باسم
الشعب
محكمــة النقض
الدائـرة
الجنائية
الأربعاء (أ)
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة
السيد القاضي/ مجـدى أبو العـلا " نائـب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة
القضـــاة / عبد الفتاح
حبيـب وحســـن الغزيــرى
وياسر
الهمشـرى وبهـــاء محمـــد
" نواب رئيس المحكمـة "
و حضور رئيس النيابة
العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام رضوان
.
وأمين السر السيــد
/ موندى عبد السلام .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
فى يوم الأربعاء 7
من ذى الحجة سنة 1432هـ الموافق 2 من نوفمبر سنة 2011م.
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن المقيد فى
جدول المحكمة برقم 1063 لسنة 80 القضائية.
المرفــوع
مــن
....................... " محكوم
عليهم ـ طاعنون"
ضــــــد
النيابة
العامة "مطعون ضدها"
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 7903 لسنة 2009 مركز قطور (المقيدة بالجدول الكلي برقم 407 لسنة 2009) .
لأنهم فى يوم 3 من مايو سنة 2009 بدائرة مركز قطور ـ محافظة الغربية :ـ
أولاً
: ـ المتهم الأول :ـ
أـ
خطف بالإكراه أنثى هى ..... بأن جذبها من شعرها تحت تهديد السلاح الأبيض " مطواتين
" وأجبرها على استقلال دراجة نارية " توكتوك " قيادة المتهم الثانى
وانطلقوا بها إلى مكان ناء وسط الزراعة على النحو المبين بالتحقيقات وقد اقترنت
تلك الجناية بجانية مواقعة المخطوفة بغير رضائها وذلك بأنه فى ذات المكان والزمان
سالفى الذكر واقع المجنى عليها بغير رضائها بأن حسر عنها ملابسها تحت تهديد السلاح
آنف البيان وأولج قضيبه فى فرجها على النحو المبين بالتحقيقات .
ب
ـ أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواتين " والمستخدم فى الجريمة موضوع
التهمة الأولى .
ثانياً
: ـ المتهمان الثانى والثالث : ـ
اشتركا
بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى
بأن اتفقا معه على خطفها ليواقعها وساعداه بأن أمده المتهم الثانى بالدراجة
النارية " التوكتوك" الذى اقتاد
فيه المجنى عليها وراقبا له الطريق أثناء مواقعته لها على النحو المبين
بالتحقيقات وذلك حال كون المجنى عليها طفلة .
وأحالتهم إلي محكمة جنايات المحلة
الكبرى لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 4 من
نوفمبر سنة 2009 عملاً بالمواد 40/ثالثاً , 41 , 268 , 290/1 من قانون العقوبات
والمادتين 1/1 , 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة
1981 والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 المرفق والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1759
لسنة 2007 , 95 , 116 مكرر من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة
2008 بشأن الطفل مع إعمال أحكام المادة 32 عقوبات.
أولاً
:ـ بمعاقبة ..... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات .
ثانياً
:ـ بمعاقبة كل من..... ..... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات .
فطعن المحكوم عليهم فى
هذا الحكم بطريق النقض : ـ الثانى والثالث فى 18 من نوفمبر سنة 2009 والأول فى 22
من نوفمبر سنة 2009 .
وأودعت مذكرة بأسباب
الطعن من المحكوم عليه الأول فى 31 من ديسمبر سنة 2009 موقعاً عليها من الأستاذ/ .....
المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة علي
ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق و
سماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقــــرر وبعد المداولة قانونــاً.
أولاً : ـ الطعن
المقدم من الطاعنين .....: ـ
حيث إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن فى
الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول
شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم
الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن
التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام
الآخر ولا يغنى عنه .
ثانياً :ـ الطعن
المقدم من الطاعن .....: ـ
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى
القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خطف أنثى
بالإكراه اقترنت بهتك عرضها بغير رضى قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى
الاستدلال والخطأ فى الإسناد . ذلك بأن عول على أقوال المجنى عليها فى التحقيقات
رغم عدولها عنها بجلسة المحاكمة بما ينفى الواقعة وتنهار معه أركان الجريمة , كما
أن الحكم حصل أقوال المجنى عليها كما هى واردة فى قائمة أدلة الثبوت المقدمة من
النيابة العامة , وأحال فى بيان أقوال شهود الإثبات إلى ما شهدت به المجنى عليها
فى التحقيقات رغم أنهم لم يشهدوا بواقعة هتك العرض بالقوة , وأخيراً أسند الحكم
إلى الضابط / ..... أن تحرياته السرية دلت على أن الطاعن هتك عرض
المجنى عليها كرهاً عنها رغم أنه نفى فى أقواله أن يكون الطاعن قد اعتدى جنسياً
على المجنى عليها أو واقعها لخوفه من المسئولية بعد إذ أخبرته أنها لا تزال بكراً كل
ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد
على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان
ذلك , وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل
التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة فى
ذلك , وإذ كان الطاعن لا يمارى فى أن ما نقله الحكم من أقوال المجنى عليها له أصل
ثابت بالأوراق ومن ثم فلا وجه لتعييب الحكم أخذه برواية المجنى عليها بتحقيقات
النيابة رغم عدولها عنها بجلسة المحاكمة إذ العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة وعولت
عليه بما آنست الصدق فيه دون ما تعرض عنه ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن فى هذا الصدد
ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها
ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض , ولا ينال من ذلك ما قدم المدافع عن الطاعن
بجلسة نظر الطعن بالنقض من مستندات تحوى دفاعاً تلتفت عنه المحكمة لتقديمه بعد
الميعاد المحدد فى القانون , لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه لا يوجد ما يمنع
محكمة الجنايات أن تورد فى حكمها أقوال المجنى عليها وغيرها من شهود الإثبات كما
تضمنتها قائمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة مادامت تصلح فى ذاتها لإقامة
قضائها بالإدانة وهو الحال فى الدعوى المطروحة فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد
بفرض صحته يكون لا محل له , لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن
يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة
مع ما استند إليه الحكم منها وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه أحال فى بيان
مؤدى أقوال شهود الإثبات إلى ما شهدت به المجنى عليها فى خصوص واقعة الخطف فقط فإن
النعى عليه فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . لما كان ذلك , وكان لا تنافر بين ما
نقله الحكم من تحريات الضابط / ..... فيما أسفرت عنه من هتك
الطاعن عرض المجنى عليها كرهاً عنها , وبين نفيه مواقعتها واعتدائه عليها جنسياً ,
لما بين الفعلين من تغاير , فإن النعى على الحكم بالخطأ فى الإسناد يكون غير مقبول
ولا يغير من الأمر أن الطاعن أراد لأقوال وتحريات الضابط غير المعنى الذى استخلصه
الحكم منها , ذلك بأنه من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وأن
تفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضعها , هذا
فضلاً عن أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ما أسفرت عنه تلك التحريات ـ
أياً كان وجه الرأى فيما يعيبه بها الطاعن ـ ذلك أن الحكم استوفى دليله من أدلة
الثبوت التى أوردها ولم يُشر تزيداً إلى التحريات إلا كقرينة , لا أثر لها فى
النتيجة التى انتهى إليها . لما كان ما
تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:ـ أولاً :ـ بعدم قبول طعن الطاعنين الثانى
والثالث شكلاً .
ثانياً :ـ بقبول طعن الطاعن الأول شكلاً وفى الموضوع
برفضه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق