الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 1 يوليو 2025

مرسوم بقانون اتحادي رقم (44) لسنة 2021 بشأن إنشاء مكتب الإمارات للبيانات

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه وزير شؤون مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:


المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المكتب: مكتب الإمارات للبيانات.
الجهات المختصة: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة بحماية البيانات.

المادة (2) إنشاء المكتب
يُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون مكتب يسمى "مكتب الإمارات للبيانات"، يتبع مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية لمباشرة الأعمال والتصرفات اللازمة لتنفيذ اختصاصاته.

المادة (3) اختصاصات المكتب
يختص المكتب بالآتي:
1. اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون حماية البيانات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء.
2. اقتراح واعتماد الأسس والمعايير الخاصة بالرقابة على تطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لحماية البيانات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
3. إعداد واعتماد الأنظمة الخاصة بالشكاوى والتظلمات المتعلقة بحماية البيانات، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
4. إصدار الأدلة والتعليمات اللازمة لتطبيق تشريعات حماية البيانات.
5. تنفيذ عمليات الرقابة على تطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لحماية البيانات، وإجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من مدى الامتثال لهذه التشريعات.
6. تلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة بحماية البيانات والتحقق منها مع كافة الجهات المختصة.
7. نشر الوعي حول أحكام ومتطلبات حماية البيانات من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وغيرها.
8. إجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات المكتب، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.
9. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التوقيع عليها، واقتراح اتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات المكتب أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية.
10. تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في المجالات التي يختص بها المكتب، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية.
11. أي اختصاصات أخرى تخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

المادة (4) المدير العام
يكون للمكتب مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي، ويتولى المدير العام المهام والاختصاصات الآتية:
1. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المتعلقة بالمكتب، وعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
2. متابعة إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للمكتب ورفعهما إلى وزارة المالية، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.
3. الإشراف على سير العمل في المكتب ومتابعة إنجازاته ونتائج أدائه، واقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره.
4. تعيين موظفي المكتب وإصدار القرارات المتعلقة بهم، وفقًا لتشريعات الموارد البشرية المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
5. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة لتنفيذ اختصاصات المكتب، وفقًا للتشريعات المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
6. تمثيل المكتب أمام القضاء والغير لدى الجهات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها.
7. رفع تقرير سنوي عن أعمال المكتب وإنجازاته التي حققها إلى مجلس الوزراء.
8. أي مهام أو اختصاصات أخرى تخول إليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
للمدير العام تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه مناسبًا من كبار موظفي المكتب، على أن يكون التفويض خطيًّا ومحددًا.

المادة (5) سرية المعلومات
تعتبر جميع البيانات والمعلومات المقدمة للمكتب سرية، ولا يجوز لأي شخص أو جهة غير مخولة من خلال المكتب بالاطلاع عليها أو الكشف عنها أو استخدامها لأي غرض خارج اختصاصات ومهام وصلاحيات المكتب حتى بعد انتهاء الغرض من هذه البيانات والمعلومات.

المادة (6) موارد المكتب
تكون للمكتب ميزانية سنوية، وتتكون الموارد المالية للمكتب على النحو الآتي:
1. الاعتمادات السنوية التي تخصصها الدولة للمكتب في الميزانية العامة.
2. الإيرادات المتحصلة للمكتب من ممارسة اختصاصاته ومهامه.
3. أية موارد مالية أخرى أو مِنح يوافق عليها مجلس الوزراء.

المادة (7) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للمكتب في اليوم الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمكتب من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

المادة (8) التشريعات المالية والموارد البشرية المطبقة في المكتب
يسري على المكتب والعاملين به التشريعات واللوائح المتعلقة بالشؤون المالية والموارد البشرية المعمول بها في الحكومة الاتحادية، كما يسري على المواطنين منهم التشريعات الاتحادية المنظمة لمعاشات ومكافآت التقاعد.

أحكام ختامية
المادة (9)
لغايات تشغيل المكتب خلال السنتين الأوليين من عمله، تتولى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية تقديم الدعم الإداري واللوجستي له.
ويصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بناءً على عرض المدير العام.

المادة (10) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (11) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2021 بشأن إنشاء وتنظيم الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2004 في شأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة،
- وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء الدولة.
الوزير: وزير شؤون الرئاسة.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي.
الرئيس: رئيس الهيئة.
ضيوف الدولة: ضيوف رئيس الدولة وقادتها من الوفود الرسمية وكبار الشخصيات، ومن يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة.
الأمين العام: أمين عام الهيئة.
السرد الاستراتيجي: تقديم وإتاحة المعرفة بالمساهمات والدور الإيجابي لمؤسسي الدولة وقادتها في كافات المجالات، بما في ذلك المجالات الاستراتيجية والإنسانية والاجتماعية والفكرية والخيرية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.

المادة (2) إنشاء الهيئة
يُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون هيئة اتحادية تُسمى (الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي)، ويكون لها كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية للتصرف، وتتبع وزير شؤون الرئاسة.

المادة (3) مقر الهيئة
يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة أبوظبي، ويجوز لرئيس الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل أو خارج الدولة بعد موافقة الوزير.

المادة (4) أهداف الهيئة
تهدف الهيئة إلى تقديم وتنظيم وإدارة كل ما يتعلق باستقبال وإقامة وزيارات ضيوف الدولة، والزيارات الخاصة برئيس الدولة وقادتها وفقًا لأعلى المعايير، والعمل على الارتقاء بمفاهيم السرد الاستراتيجي وإبراز الجوانب الإيجابية والملهمة في شخصية مؤسسي الدولة وقادتها ومساهمتهم في تحقيق الخير والرفاهية للإنسانية على الصعيدين الوطني والدولي، وإتاحة الفرصة لضيوف الدولة من التعرف عليها.

المادة (5) اختصاصات الهيئة
تختص الهيئة بما يأتي:
1. وضع وتطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة استقبال ضيوف الدولة وإقامتهم وزياراتهم وتنظيم مقابلاتهم.
2. وضع وتطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بزيارات رئيس الدولة وقادتها ووفودها الرسمية ومبعوثيها، ومتابعة الجوانب الإعلامية المصاحبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3. وضع الخطط وتنفيذ البرامج المتعلقة بإدارة الشؤون الإعلامية للسرد الاستراتيجي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4. متابعة وتنفيذ المبادرات والبرامج ذات الصلة بالسرد الاستراتيجي داخل الدولة أو خارجها.
5. التنسيق مع مختلف وسائل الإعلام العالمية والإقليمية والمحلية وتقديم استراتيجيات وسائل الإعلام التي تساعد على بناء الثقة مع الجماهير.
6. وضع معايير جديدة للسرد الاستراتيجي وترسيخ أساليب عمل تهدف إلى مشاركة الرؤى والتركيز على الإنسان بالتنسيق مع الجهات المعنية.
7. تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الرقمية المتعلقة بالسرد الاستراتيجي.
8. أي اختصاصات أخرى تناط بها بموجب قرار من مجلس الوزراء أو الوزير.

المادة (6) رئيس الهيئة
يتولى إدارة الهيئة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناءً على عرض الوزير.

المادة (7) اختصاصات رئيس الهيئة
يُباشر رئيس الهيئة كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها، بما في ذلك الاختصاصات الآتية:
1. الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بعمل الهيئة، ورفعها إلى الوزير لاعتمادِها.
2. إقرار المُبادرات والمشاريع والبرامِج ذات الصّلة بعمل الهيئة، ورفعها إلى الوزير لاعتمادها.
3. متابعة إنجازات الهيئة ونتائج تطبيق المُبادرات والمشاريع والبرامِج المعتمدة وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها.
4. الموافقة على مشروعي الميزانية العامة والحساب الختامي للهيئة، ورفعهما إلى الوزير للاعتماد.
5. الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعها إلى الوزير للإصدار.
6. إبرام الاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم المتعلقة بعمل الهيئة بمراعاة التشريعات المعمول بها.
7. تشكيل اللجان التنفيذية والاستشارية، وتقرير مكافآتهم، وفق النظم واللوائح المعمول بها في الهيئة، ويجوز أن تضم تلك اللجان ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص وذوي الخبرة والاختصاص.
8. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يُكلف بها من مجلس الوزراء أو الوزير.
لرئيس الهيئة تفويض أي من صلاحياته إلى الأمين العام أو أي لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.

المادة (8) الأمين العام والإدارة التنفيذية
1. يكون للهيئة أمين عام بدرجة وزير، يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناءً على ترشيح الوزير.
2. يعاون الأمين العام عدد من المستشارين والخبراء والموظفين، الذي يصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام، وذلك وفقًا للوائح والنظم المعمول بها في الهيئة.

المادة (9) اختصاصات وصلاحيات الأمين العام
يُشرف الأمين العام على سير العمل بالهيئة، ويكون مسؤولاً أمام الرئيس عن متابعة وتنفيذ قراراته، وله في سبيل ذلك كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة للتحقق من حسن سير العمل بالهيئة، بما في ذلك الآتي:
1. متابعة تنفيذ سياسات واستراتيجيات وخطط وبرامج الهيئة.
2. إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة ورفعهما إلى رئيس الهيئة.
3. إعداد اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للهيئة ورفعها إلى رئيس الهيئة.
4. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الهيئة.
5. تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير داخل وخارج الدولة.
6. فتح وإدارة الحسابات المصرفية بالنيابة عن الهيئة داخل الدولة وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في الهيئة.
7. تعيين المستشارين والخبراء والموظفين وفق الأنظمة المعمول بها في الهيئة.
8. تشكيل اللجان وفرق العمل لمعاونة الإدارة التنفيذي للهيئة في أداء مهامها.
9. إصدار القرارات وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في الهيئة.
10. إبرام العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفًا فيها وفقًا للنظم المطبقة بها.
11. أية مهام أخرى يكلفه بها الوزير أو الرئيس.

المادة (10) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

المادة (11) الميزانية والإيرادات السنوية
يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، وتتكون الإيرادات السنوية لها من الآتي:
1. الاعتمادات المالية التي تخصص للهيئة من وزارة شؤون الرئاسة.
2. الهبات والمنح والوصايا والتبرعات التي يوافق عليها الوزير، وبما لا يتعارض مع أهداف الهيئة.

المادة (12) التعاون مع الهيئة
تلتزم كافة الجهات المعنية بالتنسيق مع الهيئة فيما يتعلق بالاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (13) تشريعات الموارد البشرية والمعاشات
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح والنظم المعمول بها في الهيئة، يسري على موظفي الهيئة تشريعات الموارد البشرية المعمول بها في إمارة أبو ظبي، كما يسري على المواطنين منهم أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد المعمول به في الإمارة.

المادة (14) الرقابة المالية
يُصدر الوزير بناءً على عرض رئيس الهيئة القرارات المتعلقة بالرقابة المالية على أعمال الهيئة وتعيين مدقق لحساباتها، وتحديد أتعابه.

المادة (15)
يُنقل إلى الهيئة موظفي قطاع المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، الذين يصدر بهم قرار من الوزير بناءً على عرض رئيس الهيئة، وذلك بذات رواتبهم ومزاياهم الوظيفية.

المادة (16)
يجوز أن يُنقل إلى الهيئة الأصول التي كانت مخصصة لاستخدام قطاع المراسم الرئاسية بالوزارة، وذلك بعد موافقة الوزير، بناءً على عرض الأمين العام.

المادة (17) القرارات التنفيذية


1. مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمجلس الوزراء في هذا المرسوم بقانون، يُصدر الوزير كافة القرارات والنظم اللازمة لتنفيذ أحكامه.
2. فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في قطاع المراسم الرئاسية، وذلك إلى حين صدور اللوائح والنظم التي تحل محلها.

المادة (18) الإلغاءات


يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (19) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من: 01/ ديسمبر/ 2021م.

إعلان الشارقة حول المبادئ الأساسية لحماية الأطفال اللاجئين 2014

الذي تم اعتماده من قبل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب


 الاستثمار في المستقبل: حماية الأطفال اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

15-16 أكتوبر، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

مبادئ الشارقة

اجتمع ممثلو الدول والحكومات، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني، في أكتوبر 2014 في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة وضع الأطفال اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

وإذ يلاحظ أن نصف لاجئي العالم هم من الأطفال، ويتواجد الملايين منهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،

وإذ يُقرّ بتقاليد الضيافة والإنسانية الراسخة في الإسلام، بما في ذلك مبدأ اللجوء ("الأمان")،

وإذ يُقدّر سخاء الدول في توفير الحماية والمساعدة الدوليتين لملايين الأطفال اللاجئين، بما في ذلك من خلال إتاحة الوصول إلى أنظمة حماية الطفل الوطنية، والفرص التعليمية، والخدمات الأساسية،

وإذ يُذكّر بأن للأطفال اللاجئين احتياجات ونقاط ضعف خاصة يجب معالجتها في السياق الأوسع للنزوح القسري،

وإذ يُلاحظ الأثر الخطير للنزاعات المسلحة على الأطفال، الذين هم أكثر عرضة لخطر الإيذاء والاستغلال والعنف والتمييز،

وإذ يُقرّ بأنه في حين يواجه كل من الفتيات والفتيان مخاطر مماثلة، فإنهم يواجهون أيضًا مخاطر تتعلق بالحماية خاصة بنوع جنسهم، والتي يجب معالجتها على النحو المناسب،

وإذ يُقرّ بأن الأطفال اللاجئين ذوي الاحتياجات الخاصة الأخرى، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، يحتاجون إلى مساعدة مُوجّهة،

وإذ يُقرّ أيضًا بأن الأطفال اللاجئين وأسرهم يتمتعون بقدرة عالية على الصمود، ويُقرّ بأهمية تسخير قدرة الأطفال على المشاركة في القرارات التي تؤثر على رفاههم وحمايتهم، وإذ يؤكد مجدداً أن حماية الأطفال اللاجئين تقع في المقام الأول على عاتق الدول، ويشير إلى الدور الداعم للمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، 

وإذ يؤكد على أهمية التضامن والتعاون الدولي وتقاسم الأعباء في الاستجابة للتحديات التي يواجهها الأطفال والمراهقون اللاجئون،

وإذ ندرك الحاجة إلى بذل جهود مشتركة لتعبئة الموارد اللازمة ودعم الحكومات والمجتمعات المحلية المضيفة للاجئين، في ضوء حجم النزوح الناجم عن الأزمات المستمرة،

وإذ نذكّر بأن حقوق الطفل مكرّسة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل،

وإذ نُقرّ بأن تحسين وضع الأطفال والمراهقين اللاجئين في المنطقة مسؤولية مشتركة ووسيلة للاستثمار في مستقبلها،

وإذ نُقرّ بأن المعايير والمبادئ الدولية التالية ذات أهمية خاصة لتحسين حماية ورفاهية الأطفال اللاجئين في المنطقة:

1. تمتع جميع الأطفال والمراهقين اللاجئين بالحماية الدولية.

2. إيلاء الاعتبار الأول لمصالح جميع الأطفال والمراهقين اللاجئين في جميع المسائل التي تؤثر على رفاههم ومستقبلهم.

3. تسجيل جميع الأطفال اللاجئين وتوثيقهم عند الولادة في بلدان اللجوء.

4. تمتع جميع الأطفال والمراهقين اللاجئين بحقهم في لم شمل الأسرة وحمايتهم من الانفصال الأسري.

5. يتمتع جميع الأطفال والمراهقين اللاجئين بحقهم في تعليم جيد في بيئة آمنة تدعم احتياجاتهم التنموية.

٦. يتمتع جميع الأطفال والمراهقين اللاجئين بالحماية من العنف والإساءة والاستغلال، بما في ذلك عمالة الأطفال، ويتاح لهم الوصول إلى النظم والخدمات الوطنية المقدمة بطريقة وقائية، بما في ذلك الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي.


Investing in the Future: Protecting Refugee Children in the Middle East and North Africa

15 – 16 October, Sharjah, United Arab Emirates

Sharjah Principles

Representatives of States and governments, together with representatives of international organizations and civil society, met in October 2014 in Sharjah, United Arab Emirates, to jointly address the situation of refugee children in the Middle East and North Africa.

Noting that half of the world’s refugees are children, millions of whom are located in the Middle East and North Africa,

Acknowledging the long-standing traditions of hospitality and humanitarianism in Islam, including the principle of asylum (‘aman’),

Appreciating the generosity of States in providing international protection and assistance to millions of refugee children, including through access to national child protection systems, educational opportunities, and essential services,

Recalling that refugee children have special needs and vulnerabilities that must be addressed within the wider context of forced displacement,

Noting the serious impact of armed conflict on children, who are at particular risk of abuse, exploitation, violence, and discrimination,

Recognizing that, while both girls and boys face similar risks, they also experience protection risks specific to their gender that need to be appropriately addressed,

Recognizing that refugee children with other specific needs, including children with disabilities, require targeted assistance,

Acknowledging, also, that refugee children and their families are highly resilient, and recognizing the importance of harnessing the capacity of children to participate in decisions affecting their well-being and protection,

Reiterating that the protection of refugee children is primarily the responsibility of States, and noting the supporting role of international organizations, non-governmental organizations, and civil society,

Emphasizing the importance of international solidarity, cooperation, and burden sharing in responding to the challenges faced by refugee children and adolescents,

Recognizing the need for joint efforts to mobilize the necessary resources for and support to governments and local communities hosting refugees, in light of the scale of displacement caused by ongoing crises,

Recalling that children’s rights are enshrined in international human rights law, notably in the United Nations Convention on the Rights of the Child,

Acknowledging that improving the situation of refugee children and adolescents in the region is a shared responsibility and a means of investing in the future of the region,

Recognize that the following international standards and principles are of particular relevance to improving the protection and well-being of refugee children in the region:

1. All refugee children and adolescents to enjoy international protection.

2. All refugee children and adolescents to have their best interests taken as a primary consideration in all matters affecting their well-being and their future.

3. All refugee children to be registered and documented at birth in countries of asylum.

4. All refugee children and adolescents to enjoy their right to family unity and be protected from family separation.

5. All refugee children and adolescents to enjoy their right to quality education in a safe environment supportive of their developmental needs.

6. All refugee children and adolescents to be protected against violence, abuse, and exploitation, including child labour, and have access to national systems and services delivered in a protective way, including health and psychosocial support.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2022 بإنشاء وتنظيم مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2004 في شأن إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

(المادة 1)
لأغراض تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: -
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الديوان: ديوان الرئاسة المنشأ بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2004.
الوزير: وزير ديوان الرئاسة.
المكتب: مكتب شؤون المواطنين والمجتمع.
المدير: مدير المكتب.

(المادة 2)
يُنشأ بديوان الرئاسة مكتب يسمى "مكتب شؤون المواطنين والمجتمع" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية للتصرف، ويتبع الوزير.

(المادة 3)
يكون المقر الرئيس للمكتب في إمارة أبو ظبي، ويجوز بقرار من الوزير إنشاء فروع للمكتب داخل الدولة أو خارجها.

(المادة 4)
يكون للمكتب مدير يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناء على توصية الوزير، ويحدد المرسوم درجته ومخصصاته المالية.

(المادة 5)
- يُباشر المكتب الاختصاصات التالية: -
1. دراسة وتطوير وإدارة ومتابعة وتنفيذ كل ما له صلة بشؤون المواطنين والمجتمع في الدولة مباشرة أو بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2. متابعة المواضيع الاجتماعية والخدمية في نطاق اختصاصات المكتب وبالتنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية بناءً على توجيهات رئيس الدولة أو الوزير.
3. تقديم الدعم والمشورة لرئيس الدولة والوزير ودراسة الموضوعات التي يُؤمر بها ومتابعة تنفيذها.
4. التعامل مع كافة الطلبات المرفوعة للمكتب وتجهيزها وفق الآليات المعتمدة تمهيدًا لعرضها على رئيس الدولة أو من يفوضه لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
5. إطلاق المشاريع والمبادرات والسياسات التي من شأنها رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز السلوكيات الإيجابية للمجتمع في نطاق اختصاصات المكتب بعد موافقة الوزير.
6. مخاطبة الجهات الاتحادية والمحلية بشأن توجيهات رئيس الدولة فيما يتعلق بالمواطنين والمجتمع والتي تدخل ضمن اختصاصات المكتب وذلك وفق الآلية المعتمدة من الوزير، ومتابعة تنفيذ هذه التوجيهات.
7. إنشاء الصناديق وتأسيس الشركات ضمن اختصاصات المكتب بعد موافقة الوزير.
8. أي اختصاصات أخرى يكلف بها من رئيس الدولة أو الوزير.
- وللمكتب أن يباشر الاختصاصات المقررة للسلطات المحلية المتعلقة بأي شأن من شؤون المواطنين والمجتمع، متى أحيلت إليه هذه الاختصاصات بموجب تشريع أو قرار من السلطة المختصة في تلك الإمارة.
- لا تخل أحكام الفقرة السابقة باختصاص القضاء المحلي في الإمارة المعنية بنظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالموضوعات التي أحيلت للمكتب من السلطات المحلية وفقًا لأحكام هذه المادة.
- للوزير بعد موافقة رئيس الدولة نقل أي من اختصاصات المكتب لأي جهة أخرى.

(المادة 6)
- يباشر مدير المكتب الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونه والإشراف على أعماله، ويمثل المكتب في علاقته بالغير وأمام القضاء، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية: -
1. اقتراح السياسة العامة والخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمكتب ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزير.
2. تمثيل المكتب في اللقاءات مع المسؤولين المحليين والدوليين والشخصيات العامة وممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية وذلك في نطاق اختصاصات المكتب والتكليفات الصادرة عن الوزير.
3. إدارة وتنسيق المواضيع والملفات الواجب عرضها على رئيس الدولة أو الوزير وتنفيذ ما يصدر من توجيهات بشأنها.
4. اقتراح النظم واللوائح المالية والإدارية بما فيها لائحة الموارد البشرية الخاصة بالمكتب ورفعها إلى الوزير لإصدارها.
5. اقتراح مشروع الموازنة العامة للمكتب والحساب الختامي وأية اعتمادات إضافية أو خاصة واعتمادها من الوزير.
6. اقتراح الهيكل التنظيمي للمكتب واعتماده من الوزير، وللمدير صلاحية التعديل على الهيكل التنظيمي من مستوى إدارة أو أقل.
7. تشكيل اللجان من بين موظفي المكتب والغير لدراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاصات المكتب.
8. تعيين الموظفين وإنهاء خدماتهم وفقًا للوائح والنظم المعمول بها في المكتب.
9. تعيين الخبراء والاستشاريين والفنيين بصفة مؤقتة أو دائمة وتحديد أتعابهم وله الاستعانة بمن يراه من خبراء ومؤسسات ومكاتب استشارية.
10. فتح الحسابات المصرفية باسم المكتب لدى البنوك، وإدارة وتشغيل تلك الحسابات.
11. التعاقد وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الغير.
12. أي اختصاصات أخرى يكلف بها من رئيس الدولة أو الوزير.
- للمدير أن يفوض بعض اختصاصاته لنائب مدير المكتب أو لأي من كبار موظفي المكتب.

(المادة 7)
- للوزير أن يصدر قرارًا بتعيين نائب لمدير المكتب بناء على اقتراح المدير، ويُحدد القرار درجته الوظيفية، ومخصصاته المالية.
- يباشر نائب مدير المكتب الاختصاصات الآتية:-
1. إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمكتب وعرضها على المدير، ومتابعة تنفيذها.
2. متابعة المواضيع والملفات الواجب عرضها على مدير المكتب وتنفيذ ما يصدر من توجيهات بشأنها.
3. إعداد كافة النظم واللوائح المالية والإدارية بما فيها لائحة الموارد البشرية ورفعها لمدير المكتب.
4. إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي للمكتب وأية اعتمادات إضافية أو خاصة ورفعها للمدير.
5. إعداد الهيكل التنظيمي للمكتب ورفعه للمدير.
6. تشكيل اللجان من بين موظفي المكتب لدراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاصات المكتب.
7. أي مهام أخرى يكلف بها من الوزير أو المدير.
لنائب المدير تفويض بعض اختصاصاته لأي من موظفي المكتب.

(المادة 8)
تلتزم كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من وزارات ودوائر وهيئات ومجالس ومراكز وأجهزة وغيرها من المؤسسات العامة بموافاة المكتب وتزويده بكافة متطلباته من المعلومات والوثائق والبيانات، ويكون للمكتب صلاحية الربط الفني مع هذه الجهات لجمع وتخزين وتحليل وإدارة البيانات المتعلقة بمهامه واختصاصاته.

(المادة 9)
تتكون الموارد المالية للمكتب من الآتي:-
1. الاعتمادات المقررة للمكتب من ديوان الرئاسة.
2. الرسوم ومقابل الخدمات التي يقدمها المكتب، وتصدر بقرار من الوزير.
3. المنح والهبات التي يوافق عليها الوزير.
4. عوائد وأرباح المشروعات التي يستثمر فيها المكتب أمواله.

(المادة 10)
تبدأ السنة المالية للمكتب في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

(المادة 11)


فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون واللوائح والنظم المعمول بها في المكتب، يسري على موظفي المكتب تشريعات الموارد البشرية المعمول بها في إمارة أبو ظبي، كما يسري على المواطنين منهم أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد المعمول به في إمارة أبو ظبي.

(المادة 12)


تصدر اللوائح والأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وآليات تنظيم العمل بقرار من الوزير.

(المادة 13)


يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

(المادة 14)


يُعمل بهذا المرسوم بقانون اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

الطعن 1236 لسنة 51 ق جلسة 29 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 106 ص 487

جلسة 29 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد صقر نائب رئيس المحكمة، محمد لطفي السيد، أحمد زكي غرابه وطه الشريف.

---------------

(106)
الطعن رقم 1236 لسنة 51 القضائية

(1) دعوى "نظر الدعوى". حكم.
وجوب صدور الحكم من نفس الهيئة التي سمعت المرافعة وشاركت في المداولة. شرط لصحته. تحققه بحضور القضاة جلسة المرافعة الأخيرة. م 167 مرافعات.
(2 - 6) قضاة "مخاصمة القضاة". دعوى "دعوى المخاصمة". حكم.
(2) دعوى المخاصمة. أساسها القانوني المسئولية الشخصية للقاضي أو عضو النيابة فيما يتعلق بأعمال وظيفتهما. مؤدى ذلك. عدم جواز مساءلة النائب العام عن أعمال لم تصدر منه شخصياً. أساسه. تبعية أعضاء النيابة العامة له تبعية وظيفية لا تدخل في نطاق التبعية التضمينية التي يسأل فيها المتبوع عن أعمال تابعة.
(3) عدم لزوم حضور العضو المخاصم بنفسه أمام الهيئة التي تنظر دعوى المخاصمة. م 496 مرافعات.
(4) الأصل عدم خضوع القاضي في نطاق عمله للمساءلة القانونية. الاستثناء. وروده على سبيل الحصر. م 494 مرافعات. مناطه.
(5) أسباب المخاصمة. الغش والتدليس والخطأ المهني الجسيم. ماهيته كل منها. تقدير جسامة الخطأ واستظهار قصد الانحراف. من مسائل الواقع. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع طالما كان سائغاً.
(6) دعوى المخاصمة. الفصل في مرحلة تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وقبولها. نطاقه. ما ورد بتقرير المخاصمة وما يقدمه القاضي أو عضو النيابة من مستندات والأوراق المودعة ملف الدعوى الموضوعية. عدم جواز تقديم مستندات أخرى من المخاصم.
(7) دعوى "الدفاع في الدعوى".
حق الدفاع والمرافعة الشفوية. مكفول لأطراف النزاع في الدعوى. حق الملكية في تنظيمه رغم النص على إجراءها في أول جلسة. م 97 مرافعات.
(8) محكمة الموضوع. مسئولية. تعويض.
استخلاص وقوع الفعل يكون للخطأ الموجب للمسئولية. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع ما دام كان سائغاً.

-------------------
1 - مفاد نص المادة 167 من قانون المرافعات أن الشارع لم يستلزم - لصحة الأحكام - أن يكون القضاة الذين سمعوا المرافعة وحجزوا الدعوى للحكم قد سبق لهم نظرها في جلسة سابقة، إذ يتحقق بحضور القضاة جلسة المرافعة الأخيرة مقصود الشارع بسماع المرافعة، يستوي في ذلك أن يكون الخصوم قد أبدوا دفاعاً فيها أو سكتوا عن ذلك أو أحالوا إلى دفاع سابق.
2 - دعوى المخاصمة تستند في أساسها القانوني إلى المسئولية الشخصية للقاضي أو عضو النيابة فيما يتعلق بأعمال وظيفتهما ومؤدى ذلك ولازمه أنه لا يجوز مساءلة النائب العام عن أعمال لم تصدر منه شخصياً ذلك أنه ولئن كان النائب العام هو الجهة الرئيسية للنيابة العامة إلا أن تبعية أعضاء النيابة لا تعدو أن تكون تبعية وظيفية ولا تدخل في نطاق التبعية التضمينية التي يسأل فيها المتبوع عن أعمال تابعه إذ لا تقوم هذه التبعية إلا في جانب الدولة التي يمثلها وزير العدل باعتباره الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وعن إدارته.
3 - الشارع إذ نص في المادة 496 من قانون المرافعات على أن "تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال" لم يستلزم أن يحضر العضو المخاصم بنفسه أمام الهيئة التي تنظر دعوى المخاصمة وإنما رد الأمر إلى القواعد العامة التي تجيز للمدعى عليه أن يحضر هو بنفسه أو وكيل عنه أو يودع مذكرة بدفاعه ورتب على هذا الإجراء الأخير ما رتبه على الحضور من أثر إذ جعل الخصومة حضورية في حقه.
4 - الأصل في التشريع أن القاضي غير خاضع في نطاق عمله للمساءلة القانونية والاستثناء أن الشارع جوزها وحصرها في نطاق ضيق محكم بالنص على أسبابها في المادة 494 من قانون المرافعات وقد وازن المشرع بهذا التشريع بين حق القاضي في توفير الضمانات له فلا يتحسب في قضائه إلا وجه الحق ولا يهتز وجدانه من مظنة النيل منه أو يستنفد الجهد في الرد على من ظن الجور به وآثر الكيد له وبين حق المتقاضي في الاطمئنان بأن قاضيه مقيد بالعدل في حكمه فإن جنح عنه لم تغلق الأبواب في وجهه - فله أن ينزله منزلة الخصومة يدين فيها قضاءه ويبطل أثره، وهذا كله يجد حده الطبيعي في أن القضاء ولاية وتقدير وأمانة تقرير وأن مجرد الخلاف أو الخطأ لا يسقط بها منطق العدل وإنما يسقطه الجور والانحراف في القصد.
5 - عد الشارع من أسباب المخاصمة الغش والتدليس والخطأ المهني الجسيم والمقصود بالغش والتدليس هو انحراف القاضي في عمله عما يقتضيه واجب القانون قاصداً هذا الانحراف إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية في آخر أو تحقيقاً لمصلحة خاصة للقاضي، والخطأ المهني الجسيم وهو وقوع القاضي في خطأ فاضح أو إهمال مفرط، ما كان له أن يتردى فيهما لو اهتم بواجبات وظيفته ولو بقدر يسير بحيث لا يفرق هذا الخطأ في جسامته عن الغش سوى كونه أوتى بحسن نية ويستوي في ذلك أن يتعلق الخطأ بالمبادئ القانونية، أو الوقائع المادية، ومن المقرر أن تقدير جسامة الخطأ واستظهار قصد الانحراف من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب على حكمها طالما كان بيانها في ذلك سائغاً.
6 - على المحكمة أن تبحث في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى لتقضي بقبولها أو عدم قبولها وهو أمر لا يتأتى إلا باستعراض أدلة المخاصمة لتبين مدى ارتباطها بأسبابها، والفصل في هذه المرحلة من مراحل الدعوى يكون على أساس ما يرد بتقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه وما يقدمه القاضي أو عضو النيابة من مستندات وما يحويه ملف الدعوى الموضوعية من أوراق دون أن يكون للمخاصم بأن يبدي أسباباً جديدة أو أن يقدم أوراقاً أو مستندات غير التي أودعها مع التقرير.
7 - لئن كان حق الدفاع - بما في ذلك من المرافعة الشفوية - أمر كفله القانون لأطراف النزاع في الدعوى إلا أن ذلك لا يحول بين المحكمة وبين تنظيم هذا الحق على وجه يصونه ولا يكلف المحكمة من أمرها رهقاً وحسبها في ذلك أن تفسح للخصوم المدى المعقول لتمكينهم من الدفاع دون غلو أو إسراف في التأجيل أو تكرار الاستماع إليهم أو خروج عن موضوع الدعوى ومقتضيات الدفاع فيها، وقد نصت المادة 97 من قانون المرافعات على أن تجرى المرافعة في أول جلسة.
8 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في تقدير محكمة الموضوع ما دام كان هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام دعوى المخاصمة رقم 307 سنة 36 ق استئناف الإسكندرية على المطعون ضدهما، وقال بياناً لها أنه سبق أن قام الدعوى رقم 3531/ 1975 مدني كلي الإسكندرية على ممثل الجمعية التعاونية لضباط الجيش وآخرين بسبب اعتداء الأول على أرضه وركن فيها إلى تحقيقات الشكويين رقمي 35، 132 سنة 1975 إداري العامرية، كما أقام الدعوى رقم 2752 لسنة 1976 مدني كلي الإسكندرية بطلب استرداد حيازة مساحة من أرضه اغتصبتها المدعى عليها فيها والتي لم تختصم في الطعن وإذ دفعتها المذكورة بشهادة إدارية تنازلت عنها عندما تأهب للطعن عليها بالتزوير إلا أنه تمسك بالتحفظ عليها وأبلغ المطعون ضده الأول بشأنها، إلا أن الشكوى حفظت إدارياً وأنه نظراً لما شاب عمل النيابة العامة من تصرفات، وما لحق بعمل المطعون ضده الثاني من عيوب أثناء نظره للدعوى الموضوعية - على النحو الذي فصله بتقرير المخاصمة فإنه يتوفر في حقهما حالتا الغش والخطأ المهني الجسيم، ومن ثم فقد أقام الدعوى. وفي 7/ 3/ 1981 حكمت المحكمة استئناف الإسكندرية بعدم جواز المخاصمة وبتغريم الطاعن مائتي جنيه وإلزامه، بأن يدفع للمطعون ضده الثاني مبلغ خمسمائة جنيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على اثني عشرة سبباً، ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن السيد المستشار عضو اليسار في الهيئة التي نظرت دعوى المخاصمة قد انضم إليها لأول مرة بجلسة 7/ 1/ 1981 وهي آخر جلسة نظرت فيها الدعاوى ولم يكن قد سمع المرافعة من قبل فلم تتهيأ له فرصة الإحاطة بموضوع الدعوى، وإذ اشترك في إصدار الحكم فإنه يكون باطلاً.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الشارع في نص المادة 167 من قانون المرافعات لم يستلزم - لصحة الأحكام - أن يكون القضاة الذين سمعوا المرافعة وحجزوا الدعوى للحكم قد سبق لهم نظرها في جلسات سابقة إذ يتحقق بحضور القضاة جلسة المرافعة الأخيرة مقصود الشارع بسماع المرافعة، يستوي في ذلك أن يكون الخصوم قد أبدوا دفاعاً فيها أو سكتوا عن ذلك أو أحالوا إلى دفاع سابق، لما كان ذلك وكان السيد عضو اليسار قد حضر بجلسة 7/ 1/ 1981 وهي جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم، وكانت الهيئة التي حضرت هذه الجلسة هي التي اشتركت في المداولة فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول - إنه اختصم المطعون ضده الأول - النائب العام - بصفته - باعتباره المسئول عن الدعوى الجنائية يباشرها بنفسه أو بأحد أعضاء النيابة العامة التابعين له، إلا أن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم قبول دعوى المخاصمة ضده على سند من أقوال بأنها دعوى شخصية لا يسأل فيها النائب العام عن أخطاء تابعيه ورفض أن يأخذ بطلب الطاعن - في مذكرة دفاعه باختصام النائب العام بشخصه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن دعوى المخاصمة تستند في أساسها القانوني إلى المسئولية الشخصية للقاضي أو عضو النيابة فيما يتعلق بأعمال وظيفتهما ومؤدى ذلك ولازمه أنه لا يجوز مساءلة النائب العام عن أعمال لم تصدر منه شخصياً، ذلك أنه ولئن كان النائب العام هو الجهة الرئيسية للنيابة العامة، إلا أن تبعية أعضاء النيابة له لا تعدو أن تكون تبعية وظيفية ولا تدخل في نطاق التبعية التضمينية التي يسأل فيها المتبوع عن أعمال تابعه، إذ لا تقوم هذه التبعية إلا في جانب الدولة يمثلها وزير العدل باعتباره الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وعن إدارتها، لما كان ذلك وكانت صفات المخاصمين تتحدد بتقرير المخاصمة - دون غيره - وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول دعوى مخاصمة المطعون ضده الأول بصفته لعدم مسئوليته عن عمل عضو النيابة الذي عاب الطاعن عليه تصرفه والتزم في ذلك بالصفة التي أوردها الطاعن في تقرير المخاصمة فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيانه يقول أنه إزاء تخلف المطعون ضدهما عن المثول بشخصيهما أمام هيئة المخاصمة، فقد دفع ببطلان الإجراءات، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع وهو ما يعيبه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الشارع إذ نص في المادة 496 من قانون المرافعات على أن "تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال..." لم يستلزم أن يحضر العضو المخاصم بنفسه أمام الهيئة التي تنظر دعوى المخاصمة، وإنما رد الأمر إلى القواعد العامة، التي تجيز للمدعى عليه أن يحضر هو بنفسه أو بوكيل عنه أو يودع مذكرة بدفاعه ورتب على هذا الإجراء الأخير ما رتبه على الحضور من أثر إذ جعل الخصومة حضورية في حقه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإن النعي عليه ببطلان الإجراءات يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون بالأسباب من السابع إلى الأخير مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول، أنه أورد في تقرير المخاصمة أسباباً يتوفر بها الغش والخطأ الجسيم في جانب المطعون ضدهما إلا أن المحكمة أغفلت التحدث عما شاب عمل النيابة من أخطاء جوهرية - حين التحقيق - بما يخالف القانون واقتصر الحكم المطعون فيه على التحدث عن السلطة التقديرية للنيابة العامة في تناولها لإجراءات التحقيق، وأنه بالنسبة للمطعون ضده الثاني فإن الحكم المطعون فيه تردى فيما تردت فيه الأحكام الصادرة في الموضوع من خطأ جسيم في تحصيل فهم الواقع وعدم إثبات دلالة المستندات المقدمة في الدعوى وما تضمنته من بيانات - رغم أن مضمون المستندات التي قدمها تؤيد حقه في الدعوى الموضوعية رقم 3531/ 1975 وتدعم حيازته المادية في الدعوى رقم 2752 لسنة 1976 وبدلاً من أن ينتهي الحكم المطعون فيه إلى قبول دعوى المخاصم لتوفر حالتي الغش والخطأ الجسيم ذهب إلى مظاهرة أعمال النيابة العامة وتأييده للأحكام التي أصدرها المطعون ضده الثاني والموافقة على رفضه تسليم الشهادة المدعى بتزويرها إلى النيابة العامة، بل ونعى على الطاعن عدم إيراده - بتقرير المخاصمة - للأسئلة التي رفضت النيابة توجيهها، وإذ كانت أسباب المخاصمة تتوافر بها حالتا الغش والخطأ الجسيم في حق المطعون ضدهما وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن النعي بكافة أسبابه غير سديد ذلك أن الأصل في التشريع أن القاضي غير خاضع في نطاق عمله للمساءلة القانونية والاستثناء أن الشارع جوزها وحصرها في نطاق ضيق محكم بالنص على أسبابها في المادة 494 من قانون المرافعات، وقد وازن المشرع بهذا التشريع بين حق القاضي في توفير الضمانات له فلا يتحسب في قضائه إلا وجه الحق ولا يهتز وجدانه من مظنة النيل منه أو يستنفد الجهد في الرد على من ظن الجور به وآثر الكيد له، وبين حق المتقاضي في الاطمئنان بأن قاضيه مقيد بالعدل في حكمه فإن جنح عنه لم تغلق الأبواب في وجهه - فله أن ينزله منزلة الخصومة يدين بها قضاءه ويبطل أثره، وهذا كله يجد حده الطبيعي في أن القضاء ولاية تقدير وأمانة تقرير وأن مجرد الخلاف أو الخطأ لا يسقط بهما منطق العدل وإنما يسقطه الجور والانحراف في القصد لما كان ذلك وكان الشارع قد عد من أسباب المخاصمة الغش والتدليس والخطأ المهني الجسيم وكان المقصود بالغش والتدليس هو انحراف القاضي في عمله عما يقتضيه واجب القانون قاصداً هذا الانحراف، إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية في آخر أو تحقيقاً لمصلحة خاصة للقاضي، والخطأ المهني الجسيم هو وقوع القاضي في خطأ فاضح أو إهمال مفرط، ما كان له أن يتردى فيهما لو اهتم بواجبات وظيفته ولو بقدر يسير بحيث لا يفرق هذا الخطأ في جسامته عن الغش سوى كونه أوتي بحسن نية، يستوي في ذلك أن يتعلق الخطأ بالمبادئ القانونية أو بالوقائع المادية وكان المقرر أن تقدير جسامة الخطأ أو استظهار قصد الانحراف هما من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب على حكمها طالما كان بيانها في ذلك سائغاً ولازم ذلك أن تبحث المحكمة في مدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى لتقضي بقبولها أو عدم قبولها وهو أمر لا يتأتى إلا باستعراض أدلة المخاصمة لتتبين مدى ارتباطها بأسبابها، وكان الفصل في هذه المرحلة من مرحل الدعوى يكون على أساس ما يرد بتقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه وما يقدمه القاضي أو عضو النيابة من مستندات وما يحويه ملف الدعوى الموضوعية من أوراق دون أن يكون للمخاصم أن يبدي أسباباً جديدة أو أن يقدم أوراقاً أو مستندات غير التي أودعها مع التقرير، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد استعرضت في قضائها أوجه المخاصمة وأدلتها وانتهت سائغاً وفي حدود سلطتها التقديرية إلى أن أوجه المخاصمة غير مجدية ولا تنهض دليلاً على توافر إحدى حالات المخاصمة، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون لا يكون على أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثالث البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة التي نظرت دعوى المخاصمة لم تسمح له بالمرافعة في الجلسة الأخيرة لنظرها ولو أنها فعلت لاستبان لها أن البلاغ الذي وجهه للنائب العام شخصياً ورد بالشكوى رقم 2854/ 1981 إداري المنشية متضمناً تفاصيل الخطوات التي شابت عمل النيابة العامة، فضلاً عن أن المحكمة رفضت طلب الطاعن إثبات الرد على واقعة وجهها إليه المطعون ضده الثاني ورفضت مراجعة مستندين هامين في الدعوى الموضوعية رقم 2752 سنة 1976 وهو ما يعيب الحكم بالبطلان.
وحيث إن النعي بسببيه مردود ذلك أنه ولئن كان حق الدفاع - بما في ذلك المرافعة الشفوية - أمر كفله القانون لأطراف النزاع في الدعوى إلا أن ذلك لا يحول بين المحكمة وبين تنظيم هذا الحق على وجه يصونه ولا يكلف المحكمة من أمرها رهقاً، وحسبها في ذلك أن تفسح للخصوم المدى المعقول لتمكينهم من الدفاع دون غلو أو إسراف في التأجيل أو تكرار الاستماع إليهم أو خروج عن موضوع الدعوى ومقتضيات الدفاع فيها، لما كان ذلك وكان الشارع قد نص في المادة 97 من قانون المرافعات على أن تجرى المرافعة في أول جلسة وكانت محكمة الموضوع قد أفسحت للطاعن منذ فجر الخصومة المدى المعقول لتمكينه من إبداء دفاعه حتى انتهاء أجل المرافعة، وذلك على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وكان لا إلزام على محكمة الموضوع بإيراد نصوص المستندات المقدمة من الخصوم أو تفصيل بياناتها بمدونات حكمها فإن النعي على الحكم لذلك بالبطلان على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضده الثاني قد بنى طلب التعويض على أن ضرراً أدبياً لحق به يتمثل فيما وجهه إليه الطاعن بتقرير المخاصمة من عبارات جارحة ووقائع تجافي الحقيقة في حين أن ما ورد بالتقرير لا يعد سباً أو قذفاً أو تشهيراً بالمطعون ضده الثاني وإذ أجابه الحكم المطعون فيه إلى طلبه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في تقدير محكمة الموضوع ما دام كان هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض على ما استخلصه من تقرير المخاصمة من أن الطاعن قد أخطأ بتوجيه اتهام باطل إلى المطعون ضده الثاني صيغ في ألفاظ وعبارات جارحة مما يخدش الكرامة وإن ذلك قد أصابه بأضرار أدبية، وكان هذا الذي استخلصه سائغاً ومستمداً من أوراق الدعوى فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2022 بإنشاء وتنظيم مكتب الحضارة وتعزيز القيم الإنسانية

