الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 يونيو 2013

الطعن 1275 لسنة 19 ق جلسة 19/ 12/ 1949 مكتب فني 1 ق 56 ص 170

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.

---------------

(56)
القضية رقم 1275 سنة 19 القضائية

نصب. 

التصرف في مال غير مملوك للمتصرف ولا له حق التصرف فيه. احتيال. تتحقق به جريمة النصب.

-------------
إن مجرد التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه هو ضرب من ضروب الاحتيال التي تتحقق بأي منها وحده جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية: 1 - مجلى أبسخرون صغير. و2 - مرزوق قلينى صغير. و3 - هلال حسن أحمد. و4 - محمد موسى عبد الهادي (الطاعن) بأنهم (الأول والثاني): توصلا إلى الاستيلاء على مبلغ ستة وثلاثين جنيهاً لمهنى أحمد التلاوي بطريق الاحتيال بالتصرف في عقار ليس ملكا لهما وليس لهما حق التصرف فيه (والثالث والرابع) اشتركا بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهمين الأول والثاني على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفقا معهما وحرضهما على الاستيلاء على مبلغ ستة وثلاثون جنيهاً من مهنى أحمد التلاوي بطريق الاحتيال وذلك بالتصرف في عقار ليس ملكا لهما وليس لهما حق التصرف فيه وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض حالة كون المتهم الثالث عائداً.
وطلبت عقابهم جميعا بالمواد 336 و40/ 1 و2 و41 من قانون العقوبات وبالمادة 49/ 3 عقوبات أيضاً للثالث.
سمعت محكمة المنيا الجزئية الدعوى وقضت للأول والثاني وفي غيبة الباقين بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة 500 قرش لكل من الأول والثاني والرابع وشملت الحكم بالنفاذ بالنسبة للثالث. فاستأنفا، ومحكمة المنيا الابتدائية نظرت استئنافهما وقضت بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، فطعن الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن وجهي الطعن يتحصلان في أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بالاشتراك في جريمة النصب دون أن يبين اسم المجني عليه ولا الطرق الاحتيالية التي استعملت، وأن الطاعن كان حسن النية وما صدر عنه إنما كان وليد الخطأ أو الالتباس.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالاشتراك في جريمة النصب قد بين الواقعة بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية لهذه الجريمة، وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوع هذه الواقعة منه والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليه، وذكر اسم المجني عليه الذي حصل الاستيلاء على نقوده بطريق التصرف بالبيع في عقار غير مملوك للبائعين خلافاً لما يزعمه الطاعن. لما كان الأمر كذلك، وكان مجرد التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه هو أحد أنواع الاحتيال التي تتحقق بأي منها وحدة جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق