الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 8 سبتمبر 2025

قانون مرفق مياه الشرب والصرف الصحي 172 لسنة 2025

الجريدة الرسمية - العدد 35 مكرر - في أول سبتمبر سنة 2025

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي .

(المادة الثانية)
يلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الذين يزاولون النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامهما خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق .
ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي ، المخاطبون بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقاً للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق ، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عاماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط .
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقاً للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.
وخلال مدة توفيق الأوضاع يُستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد (٣٠/ فقرة ثانية ، ۳۱، ۳۳) من القانون المرافق .
وذلك كله وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
ويجوز لمجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك .

( المادة الثالثة )
يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ۲۰۰٤ ، وتئول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات ، ويُنقل العاملون بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالاتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية .
ويُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .

(المادة الرابعة)
مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية تتحمل الجهات التي تتولى إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع منشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيلها بالكفاءة المطلوبة .

(المادة الخامسة)
يُصدر رئيس مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق .

( المادة السادسة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ربيع الأول سنة 1447 ھ
(الموافق أول سبتمبر سنة 2025 م) .
عبد الفتاح السيسي

قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

الباب الأول
التعريفات والأحكام العامة
مادة (١):
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات وبالمصطلحات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
الوزارة المختصة : الوزارة المختصة بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
الوزير المختص : الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
الجهاز : جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك .
الوزارات المعنية : الوزارات ذات الصلة بشئون مرفق مياه الشرب والصرف الصحى .
الجهة الصحية المختصة : الوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان ، ومعاملها ، والمديريات الصحية بالمحافظات ومعاملها الإقليمية .
مرفق مياه الشرب والصرف الصحى : المرفق العام المختص بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة جميع ما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحى .
الصرف الصحي : المخلفات السائلة المسموح بصرفها على شبكات الصرف الصحى ، وفقاً لأحكام القانون رقم ۹۳ لسنة ١٩٦٢ في شأن صرف المخلفات السائلة .

منشآت مياه الشرب : العقارات الخاصة بأنشطة وخدمات مياه الشرب كمحطات المياه الرئيسية والروافع بمختلف طاقاتها ، أو العقارات الملحقة أو المرتبطة أو ذات الصلة بها ، ويعتبر في حكمها معدات سحب المياه الخام أو تنقيتها أو تحليتها أو تخزينها أو ضخها وغيرها مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

منشآت الصرف الصحى : العقارات الخاصة بأنشطة وخدمات الصرف الصحى كمحطات الرفع الرئيسية والفرعية ومحطات المعالجة بمختلف طاقاتها ، أو العقارات الملحقة أو المرتبطة أو ذات الصلة بها ، ويعتبر في حكمها معدات جمع ونقل مياه الصرف الصحى ومعالجتها ومعالجة الحمأة الناتجة عنها والتخلص الآمن منها ، وغيرها مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

شبكات مياه الشرب : خطوط المياه الرئيسية أو الفرعية أينما كانت ، ووصلات المياه حتى عدادات متلقى الخدمة ، ويعتبر في حكمها غرف محابس ضخ مياه الشرب .
شبكات الصرف الصحى : خطوط الصرف الصحى الرئيسية أو الفرعية ، أو خطوط الطرد، أو خطوط السيب النهائي أينما كانت ، والوصلات المنزلية بداية من غرف التفتيش لدى متلقى الخدمة .
الصرف الصناعي : المخلفات السائلة التى تنتج من الأنشطة الصناعية والتجارية والطبية ، والحيوانية ، وكذا التصرفات الناتجة من المنشآت ذات الأغراض المختلفة ، والتي تختلف خصائصها عن خصائص الصرف الصحى الآدمى الواردة بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لذلك .
التعريفة : سعر تقديم أى من خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة لمتلقى الخدمة ، والمحددة وفقاً للأسس والقواعد الصادرة عن الجهاز .
التعريفة المعتمدة : سعر تقديم أى من خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة إلى جميع الفئات ومنها الفئات التي تدعمها الدولة ، والمعتمدة من مجلس الوزراء ، وذلك طبقًا للسياسات التي يضعها في هذا الشأن .
أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى : الأنشطة التى يتم مزاولتها في سبيل تقديم خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة ، والتي تشمل إنشاء خدمات تنقية وتحلية ونقل وتوزيع وبيع مياه الشرب ، وتجميع ومعالجة والتخلص الآمن من الصرف الصحى ، وغيرها من الأنشطة الأخرى التي يحددها مجلس إدارة الجهاز .

خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى : ما تسفر عنه مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى من خدمات مختلفة ، والتى يتم طرح تقديمها من خلال منشئ أو مقدمى تلك الخدمات على متلقيها نظير تعريفة معتمدة معينة .
الجهة الإدارية المختصة : الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء .
منشئ الخدمة : كل من يتولى إنشاء مشروع أو أكثر من مشروعات خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة .
مقدم الخدمة : كل من يتولى تقديم خدمة أو أكثر من خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة إلى متلقى الخدمة .
متلقى الخدمة : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستعمل خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو يستفيد منها ، وفقاً للقوانين المنظمة .
الحالات الطارئة : أى حادث يقع بشكل مفاجئ ولأى سبب ويُشكل خطورة تتطلب اتخاذ إجراءات خاصة فورية للسيطرة عليه لمنع أو تقليل الخطورة الناجمة عنه على الأرواح أو الممتلكات أو البيئة .
منظومة مياه الشرب : جميع منشآت وشبكات مياه الشرب .
منظومة الصرف الصحى : جميع منشآت وشبكات الصرف الصحى .
السيب النهائي : مياه الصرف الصحى التى تم معالجتها وإزالة المخلفات الضارة منها للحد المسموح لطرحها على المسطحات المائية وفقاً للقوانين والتشريعات المنظمة والكود المصري.
المخلفات الصلبة : الأجسام الصلبة وخبث الرمال المزال بالمعالجة التمهيدية بمدخل محطة معالجة الصرف الصحي .
الكود المصري : مجموعة القرارات الصادرة عن الوزير المختص والمحدد بها المعايير والاشتراطات والإجراءات الواجب اتباعها فى تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي .

مادة (۲):
تخصص الدولة الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة وفقاً للتشريعات المنظمة للتصرف فى الأراضي المملوكة لها .
كما تلتزم الدولة بتوفير وإدراج الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة وفقاً لخطط وسياسات الدولة ، ووفقاً للموارد المتاحة بما يكفل ضمان استمرار تنفيذ تلك المشروعات ، وبما يؤدى إلى ضمان جودتها .

مادة (۳):
يحظر التعدي على منظومة مياه الشرب أو الصرف الصحي بأي وسيلة كانت ، وحال وقوع هذا التعدي يكون لرئيس الجهة الإدارية المختصة أو من يفوضه سلطة إزالة هذا التعدي بالطريق الإداري على نفقة المتعدى دون الإخلال بالمسئولية الجنائية والمدنية له .

مادة (٤):
مع مراعاة أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٢ في شأن صرف المخلفات السائلة ، والقانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۷۸ في شأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمي ، يُحظر تركيب أية توصيلات على شبكات مياه الشرب أو الصرف الصحي ، أو صرف مياه الصرف الصحي ، عن طريق الكسح أو باستعمال أي وسائل أخرى على شبكة الصرف الصحي إلا بموافقة مسبقة من مقدمي الخدمة ، بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة .
كما يُحظر صرف أى مخلفات سائلة غير الصرف الصحى على شبكات الصرف الصحى إلا بموافقة مسبقة من مقدمى الخدمة ، بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة ، وبعد معالجتها وفقاً للاشتراطات المقررة بالتشريعات المنظمة لذلك ، وطبقاً للقدرات الاستيعابية الهيدروليكية لعناصر منظومة الصرف الصحى ومواقع معالجة مياه الصرف الصحى .

وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، واللوائح المعتمدة لمقدمي الخدمة.

مادة (5):

يُحظر على أى شخص طبيعي أو اعتباري صرف مياه الصرف الصناعى على شبكات الصرف الصحى إلا بموافقة مسبقة من مقدمي الخدمة .

مادة (٦):

في حالة رغبة الجهة المالكة لمرفق مياه الشرب والصرف الصحى والصرف الصناعي بالمنطقة أو المدينة الصناعية أن تتم أعمال التشغيل والصيانة لمرفق مياه الشرب والصرف الصحى والصرف الصناعي عن طريق مقدم خدمة مرخص له ، يكون ذلك من خلال عقد خاص يبرم بين الجهة المالكة لمنظومة الصرف الصحى والصرف الصناعى وبين مقدم الخدمة .

مادة (۷):

إذا رغبت الجهة المالكة أو القائمة على إدارة منطقة ، أو هيئة ، أو مدينة صناعية ربط منظومة صرف صحى بتلك المنطقة ، أو الهيئة ، أو المدينة على منظومة صرف صحى عامة ، وتم التأكد فنياً بمعرفة مقدم الخدمة من قدرة منظومة الصرف الصحى العامة على استيعاب ذلك ، فيتم الصرف بالتنسيق مع مقدم الخدمة القائم على منظومة الصرف الصحى العامة ، وبموافقته، وبشرط مطابقة ذلك للمعايير والمواصفات التصميمية لشبكات ومحطات الصرف الصحى التابعة لمقدم الخدمة ، وفى هذه الحالة تلتزم الإدارة المسئولة عن المنطقة أو الهيئة ، أو المدينة الصناعية بسداد المستحقات العمالية الناتجة عن ذلك لمقدم الخدمة ، طبقاً لكميات الصرف الصحى الكلية التي يتم قياسها ، أو حسابها فنياً وفقاً للكود المصرى .

مادة (۸):
يتلقى الجهاز ومقدمو الخدمة نتائج العينات التي يتم جمعها بمعرفة لجان الجهة الصحية المختصة من مرافق مقدمى الخدمة ، ويتم أخذ العينات لصالح الوزارات المعنية في حضور ممثل عن مقدم الخدمة ، وللجنة أن تباشر عملها فى حال عدم حضوره بعد إخطاره ، ولا يُشترط حضور ممثل مقدم الخدمة بالنسبة لعينات الطوارئ والعينات الرقابية التى تتم بصورة مفاجئة أو بقرار من النائب العام .
ويكون تحليل العينات المشار إليها من خلال المعامل المركزية أو المعامل المشتركة التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان .
وبالنسبة لتحليل عينات السيب النهائي لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي ، يتم أخذ العينات وتحليلها فى الجهة الصحية المختصة أو الوزارة المختصة بشئون البيئة ، بحسب الأحوال ، طبقاً للمعايير المنصوص عليها بالقوانين والقرارات المنظمة واللوائح التنفيذية ، ومنها قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲۱ وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ .
ويجب مراعاة سرعة إرسال نتائج تحليل العينات إلى مقدمى الخدمة بعد مراجعتها على أن يتم إخطار الوزارات المعنية بنتائج تحليل عينات السيب النهائي فور مراجعتها لاتخاذ الإجراءات بشأنها ، للوقوف على الوضع البيئي والتشغيلي لهذه المحطات .
ومع مراعاة الاختصاصات المخولة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان ، فيما يخص الصحة العامة ، تُتخذ الإجراءات التصحيحية بالنسبة لعينات السيب النهائي للمحطات من خلال الوزارات المعنية ، ومنها الإجراءات التصحيحية البيئية من خلال الوزارة المختصة بشئون البيئة طبقاً لقانون البيئة المشار إليه ولائحته التنفيذية .
على أن يلتزم مقدم الخدمة بتقديم خطة إصحاح بيئى تُرسل لوزارة البيئة من خلال الجهاز ، وفقاً لقانون البيئة المشار إليه ولائحته التنفيذية .

مادة (٩):
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع مقدمي الخدمة كل في نطاق اختصاصه قبل إصدار أى قرارات باعتماد مخططات تفصيلية ، أو إنشاء تقاسيم ، أو إصدار أي تراخيص بناء أياً كانت الأنشطة المصرح بها لضمان توافر خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بها ، أو دراسة كيفية توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لها حال عدم توافرها وتحديد الجهة المسئولة عن إنشاء تلك المرافق .
كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع مقدمى الخدمة كل في نطاق اختصاصه قبل إصدار تراخيص مزاولة الأنشطة بجميع أنواعها لدراسة مدى تأثيرها على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالمناطق القائمة .

مادة (۱۰):
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإدراج قيمة التكاليف الفعلية لمياه الأمطار التي تم صرفها أو المتوقع صرفها على شبكات الصرف الصحي ضمن مشروع موازنتها ، وسداد ما يخص مقدمي الخدمة منها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد الخاصة بالمحاسبة .

مادة (۱۱):
تعفى جميع منشآت وأراضي مرفق مياه الشرب والصرف الصحي من الضريبة على العقارات المبنية .

مادة (۱۲):
يجوز بقرار من وزير العدل تخويل الموظفين الذين يحددهم الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .


الباب الثاني
تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
الفصل الأول
جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك

مادة (۱۳):
جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك هيئة عامة خدمية ، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ويتبع مجلس الوزراء ، ويكون مقره الرئيس مدينة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع له في المحافظات .

مادة (١٤):
يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير جميع ما يتعلق بأنشطة خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة على مستوى الجمهورية ، على نحو يمكن ويشجع هذه الأنشطة من تحقيق أعلى مستوى من الأداء لتلك الأنشطة ، وبما يضمن تقديم تلك الخدمات بالاستمرارية والجودة والكفاءة المطلوبة وفقاً للمعايير المعتمدة ، بما يحقق المصلحة العامة للدولة ، وتلبية احتياجات ومتطلبات متلقى الخدمة في أوجه الاستخدام المختلفة ، وجذب وتشجيع الاستثمار فى هذه الأنشطة في إطار من المنافسة الحرة والمشروعة ، وبمراعاة مصالح متلقى الخدمة وأطراف مرفق مياه الشرب والصرف الصحي .

مادة (١٥):
يتولى الجهاز الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه ، وله على الأخص :
1- تحديد الأسس والقواعد والضوابط العامة التي يلتزم بها أطراف مرفق مياه الشرب والصرف الصحي التي تضمن توازن المصالح بين متلقى الخدمة ومقدمها ، وتعزز المنافسة الحرة والمشروعة .
2- وضع القواعد والإجراءات التى تكفل حماية حقوق متلقى الخدمة .
3- التحقق من استيفاء مشروعات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى للاشتراطات الفنية ومعايير الأداء اللازمة ، وذلك قبل البدء فى مزاولة النشاط أو تقديم الخدمة وخلال فترة مزاولة النشاط أو تقديم الخدمة .
4- منح التراخيص الخاصة بمزاولة أى من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة على مستوى الجمهورية وتقديم أى من الخدمات المتعلقة بها ، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
٥- مراجعة المخططات العامة ، والخطط الدورية لمشروعات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى التى يتم إعدادها بمعرفة مقدمى الخدمات ، وفقاً للمعايير المعدة مسبقاً التي تجرى على أساسها هذه المراجعة ، وذلك بصفة دورية بما يحقق سياسة الدولة في هذا المجال ، واعتمادها من الوزير المختص .
٦- مراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات وتعديلاتها ، والتي تنظم العلاقة بين مقدمى الخدمة بعضهم البعض ، وبين مقدمي الخدمة ومتلقى الخدمة .
7- اعتماد نماذج طلبات الحصول على الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون ، ونماذج التقارير الدورية التي يعدها المرخص له عن نشاطه ، ونماذج عقود تقديم خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ، ونماذج فواتير استهلاك خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي .
8- التأكد من أن جميع أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة على مستوى الجمهورية تتم فى إطار الالتزام بالقوانين واللوائح السارية .
٩- المتابعة بصفة دورية لكفاءة الأداء من النواحى الإدارية والفنية والمالية والاقتصادية المطلوبة لتشغيل وصيانة مشروعات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بما يؤدى إلى ضمان استمرارية جودة مستوى الخدمات الفنية والإدارية التي تقدمها المشروعات المشار إليها ، وتقديم المساعدة الفنية لها .
١٠- المتابعة بصفة دورية للتحقق من أن تكلفة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة على مستوى الجمهورية تضمن التوازن بين مصالح متلقى الخدمة ومقدميها بأنسب الأسعار ، والتأكد من التزام هذه المشروعات بتحقيق معايير الأداء الفنية والتجارية والمالية والاقتصادية ، ومنها الأكواد المصرية لتنفيذ وتشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى الصادرة من الوزارة المختصة ، والمعايير الصادرة من الوزارة المختصة بشئون الصحة ، فضلاً عن المعايير الأخرى التجارية والمالية والاقتصادية ، الواجب الالتزام بها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، والتأكد من تطبيق مقدمى تلك الخدمات لجداول التعريفة المعتمدة من مجلس الوزراء على متلقيها .
۱۱- وضع القواعد والأسس الاقتصادية التى يتم على أساسها حساب التعريفة في إطار من الشفافية ، وبعد استطلاع رأى مقدمى الخدمة ويتولى الوزير المختص عرضها واعتمادها من مجلس الوزراء ، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز .
۱۲- اقتراح قيمة التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة ، ووفقاً للأسس والقواعد المشار إليها بالبند ۱۱ من هذه المادة ، وبعد استطلاع رأى مقدمى الخدمة في إطار من الشفافية ، ويتولى الوزير المختص عرضها واعتمادها من مجلس الوزراء ، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز .
۱۳- دراسة طلبات تحديد أو تعديل تعريفة خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى المشار إليها بما يكفل التوازن المالى والاقتصادى لمشروعات ذلك المرفق وبمراعاة شرائح وأنماط الاستهلاك ، ويتولى الوزير المختص عرضها واعتمادها من مجلس الوزراء ، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز .
١٤- جمع وإتاحة البيانات والمعلومات والتقارير والتوصيات المتعلقة بأنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة .
١٥- إبداء المشورة وتقديم الخبرة والمعونة الفنية وغيرها من الخدمات الخاصة بإعداد الدراسات التى يتم بناء عليها تحديد مستويات الأداء الفنية والتجارية والاقتصادية والمالية المستهدفة ، والتي يطلبها الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الدول العربية والأجنبية فى مجالات مشروعات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى ، وذلك نظير المقابل الذى يحدده مجلس إدارة الجهاز .
16- بحث شكاوى متلقى الخدمة بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالحهم ومصالح مقدمى الخدمة ، والعمل على الحد من المنازعات التى قد تنشأ في هذا الشأن .
17- وضع القواعد المتعلقة بحماية حقوق متلقى الخدمة ، وذلك بمراعاة أحكام المادتين رقمى (٦، ٧) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 ، وللجهاز اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أية مخالفة للقواعد والإجراءات المشار إليها ، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
18- رصد وتقييم جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الجهاز ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
۱۹- النظر فى المنازعات التى تنشأ بين المرخص لهم من مقدمي الخدمة بعضهم البعض ، وبين مقدمى ومتلقى الخدمة .
20- مراجعة تقارير تحاليل المياه التى يتم إجراؤها فى المعامل المرخص لها أو أية جهة أخرى، والتى يتم إخطار الجهاز بها من قبل مقدم الخدمة أو من قبل كل ذي صفة ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
21- مراجعة البنود التفصيلية لتكاليف التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد بناء على عرض مقدم الخدمة .
۲۲- الرقابة والتفتيش على مقدمي خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى للتأكد من التزامهم بالتراخيص الصادرة لهم من الجهاز وبالقوانين واللوائح والمواصفات القياسية المصرية، وتطبيقهم لإستراتيجيات وسياسات مياه الشرب والصرف الصحى ، فيما يتعلق بالجودة وحماية المستهلك وغيرها من النواحى الأخرى .
۲۳- مراجعة سجلات البيانات الفنية والمالية والتجارية سواء كانت دفترية أو إلكترونية لمقدم الخدمة والتى تمكن الجهاز من متابعة تنفيذ التزامات مقدم الخدمة ، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يتم الاطلاع أو الحصول عليها ، وذلك دون الإخلال بالقوانين المنظمة لسرية التعليمات والحسابات .
٢٤- تحديد معايير الجودة لمقدمى الخدمة والقواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية والتخطيطية والإنشائية والمهنية ، وقواعد الأمن الصناعى الواجبة الاتباع التي يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة ، وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المقررة في هذا الشأن .

مادة (١٦):
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يُشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من :
1- الرئيس التنفيذى للجهاز .
٢- أربعة يمثلون المستهلكين على النحو الآتي :
رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، أو من ينيبه .
رئيس جهاز حماية المستهلك ، أو من ينيبه .
رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، أو من ينيبه .
رئيس اتحاد الغرف التجارية ، أو من ينيبه .
3- رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، أو من ينيبه .
4- رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ، أو من ينيبه .
٥- ممثل عن كل من وزارتي الدفاع والمالية ، والوزارات المختصة بشئون البيئة والصحة، والموارد المائية والري ، يرشحهم الوزير المعنى بكل وزارة .
٦- ثلاثة يمثلون مقدمى الخدمة ، يرشحهم الوزير المختص ، على أن يكون أحدهم على الأقل من القطاع الخاص .
7- أربعة من ذوى الخبرة والشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدنى ، يرشحهم الوزير المختص .
8- ممثل عن الجهة الإدارية المختصة ، يرشحه الوزير المختص .
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الجهاز وتحديد مكافأة أعضائه ، وبدل حضور الجلسات قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة .

مادة (۱۷):
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز من أجلها ، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ، وله على الأخص ما يأتي :
1- تحديد مقرات الجهاز .
2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز .
3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية ، والمالية والإدارية ، والمشتريات والمخازن وشئون العاملين ، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكوين الجهاز دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقررة أو السارية ، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانوناً، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
4- اعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز .
5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقى وتسجيل شكاوى متلقى الخدمة ودراستها، والتحقيق فيها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
٦- اعتماد معايير الأداء الفنى والتجارى والاقتصادى والإدارى لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقى الخدمة ، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم .
7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أى من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية .
8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها ، وذلك وفقاً للقيمة التي تضمنتها المادة ٥٢ من هذا القانون ، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها ، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز .
9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة فى كل حالة على حدة .
10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير .
۱۱- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات ، تمهيداً لاعتمادها من مجلس الوزراء ، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
۱۲- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى ترد للجهاز فى ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الشأن ، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز .
۱۳- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز ، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به .
١٤- إعداد تقرير سنوى عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء ، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية .

مادة (۱۸):
يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوة من رئيسه أو من الرئيس التنفيذي في حال غيابه مرة على الأقل كل شهر ، وكلما اقتضت الحاجة ذلك ، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود .
وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يرأس المجلس الرئيس التنفيذي .
ولمجلس الإدارة أن يُشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بعض المهام ، كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصاته .
ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية ، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز .

مادة (۱۹):
يكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه ، بناء على عرض الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة ، ويحدد القرار معاملته المالية ، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنياً وإدارياً، ومالياً، وعلى الأخص ما يأتي :
إدارة الجهاز وتصريف أموره والإشراف العام على سير العمل به .
إعداد وعرض الموضوعات على مجلس الإدارة .
تنفيذ القرارات التي يحددها مجلس الإدارة .
إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للجهاز ، وعرضه على مجلس الإدارة .
عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به ، وما تم إنجازه وفقاً للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها .
مباشرة الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز .
وللرئيس التنفيذى للجهاز أن يفوض مديراً أو أكثر من العاملين بالجهاز فى مباشرة بعض اختصاصاته .

مادة (۲۰):
يمثل الرئيس التنفيذى الجهاز أمام القضاء وفي علاقته بالغير .

مادة (۲۱):
تنشأ بالجهاز لجنة أو أكثر لفض المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، والتى قد تنشأ بين المرخص لهم من مقدمى الخدمة بعضهم وبعض ، أو بين مقدم ومتلقى الخدمة ، برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة سنوياً ، وبعضوية ممثل للجهاز ، وثلاثة من ذوى الخبرة في موضوع النزاع يختارهم الرئيس التنفيذى للجهاز .
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس إدارة الجهاز ، على أن يتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء اللجنة .
ويكون اللجوء للجنة بطلب يقدم إليها مباشرة أو بخطاب مصحوب بعلم الوصول ، أو بإحدى الوسائل الإلكترونية التى يقرها مجلس إدارة الجهاز .
وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إليها ، ويصدر القرار بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة ، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ويكون قرار اللجنة ملزماً ، ويعتبر مضى ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مؤيداً بالمستندات دون البت فيه بمثابة رفض الطلب ، ولذوى الشأن الطعن فى القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة المختصة .

مادة (۲۲):
يكون للجهاز موازنة خاصة فى إطار الموازنة العامة للدولة ، تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية ، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة . وتنتهى بانتهائها ، وتودع جميع حساباته فى حساب الخزانة الموحد فى البنك المركزى المصرى ، على أن يحتفظ الجهاز بنسبة (٢٥٪) من الفائض المحقق سنوياً من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى فى حساب آخر باسم الجهاز لدى البنك المركزى المصرى ، يُصرف منه بقرار من مجلس الإدارة على شئون تطوير الجهاز .

مادة (۲۳):
تتكون موارد الجهاز من الآتى :
1- الاعتمادات المالية التي قد تخصص له ضمن الموازنة العامة للدولة .
٢- حصيلة رسوم ما يصدره الجهاز من تراخيص بشأن مزاولة أى من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية ، وتجديده .
٣- حصيلة الرسم الذى يحدده مجلس الإدارة لتحصيله من المتنازل إليه في كل حالة على حدة عند تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير .
٤- حصيلة الغرامات الإدارية التى يتم توقيعها عن مخالفة أحكام هذا القانون .
٥- مقابل أداء الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير في الداخل أو الخارج ، وبما لا يتعارض مع أهدافه واختصاصاته .
٦- عائد استثمار أموال الجهاز .
7- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز .

مادة (٢٤):
أموال الجهاز أموال عامة ، وله فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ جميع إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم ۳۰۸ لسنة ١٩٥٥ فى شأن الحجز الإداري .

الفصل الثاني
منشئو ومقدمو خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
مادة (٢٥):
في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر من ضمن منشئي أو مقدمي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الجهات التالية :
الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، والأجهزة التابعة لها .
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، والشركات التابعة لها .
الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .
أي هيئة أو جهة أخرى عامة وخاصة ينطبق بشأنها شروط وضوابط منشئي ومقدمي خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وفقاً لأحكام الباب الرابع من هذا القانون .

مادة (٢٦):
تعمل الوزارة المختصة على تفعيل مشاركة القطاع الخاص للقيام بجميع أنشطة مياه الشرب والصرف الصحى سواء مفرداً ، أو بمشاركة مع الجهات الإدارية المشار إليها في هذا القانون، وسواء للقيام بأعمال الإنشاء ، أو التنفيذ أو الإدارة ، أو التشغيل ، أو كل ذلك مجتمعاً.
ويشكل الوزير المختص لجنة فنية وقانونية متخصصة تكون مهمتها دراسة مشاركة القطاع الخاص فى مجال أنشطة مياه الشرب والصرف الصحى ، وتذليل جميع العقبات أمام مشاركة القطاع الخاص فى هذه الأنشطة ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل واختصاصات هذه اللجنة .

مادة (۲۷):
يلتزم مقدمو الخدمة بموافاة الجهاز بما يطلبه من تقارير ، أو ميزانيات ، أو بيانات أو إحصاءات ، أو معلومات أو دراسات أو خطط .

مادة (۲۸):
يتعين على مقدمى الخدمة إعداد خطة للرقابة الدائمة أثناء التشغيل ومواجهة الحالات الطارئة، وعلى الجهاز التحقق من هذه الخطة ، ومراجعتها بصفة دورية ، ومتابعة تنفيذها طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (۲۹):
تضمن التزامات مقدمى الخدمة تجاه متلقى تلك الخدمات على الأخص ما يلى :
١- عدم التمييز والمساواة ، وتكافؤ الفرص ، والشفافية فى تقديم أى من خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة .
2- الالتزام بضمان استمرارية تقديم خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحى المختلفة.
3- توفير مياه صالحة للشرب بكميات مناسبة طبقاً للاحتياجات والدراسات المعتمدة لتغطية أوجه الاستخدامات المختلفة ، وذلك طبقاً لجميع المواصفات والمعايير والاشتراطات المقررة.
4- إصلاح الأعطال في أقل مدة ممكنة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٥- تلقى وتسجيل جميع الشكاوى المقدمة من متلقى أى من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحى المختلفة ، وبحثها ، والتحقيق فيها ، والرد عليها خلال خمسة عشر يوماً بحد أقصى من تاريخ وصول الشكوى لمقدم الخدمة .
٦- الالتزام بإتاحة جميع المعلومات المتعلقة بتقديم أى من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المختلفة .
٧- عدم القيام بأي ممارسات احتكارية من أي نوع كانت أثناء تقديم أى من خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة .

مادة (۳۰):
يلتزم مقدمو الخدمة بالمواصفات والمعايير المقررة التى يجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب.
كما يلتزمون بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات الناتجة عن تنقية مياه الشرب والسيب النهائى والمخلفات الصلبة الناتجة عن معالجة الصرف الصحى ، وكذا بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات بجميع أنواعها وأشكالها الناتجة عن معالجة الصرف الصحى فى المواقع المرخص بها طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (۳۱):
لا يجوز لمقدم الخدمة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة إلا طبقاً للمعايير والشروط الواردة بالكود المصري ، وتحديثاته ، لإعادة الاستخدام وفقاً للقوانين واللوائح ذات الصلة ، والذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزارات المعنية .

مادة (۳۲):
يحظر صرف تخفيض المياه الجوفية على شبكات الصرف الصحى إلا بموافقة مسبقة من مقدمي الخدمة ، حسب القدرات الاستيعابية الهيدروليكية لعناصر منظومة الصرف الصحي ومواقع الخلاص من مياه الصرف الصحى المعالجة ، وبعد سداد المقابل النقدى المقرر .
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، واللوائح التجارية المعتمدة المنظمة لذلك .

مادة (۳۳):
يلتزم منشئو أو مقدمو الخدمة حال مباشرة أعمال تنقية مياه الشرب ، ومعالجة الصرف الصحى بمراعاة استخدام التقنيات الحديثة بعد اعتمادها من الجهات المختصة ، ومنها اللجنة العلمية المشكلة بالوزارة المختصة والوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان ، بما يحقق المواصفات والاشتراطات المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
كما يلتزمون بتركيب أجهزة قياس ورصد التصرفات عند المأخذ أو على مصدر المياه ، ومداومة صيانتها وإصلاح أى أعطال بها بصفة عاجلة ، ومعاونة وتمكين أجهزة وزارة الموارد المائية والرى المختصة من إجراء المعاينات والاختبارات والفحص لهذه الأجهزة .

مادة (٣٤):
يلتزم منشئ الخدمة أن يراعى فى تصميمات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى أن تتوافق مع أحدث التقنيات والتكنولوجيات المعتمدة من الجهات المعنية ، والاهتمام بجودة التنفيذ ، واختيار أفضل المعدات الميكانيكية والكهربائية ، مع مراعاة شروط الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية والبيئية وفقاً للقوانين المنظمة ، والتأكد من جودة المنتج واستمرارية التشغيل ، طبقاً للشروط الفنية والشروط العامة والخاصة الواردة بالقوانين واللوائح المنظمة وبعقد المشروع قبل تسليمه لمقدم الخدمة .

مادة (٣٥):
يلتزم منشئو ومقدمو الخدمة بوضع نظام مناسب لتلقى الشكاوى والرد عليها ، يعتمد من الجهاز، ويتولى الجهاز متابعة تطبيق هذا النظام بصفة منتظمة ، وصولاً إلى الغاية المستهدفة وهى الرد على الشكاوى ، وإزالة أسبابها ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٣٦):
تحدد بنود عقود تقديم أى من خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بكل من مقدمى ومتلقى تلك الخدمات ، وذلك في إطار القوانين واللوائح ذات الصلة والترخيص الصادر من الجهاز .

مادة (۳۷):
يجب أن يوفر مقدم الخدمة نسخاً أصلية من نموذج عقد تقديم الخدمة المعتمد من الجهاز لكل من يطلبها ، وأن يتيحه على مواقعه على شبكة المعلومات الدولية ، وذلك على النحو الذي يتحقق به علم الجميع بأحكام تقديم تلك الخدمة ، ولا يجوز تعديل النموذج المشار إليه قبل موافقة الجهاز، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (۳۸):
يلتزم منشئو ومقدمو الخدمة بشروط السلامة والصحة المهنية والبيئية المقررة في جميع القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن .

مادة (۳۹):
فيما عدا الحالات الطارئة ، يلتزم مقدمو الخدمة بإخطار الجهاز وكذا بالإعلان عن انقطاع تلك الخدمات نتيجة إجراءات الصيانة ، وذلك قبل حدوث الانقطاع بوقت كاف ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (٤٠):
لا يجوز تحميل مقدمى الخدمة بقيمة أى إعفاءات أو تخفيضات مقررة لصالح متلقى الخدمات المنصوص عليها بهذا القانون .

مادة (٤١):
دون الإخلال بأحكام الباب الرابع من هذا القانون يجوز للجهات التي تختص بإنشاء مرافق مياه الشرب والصرف الصحى الحصول على ترخيص من الجهاز للقيام بالاختصاصات المقررة لمقدم الخدمة بموجب قرار من الوزير المختص .
وللجهات التي تختص بتقديم خدمة مياه الشرب والصرف الصحي بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة قانوناً القيام بالاختصاصات المتعلقة بأعمال الإنشاء ، وذلك بموجب قرار من الوزير المختص .

الفصل الثالث
منشآت مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
مادة (٤٢):
تتضمن منشآت مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على سبيل المثال وليس الحصر الآتي:
۱- شبكات ومحطات مياه الشرب بجميع أنواعها ، وما يرتبط بها من ملحقات .
۲- شبكات ومحطات الصرف الصحي بجميع أنواعها ، وما يرتبط بها من ملحقات .
3- خطوط الإمداد بمياه الشرب وخطوط الصرف الصحي بأقطارها المختلفة .
4- خزانات مياه الشرب والصرف الصحي .
٥- المعدات الأخرى التابعة للهيئات ، والأجهزة ، والشركات القائمة على إنشاء وتقديم وإدارة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى .
٦- شبكة المعلومات ، والبنية المعلوماتية الخاصة بإدارة وتشغيل منظومة مياه الشرب ، أو الصرف الصحى . وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتعد منشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى المخصصة للمنفعة العامة من الأموال العامة ، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.

مادة (٤٣):
يُحظر إقامة أى منشآت ، أو خطوط ، أو كابلات كهرباء ، أو خطوط غاز ، أو كابلات اتصالات بجميع أنواعها داخل الحرم الآمن لخطوط شبكات مياه الشرب أو الصرف الصحى بجميع أنواعها وأقطارها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحرم الآمن لهذه الخطوط حسب أقطارها وأنواعها .
وفي حالة عدم توفر الحرم الآمن تلتزم جهات المرافق الأخرى بالتنسيق مع منشئى أو مقدمي الخدمة ، حسب الأحوال ، بما لا يضر بالمرافق القائمة وتنفيذ المشروعات المطلوب إنشاؤها.
وفي حال تنفيذ مشروعات توسعة بالطرق القائمة ، أو استحداث كبارى ، أو أى أعمال صناعية يترتب عليها وجوب ترحيل خطوط مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى القائمة تتحمل الجهات القائمة على إنشاء تلك المشروعات تكاليف نقل هذه الخطوط بما يسمح بتنفيذ تلك المشروعات .

مادة (٤٤):
لا يجوز أثناء تنفيذ أعمال إنشاء أى من منشآت مرفق مياه الشرب والصرف الصحى إجراء أى عمل من أعمال الحفر ، أو البناء ، أو الهدم ، أو الرصف ، أو إجراء أعمال الصيانة ، أو مد الخطوط أياً كانت فوق أو تحت سطح الأرض ، أو وضع حجرات تفتيش أو غيرها في الطرق والميادين العامة إلا وفقاً لتخطيط وطبقاً لبرنامج زمنى محدد يتم وضعه من منشئ الخدمة بالتنسيق مع المرخص لهم ، والجهات القائمة على المرافق الأخرى ، والجهات المعنية بذات الشأن .
ويجوز لمنشئى ولمقدمي الخدمة بناء على طلب المرخص له مخاطبة الجهات المختصة إذا لزم الأمر لإصدار قرار بإغلاق الطرق الأقصر مدة زمنية ممكنة ، لإنشاء أى من منشآت مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ، أو التعديل فيها أو إصلاحها .

الباب الثالث
متلقو خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

مادة (٤٥):
يلتزم متلقو الخدمة بعدم استخدام المياه فى غير الغرض المخصصة له في عقد تقديم الخدمة.
كما يلتزم متلقو الخدمة بعدم استخدام ، أو السماح باستخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات أو المعدات ، أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني أو المنشآت ، سواء باستخدام خراطيم المياه ، أو غيرها من وسائل التدفق المباشر .

مادة (٤٦):
يلتزم متلقو الخدمة بتركيب عداد لقياس استهلاك مياه الشرب من خلال مقدم الخدمة المختص بعد توافر شروط الانتفاع بالخدمة ، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويكون مقابل تركيب العداد وتوصيل الخدمة بموجب عقد مبرم بين الطرفين على وفق نماذج العقود المعتمدة من الجهاز .
ويُحظر بأي حال من الأحوال على مقدم الخدمة أداؤها إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة .

مادة (٤٧):
يلتزم متلقو الخدمة بما يلى :
1- الانتفاع بأى من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالإجراءات التي تتفق مع أحكام هذا القانون وعلى النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
۲- سداد المستحقات المالية المقررة نظير الانتفاع بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى ، وفى حالة امتناع متلقى الخدمة عن سداد المستحقات المشار إليها لمدة ثلاثة شهور متتالية رغم مطالبته بها ، يتم توجيه إنذار أول بسداد المديونية المستحقة عليه أو المطالبة بجدولتها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وصول الإنذار إليه أو علمه به يقيناً ، وفى حال عدم التزامه بالسداد يتم توجيه إنذار ثان إليه ، وفي حال عدم الاستجابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الإنذار الثانى إليه أو علمه به يقينًا يتم توجيه إنذار نهائى إليه بوقف الخدمة مؤقتاً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الأخير مع اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل المبالغ المستحقة عليه .
وفي جميع الأحوال ، يلتزم مقدم الخدمة بإعادة توصيل الخدمة فور سداد المديونية المستحقة على متلقى الخدمة ، أو جدولتها خلال مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (٤٨):
يلتزم كل من يحصل على خدمة مياه الشرب والصرف الصحي أو ينتفع بأي منهما دون سند قانوني بأداء المستحق عليه طوال فترة انتفاعه بأى منهما ، وتتم المحاسبة طبقاً للوائح المنظمة لذلك الصادرة من الجهاز ، والتعريفة المعتمدة من مجلس الوزراء في هذا الشأن .

مادة (٤٩):
على الجهة الإدارية المختصة عدم إصدار أية تراخيص بتعديل وصف العقار يترتب عليها زيادة فى تصرفات مياه الشرب والصرف الصحي إلا بعد استطلاع رأى مقدم الخدمة المختص ، للتأكد من أن منظومة مياه الشرب والصرف الصحي تستوعب التصرفات الإضافية .
ويلتزم مالكو العقارات أو اتحاد الشاغلين ، بحسب الأحوال ، بتحمل أى تكاليف ناتجة عن تنفيذ أى تعديلات تتطلبها منظومة مياه الشرب والصرف الصحي القائمة نتيجة للقرارات الصادرة بالترخيص بتعديل وصف العقار بزيادة الطاقة الاستيعابية له .

الباب الرابع
تراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

مادة (٥٠):
يُحظر على مقدمي الخدمة مزاولة النشاط إلا بترخيص من الجهاز ، يصدر وفقاً للأسس والضوابط والقواعد والاشتراطات والإجراءات الصادرة عن مجلس إدارة الجهاز طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
ويجب على كل من يزاول أياً من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أن يتخذ شكل الشخص الاعتباري .

مادة (٥١):
تقدم طلبات الحصول على الترخيص على النماذج التي يضعها الجهاز ، متضمنة البيانات ومرفقاً بها المستندات اللازمة للبت فيها ، والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وعلى الأخص ما يثبت القدرة الفنية والقدرة المالية لطالب الترخيص ، وما يفيد الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص المتطلبة ، وفقاً للقوانين واللوائح السارية .
ويلتزم الجهاز بالبت في طلبات الحصول على الترخيص المشار إليها خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ استيفاء الطالب للمستندات والبيانات المطلوبة ، وفقاً للقواعد المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويكون رفض طلب الترخيص أو تأجيل نظر الطلب بما لا يجاوز المدة المقررة للمنح بقرار مسبب ومعلن لطالب الترخيص ، وفى جميع الأحوال يعتبر انقضاء المدة المقررة للبت فى الطلب المشار إليه دون البت فيه ، بمثابة رفضه ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (٥٢):
يجب أن تتضمن التراخيص البيانات الآتية :
1- الغرض من الترخيص وموضوع النشاط ونوع الخدمة .
۲- مدة الترخيص وبحد أقصى ١٥ عامًا .
3- الحدود الجغرافية لمجال عمل المرخص له .
4- رسوم التراخيص وحدها الأقصى بواقع (2٪) من الجنيه المصرى لكل متر مكعب من مياه الشرب المنتج ، وبواقع (2٪) من الجنيه المصرى لكل متر مكعب من مياه الصرف المجمع ، وبما لا يجاوز ٥٠ مليون جنيه مصرى سنوياً ، على أن يكون الحد الأدنى لرسوم الترخيص بقيمة ٢٥ ألف جنيه مصرى سنوياً .
ويكون تحديد رسوم الترخيص اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على النحو الآتي:
نسبة (1٪) من الجنيه المصرى لكل متر مكعب من مياه الشرب المنتج .
نسبة (1٪) من الجنيه المصرى لكل متر مكعب من مياه الصرف الصحى المجمع .
وذلك خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
على أن يتم زيادة قيمة رسوم التراخيص تدريجياً بواقع (20٪) سنوياً ، بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، بحيث لا تتجاوز رسوم الترخيص في جميع الأحوال الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا البند .
ويتم سداد رسوم الترخيص سنوياً طوال فترة سريان الترخيص ، وذلك طبقاً لنوع النشاط المراد مزاولته ، ووفقاً لكميات مياه الشرب والصرف الصحى المنتج سنوياً ، ويلتزم الجهاز بإصدار شهادات سنوية تفيد استمرار سريان الترخيص بعد التحقق من التزام المرخص له بشروط الترخيص ، وينتهى الترخيص بانقضاء مدته ، ويتم إعلان رسوم الترخيص على موقع الجهاز.
٥- التأمين الواجب سداده ضماناً لحسن وجدية تنفيذ النشاط محل الترخيص ، ويتم تحديده من قبل مجلس إدارة الجهاز بنسبة لا تتجاوز (20٪) من قيمة رسوم إصدار الترخيص وفقاً لنوع النشاط محل الترخيص ، وحجم النشاط المرخص به ، ويجب رده أو ما تبقى منه فور انتهاء مدة الترخيص .
٦- المقاييس الفنية ومعايير الجودة والكفاءة للنشاط محل الترخيص .
7- التعريفة المعتمدة من مجلس الوزراء لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى لمتلقى الخدمة أو المرخص لهم ، وآليات تحصيلها .
8- الموافقات والتصاريح والتراخيص المتطلبة وفقاً للقوانين واللوائح السارية .
9- أي بيانات أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز .
ويكون تحصيل الرسوم المقررة فى هذه المادة وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹ .
وذلك كله وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (٥٣):
يلتزم المرخص له بما يلى :
١- مراعاة معايير الجودة المقررة من الجهاز .
2- إمساك دفاتر حسابية منفصلة والاحتفاظ بحسابات مستقلة لكل نشاط مرخص به .
3- إدراج بند فى موازنة كل نشاط مرخص به يخصص للإسهام فى مجال البحث العلمى والتدريب وتأهيل العاملين .
4- الالتزام بقواعد المنافسة الحرة والمشروعة ، وعدم الإخلال بشفافية التعامل وتكافؤ الفرص.
5- إعداد تقارير دورية عن كل نشاط من الأنشطة التى يزاولها وفقاً للنماذج التي يضعها الجهاز.
٦- تقديم ما يطلبه الجهاز من المعلومات والبيانات والتقارير الدورية المفصلة والمتعلقة بالنشاط موضوع الترخيص .
7- تلقى الشكاوى ، والتحقيق فيها ، وإصلاح الأعطال على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
8- اتخاذ الإجراءات الواجبة الإتباع فى حالة انقطاع الخدمة ، أو إيقافها ، بما يضمن استمرارية تلقى الخدمة وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
9- الحصول على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص المتطلبة وفقاً للقوانين واللوائح السارية قبل البدء فى مزاولة النشاط المرخص به .
١٠- تطبيق وترتيب الرصد اللحظي للمحطات وفق الأسس والضوابط المنصوص عليها بقانون البيئة المشار إليه .

مادة (٥٤):
لا يجوز للمرخص له التنازل عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز ، وذلك وفقاً للشروط وفى الحالات التي يحددها مجلس إدارة الجهاز ، سواء كان ذلك دون مقابل ، أو نظير المقابل النقدي الذى يراه مجلس الإدارة عادلاً وبما لا يجاوز (2٪) من قيمة رسوم الترخيص ، ويلزم به المتنازل إليه.

مادة (٥٥):
يكون للجهاز فى حالة مخالفة المرخص له لشروط الترخيص توقيع أى من الجزاءات الآتية:
1- إنذار المخالف كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص ، مع منحه مهلة يتم تحديدها في الإنذار حسب نوع المخالفة .
2- إزالة المخالفة على نفقة المخالف .
3- وقف الترخيص لمدة محددة لا تجاوز سنة ، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل استمرار تقديم الخدمة والحفاظ على حقوق متلقى الخدمة .
4- إلغاء الترخيص مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق متلقى الخدمة بما في ذلك إدارة المنشآت لحساب المخالف وعلى نفقته .
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (٥٦):
للجهاز توقيع غرامة تأخير على المرخص له لا تجاوز قيمتها اثنين في الألف من قيمة المياه المبيعة أو الصرف الصحى المجمع ، خلال مدة المخالفة حسب النشاط موضوع المخالفة ، وذلك إذا تأخر المرخص له فى تنفيذ أى من التزاماته عن الميعاد المحدد له ، أو إذا تم تنفيذها بشكل مخالف للترخيص بحسب الأحوال ، ويتم مضاعفة الغرامة حال استمرار المخالفة ، وذلك كله وفقاً للقواعد والأحكام والإجراءات التي صدر بها قرار من مجلس إدارة الجهاز .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط توقيع الغرامة وكيفية اقتضائها وسبل الإعفاء منها .

الباب الخامس
المحاسبة والتعريفة
مادة (٥٧):
يقوم الجهاز بتحديد القواعد والإجراءات التي يتم على أساسها حساب التعريفة في إطار من الشفافية ، على أن يتم إقرارها من الوزير المختص ويتولى عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها ، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز .
ومع مراعاة السياسات التي تضعها الدولة لمنظومة الدعم والحماية الاجتماعية ونوع الدعم سواء كان عينياً أو نقدياً ، يجوز لمجلس الوزراء تقديم دعم عينى لبعض الفئات التي يستهدف دعمها بتعريفة أقل من التعريفة المقترحة من الجهاز ، وفي هذه الحالة يطلب من الوزير المختص تقديم دراسة تتضمن الفرق بين التعريفة المقترحة وفقاً للأسس الاقتصادية والتعريفة المزمع اعتمادها من مجلس الوزراء ، على أن تلتزم وزارة المالية بسداد قيمة هذا الفرق لمقدمى الخدمة سنوياً ، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (٥٨):
يُحظر محاسبة متلقى الخدمة بأى من التجمعات السكنية ، أو السياحية ، أو الصناعية ، أو غيرها، بتعريفة تزيد عن التعريفة المحددة والمعتمدة من مجلس الوزراء ، دون أن ينال ذلك من حق إدارة هذه التجمعات في تحصيل جميع التكاليف والأعباء التي أنفقتها في سبيل تقديم واستدامة الخدمة ، وذلك بعد موافقة الجهاز ، من واقع المستندات المقدمة من إدارة هذه التجمعات بشأن قيمة هذه التكاليف ، والأعباء ، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (٥٩):
تلتزم أي جهة عامة أو خاصة تقوم بتحديد تعريفة لاستهلاك المياه أو الصرف الصحى أقل من التعريفة المعتمدة المقررة من مجلس الوزراء ، فى أى إقليم من أقاليم الدولة بأن تسدد لمقدم الخدمة الفرق بين التعريفة المقررة من مجلس الوزراء والتعريفة الأقل التى حددتها ، وذلك إذا كانت الجهة العامة أو الخاصة تستخدم مرافق مقدم الخدمة ، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (٦٠):
يلتزم مقدم الخدمة بتركيب عداد أو أكثر لقياس استهلاك مياه الشرب لمتلقى الخدمة بمجرد توافر شروط الانتفاع بها ، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفى حالة رفض مقدم الخدمة لطلب تركيب العداد يجب أن يكون الرفض مسبباً ، ويجوز لمقدم الطلب أن يتظلم إلى الجهاز وتكون قرارات الجهاز بالبت في التظلم ملزمة لمقدم الخدمة.
وذلك كله دون الإخلال بحق ذوى الشأن في اللجوء للقضاء .

مادة (٦١):
يلتزم مقدم الخدمة بقراءة عدادات متلقى الخدمة بصفة دورية منتظمة وألا تزيد المحاسبة عن مدة شهر ، بخلاف المديونية إن وجدت .
كما يلتزم مقدم الخدمة بوضع نظام إجرائى محدد للنظر في التظلمات التي تقدم إليه بشأن المحاسبة على فواتير المياه والصرف والرد عليها ، وموافاة الجهاز بنتيجة هذه التظلمات ، فضلاً عن اختصاص الجهاز بتلقى هذه التظلمات ، ومتابعة حلها والرد على مقدمى هذه التظلمات، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (٦٢):
في حالة إمداد أى منطقة ، أو هيئة ، أو مدينة صناعية بمياه الشرب من شبكة مياه شرب عامة تابعة لمقدم خدمة تتم المحاسبة بتركيب عداد رئيسي على مدخل المنطقة أو المدينة الصناعية ، وتقوم الإدارة المسئولة عن المنطقة ، أو الهيئة ، أو المدينة الصناعية بسداد المستحقات المالية للاستهلاك الكلى طبقاً لقراءات العداد الرئيسي المشار إليه ، وطبقاً للتعريفة السارية والمعتمدة التي يطبقها مقدم الخدمة .

الباب السادس
ترشيد الاستهلاك

مادة (٦٣):
يلتزم الجهاز بأن يضع السياسات والأهداف العامة لترشيد الاستهلاك ومتابعة متلقى ومقدمى الخدمة فى تنفيذ ذلك ، كما يجب أن يراعى عند إعداده تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى هيكلة شرائح الاستهلاك بما يضمن حث المواطنين على الترشيد .

مادة (٦٤):
يلتزم مقدم الخدمة بالآتي :
1 - اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من المياه النقية بما يحقق سياسات وأهداف الدولة فى ترشيد استهلاك المياه .
۲- وضع خطة تقليل الفاقد من المياه ، واعتمادها من الجهاز ، على أن تتم المتابعة الدورية للتحقق من مدى الالتزام بها .
3- استخدام طرق القراءة والتحصيل المناسبة ، والمتطورة التى تمكنه من تحصيل قيمة المياه المستهلكة من تلقى الخدمة بالقراءات الفعلية وطبيعة النشاط الفعلي ، والتي تستهدف فى النهاية ترشيد استهلاك المياه ، ودقة المحاسبة بما يحقق صالح متلقى الخدمة .
4- مواكبة حركة التطور التكنولوجى التى تستهدف فى النهاية ترشيد استهلاك المياه ، وأن تكون المحاسبة على الاستهلاك دقيقة بما يحقق صالح متلقى الخدمة ، ومن ذلك تعميم نظام العدادات مسبقة الدفع ، أو العدادات الذكية .
٥- يقوم مقدم الخدمة بالتوعية وحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه من خلال إدارة الإعلام بهيكله الوظيفى والتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة بما يحقق ذلك .

مادة (٦٥):
يلتزم متلقى الخدمة باستخدام أحدث التقنيات اللازمة للترشيد بما يحقق الصالح العام للدولة ، ويعظم من الاستفادة من المياه خاصة فيما يخص مياه الشرب .

الباب السابع
العقوبات
مادة (٦٦):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب على الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالعقوبات المقررة في المواد الآتية .

مادة (٦٧):
يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي . وإذا ترتب على ذلك انقطاع الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد .
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفى جميع الأحوال ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله .

مادة (٦٨):
يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل مرخص له خالف التعريفة المعتمدة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى . وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد المبالغ التي قام بتحصيلها من متلقى الخدمة دون وجه حق .

مادة (٦٩):
يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من استخدم مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها فى عقد تقديم الخدمة وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسداد قيمة فرق المحاسبة طبقاً للتعريفة المعتمدة .

مادة (۷۰):
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من منع دون سند قانوني إنشاء ، أو تنفيذ ، أو توصيل ، أو تشغيل ، أو صيانة أي من مشروعات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ، أو حال دون قيام عمال منشئي ، أو مقدمي الخدمة بأداء مهام عملهم.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا استعمل الجاني القوة ، أو التهديد بها للحيلولة دون الإنشاء أو التنفيذ أو التوصيل .
وتكون العقوبة السجن إذا كان الجاني يحمل سلاحاً ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة ، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت .
وفي جميع الأحوال ، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله .

مادة (۷۱):
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ، ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، على الأفعال الآتية :
١- كل من يقوم بتركيب أية توصيلات على شبكات مياه الشرب أو الصرف الصحي بدون الحصول على موافقة مقدم الخدمة .
2- كل من يقوم بصرف مياه الصرف الصحي عن طريق الكسح أو بأي وسيلة أخرى على شبكة الصرف الصحي دون موافقة مسبقة من مقدم الخدمة .
3- كل من يقوم بصرف أي نواتج أو مخلفات غير مياه الصرف الصحي على شبكة الصرف الصحي دون موافقة مسبقة من مقدم الخدمة .
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله .

مادة (۷۲):
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بصرف مياه الصرف الصناعي على شبكة الصرف الصحى دون موافقة مسبقة من مقدم الخدمة . وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله .

مادة (۷۳):
يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام بترويج شائعات ، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه ، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه ، وجودتها .

مادة (٧٤):
مع مراعاة حكم المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بمزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي دون ترخيص من الجهاز .

مادة (٧٥):
يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مقدم خدمة يقوم بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة دون تطبيق المعايير والشروط الواردة بالكود المصري الذي يصد ربه قرار من الوزير المختص.

مادة (٧٦):
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بصرف تخفيض المياه الجوفية على شبكات الصرف الصحي دون موافقة مسبقة من مقدم الخدمة .
وتقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المستخدمة فى ارتكاب المخالفة ، وبإلزام المخالف بنفقات إعادة الشيء إلى أصله .

مادة (۷۷):
يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى أو بسببها في أي مما يأتي :
١- تقديم أي من خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني .
٢- الامتناع عن تقديم أى من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي دون سند قانوني .

مادة (۷۸):
يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها ، وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات بالتطبيق لأحكام هذا القانون .

مادة (۷۹):
يكون التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون في أية حالة تكون عليها الدعوى، بشرط تقديم شهادة من مقدم الخدمة تفيد إزالة أسباب المخالفة وذلك عدا الجرائم المنصوص عليها فى المواد (٦٧ ، ۷۰ ، ۷۳) من هذا القانون وذلك على النحو الآتي :
١- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة أو ثلث حدها الأقصى أيهما أكبر .
٢- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها : مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة أو نصف حدها الأقصى أيهما أكبر .
3- بعد صدور حكم نهائي في الدعوى : مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً .

قانون رقم 173 لسنة 2025 بتعديل قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۱ / ۹ / ۲۰۲٥

قانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٥
بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء
المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان
من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون
رقم ١٤ لسنة ۲۰۱٤ وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٨ لسنة ٢٠١٥
بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤
على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد (۱ ، ۹/ فقرة أولى ، ۱۲ فقرة أولى ١٤/ فقرة أولى ، ١٥ فقرة ثانية ، ١٧) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ ، النصوص الآتية :
مادة (1)
تسرى أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وأخصائيي العلاج الطبيعى والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (شعبة التخصص) ، وفنيي التمريض والفنيين الصحيين ، بمختلف التخصصات أو الشعب الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة ، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي :
ديوان عام وزارة الصحة والسكان .
مستشفيات الصحة النفسية .
المراكز الطبية المتخصصة .
مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها .
الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها .
مرافق الإسعاف التى لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية .
مادة (9/ فقرة أولى) :
يمنح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفقاً لطبيعة المؤهلات العلمية على النحو المبين بالجدول رقم (۱) المرافق لهذا القانون .
مادة (۱2/ فقرة أولى) :
يصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين (۲۰۰٪) إلى (٦٠٠٪) من الأجر الأساسي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وأخصائيي العلاج الطبيعى والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين ، وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ، وقنيي التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح والوادى الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة ، وغيرها من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية .
مادة (١٤/ فقرة أولى) :
يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين ، والصيادلة ، وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ، وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية ، على النحو المبين بالجدول رقم (۲) المرافق لهذا القانون .
مادة (١٥/ فقرة ثانية) :
ويُراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية (٢٥٪) للأطباء البشريين ، (۱۰٪) للصيادلة ، (۲۰٪) لأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ، (٤٠٪) للفئات الفنية للتمريض ، (۲۰٪) للفنيين الصحيين ، وعدد (۲) للسهر
أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهما طبيب ، ويجوز زيادة
نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز (٥٠٪) من النسبة المقررة أو العدد ،
وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمداً من السلطة الأعلى .
مادة (۱۷) :
يُمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون شهرياً "بدل مخاطر مهن طبية" ، وفقاً للفئات التالية ، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاة كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر :
۲۰۰۰ جنيه للأطباء البشريين .
١٦٠٠ جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيى العلاج الطبيعى .
١٥٠٠ جنيه لأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية .
١٥٠٠ جنيه لأخصائيي التمريض العالى والكيميائيين والفيزيقيين .
1350 جنيهاً لفنيى التمريض والفنيين الصحيين الحاصلين على دبلومات فنية .

( المادة الثانية )
يستبدل بالجدولين رقمی (۱ ، ۲) المرافقين لقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين
أو لوائح خاصة المشار إليه ، الجدولان الآتيان :
الجدول رقم (1) :
البيــــان حافز خاص حافز إضافى جملة
طبيب بشري 450٪ 150٪ 600٪
طبيب أسنان 410٪ 140٪ 550٪
صيدلي 370٪ 130٪ 500٪
علاج طبيعی 370٪ 130٪ 500٪
طبيب بيطرى 370٪ 130٪ 500٪
تمريض عال 370٪ 130٪ 500٪
أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 340٪ 110٪ 450٪
كيميائيون / فيزيقيون 340٪ 110٪ 450٪
فني تمريض / فنى صحى 320٪ 100٪ 420٪
متضمنة الحوافز المقررة بالقانون رقم ١١٤ لسنة ۲۰۰٨ ، والمرسوم بقانون
رقم ٥١ لسنة ٢٠١١ المشار إليهما .
تصرف الحوافز السابقة بالنسب المذكورة من الأجر الأساسي .
الجدول رقم (۲) :
البيــــان السهر المبيت
العدد / شهريًا الفئة العدد / شهريًا الفئة
الاستشارى / وما يعادله 4 250 4 375
الأخصائي/ وما يعادله 6 200 6 300
مساعد أخصائي/ وما يعادله . 8 175 8 260
الطبيب المقيم / وما يعادله 10 150 10 225
الصيدلي 10 150 10 225
الطبيب المكلف 10 125 10 185
أخصائي تمريض 12 100 12 150
أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 12 100 12 150
فني تمريض 15 75 15 115
فنية صحية وفقاً لحاجة العمل 10 50 10 75

( المادة الثالثة )
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم ١١٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات ، النص الآتي :
(المادة الأولى) :
تسرى أحكام الفصل الخامس من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وأخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ، وقنيى التمريض والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات ولا يسرى عليهم قوانين أو لوائح خاصة على أن يُصدر الوزير المختص بشئون التعليم العالي ، بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، الضوابط والقواعد المنظمة لذلك .

( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 ربيع الأول سنة 1447 ھ
(الموافق أول سبتمبر سنة 2025 م) .
عبد الفتاح السيسي

الطعن 816 لسنة 2020 ق جلسة 24 / 11 / 2020 اتحادي جزائي ق 134 ص 610

جلسة 24/11/2020
برئاسة السيد القاضي/محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة/رانفي محمد إبراهيم والحسن بن العربي الفايدي.
-----------------
(134)
الطعن رقم 816 لسنة 2020 جزائي
معارضة. حكم " الحكم الغيابي "تناقضه " استئناف "سقوط الحق الاستئناف ". عذر. نقض "ما يقبل من الأسباب ".
- المعارضة في الحكم الغيابي القاضي بسقوط الاستئناف يجب على المحكمة الفصل في صحة الحكم من ناحية سقوط الاستئناف فإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت لموضوع الدعوى. ولا يجوز لها أن تتعرض لموضوع الدعوى قبل أن تلغي هذا الحكم والا كان حكمها باطلا لصدوره في غير خصومة لبقاء الحكم بسقوط الاستئناف قائما لم يلغ.
- قضاء الحكم المطعون فيه بقبول المعارضة الاستئنافية لقبول عذر الطاعن كونه محبوساً إلا أنه في منطوقه قد خلص إلى قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه وهو الحكم الذي قضى بسقوط الاستئناف. مما يعيبه بالتناقض والتخاذل يوجب نقضه.
-------------------
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا حكمت المحكمة غيابياً بسقوط الاستئناف ثم عورض في حكمها فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في صحة الحكم من ناحية سقوط الاستئناف فإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى ولا يجوز لها أن تتعرض للدعوى قبل أن تلغي هذا الحكم إذ لو فعلت لكان معنى ذلك توهمها أن الحكم المعارض فيه صادر في موضوع الدعوى وكان حكمها باطلاً لصدوره في غير خصومة مع بقاء الحكم بسقوط الاستئناف قائما دون أن تلغيه. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بقبول المعارضة الاستئنافية لقبول عذر الطاعن كونه كان محبوساً ولئن كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المعارض فيه وتصدى للدعوى من جديد إلا أنه في منطوقه قد خلص إلى قبول المعارضة الاستئنافية شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وهو الحكم الذي قضى بسقوط الاستئناف وهو ما يعيبه بالتناقض والتخاذل مما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لمناقشة أسباب الطعن.
-------------
المحكمة
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن مع آخر أنهما بتاريخ 8/5/2019 بدائرة عجمان:
‏المتهمان معاً:
1- ارتكبا تزويراً في محررات رسمية عدد 109 شهادات حيازة مركبة والمنسوب صدورها لهيئة الطرق والمواصلات بدبي وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأها على غرار المحررات الصحيحة بنية استعمالها كمحررات صحيحة وكان من شأن ذلك أحداث ضرر.
2- استعملا المحررات الرسمية المزورة موضوع التهمة الأولى في ما زورت من أجله بأن سلماها للمجني عليه ......... مع علمهما بتزويرها.
3- توصلا إلى الاستيلاء لنفسيهما على المبالغ المالية المبينة قدراً في المحضر والمملوكة للمجني عليه سابق الذكر بطريقة احتيالية وذلك بأن قاما بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مما أدى إلى خداعه وحمله على التسليم.
المتهم الثاني (الطاعن):
- وهو أجنبي بقي في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إقامته دون تجديدها أو مغادرة البلاد أو دفع الغرامة المقررة قانونا.
وطلبت عقابهما بالمواد 82، 121/1، 216/2/4، 217، 218 /1، 222/1، 399/1 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 1، 12/1، 19/2، 21/1/3 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 وتعديلاته في شأن دخول وإقامة الأجانب.
بجلسة 17‏/11‏/2019 قضت محكمة أول درجة غيابياً بالنسبة للمتهم الأول وحضورياً للمتهم الثاني (الطاعن) بمعاقبة كل منهما بالحبس لمدة ستة أشهر عن التهم المسندة إليهما وبإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
‏استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 1499/2019، وبتاريخ 29‏/12‏/2019 قضت محكمة استئناف عجمان الاتحادية بسقوط الاستئناف لعدم تقدم الطاعن للتنفيذ قبل الميعاد المحدد لنظر الاستئناف، عارض الطاعن على هذا الحكم بالمعارضة رقم 12 لسنة 2020، وبتاريخ 12‏/7‏/2020 قضت محكمة استئناف عجمان بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
‏لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالنقض بالطعن الماثل، والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها رأت فيها رفض الطعن.
وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا حكمت المحكمة غيابياً بسقوط الاستئناف ثم عورض في حكمها فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في صحة الحكم من ناحية سقوط الاستئناف فإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى ولا يجوز لها أن تتعرض للدعوى قبل أن تلغي هذا الحكم إذ لو فعلت لكان معنى ذلك توهمها أن الحكم المعارض فيه صادر في موضوع الدعوى وكان حكمها باطلاً لصدوره في غير خصومة مع بقاء الحكم بسقوط الاستئناف قائما دون أن تلغيه. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بقبول المعارضة الاستئنافية لقبول عذر الطاعن كونه كان محبوساً ولئن كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المعارض فيه وتصدى للدعوى من جديد إلا أنه في منطوقه قد خلص إلى قبول المعارضة الاستئنافية شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وهو الحكم الذي قضى بسقوط الاستئناف وهو ما يعيبه بالتناقض والتخاذل مما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لمناقشة أسباب الطعن.
* * *

الطعنان 521 ، 522 لسنة 2020 ق جلسة 1 / 9 / 2020 اتحادي جزائي ق 105 ص 486

جلسة 01/09/2020
برئاسة السيد القاضي/محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة/محمد أحمد عبدالقادر والحسن بن العربي فايدي.
--------------
(105)
الطعن رقم 521 و 522 لسنة 2020 جزائي
المحكمة العليا "سلطتها". نظام عام. إجراءات. محضر الجلسة. نسخة الحكم الأصلية. حكم " إصدارة " بطلانه ". بطلان.
- إجراءات التقاضي وقواعد إصدار الأحكام. متعلقة بالنظام العام. يحق لكل خصم في الدعوى إثارته والتمسك به بما للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها. أساس ذلك ؟ المادة 222 إجراءات جزائية.
- يجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة ويوقع على نسخة الحكم الأصلية رئيس المحكمة وكاتبها.
- وجوب إيداع نسخة الحكم الأصلية باعتبارها الدليل الوحيد على صدوره.
- قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي الذي خلا من نسخة الحكم الأصلية وخلو محضر الجلسة الذي تم فيها حجز الدعوى للحكم من توقيع رئيس المحكمة وكاتبها. يبطله ويوجب نقضه.
--------------------
لما كان من المقرر قانونا وعلى ما جرى به نص المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة ويوقع على نسخة الحكم الأصلية في أقرب وقت رئيس المحكمة وكاتبها .." كما أن من المقرر وجوب إيداع نسخة الحكم الأصلية باعتبارها الدليل الوحيد على صدوره.
ولما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من مسودة الحكم الابتدائي وأن نسخة الحكم الموجودة ليست الأصلية فهي صورة ضوئية، كما أن محضر جلسة 11/2/2020 والتي تم فيها حجز الدعوى للحكم لم تكن موقعة من رئيس المحكمة وكاتبها ومن ثم فإن الحكم يكون باطلا ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده رغم بطلانه فإن البطلان يلحقه أيضا.
ولما كان ما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
--------------
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعنين إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنهما بتاريخ 18/12/2019 بدائرة إمارة الفجيرة:
المتهمان معاً: 1- ارتكبا جريمة الزنا المبينة بالتحقيقات، بأن سلمت المتهمة الثانية نفسها للمتهم الأول فواقعها وعاشرها معاشرة الأزواج حال كون المتهم الأول محصن والثانية غير محصنة.
2- حسنا المعصية وأتيا أمراً من شأنه الإغراء على ارتكابها بأن تواجدا مع بعضهما دون أن تربطهما أيه علاقة شرعية، على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الأول: اعتدى على سلامة جسم المتهمة الثانية فأحدث بها الإصابات المبينة في استمارة الفحص الطبي المرفقة الأمر الذي أدى إلى عجزها عن أعمالها الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمة الثانية: تناولت المشروبات الكحولية المبينة بالأوراق حالة كونها مسلمة بالغة عاقلة ودون عذر أو ضرورة شرعية تبيح لها ذلك.
وطلبت معاقبتهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 121/1 ، 312/فقرة أولى بند 3 ، 339/2 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.
وبجلسة 25/2/2020 قضت محكمة أول درجة حضوريا وبالإجماع: أولا: بحبس المتهمة الثانية ستة أشهر عن التهمة الأولى والثانية للارتباط وجلدها ثمانين جلدة عن التهمة الثالثة ( شرب الخمر) وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وإلزامها بالرسوم المقررة قانونا.
ثانيا: ببراءة المتهم الأول عما أسند إليه.
وحيث طعنت النيابة العامة على القضاء ببراءة المتهم الأول بالاستئناف رقم 208 لسنة 2020 كما استأنفت المتهمة الثانية بالاستئناف رقم 218 لسنة 2020 .
وبجلسة 30/3/2020 قضت محكمة الاستئناف حضوريا وبالإجماع.
أولا: بقبول الاستئنافين شكلا.
ثانيا: وفي موضوع الاستئناف رقم 208 لسنة 2020 المرفوع من النيابة العامة بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من براءة المتهم من التهمة الثانية، والقضاء مجددا بمعاقبته عنها بالحبس لمدة شهر والتأييد في ما عدا ذلك وألزمت المتهم الرسوم.
ثالثا: في موضوع الاستئناف رقم 218 لسنة 2020 المرفوع من المتهمة ........ بتعديل العقوبة المقضي بها عن التهمة الأولى والثانية إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر للارتباط والتأييد في ما عدا ذلك، وألزمتها الرسوم.
لم يرتض الطاعنان قضاء الحكم فطعنا بطريق النقض بالطعنين الماثلين. وقدمت النيابة العامة مذكرتين طلبت فيها نقض الحكم لصدوره باطلا لخلو الأوراق من مسودة حكم محكمة أول درجة.
وحيث إن دفع النيابة العامة سديد وفي محله، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة، من أن إجراءات التقاضي وقواعد إصدار الأحكام من أسس التنظيم القضائي ، وأن مخالفة الأصول المقررة بشأنها يترتب عليه بطلان الحكم بطلانا مطلقا يتعلق بالنظام العام يحق لكل خصم في الدعوى إثارته والتمسك به كما أن للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملا بالمادة 222 من قانون الإجراءات الجزائية.
ولما كان ذلك وكان من المقرر قانونا وعلى ما جرى به نص المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة ويوقع على نسخة الحكم الأصلية في أقرب وقت رئيس المحكمة وكاتبها .." كما أن من المقرر وجوب إيداع نسخة الحكم الأصلية باعتبارها الدليل الوحيد على صدوره.
ولما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من مسودة الحكم الابتدائي وأن نسخة الحكم الموجودة ليست الأصلية فهي صورة ضوئية، كما أن محضر جلسة 11/2/2020 والتي تم فيها حجز الدعوى للحكم لم تكن موقعة من رئيس المحكمة وكاتبها ومن ثم فإن الحكم يكون باطلا، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده رغم بطلانه فإن البطلان يلحقه أيضا.
ولما كان ما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
* * *