم 3732 لسنة 2008 ـ بوصف أنه فى يوم 10 من مايو سنة 2008 بدائرة قسم
الحوامدية ـ محافظة حلوان .
عرض مصنف سمعى فى
مكان عام بدون ترخيص .
وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2/2 ، 4 ، 15 ، 17 من القانون رقم 430 لسنة 1955
المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 .
ومحكمة جنح الحوامدية الجزئية أصدرت أمراً جنائياً بجلسة 26 من مايو سنة
2008 بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والمصادرة .
عارض وقررت المحكمة بجلسة 31 من ديسمبر سنة 2008 بإحالة الدعوى إلى المحكمة
الاقتصادية المختصة لنظرها بالدائرة الجنائية .
وقيدت القضية لدى محكمة القاهرة الاقتصادية برقم 1731 لسنة 2009 جنح
اقتصادية ، وتلك المحكمة قضت غيابياً بجلسة 25 من فبراير سنة 2010 بعدم اختصاصها
نوعياً بنظر الجنحة وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .
فتقدمت النيابة
العامة بطلب إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة للفصل فى الدعوى .
وبجلسة اليوم سُمِعَت
المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على
الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة
قانوناً .
من حيث إن الطلب
استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مبنى
طلب النيابة العامة هو أن كلاً من محكمتى الحوامدية الجزئية والقاهرة الاقتصادية
قضت بعدم اختصاصها نهائياً بنظر الدعوى موضوع الطلب ، مما ينطوى على تنازع سلبى فى
الاختصاص يستوجب اللجوء إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقاً لحكم المادة
227 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إنه يبين من
الرجوع إلى الأوراق أن النيابة العامة قد استصدرت أمراً جنائياً من القاضى بتاريخ
26/5/2008 بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والمصادرة بعد أن أسندت إليه أنه عرض
مصنفاً سمعياً وبصرياً دون ترخيص ، وإذ لم يصادف ذلك الأمر قبولاً لدى المتهم
فاعترض عليه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/7/2008 وحُددت جلسة 12/11/2008
لنظر الدعوى والتى مثل فيها المتهم فى شخص وكيل، وبجلسة 31/12/2008 حكمت المحكمة
بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية ، فقضت
الأخيرة ـ بعد أن عدلت التهمة إلى عرض مصنف سمعى وبصرى دون إذن كتابى من صاحبه
المؤثمة بالمادة 181/4 من القانون 82 لسنة 2002 بجلسة 25/2/2010 بعدم اختصاصها
نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة تأسيساً على ما مفاده أنه وإن
كانت الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 120 لسنة 2008
بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد نصت على أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد
لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم
الاقتصادية " إلا أنها نصت فى الفقرة الثالثة منها على أنه " ولا تسرى
أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم
قبل تاريخ العمل بهذا القانون " وكان البين أنه قد قضى غيابياً بجلسة
26/5/2008 بإدانة المتهم فعارض فى ذلك الحكم ونظرت الجنحة أمام المحكمة التى أصدرت
الحكم الغيابى والتي قررت بعدم اختصاصها، ومن ثم كانت هذه المحكمة الأخيرة مصدرة
الحكم الغيابي المعارض فيه هى المختصة بنظر المعارضة باعتبار أن الحكم الصادر
غيابياً قد صدر قبل تاريخ العمل بالقانون 120 لسنة 2008 .
ومن حيث إنه لما
كان هدف المشرع الوضعى من تطبيق نظام الأوامر الجنائية فى الجرائم التى عينها هو
تبسيط إجراءات الفصل فى تلك الجرائم وسرعة البت فيها ، وهو وإن كان قد رخص فى
المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقى الخصوم أن يعلنوا
عدم قبولهم للأمر الجنائى الصادر من القاضى بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف
ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى
الخصوم . ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن فإذا لم يحصل
اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ ، إلا أنه نص فى
المادة 328 على أنه إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى فى الجلسة المحددة
تنظر الدعوى فى مواجهته طبقاً للإجراءات العادية ، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته
ويصبح نهائياً واجب التنفيذ ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائى لا يُعد
من قبيل المعارضة فى الأحكام الغيابية بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض
بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر
بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن ، وإذ خالف الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية
هذا النظر معتبراً اعتراض المتهم على الأمر الجنائى معارضة فى حكم غيابى تختص
بنظره المحكمة الصادر منها ـ حال كون الأمر الجنائى قد سقط بقوة القانون باعتراض
المتهم عليه بتاريخ 8/7/2008 والذى لا يُعد معارضة وتأيد ذلك السقوط بحضور وكيله
بجلسة 12/11/2008 التى حُددت لنظر الدعوى بالإجراءات العادية ـ فإنـه يكون قد أخطأ
فى تأويل القانون. لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى المتهم هو نشر مصنف محمى
دون إذن كتابى مسبق من صاحبه المؤثم بالمادة 181/رابعاً من القانون 82 لسنة 2002
وهو من بين القوانين الواردة على سبيل الحصر فى المادة الرابعة من القانون رقم 120
لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والتي اختصت المحاكم الاقتصادية
دون غيرها بنظرها، ومن ثم تكون محكمة القاهرة الاقتصادية هى المختصة بنظر الدعوى ،
ويكون قضاؤها بعدم الاختصاص قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطلب وعينت
محكمة القاهرة الاقتصادية مختصة بنظر الدعوى وألغت ما تعارض مع ذلك من أحكام .
أمين السر رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق