الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 11 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 430 : عَدَمُ حُجِّيَّةِ أَحْكَامِ الْمَحَاكِمِ الْمَدَنِيَّةِ أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْجِنَائِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 430
لَا تَكُونُ لِلْأَحْكَامِ الصَّادِرَةِ مِنَ الْمَحَاكِمِ الْمَدَنِيَّةِ قُوَّةُ الشَّيْءِ الْمَحْكُومِ بِهِ أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْجِنَائِيَّةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِوُقُوعِ الْجَرِيمَةِ وَوَصْفِهَا الْقَانُونِيِّ وَنِسْبَتِهَا إِلَى فَاعِلِهَا.

Article No. 430
Judgments issued by civil courts do not have the force of res judicata before criminal courts with regard to the occurrence of the crime, its legal description, and its attribution to its perpetrator.

النص في القانون السابق :
المادة 457
لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 429 : حُجِّيَّةُ الْحُكْمِ الْجِنَائِيِّ أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْمَدَنِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 429
يَكُونُ لِلْحُكْمِ الْجِنَائِيِّ الصَّادِرِ مِنَ الْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ فِي مَوْضُوعِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ بِالْبَرَاءَةِ أَوْ بِالْإِدَانَةِ قُوَّةُ الشَّيْءِ الْمَحْكُومِ بِهِ أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْمَدَنِيَّةِ فِي الدَّعَاوَى الَّتِي لَمْ يَكُنْ قَدْ فُصِلَ فِيهَا نِهَائِيًّا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِوُقُوعِ الْجَرِيمَةِ وَبِوَصْفِهَا الْقَانُونِيِّ وَنِسْبَتِهَا إِلَى فَاعِلِهَا، وَيَكُونُ لِلْحُكْمِ بِالْبَرَاءَةِ هٰذِهِ الْقُوَّةُ سَوَاءٌ بُنِيَ عَلَى انْتِفَاءِ التُّهْمَةِ أَوْ عَلَى عَدَمِ كِفَايَةِ الْأَدِلَّةِ، وَلَا تَكُونُ لَهُ هٰذِهِ الْقُوَّةُ إِذَا كَانَ مَبْنِيًّا عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ لَا يُعَاقِبُ عَلَيْهِ الْقَانُونُ.

Article No. 429
A criminal judgment issued by the criminal court in a criminal case, whether acquitting or convicting, has the force of res judicata before civil courts in cases that have not been definitively decided with regard to the occurrence of the crime, its legal characterization, and its attribution to its perpetrator. A judgment of acquittal has this force whether it is based on the absence of the charge or on the insufficiency of evidence, and it does not have this force if it is based on the fact that the act is not punishable by law.

النص في القانون السابق :
المادة 456
يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 428 : حَظْرُ الرُّجُوعِ إِلَى الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ بَعْدَ الْحُكْمِ فِيهَا بِحُكْمٍ بَاتٍّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 428
لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ إِلَى الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ بَعْدَ الْحُكْمِ فِيهَا بِحُكْمٍ بَاتٍّ بِنَاءً عَلَى ظُهُورِ أَدِلَّةٍ جَدِيدَةٍ أَوْ ظُرُوفٍ جَدِيدَةٍ أَوْ بِنَاءً عَلَى تَغْيِيرِ الْوَصْفِ الْقَانُونِيِّ لِلْجَرِيمَةِ.

Article No. 428
A criminal case may not be reopened after a final judgment has been issued, based on the emergence of new evidence, new circumstances, or a change in the legal description of the crime.

النص في القانون السابق :
المادة 455
لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الثلاثاء، 10 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 427 : اِنْقِضَاءُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ بِالْحُكْمِ الْبَاتِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 427
تَنْقَضِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُتَّهَمِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَيْهِ وَالْوَقَائِعِ الْمُسْنَدَةِ فِيهَا إِلَيْهِ بِصُدُورِ حُكْمٍ بَاتٍّ فِيهَا بِالْبَرَاءَةِ أَوْ بِالْإِدَانَةِ.
وَإِذَا صَدَرَ حُكْمٌ فِي مَوْضُوعِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ فَلَا يَجُوزُ إِعَادَةُ نَظَرِهَا إِلَّا بِالطَّعْنِ فِي هٰذَا الْحُكْمِ بِالطُّرُقِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الْقَانُونِ.

Article No. 427
The criminal case against the accused and the facts attributed to him ends with the issuance of a final judgment of acquittal or conviction.
If a judgment is issued in a criminal case, it may not be reconsidered except by appealing this judgment through the methods prescribed by law.


النص في القانون السابق :
المادة 454
تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة.
وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 426 : الطَّعْنُ فِي الْحُكْمِ الصَّادِرِ بِنَاءً عَلَى إِعَادَةِ النَّظَرِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 426
الْأَحْكَامُ الَّتِي تَصْدُرُ فِي مَوْضُوعِ الدَّعْوَى بِنَاءً عَلَى إِعَادَةِ النَّظَرِ مِنْ غَيْرِ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ، يَجُوزُ الطَّعْنُ فِيهَا بِجَمِيعِ الطُّرُقِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الْقَانُونِ.
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقْضَى عَلَى الْمُتَّهَمِ بِأَشَدَّ مِنَ الْعُقُوبَةِ السَّابِقِ الْحُكْمِ بِهَا عَلَيْهِ.

Article No. 426
Judgments issued in the subject matter of a lawsuit based on a review by a court other than the Court of Cassation may be appealed by all means prescribed in the law.
The accused may not be sentenced to a more severe punishment than the one previously imposed upon him.

النص في القانون السابق :
المادة 453
الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على إعادة النظر من غير محكمة النقض، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون.
ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الطعن 4165 لسنة 92 ق جلسة 19 / 10/ 2023 مكتب فني 74 ق 78 ص 729

جلسة 19 من أكتوبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / كمال قرني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى الصادق ، هاني فهمي ، أحمد قزامل وأحمد المتناوي نواب رئيس المحكمة
-------------------
(78)
الطعن رقم 4165 لسنة 92 القضائية
(1) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
لمحكمة الموضوع أن ترى في أقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز المخدر للطاعنين ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الحيازة والإحراز كانا بقصد الاتجار . دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟
عدم تقيد القاضي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة . له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . حد ذلك ؟
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد طلباً جازماً .
(4) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
اطراح الحكم سائغاً الدفع ببطلان الإذن لصدوره لضبط جريمة مستقبلة . كفايته رداً عليه .
(5) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعه بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها رداً عليه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تعييب التحقيق السابق على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن في الحكم .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه . غير مقبول .
مثال .
(7) تزوير " الادعاء بالتزوير " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى من وسائل الدفاع . تقديره موضوعي .
نعي الطاعن بشأن تزوير محضر الضبط . غير مقبول . متى لم يستند الحكم إليه في الإدانة .
(8) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بانتفاء الصلة بالمضبوطات . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(9) مواد مخدرة . غرامة . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
معاقبة الطاعن عن جريمة إحراز مخدر الحشيش بغير قصد دون التزام الحكم بالحد الأقصى للغرامة المقررة قانوناً . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة في حدود سلطتها في تقدير الدليل في الدعوى وفي تجزئته أن ترى في أقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش وما أسفر عنه من إحراز الطاعنين للمخدر ولا ترى فيها ما يقنعها بأن حيازة وإحراز المخدر كانا بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير مقبول .
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها لأقوال شاهدي الإثبات ولكفايتها كدليل في الدعوى ولصحة تصويرهما للواقعة ، فإن كافة ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
3- من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته هو الطلب الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول وإن أبدى في مستهل مرافعته طلب سماع شاهدي الإثبات إلا أنه عاد وترافع في موضوع الدعوى مختتماً مرافعته بطلب البراءة دون أن يصر على سماعهما أو ضم ثمة دفاتر ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا محل له .
4- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعنان بأن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق ، كما عرض الحكم المطعون فيه للدفع ببطلان الإذن لصدوره عن جريمة مستقبلة واطرحه برد كاف وسائغ ، فإن النعي في هذا الشأن يكون غير مقبول .
5- من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي توردها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات ولصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهما ولا ينازع الطاعنان في أن ما حصله الحكم في هذا الشأن له مأخذه الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثيرانه في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
6- لما كان ما يثيره الطاعن الأول في خصوص قعود النيابة العامة عن إجراء معاينة للسيارتين اللتين قيل بضبطهما مع الطاعن لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول أو المدافع عنه قد طلب من المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس له - من بعد - أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهدي الإثبات ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .
7- من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة ، وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطرحت الطعن بتزوير محضر الضبط برد كافٍ وسائغ ، فضلاً عن أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تساند في قضائه بالإدانة إلى أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي ولم يتساند إلى محضر الضبط ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد يكون غير مقبول .
8- من المقرر أن الدفع بانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب رداً ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
9- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الأول بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وعاقبه بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق به والمعدل ، وكانت عقوبة الغرامة المقررة في المادة 38/1 سالفة البيان لا تجاوز مائتي ألف جنيه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم الطاعن الأول خمسمائة ألف جنيه يكون قد أخطأ في تحديد مقدارها بما يجاوز الحد الأقصى المقرر لها ، ومن ثم يتعين تصحيحه على النحو الوارد بالمنطوق ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :-
- حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/ 1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (٥٦) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ بمعاقبة الأول بالسجن المشدد خمس عشرة سنة وغرامة خمسمائة ألف جنيه ، وبمعاقبة الثاني بالسجن المشدد عشر سنوات وغرامة مائتي ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمتهما بالمصاريف الجنائية ، باعتبار أن إحرازهما وحيازتهما للجوهر المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن بمذكرتي الأسباب هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر ( حشيش ) بغير قصد في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه عول على أقوال وتحريات شاهدي الإثبات في نسبة المخدر للطاعنين في حين اطرحها في معرض بيانه للقصد ، وعول على أقوالهما رغم عدم معقولية تصويرهما للواقعة وانفرادهما بالشهادة وحجبهما لأفراد القوة المرافقة لهما ، كما أعرض الحكم عن دفاع الطاعن الأول بمناقشة شاهدي الإثبات وضم دفتر الأحوال ، ورد بما لا يسوغ على الدفوع ببطلان الإذن لابتنائه على تحريات غير جدية رغم تعدد شواهده ولصدوره لضبط جريمة مستقبلة وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما ، وبقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم إجراء معاينة للسيارتين ، والتفتت المحكمة عن دفاع الطاعن الثاني بتزوير محضر الضبط ، وبانتفاء الصلة بالمضبوطات ، هذا إلى أن الحكم أخطأ وتجاوز في تقدير مقدار الغرامة الواجبة على الطاعن الأول ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة في حدود سلطتها في تقدير الدليل في الدعوى وفي تجزئته أن ترى في أقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش وما أسفر عنه من إحراز الطاعنين للمخدر ولا ترى فيها ما يقنعها بأن حيازة وإحراز المخدر كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها لأقوال شاهدي الإثبات ولكفايتها كدليل في الدعوى ولصحة تصويرهما للواقعة ، فإن كافة ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته هو الطلب الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول وإن أبدى في مستهل مرافعته طلب سماع شاهدي الإثبات إلا أنه عاد وترافع في موضوع الدعوى مختتماً مرافعته بطلب البراءة دون أن يصر على سماعهما أو ضم ثمة دفاتر ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعنان بأن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق ، كما عرض الحكم المطعون فيه للدفع ببطلان الإذن لصدوره عن جريمة مستقبلة واطرحه برد كافٍ وسائغ ، فإن النعي في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي توردها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات ولصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهما ولا ينازع الطاعنان في أن ما حصله الحكم في هذا الشأن له مأخذه الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثيرانه في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الأول في خصوص قعود النيابة العامة عن إجراء معاينة للسيارتين اللتين قيل بضبطهما مع الطاعن لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول أو المدافع عنه قد طلب من المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس له - من بعد - أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهدي الإثبات ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة ، وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطرحت الطعن بتزوير محضر الضبط برد كاف وسائغ ، فضلاً عن أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تساند في قضائه بالإدانة إلى أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي ولم يتساند إلى محضر الضبط ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الدفع بانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب رداً ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الأول بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وعاقبه بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق به والمعدل ، وكانت عقوبة الغرامة المقررة في المادة 38 /1 سالفة البيان لا تجاوز مائتي ألف جنيه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم الطاعن الأول خمسمائة ألف جنيه يكون قد أخطأ في تحديد مقدارها بما يجاوز الحد الأقصى المقرر لها ، ومن ثم يتعين تصحيحه على النحو الوارد بالمنطوق ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 384 : نَظَرُ الْمُعَارَضَةِ وَاعْتِبَارُهَا كَأَنْ لَمْ تَكُنْ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 384
يَتَرَتَّبُ عَلَى الْمُعَارَضَةِ إِعَادَةُ نَظَرِ الدَّعْوَى بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُعَارِضِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الَّتِي أَصْدَرَتِ الْحُكْمَ، وَلَا يَجُوزُ بِأَيَّةِ حَالٍ أَنْ يُضَارَّ الْمُعَارِضُ بِنَاءً عَلَى الْمُعَارَضَةِ الْمَرْفُوعَةِ مِنْهُ.
وَمَعَ ذٰلِكَ إِذَا لَمْ يَحْضُرِ الْمُعَارِضُ أَوْ وَكِيلُهُ فِي أَيٍّ مِنَ الْجَلَسَاتِ الْمُحَدَّدَةِ لِنَظَرِ الدَّعْوَى تُعْتَبَرُ الْمُعَارَضَةُ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ، وَيَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ فِي هٰذِهِ الْحَالَةِ أَنْ تَحْكُمَ عَلَيْهِ بِغَرَامَةٍ إِجْرَائِيَّةٍ لَا تُجَاوِزُ أَلْفَ جُنَيْهٍ، وَلَهَا أَنْ تَأْمُرَ بِالنَّفَاذِ الْمُؤَقَّتِ وَلَوْ مَعَ حُصُولِ الِاسْتِئْنَافِ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّعْوِيضَاتِ الْمَحْكُومِ بِهَا، وَذٰلِكَ حَسَبَ مَا هُوَ مُقَرَّرٌ بِالْمَادَّةِ 440 مِنْ هٰذَا الْقَانُونِ.
وَلَا يَجُوزُ مِنَ الْمُعَارِضِ الْمُعَارَضَةُ فِي الْحُكْمِ الصَّادِرِ فِي غَيْبَتِهِ، وَلِلْمَحْكَمَةِ فِي هٰذِهِ الْحَالَةِ أَنْ تَحْكُمَ عَلَيْهِ بِغَرَامَةٍ إِجْرَائِيَّةٍ لَا تَقِلُّ عَنْ خَمْسِينَ جُنَيْهًا وَلَا تَزِيدُ عَلَى مِائَتَيْ جُنَيْهٍ.

Article No. 384
The objection entails a reconsideration of the case with respect to the objector before the court that issued the ruling, and the objector may not be harmed in any way based on the objection he filed.
However, if the opponent or his representative does not attend any of the sessions scheduled to consider the case, the opposition shall be considered as if it never happened, and the court may in this case impose on him a procedural fine not exceeding one thousand pounds, and it may order the temporary enforcement even if an appeal has been filed with respect to the awarded compensations, as stipulated in Article 440 of this law.
The opponent may not object to the ruling issued in his absence, and in this case the court may impose on him a procedural fine of no less than fifty pounds and no more than two hundred pounds.

النص في القانون السابق :
المادة 401
يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون.
ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته, وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً في مواد المخالفات.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 383 : الْمُعَارَضَةُ بِتَقْرِيرٍ فِي قَلَمِ كُتَّابِ الْمَحْكَمَةِ وَاعْتِبَارُهَا إِعْلَانًا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 383
تَحْصُلُ الْمُعَارَضَةُ بِتَقْرِيرٍ فِي قَلَمِ كُتَّابِ الْمَحْكَمَةِ الَّتِي أَصْدَرَتِ الْحُكْمَ يُثْبَتُ فِيهِ تَارِيخُ الْجَلْسَةِ الَّتِي حُدِّدَتْ لِنَظَرِهَا، وَيُعْتَبَرُ ذٰلِكَ إِعْلَانًا لَهَا وَلَوْ كَانَ التَّقْرِيرُ مِنْ وَكِيلٍ، وَيَجِبُ عَلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ تَكْلِيفُ بَاقِي الْخُصُومِ فِي الدَّعْوَى بِالْحُضُورِ وَإِعْلَانُ الشُّهُودِ لِلْجَلْسَةِ الْمَذْكُورَةِ.

Article No. 383
The opposition is obtained by filing a report with the clerk of the court that issued the ruling, which establishes the date of the session scheduled for its consideration. This is considered notification to it, even if the report is from an agent. The Public Prosecution must instruct the remaining parties in the case to attend and notify the witnesses for the aforementioned session.

النص في القانون السابق :
المادة 400
تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 382 : مُعَارَضَةُ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 382
لَا تَجُوزُ الْمُعَارَضَةُ مِنَ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ.

Article No. 382
The civil rights claimant is not permitted to object.

النص في القانون السابق :
المادة 399
لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 381 : الْمُعَارَضَةُ فِي الْأَحْكَامِ الْمُعْتَبَرَةِ حُضُورِيَّةً

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 381
تُقْبَلُ الْمُعَارَضَةُ فِي الْأَحْكَامِ الْمُعْتَبَرَةِ حُضُورِيَّةً فِي الْأَحْوَالِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا فِي الْمَادَّتَيْنِ 237، 239 مِنْ هٰذَا الْقَانُونِ إِذَا أَثْبَتَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ قِيَامَ عُذْرٍ مَنَعَهُ مِنَ الْحُضُورِ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ تَقْدِيمَهُ قَبْلَ الْحُكْمِ، وَكَانَ اسْتِئْنَافُهُ غَيْرَ جَائِزٍ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ لَا تُقْبَلُ الْمُعَارَضَةُ فِي الْأَحْكَامِ الْمُعْتَبَرَةِ حُضُورِيَّةً إِذَا أُعْلِنَ الْمُتَّهَمُ بِوَرَقَةِ التَّكْلِيفِ بِالْحُضُورِ وَسُلِّمَتْ لِشَخْصِهِ، أَوْ إِذَا حَضَرَ عِنْدَ النِّدَاءِ عَلَى الدَّعْوَى وَغَادَرَ الْجَلْسَةَ بَعْدَ ذٰلِكَ، أَوْ إِذَا حَضَرَ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ أَيًّا مِنْ جَلَسَاتِ الْمُحَاكَمَةِ ثُمَّ تَخَلَّفَ عَنْ حُضُورِ بَاقِي الْجَلَسَاتِ حَتَّى تَارِيخِ صُدُورِ الْحُكْمِ.

Article No. 381
Objections are accepted in judgments considered to be in the presence of the parties in the cases referred to in Articles 237 and 239 of this law if the convicted person proves the existence of an excuse that prevented him from attending, and he was unable to present it before the judgment, and his appeal was not permissible.
In all cases, no objection is accepted against judgments considered to be in the presence of the accused if the accused was notified by the summons and it was delivered to him personally, or if he was present when the case was called and then left the session, or if he or his representative attended any of the trial sessions and then failed to attend the remaining sessions until the date of the judgment.

النص في القانون السابق :
المادة 241
..............
ولا تقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الأحوال، إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان استئنافه غير جائز.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 380 : مِيعَادُ الْمُعَارَضَةِ وَإِعْلَانُ الْحُكْمِ الْغِيَابِيِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 380
تُقْبَلُ الْمُعَارَضَةُ فِي الْأَحْكَامِ الْغِيَابِيَّةِ الصَّادِرَةِ فِي الْجُنَحِ، وَذٰلِكَ مِنَ الْمُتَّهَمِ أَوْ مِنَ الْمَسْئُولِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ فِي خِلَالِ الْعَشَرَةِ الْأَيَّامِ التَّالِيَةِ لِإِعْلَانِهِ بِالْحُكْمِ الْغِيَابِيِّ خِلَافَ مِيعَادِ الْمَسَافَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِي قَانُونِ الْمُرَافَعَاتِ الْمَدَنِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هٰذَا الْإِعْلَانُ بِمُلَخَّصٍ عَلَى نَمُوذَجٍ يَصْدُرُ بِهِ قَرَارٌ مِنْ وَزِيرِ الْعَدْلِ، وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ لَا يُعْتَدُّ بِالْإِعْلَانِ لِجِهَةِ الْإِدَارَةِ.
وَمَعَ ذٰلِكَ إِذَا كَانَ إِعْلَانُ الْحُكْمِ لَمْ يَحْصُلْ لِشَخْصِ الْمُتَّهَمِ، فَإِنَّ مِيعَادَ الْمُعَارَضَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِالْعُقُوبَةِ الْمَحْكُومِ بِهَا يَبْدَأُ مِنْ يَوْمِ عِلْمِهِ بِحُصُولِ الْإِعْلَانِ، وَتَكُونُ الْمُعَارَضَةُ جَائِزَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ الدَّعْوَى بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ.
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِعْلَانُ الْأَحْكَامِ الْغِيَابِيَّةِ وَالْمُعْتَبَرَةِ حُضُورِيَّةً بِوَاسِطَةِ أَحَدِ رِجَالِ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ، وَذٰلِكَ فِي الْأَحْوَالِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الْمَادَّةِ 62 مِنْ هٰذَا الْقَانُونِ.

Article No. 380
Objections to default judgments issued in misdemeanor cases are accepted from the accused or from the person responsible for civil rights within ten days following his notification of the default judgment, excluding the time limit for distance stipulated in the Civil and Commercial Procedures Law. This notification may be in summary form on a model issued by a decision of the Minister of Justice. In all cases, notification to the administrative authority is not considered.
However, if the judgment was not announced to the accused person, the deadline for him to object to the imposed penalty begins from the day he learns of the announcement, and the objection is permissible until the case is dismissed by the passage of time.
Judgments in absentia and those considered to be in the presence of the parties may be announced by a public authority official, in the cases stipulated in the last paragraph of Article 62 of this law.

النص في القانون السابق :
المادة 398
تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الطعن 2407 لسنة 92 ق جلسة 14 / 10/ 2023 مكتب فني 74 ق 76 ص 718

جلسة 14 من أكتوبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي حسنين ، عادل عمارة ، أحمد أمين وحاتم عبد الباري نواب رئيس المحكمة
---------------
(76)
الطعن رقم 2407 لسنة 92 القضائية
غرامة . مصنفات فنية . حق المؤلف . عقوبة " تعددها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
إغفال الحكم القضاء بتعدد الغرامة بقدر عدد المصنفات في جريمتي تقليد مصنفات محمية قانوناً مع العلم بذلك والاعتداء على الحق المالي والأدبي للمؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت الفقرة الثانية من المادة ١٨١ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قد نصت على أنه : ( تتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة ) . لما كان ذلك ، وكان المستفاد من نص هذا القانون بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 181 من هذا القانون ، وهي صريحة في أن العقوبة تتعدد بقدر عدد المصنفات محل الجريمة ، وكان ما وقع من المطعون ضده مخالفاً لنص الفقرة الثانية من المادة 181 من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ، فكان يتعين أن يقضي بتعدد العقوبة المحكوم بها في هاتين التهمتين الأولى والثانية بوصفهم الجريمتين ذات العقوبة الأشد بقدر عدد المصنفات ، وإذ كان الحكم لم يفعل ذلك ، فقد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص وتصحيحه بجعل الغرامة عشرة آلاف جنيه عن كل مصنف من المصنفات المضبوطة والبالغ عددهم عشرة مصنفات - عن التهمتين الأولى والثانية - بالإضافة إلى باقي العقوبات المقضي بها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :-
1- قلد مصنفات محمية قانوناً والمبينة بتقرير جهاز نقطة الاتصال ويعلم بتقليدها على النحو المبين بالأوراق .
2- تعدى على الحق المالي والأدبي للمؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة على النحو المبين بالأوراق .
3- فتح مطبعة دون أن يقدم إخطاراً كتابياً بذلك إلى المحافظة أو المديرية التي تقع المطبعة في دائرتها على النحو المبين بالأوراق .
4- أدار محلاً صناعياً ( مطبعة ) دون ترخيص على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته للمحاكمة وطلبت عقابه بالمواد 138 /9،1 ، 139/ 1 ، 140 بند 1 ، 147 /1 ، 181 فقرة 1 بندي/ ثانياً ، سابعاً وفقرة 4 ، 5 ، 6 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ، والمواد 1/1 ، 2/ 2،1 ، 29 من القانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات المعدل بالقانون 169 لسنة 1981 ، والمواد 1/1 ، 2 ، 17/1 ، 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 359 لسنة 1956 ، 177 لسنة 1981 بشأن المحال الصناعية والتجارية ، والبند رقم (16) من القسم الأول من الجدول الملحق بالقانون والمعدل بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 273 لسنة 1998 .
ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت غيابياً بحبسه شهر وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وبمصادرة المضبوطات وبنشر ملخص الحكم في جريدتي .... ، .... على نفقته عن الاتهامين الأول والثاني للارتباط ، وبتغريمه مبلغ مائة جنيه عن الاتهام الثالث ، وبتغريمه مبلغ مائة جنيه وغلق المنشأة لمدة شهر بمصاريف على عاتقه عن الاتهام الرابع وألزمته المصاريف الجنائية .
فعارض المحكوم عليه ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمته المصاريف .
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم .... لسنة .... جنح مستأنف .... الاقتصادية .
ومحكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية قضت غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف والمصاريف .
فعارض المحكوم عليه استئنافياً في الحكم السالف والمحكمة المذكورة قضت ، أولاً : بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه ، ثانياً : بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس وبتغريم المتهم .... عشرة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات وبنشر ملخص الحكم في جريدتي .... ، .... على نفقة المتهم عن الاتهامين الأول والثاني للارتباط والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم تقليد مصنفات محمية قانوناً مع علمه بتقليدها، والاعتداء على الحق المالي والأدبي لأصحاب الحقوق ، وفتح مطبعة دون أن يقدم إخطاراً كتابياً بذلك إلى المحافظة أو المديرية التي تقع المطبعة في دائرتها ، وأدار محل صناعي ( مطبعة ) بدون ترخيص ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يقض بتعدد العقوبة المحكوم بها على المطعون ضده بقدر عدد المصنفات محـل الجريمـة إعمالاً لنص الفقرة السابعة من المادة ١٨١ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة ١٨١ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قد نصت على أنه : ( تتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة ) . لما كان ذلك ، وكان المستفاد من نص هذا القانون بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 181 من هذا القانون ، وهي صريحة في أن العقوبة تتعدد بقدر عدد المصنفات محل الجريمة ، وكان ما وقع من المطعون ضده مخالفاً لنص الفقرة الثانية من المادة 181 من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ، فكان يتعين أن يقضي بتعدد العقوبة المحكوم بها في هاتين التهمتين الأولى والثانية بوصفهم الجريمتين ذات العقوبة الأشد بقدر عدد المصنفات ، وإذ كان الحكم لم يفعل ذلك ، فقد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص وتصحيحه بجعل الغرامة عشرة آلاف جنيه عن كل مصنف من المصنفات المضبوطة والبالغ عددهم عشرة مصنفات - عن التهمتين الأولى والثانية – بالإضافة إلى باقي العقوبات المقضي بها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاثنين، 9 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادّةُ 379 : مُعارَضَةُ الْمُتَّهَمِ عِنْدَ غِيابِهِ في جُنْحَةٍ أَمامَ الْجِناياتِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 379
إِذا غابَ الْمُتَّهَمُ بِجُنْحَةٍ مُقَدَّمَةٍ إِلى مَحْكَمَةِ جِناياتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ، تُتَّبَعُ في شَأْنِهِ الْإِجْراءاتُ الْمَعْمُولُ بِها أَمامَ مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ، وَيَكونُ الْحُكْمُ الصّادِرُ فيها قابِلًا لِلْمُعارَضَةِ.

Article No. 379
If the accused is absent in a misdemeanor case brought before the Court of First Instance, the procedures followed before the Court of Misdemeanors shall be applied to him, and the judgment issued therein shall be subject to objection.

النص في القانون السابق :
المادة 397
إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة جنايات أول درجة ، تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح. ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادّةُ 378 : تَأْخيرُ الْحُكْمِ عَلى مُتَّهَمٍ لِغِيابِ آخَرَ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 378
لا يَتَرَتَّبُ عَلى غِيابِ مُتَّهَمٍ تَأْخيرُ الْحُكْمِ في الدَّعْوى بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ مِنَ الْمُتَّهَمينَ مَعَهُ.

Article No. 378
The absence of one defendant does not delay the judgment in the case with respect to the other defendants with him.

النص في القانون السابق :
المادة 396
لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادّةُ 377 : إِعادَةُ نَظَرِ الدَّعْوى لِلْمَحْكومِ عَلَيْهِ غِيابِيًّا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 377
إِذا حَضَرَ الْمَحْكومُ عَلَيْهِ غِيابِيًّا مِنْ مَحْكَمَةِ الْجِناياتِ بِدَرَجَتَيْها، أَوْ قُبِضَ عَلَيْهِ أَوْ حَضَرَ وَكِيلُهُ الْخاصُّ وَطَلَبَ إِعادَةَ الْمُحاكَمَةِ قَبْلَ سُقوطِ الْعُقوبَةِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، يُحَدِّدُ رَئيسُ مَحْكَمَةِ الْاسْتِئْنافِ أَقْرَبَ جَلْسَةٍ لِإِعادَةِ نَظَرِ الدَّعْوى، فَإِذا تَخَلَّفَ الْمَحْكومُ عَلَيْهِ غِيابِيًّا أَوْ وَكِيلُهُ الْخاصُّ عَنْ حُضُورِ الْجَلْسَةِ الْمُحَدَّدَةِ لِإِعادَةِ نَظَرِ الدَّعْوى، اعْتُبِرَ الْحُكْمُ ضِدَّهُ قائِمًا.
فَإِذا حَضَرَ الْمَحْكومُ عَلَيْهِ غِيابِيًّا مَرَّةً أُخْرى قَبْلَ سُقوطِ الْعُقوبَةِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ وَطَلَبَ إِعادَةَ الْمُحاكَمَةِ، يُحَدِّدُ رَئيسُ مَحْكَمَةِ الْاسْتِئْنافِ أَقْرَبَ جَلْسَةٍ لِإِعادَةِ نَظَرِ الدَّعْوى، فَإِذا تَخَلَّفَ الْمَحْكومُ عَلَيْهِ أَوْ وَكِيلُهُ الْخاصُّ عَنِ الْحُضُورِ في الْجَلْسَةِ الْمُحَدَّدَةِ لِإِعادَةِ نَظَرِ الدَّعْوى أَوْ في جَلْسَةٍ تالِيَةٍ بِغَيْرِ عُذْرٍ تَنْدُبُ لَهُ الْمَحْكَمَةُ مُحامِيًا لِلدِّفاعِ عَنْهُ وَتَفْصِلُ في الدَّعْوى بِحُكْمٍ لا يَقْبَلُ إِعادَةَ الْمُحاكَمَةِ، وَيَجوزُ الطَّعْنُ عَلَيْهِ بِالِاسْتِئْنافِ أَوْ بِالنَّقْضِ، بِحَسَبِ الْأَحْوالِ، وِفْقًا لِأَحْكامِ الْمادَّتَيْنِ 366، 403 مِنْ هذا الْقانُونِ.
وَفي جَميعِ الْأَحْوالِ، يُعْرَضُ الْمَقْبوضُ عَلَيْهِ مَحْبوسًا بِالْجَلْسَةِ الْمُحَدَّدَةِ لِإِعادَةِ نَظَرِ الدَّعْوى، وَلِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تَأْمُرَ بِالْإِفْراجِ عَنْهُ أَوِ اسْتِمْرارِ حَبْسِهِ احْتِياطِيًّا حَتّى الِانْتِهاءِ مِنْ نَظَرِ الدَّعْوى، وَلا يَجوزُ لِلْمَحْكَمَةِ التَّشْديدُ عَمّا قُضِيَ بِهِ الْحُكْمُ الْغِيابِيُّ.
وَتَخْتَصُّ بِنَظَرِ إِعادَةِ الْإِجْراءاتِ في الْأَحْكامِ الْغِيابِيَّةِ الْمَحْكَمَةُ الَّتي أَصْدَرَتِ الْحُكْمَ، عَلى أَنَّهُ إِذا أَصْدَرَتْ مَحْكَمَةُ جِناياتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ حُكْمًا غِيابِيًّا بِالْإِدانَةِ وَلَوْ كانَ مَشْمولًا بِالتَّضْميناتِ، وَتَمَّ اسْتِئْنافُهُ، وَأَصْدَرَتْ مَحْكَمَةُ الْجِناياتِ الْمُسْتَأْنَفَةُ حُكْمًا غِيابِيًّا بِتَأْييدِهِ أَوْ تَعْديلِهِ، تَظَلُّ مَحْكَمَةُ جِناياتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ مُخْتَصَّةً بِنَظَرِ إِعادَةِ الْإِجْراءاتِ فيهِ.
وَإِذا كانَ الْحُكْمُ الْغِيابِيُّ السّابِقُ بِالتَّضْميناتِ قَدْ نُفِّذَ تَأْمُرُ الْمَحْكَمَةُ بِرَدِّ الْمَبالِغِ الْمُتَحَصِّلَةِ كُلِّها أَوْ بَعْضِها.
وَإِذا ماتَ الْمَحْكومُ عَلَيْهِ في غِيابَتِهِ يُعادُ الْحُكْمُ في التَّضْميناتِ في مُواجَهَةِ الْوَرَثَةِ.

Article No. 377
If the person convicted in absentia from the Criminal Court of its two levels appears, or is arrested, or his special representative appears and requests a retrial before the penalty expires due to the passage of time, the President of the Court of Appeal shall determine the nearest session for reconsidering the case. If the person convicted in absentia or his special representative fails to attend the session determined for reconsidering the case, the judgment against him shall be considered to be in effect.
If the person convicted in absentia appears again before the penalty expires due to the passage of time and requests a retrial, the head of the Court of Appeal shall set the earliest session for reconsidering the case. If the convicted person or his special representative fails to appear at the session set for reconsidering the case or at a subsequent session without an excuse, the court shall appoint a lawyer to defend him and decide the case with a judgment that does not allow for retrial, and it may be appealed by way of appeal or cassation, as the case may be, in accordance with the provisions of Articles 366 and 403 of this law.
In all cases, the arrested person shall be brought in custody at the session scheduled for the reconsideration of the case, and the court may order his release or continue his pretrial detention until the case is concluded. The court may not increase the sentence beyond what was decided in the default judgment.
The court that issued the judgment is competent to review the proceedings in absentia judgments, provided that if a first-instance criminal court issues an in absentia judgment of conviction, even if it includes compensation, and it is appealed, and the appellate criminal court issues an in absentia judgment confirming or amending it, the first-instance criminal court remains competent to review the proceedings in it.
If the previous default judgment regarding compensation has been executed, the court shall order the return of all or part of the amounts received.
If the convicted person dies in his absence, the judgment regarding compensation is repeated in the presence of the heirs.


النص في القانون السابق :
المادة 395
إذا حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي. 
فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى. 
وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.
وإذا توفي من حكم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادّةُ 376 : عَدَمُ سُقوطِ حُكْمِ الْجِناياتِ الْغِيابِيِّ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 376
لا يَسْقُطُ الْحُكْمُ الصّادِرُ غِيابِيًّا في جِنايَةٍ مِنْ مَحْكَمَةِ الْجِناياتِ بِدَرَجَتَيْها بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، وَإِنَّما تَسْقُطُ الْعُقوبَةُ الْمَحْكومُ بِها، وَيُصْبِحُ الْحُكْمُ نِهائِيًّا بِسُقوطِها.

Article No. 376
A judgment issued in absentia in a felony case by the Criminal Court at both levels does not lapse with the passage of time, but rather the imposed penalty lapses, and the judgment becomes final upon its lapse.

النص في القانون السابق :
المادة 394
لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادّةُ 375 : تَنْفيذُ الْحُكْمِ بِالتَّضْميناتِ وَتَقْديمُ كَفالَةٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 375
يَجوزُ تَنْفيذُ الْحُكْمِ بِالتَّضْميناتِ مِنْ وَقْتِ صُدورِهِ، وَيَجِبُ عَلَى الْمُدَّعِي بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ أَنْ يُقَدِّمَ كَفالَةً، ما لَمْ يَنْصَّ الْحُكْمُ عَلى خِلافِ ذلِكَ أَوْ تُقَرِّرَ الْمَحْكَمَةُ الْابْتِدائِيَّةُ إِعْفاءَهُ مِنْها.
وَتَنْتَهي الْكَفالَةُ بِمُضِيِّ خَمْسِ سَنَواتٍ مِنْ وَقْتِ صُدورِ الْحُكْمِ.

Article No. 375
The judgment may be enforced with respect to compensation from the time of its issuance, and the civil claimant must provide a guarantee, unless the judgment stipulates otherwise or the Court of First Instance decides to exempt him from it.
The bail ends five years after the date of the ruling.

النص في القانون السابق :
المادة 393
يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره. ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.
وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادّةُ 374 : تَنْفيذُ الْحُكْمِ الْغِيابِيِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 374
يُنَفَّذُ مِنَ الْحُكْمِ الْغِيابِيِّ كُلُّ الْعُقوباتِ الَّتي يُمْكِنُ تَنْفيذُها.

Article No. 374
All enforceable penalties are carried out in absentia.

النص في القانون السابق :
المادة 392
ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادّةُ 373 : اِنْتِهاءُ الْحِراسَةِ عَلَى الْمَحْكومِ عَلَيْهِ غِيابِيًّا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 373
تَنْتَهي الْحِراسَةُ الْمُشارُ إِلَيْها في الْمادّةِ 372 مِنْ هذا الْقانُونِ بِصُدورِ حُكْمٍ حُضُورِيٍّ في الدَّعْوى أَوْ بِمَوْتِ الْمُتَّهَمِ حَقيقَةً أَوْ حُكْمًا وِفْقًا لِقانُونِ الْأَحْوالِ الشَّخْصِيَّةِ، وَبَعْدَ اِنْتِهاءِ الْحِراسَةِ يُقَدِّمُ الْحارِسُ حِسابًا عَنْ إِدارَتِهِ.

Article No. 373
The guardianship referred to in Article 372 of this law ends with the issuance of a judgment in the presence of the accused in the case or with the actual or legal death of the accused in accordance with the Personal Status Law. After the end of the guardianship, the guardian shall submit an account of his administration.

النص في القانون السابق :
المادة 391
تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن إدارته.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادّةُ 372 : حِرْمانُ الْمُتَّهَمِ مِنْ أَنْ يُديرَ أَمْوالَهُ أَوْ يَتَصَرَّفَ فيها

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 372
كُلُّ حُكْمٍ يَصْدُرُ بِالْإِدانَةِ في غِيابَةِ الْمُتَّهَمِ يَسْتَلْزِمُ حَتْمًا حِرْمانَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَرَّفَ في أَمْوالِهِ أَوْ أَنْ يُديرَها أَوْ أَنْ يَرْفَعَ أَيَّةَ دَعْوى بِاسْمِهِ، وَكُلُّ تَصَرُّفٍ أَوِ الْتِزامٍ يَتَعَهَّدُ بِهِ الْمَحْكومُ عَلَيْهِ يَكونُ باطِلًا مِنْ نَفْسِهِ، وَذلِكَ كُلُّهُ مَعَ عَدَمِ الْإِخْلالِ بِحُقوقِ حُسْنِ النِّيَّةِ مِنَ الْغَيْرِ.
وَتُحَدِّدُ الْمَحْكَمَةُ الِابْتِدائِيَّةُ الْواقِعَ في دائِرَتِها أَمْوالُ الْمَحْكومِ عَلَيْهِ حارِسًا لِإِدارَتِها بِناءً عَلى طَلَبِ النِّيابَةِ الْعامَّةِ أَوْ كُلِّ ذي مَصْلَحَةٍ في ذلِكَ، وَلِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تُلْزِمَ الْحارِسَ الَّذي تَنْصُبُهُ بِتَقْديمِ كَفالَةٍ، وَيَكونُ تابِعًا لَها في جَميعِ ما يَتَعَلَّقُ بِالْحِراسَةِ وَتَقْديمِ الْحِسابِ.

Article No. 372
Every conviction issued in the absence of the accused necessarily entails depriving him of the right to dispose of or manage his money or to file any lawsuit in his name, and every action or commitment undertaken by the convicted person shall be null and void, all without prejudice to the rights of good faith third parties.
The primary court in whose jurisdiction the convicted person’s funds are located shall appoint a custodian to manage them, based on a request from the Public Prosecution or any interested party. The court may require the custodian it appoints to provide a guarantee, and he shall be subject to it in all matters related to custodianship and the submission of accounts.

النص في القانون السابق :
المادة 390
كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه. وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه.
وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق