صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 1 يوليو 2025
مرسوم بقانون اتحادي رقم (44) لسنة 2021 بشأن إنشاء مكتب الإمارات للبيانات
مرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2021 بشأن إنشاء وتنظيم الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي
إعلان الشارقة حول المبادئ الأساسية لحماية الأطفال اللاجئين 2014
الذي تم اعتماده من قبل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب
الاستثمار في المستقبل: حماية الأطفال اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
15-16 أكتوبر، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة
مبادئ الشارقة
اجتمع ممثلو الدول والحكومات، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني، في أكتوبر 2014 في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة وضع الأطفال اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وإذ يلاحظ أن نصف لاجئي العالم هم من الأطفال، ويتواجد الملايين منهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،
وإذ يُقرّ بتقاليد الضيافة والإنسانية الراسخة في الإسلام، بما في ذلك مبدأ اللجوء ("الأمان")،
وإذ يُقدّر سخاء الدول في توفير الحماية والمساعدة الدوليتين لملايين الأطفال اللاجئين، بما في ذلك من خلال إتاحة الوصول إلى أنظمة حماية الطفل الوطنية، والفرص التعليمية، والخدمات الأساسية،
وإذ يُذكّر بأن للأطفال اللاجئين احتياجات ونقاط ضعف خاصة يجب معالجتها في السياق الأوسع للنزوح القسري،
وإذ يُلاحظ الأثر الخطير للنزاعات المسلحة على الأطفال، الذين هم أكثر عرضة لخطر الإيذاء والاستغلال والعنف والتمييز،
وإذ يُقرّ بأنه في حين يواجه كل من الفتيات والفتيان مخاطر مماثلة، فإنهم يواجهون أيضًا مخاطر تتعلق بالحماية خاصة بنوع جنسهم، والتي يجب معالجتها على النحو المناسب،
وإذ يُقرّ بأن الأطفال اللاجئين ذوي الاحتياجات الخاصة الأخرى، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، يحتاجون إلى مساعدة مُوجّهة،
وإذ يُقرّ أيضًا بأن الأطفال اللاجئين وأسرهم يتمتعون بقدرة عالية على الصمود، ويُقرّ بأهمية تسخير قدرة الأطفال على المشاركة في القرارات التي تؤثر على رفاههم وحمايتهم، وإذ يؤكد مجدداً أن حماية الأطفال اللاجئين تقع في المقام الأول على عاتق الدول، ويشير إلى الدور الداعم للمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني،
وإذ يؤكد على أهمية التضامن والتعاون الدولي وتقاسم الأعباء في الاستجابة للتحديات التي يواجهها الأطفال والمراهقون اللاجئون،
وإذ ندرك الحاجة إلى بذل جهود مشتركة لتعبئة الموارد اللازمة ودعم الحكومات والمجتمعات المحلية المضيفة للاجئين، في ضوء حجم النزوح الناجم عن الأزمات المستمرة،
وإذ نذكّر بأن حقوق الطفل مكرّسة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل،
وإذ نُقرّ بأن تحسين وضع الأطفال والمراهقين اللاجئين في المنطقة مسؤولية مشتركة ووسيلة للاستثمار في مستقبلها،
وإذ نُقرّ بأن المعايير والمبادئ الدولية التالية ذات أهمية خاصة لتحسين حماية ورفاهية الأطفال اللاجئين في المنطقة:
1. تمتع جميع الأطفال والمراهقين اللاجئين بالحماية الدولية.
2. إيلاء الاعتبار الأول لمصالح جميع الأطفال والمراهقين اللاجئين في جميع المسائل التي تؤثر على رفاههم ومستقبلهم.
3. تسجيل جميع الأطفال اللاجئين وتوثيقهم عند الولادة في بلدان اللجوء.
4. تمتع جميع الأطفال والمراهقين اللاجئين بحقهم في لم شمل الأسرة وحمايتهم من الانفصال الأسري.
5. يتمتع جميع الأطفال والمراهقين اللاجئين بحقهم في تعليم جيد في بيئة آمنة تدعم احتياجاتهم التنموية.
٦. يتمتع جميع الأطفال والمراهقين اللاجئين بالحماية من العنف والإساءة والاستغلال، بما في ذلك عمالة الأطفال، ويتاح لهم الوصول إلى النظم والخدمات الوطنية المقدمة بطريقة وقائية، بما في ذلك الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي.
Investing in the Future: Protecting Refugee Children in the Middle East and North Africa
15 – 16 October, Sharjah, United Arab Emirates
Sharjah Principles
Representatives of States and governments, together with representatives of international organizations and civil society, met in October 2014 in Sharjah, United Arab Emirates, to jointly address the situation of refugee children in the Middle East and North Africa.
Noting that half of the world’s refugees are children, millions of whom are located in the Middle East and North Africa,
Acknowledging the long-standing traditions of hospitality and humanitarianism in Islam, including the principle of asylum (‘aman’),
Appreciating the generosity of States in providing international protection and assistance to millions of refugee children, including through access to national child protection systems, educational opportunities, and essential services,
Recalling that refugee children have special needs and vulnerabilities that must be addressed within the wider context of forced displacement,
Noting the serious impact of armed conflict on children, who are at particular risk of abuse, exploitation, violence, and discrimination,
Recognizing that, while both girls and boys face similar risks, they also experience protection risks specific to their gender that need to be appropriately addressed,
Recognizing that refugee children with other specific needs, including children with disabilities, require targeted assistance,
Acknowledging, also, that refugee children and their families are highly resilient, and recognizing the importance of harnessing the capacity of children to participate in decisions affecting their well-being and protection,
Reiterating that the protection of refugee children is primarily the responsibility of States, and noting the supporting role of international organizations, non-governmental organizations, and civil society,
Emphasizing the importance of international solidarity, cooperation, and burden sharing in responding to the challenges faced by refugee children and adolescents,
Recognizing the need for joint efforts to mobilize the necessary resources for and support to governments and local communities hosting refugees, in light of the scale of displacement caused by ongoing crises,
Recalling that children’s rights are enshrined in international human rights law, notably in the United Nations Convention on the Rights of the Child,
Acknowledging that improving the situation of refugee children and adolescents in the region is a shared responsibility and a means of investing in the future of the region,
Recognize that the following international standards and principles are of particular relevance to improving the protection and well-being of refugee children in the region:
1. All refugee children and adolescents to enjoy international protection.
2. All refugee children and adolescents to have their best interests taken as a primary consideration in all matters affecting their well-being and their future.
3. All refugee children to be registered and documented at birth in countries of asylum.
4. All refugee children and adolescents to enjoy their right to family unity and be protected from family separation.
5. All refugee children and adolescents to enjoy their right to quality education in a safe environment supportive of their developmental needs.
6. All refugee children and adolescents to be protected against violence, abuse, and exploitation, including child labour, and have access to national systems and services delivered in a protective way, including health and psychosocial support.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2022 بإنشاء وتنظيم مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة
الطعن 1236 لسنة 51 ق جلسة 29 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 106 ص 487
جلسة 29 من مارس سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد صقر نائب رئيس المحكمة، محمد لطفي السيد، أحمد زكي غرابه وطه الشريف.
---------------
(106)
الطعن رقم 1236 لسنة 51 القضائية
(1) دعوى "نظر الدعوى". حكم.
وجوب صدور الحكم من نفس الهيئة التي سمعت المرافعة وشاركت في المداولة. شرط لصحته. تحققه بحضور القضاة جلسة المرافعة الأخيرة. م 167 مرافعات.
(2 - 6) قضاة "مخاصمة القضاة". دعوى "دعوى المخاصمة". حكم.
(2) دعوى المخاصمة. أساسها القانوني المسئولية الشخصية للقاضي أو عضو النيابة فيما يتعلق بأعمال وظيفتهما. مؤدى ذلك. عدم جواز مساءلة النائب العام عن أعمال لم تصدر منه شخصياً. أساسه. تبعية أعضاء النيابة العامة له تبعية وظيفية لا تدخل في نطاق التبعية التضمينية التي يسأل فيها المتبوع عن أعمال تابعة.
(3) عدم لزوم حضور العضو المخاصم بنفسه أمام الهيئة التي تنظر دعوى المخاصمة. م 496 مرافعات.
(4) الأصل عدم خضوع القاضي في نطاق عمله للمساءلة القانونية. الاستثناء. وروده على سبيل الحصر. م 494 مرافعات. مناطه.
(5) أسباب المخاصمة. الغش والتدليس والخطأ المهني الجسيم. ماهيته كل منها. تقدير جسامة الخطأ واستظهار قصد الانحراف. من مسائل الواقع. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع طالما كان سائغاً.
(6) دعوى المخاصمة. الفصل في مرحلة تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وقبولها. نطاقه. ما ورد بتقرير المخاصمة وما يقدمه القاضي أو عضو النيابة من مستندات والأوراق المودعة ملف الدعوى الموضوعية. عدم جواز تقديم مستندات أخرى من المخاصم.
(7) دعوى "الدفاع في الدعوى".
حق الدفاع والمرافعة الشفوية. مكفول لأطراف النزاع في الدعوى. حق الملكية في تنظيمه رغم النص على إجراءها في أول جلسة. م 97 مرافعات.
(8) محكمة الموضوع. مسئولية. تعويض.
استخلاص وقوع الفعل يكون للخطأ الموجب للمسئولية. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع ما دام كان سائغاً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام دعوى المخاصمة رقم 307 سنة 36 ق استئناف الإسكندرية على المطعون ضدهما، وقال بياناً لها أنه سبق أن قام الدعوى رقم 3531/ 1975 مدني كلي الإسكندرية على ممثل الجمعية التعاونية لضباط الجيش وآخرين بسبب اعتداء الأول على أرضه وركن فيها إلى تحقيقات الشكويين رقمي 35، 132 سنة 1975 إداري العامرية، كما أقام الدعوى رقم 2752 لسنة 1976 مدني كلي الإسكندرية بطلب استرداد حيازة مساحة من أرضه اغتصبتها المدعى عليها فيها والتي لم تختصم في الطعن وإذ دفعتها المذكورة بشهادة إدارية تنازلت عنها عندما تأهب للطعن عليها بالتزوير إلا أنه تمسك بالتحفظ عليها وأبلغ المطعون ضده الأول بشأنها، إلا أن الشكوى حفظت إدارياً وأنه نظراً لما شاب عمل النيابة العامة من تصرفات، وما لحق بعمل المطعون ضده الثاني من عيوب أثناء نظره للدعوى الموضوعية - على النحو الذي فصله بتقرير المخاصمة فإنه يتوفر في حقهما حالتا الغش والخطأ المهني الجسيم، ومن ثم فقد أقام الدعوى. وفي 7/ 3/ 1981 حكمت المحكمة استئناف الإسكندرية بعدم جواز المخاصمة وبتغريم الطاعن مائتي جنيه وإلزامه، بأن يدفع للمطعون ضده الثاني مبلغ خمسمائة جنيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على اثني عشرة سبباً، ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن السيد المستشار عضو اليسار في الهيئة التي نظرت دعوى المخاصمة قد انضم إليها لأول مرة بجلسة 7/ 1/ 1981 وهي آخر جلسة نظرت فيها الدعاوى ولم يكن قد سمع المرافعة من قبل فلم تتهيأ له فرصة الإحاطة بموضوع الدعوى، وإذ اشترك في إصدار الحكم فإنه يكون باطلاً.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الشارع في نص المادة 167 من قانون المرافعات لم يستلزم - لصحة الأحكام - أن يكون القضاة الذين سمعوا المرافعة وحجزوا الدعوى للحكم قد سبق لهم نظرها في جلسات سابقة إذ يتحقق بحضور القضاة جلسة المرافعة الأخيرة مقصود الشارع بسماع المرافعة، يستوي في ذلك أن يكون الخصوم قد أبدوا دفاعاً فيها أو سكتوا عن ذلك أو أحالوا إلى دفاع سابق، لما كان ذلك وكان السيد عضو اليسار قد حضر بجلسة 7/ 1/ 1981 وهي جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم، وكانت الهيئة التي حضرت هذه الجلسة هي التي اشتركت في المداولة فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول - إنه اختصم المطعون ضده الأول - النائب العام - بصفته - باعتباره المسئول عن الدعوى الجنائية يباشرها بنفسه أو بأحد أعضاء النيابة العامة التابعين له، إلا أن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم قبول دعوى المخاصمة ضده على سند من أقوال بأنها دعوى شخصية لا يسأل فيها النائب العام عن أخطاء تابعيه ورفض أن يأخذ بطلب الطاعن - في مذكرة دفاعه باختصام النائب العام بشخصه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن دعوى المخاصمة تستند في أساسها القانوني إلى المسئولية الشخصية للقاضي أو عضو النيابة فيما يتعلق بأعمال وظيفتهما ومؤدى ذلك ولازمه أنه لا يجوز مساءلة النائب العام عن أعمال لم تصدر منه شخصياً، ذلك أنه ولئن كان النائب العام هو الجهة الرئيسية للنيابة العامة، إلا أن تبعية أعضاء النيابة له لا تعدو أن تكون تبعية وظيفية ولا تدخل في نطاق التبعية التضمينية التي يسأل فيها المتبوع عن أعمال تابعه، إذ لا تقوم هذه التبعية إلا في جانب الدولة يمثلها وزير العدل باعتباره الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وعن إدارتها، لما كان ذلك وكانت صفات المخاصمين تتحدد بتقرير المخاصمة - دون غيره - وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول دعوى مخاصمة المطعون ضده الأول بصفته لعدم مسئوليته عن عمل عضو النيابة الذي عاب الطاعن عليه تصرفه والتزم في ذلك بالصفة التي أوردها الطاعن في تقرير المخاصمة فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيانه يقول أنه إزاء تخلف المطعون ضدهما عن المثول بشخصيهما أمام هيئة المخاصمة، فقد دفع ببطلان الإجراءات، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع وهو ما يعيبه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الشارع إذ نص في المادة 496 من قانون المرافعات على أن "تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال..." لم يستلزم أن يحضر العضو المخاصم بنفسه أمام الهيئة التي تنظر دعوى المخاصمة، وإنما رد الأمر إلى القواعد العامة، التي تجيز للمدعى عليه أن يحضر هو بنفسه أو بوكيل عنه أو يودع مذكرة بدفاعه ورتب على هذا الإجراء الأخير ما رتبه على الحضور من أثر إذ جعل الخصومة حضورية في حقه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإن النعي عليه ببطلان الإجراءات يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون بالأسباب من السابع إلى الأخير مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول، أنه أورد في تقرير المخاصمة أسباباً يتوفر بها الغش والخطأ الجسيم في جانب المطعون ضدهما إلا أن المحكمة أغفلت التحدث عما شاب عمل النيابة من أخطاء جوهرية - حين التحقيق - بما يخالف القانون واقتصر الحكم المطعون فيه على التحدث عن السلطة التقديرية للنيابة العامة في تناولها لإجراءات التحقيق، وأنه بالنسبة للمطعون ضده الثاني فإن الحكم المطعون فيه تردى فيما تردت فيه الأحكام الصادرة في الموضوع من خطأ جسيم في تحصيل فهم الواقع وعدم إثبات دلالة المستندات المقدمة في الدعوى وما تضمنته من بيانات - رغم أن مضمون المستندات التي قدمها تؤيد حقه في الدعوى الموضوعية رقم 3531/ 1975 وتدعم حيازته المادية في الدعوى رقم 2752 لسنة 1976 وبدلاً من أن ينتهي الحكم المطعون فيه إلى قبول دعوى المخاصم لتوفر حالتي الغش والخطأ الجسيم ذهب إلى مظاهرة أعمال النيابة العامة وتأييده للأحكام التي أصدرها المطعون ضده الثاني والموافقة على رفضه تسليم الشهادة المدعى بتزويرها إلى النيابة العامة، بل ونعى على الطاعن عدم إيراده - بتقرير المخاصمة - للأسئلة التي رفضت النيابة توجيهها، وإذ كانت أسباب المخاصمة تتوافر بها حالتا الغش والخطأ الجسيم في حق المطعون ضدهما وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن النعي بكافة أسبابه غير سديد ذلك أن الأصل في التشريع أن القاضي غير خاضع في نطاق عمله للمساءلة القانونية والاستثناء أن الشارع جوزها وحصرها في نطاق ضيق محكم بالنص على أسبابها في المادة 494 من قانون المرافعات، وقد وازن المشرع بهذا التشريع بين حق القاضي في توفير الضمانات له فلا يتحسب في قضائه إلا وجه الحق ولا يهتز وجدانه من مظنة النيل منه أو يستنفد الجهد في الرد على من ظن الجور به وآثر الكيد له، وبين حق المتقاضي في الاطمئنان بأن قاضيه مقيد بالعدل في حكمه فإن جنح عنه لم تغلق الأبواب في وجهه - فله أن ينزله منزلة الخصومة يدين بها قضاءه ويبطل أثره، وهذا كله يجد حده الطبيعي في أن القضاء ولاية تقدير وأمانة تقرير وأن مجرد الخلاف أو الخطأ لا يسقط بهما منطق العدل وإنما يسقطه الجور والانحراف في القصد لما كان ذلك وكان الشارع قد عد من أسباب المخاصمة الغش والتدليس والخطأ المهني الجسيم وكان المقصود بالغش والتدليس هو انحراف القاضي في عمله عما يقتضيه واجب القانون قاصداً هذا الانحراف، إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية في آخر أو تحقيقاً لمصلحة خاصة للقاضي، والخطأ المهني الجسيم هو وقوع القاضي في خطأ فاضح أو إهمال مفرط، ما كان له أن يتردى فيهما لو اهتم بواجبات وظيفته ولو بقدر يسير بحيث لا يفرق هذا الخطأ في جسامته عن الغش سوى كونه أوتي بحسن نية، يستوي في ذلك أن يتعلق الخطأ بالمبادئ القانونية أو بالوقائع المادية وكان المقرر أن تقدير جسامة الخطأ أو استظهار قصد الانحراف هما من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب على حكمها طالما كان بيانها في ذلك سائغاً ولازم ذلك أن تبحث المحكمة في مدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى لتقضي بقبولها أو عدم قبولها وهو أمر لا يتأتى إلا باستعراض أدلة المخاصمة لتتبين مدى ارتباطها بأسبابها، وكان الفصل في هذه المرحلة من مرحل الدعوى يكون على أساس ما يرد بتقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه وما يقدمه القاضي أو عضو النيابة من مستندات وما يحويه ملف الدعوى الموضوعية من أوراق دون أن يكون للمخاصم أن يبدي أسباباً جديدة أو أن يقدم أوراقاً أو مستندات غير التي أودعها مع التقرير، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد استعرضت في قضائها أوجه المخاصمة وأدلتها وانتهت سائغاً وفي حدود سلطتها التقديرية إلى أن أوجه المخاصمة غير مجدية ولا تنهض دليلاً على توافر إحدى حالات المخاصمة، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون لا يكون على أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثالث البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة التي نظرت دعوى المخاصمة لم تسمح له بالمرافعة في الجلسة الأخيرة لنظرها ولو أنها فعلت لاستبان لها أن البلاغ الذي وجهه للنائب العام شخصياً ورد بالشكوى رقم 2854/ 1981 إداري المنشية متضمناً تفاصيل الخطوات التي شابت عمل النيابة العامة، فضلاً عن أن المحكمة رفضت طلب الطاعن إثبات الرد على واقعة وجهها إليه المطعون ضده الثاني ورفضت مراجعة مستندين هامين في الدعوى الموضوعية رقم 2752 سنة 1976 وهو ما يعيب الحكم بالبطلان.
وحيث إن النعي بسببيه مردود ذلك أنه ولئن كان حق الدفاع - بما في ذلك المرافعة الشفوية - أمر كفله القانون لأطراف النزاع في الدعوى إلا أن ذلك لا يحول بين المحكمة وبين تنظيم هذا الحق على وجه يصونه ولا يكلف المحكمة من أمرها رهقاً، وحسبها في ذلك أن تفسح للخصوم المدى المعقول لتمكينهم من الدفاع دون غلو أو إسراف في التأجيل أو تكرار الاستماع إليهم أو خروج عن موضوع الدعوى ومقتضيات الدفاع فيها، لما كان ذلك وكان الشارع قد نص في المادة 97 من قانون المرافعات على أن تجرى المرافعة في أول جلسة وكانت محكمة الموضوع قد أفسحت للطاعن منذ فجر الخصومة المدى المعقول لتمكينه من إبداء دفاعه حتى انتهاء أجل المرافعة، وذلك على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وكان لا إلزام على محكمة الموضوع بإيراد نصوص المستندات المقدمة من الخصوم أو تفصيل بياناتها بمدونات حكمها فإن النعي على الحكم لذلك بالبطلان على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضده الثاني قد بنى طلب التعويض على أن ضرراً أدبياً لحق به يتمثل فيما وجهه إليه الطاعن بتقرير المخاصمة من عبارات جارحة ووقائع تجافي الحقيقة في حين أن ما ورد بالتقرير لا يعد سباً أو قذفاً أو تشهيراً بالمطعون ضده الثاني وإذ أجابه الحكم المطعون فيه إلى طلبه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في تقدير محكمة الموضوع ما دام كان هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض على ما استخلصه من تقرير المخاصمة من أن الطاعن قد أخطأ بتوجيه اتهام باطل إلى المطعون ضده الثاني صيغ في ألفاظ وعبارات جارحة مما يخدش الكرامة وإن ذلك قد أصابه بأضرار أدبية، وكان هذا الذي استخلصه سائغاً ومستمداً من أوراق الدعوى فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2022 بإنشاء وتنظيم مكتب الحضارة وتعزيز القيم الإنسانية
الطعن 3241 لسنة 55 ق جلسة 2 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ق 67 ص 326
جلسة 2 من مارس سنة 1986
برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي ومحمود عبد العال.
--------------
(67)
الطعن رقم 3241 لسنة 55 القضائية
(1) جريمة "أركانها". دعوى جنائية "تحريكها" بطلان. نظام عام. نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". نيابة عامة "القيود التي ترد على حقها في تحريك الدعوى الجنائية".
إقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضي به المادة 63 إجراءات. أثره؟
(2) دعوى جنائية "قيود تحريكها". هيئة قناة السويس. موظفون عموميون.
إدارة هيئة قناة السويس مرفق عام. تمتعها بالشخصية الاعتبارية العامة وبعض من اختصاص السلطة العامة يسبغ على موظفيها حكم الموظفين العموميين. أثر ذلك؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحدث عمداً.... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي تقرر لها مدة علاج تزيد على العشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة (مطواة) وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات، وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح..... قضت حضورياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر عن الاتهام المسند إليه وكفالة خمسون جنيهاً لوقف التنفيذ وألزمته المصاريف وفي الدعوى المدنية بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى المدنية. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام الطاعن المصاريف الجنائية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط باستعمال آلة، شابه عيب في الإجراءات أثر فيه، ذلك بأن الطاعن - وهو من العاملين بهيئة قناة السويس - موظف عام ووقعت الجريمة التي دين من أجلها بسبب تأدية وظيفته، ورفعت الدعوى الجنائية قبله بغير الطريق الذي رسمه القانون خلافاً لما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث إنه من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يجوز لها أن تتعرض لموضوعها، فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عنه رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة - وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وكانت هيئة قناة السويس تقوم على إدارة مرفق المرور بالقناة وهو مرفق عام قومي من مرافق الدولة، وتتمتع هذه الهيئة بالشخصية المعنوية وسلطة إدارة هي قسط من اختصاصات السلطة العامة، ومن ثم فإن موظفيها يعتبرون في حكم الموظفين العموميين وتنعطف عليهم الحماية الخاصة التي تقررها الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 107 لسنة 1962 بشأن رفع الدعوى الجنائية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق المضمومة أنه لم يصدر إذن من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ضد الطاعن - وهو من العاملين بهيئة قناة السويس وقد وقعت الجريمة التي دين من أجلها بسبب تأدية وظيفته، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً واجب النقض والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.