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2004 في شأن إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة.
الديوان: ديوان الرئاسة.
الوزير: وزير ديوان الرئاسة.
المكتب: مكتب الحضارة وتعزيز القيم الإنسانية.
القطاع/قطاع الحضارة والقيم الإنسانية: الأنشطة، والأعمال، والفعاليات، والخدمات التي من شأنها التأثير والارتقاء بالجوانب الروحية والقيام الإنسانية، وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وبما يشمل كافة الثقافات والأديان والمعتقدات المتواجدة في الدولة.
الجهات المعنية: الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المعنية بقطاع الحضارة والقيم الإنسانية.
رئيس المكتب: رئيس مكتب الحضارة وتعزيز القيم الإنسانية.
الأمين العام: أمين عام مكتب الحضارة وتعزيز القيم الإنسانية.

المادة (2) إنشاء المكتب


يُنشأ بالديوان، بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون مكتب يُسمى "مكتب الحضارة وتعزيز القيم الإنسانية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية للتصرف، ويتبع الوزير.

المادة (3) مقر المكتب
يكون مقر المكتب الرئيسي في مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من الوزير بناءً على توصية رئيس المكتب إنشاء فروع أو مكاتب أخرى له داخل الدولة.

المادة (4) أهداف المكتب
يسعى المكتب إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1. تطوير التوجهات الاستراتيجية الخاصة بترسيخ مبادئ التسامح والتعايش في قطاع الحضارة والقيم الإنسانية على مستوى الدولة.
2. المساهمة في بناء نموذج حضاري قادر على الاستجابة للتحديات المستجدة، ومواكبة روح العصر.
3. تعزيز القيم والتواصل الحضاري، وإعلاء روح التسامح والتعايش.
4. المساهمة في تقديم رؤية فكرية حضارية مبنية على المنهج العلمي والمعرفي والقيمي، وتراعي الثوابت الوطنية.

المادة (5) تلقي الدعم من المكتب وتشكيل اللجان
1. يُصدر الوزير بناءً على توصية رئيس المكتب، قرارًا بالشروط والمتطلبات الواجب توافرها في الجهات الأهلية والخاصة العاملة في القطاع التي تتلقى الدعم من المكتب.
2. يجوز للمكتب تقديم الدعم للجهات المعنية وفقًا للشروط والمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير، ويُبين القرار الصلاحيات الممنوحة للمكتب في سبيل التحقق من التصرف في الدعم على النحو الذي يتفق مع أهداف المكتب وسياسات الدولة وخططها الاستراتيجية.
3. للوزير تشكيل لجان استشارية وتنسيقية في القطاع، وتحديد اختصاصاتها، وذلك بناءً على توصية من رئيس المكتب، ويجوز أن تضم هذه اللجان ممثلين عن الجهات المعنية بناءً على ترشيح الجهات التي يعملون بها.

المادة (6) اختصاصات المكتب
في سبيل تحقيق المكتب لأهدافه، يُباشر المكتب بالتنسيق مع الجهات المعنية، الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح وتطوير الأطر العامة والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط المتعلقة بتنظيم القطاع، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها بعد موافقة الوزير.
2. متابعة مدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ الأطر العامة والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالقطاع، ورفع التقارير بشأنها إلى مجلس الوزراء بعد موافقة الوزير.
3. متابعة أداء الجهات الأهلية والخاصة العاملة في القطاع والتي تتلقى الدعم من الدولة أو من أي إمارة من إمارات الدولة بحسب الأحوال وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، واقتراح الخطط والبرامج التي تسهم في تطوير أدائها وتعزيز كفاءتها، وتقديم المقترحات ومشروعات القرارات اللازمة لتحديد الشروط والضوابط أو المعايير اللازم توافرها في تلك الجهات والنهوض بها، ورفعها للوزير.
4. بحث ومراجعة واقع المساعدات الخارجية في المجالات المعني بها القطاع، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها للجهات المختصة والجهات المعنية بعد موافقة الوزير.
5. اقتراح وتطوير الأطر العامة والسياسات والخطط الرامية لإنتاج خطاب فكري وحضاري معاصر مبني على العلوم والمعرفة والعقل والحكمة، وتعزيز دور العلوم بمجالاتها المتعددة في إثراء الفكر الإنساني والوصول إلى رؤى علمية ودينية منسجمة، ومتابعة تنفيذها.
6. التنسيق مع الجهات المعنية لضمان توافق الأطر العامة والسياسات والتشريعات والخطط المتعلقة بالاستثمارات المالية الدينية والوقف والمساعدات الخيرية والإنسانية، مع سياسات واستراتيجيات وتشريعات القطاع، ومتابعة تنفيذها وفقًا للقرارات التي تصدر عن الوزير في هذا الشأن.
7. اقتراح وتطوير المبادرات والتوصيات التي تساهم في الارتقاء بالقطاع.
8. اقتراح وتطوير خطط لبناء قيادات كفؤة ومؤهلة في المجالات المعني بها القطاع، وصولاً إلى قيادات تمتاز بالثراء الفكري، والعمق المعرفي، والانفتاح الواعي على آفاق الحضارة الإنسانية، ومتابعة تنفيذها.
9. اقتراح وتطوير خطط لإعداد وتأهيل طلبة العلم في المجالات المعني بها القطاع، وصولاً إلى خلق جيل متميز في الجانبين المعرفي والتطبيقي، ومتابعة المسار العلمي لهؤلاء الطلبة.
10. تقديم الرأي في المجالات المعني بها القطاع.
11. بناء قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة للقطاع، ومتابعة تحديثها دوريًّا، وتحديد الآلية المناسبة لتزويد المكتب بهذه البيانات من قبل الجهات المعنية، وغيرها من الجهات.
12. إجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة بالقطاع، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.
13. إقامة وتعزيز علاقات التعاون والتنسيق وبناء الشراكات مع الجهات المعنية، وغيرها من الجهات داخل الدولة وخارجها.
14. رفع التقارير الدورية فيما يتعلق باختصاصات المكتب لمجلس الوزراء بعد موافقة الوزير.
15. أية اختصاصات أخرى تُناط بالمكتب بموجب التشريعات أو قرارات مجلس الوزراء أو الوزير.

المادة (7) رئيس المكتب
يكون للمكتب رئيس، بدرجة وزير، يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي، بناء على ترشيح الوزير، ويكون مسؤولاً عن المكتب أمام الوزير، ويتولى رئيس المكتب الإشراف على أعمال المكتب، ويباشر على وجه الخصوص، الصلاحيات الآتية:
1. الموافقة على سياسات وخطط واستراتيجيات المكتب، ورفعها للوزير للاعتماد، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2. الموافقة على الهيكل التنظيمي للمكتب، ورفعه للوزير للاعتماد.
3. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمكتب، ورفعهما إلى الوزير للاعتماد.
4. فتح وإدارة الحسابات المصرفية بالنيابة عن المكتب وفقًا للتشريعات النافذة فيه.
5. اعتماد التقارير الدورية حول أداء وإنجازات واحتياجات المكتب، وعرضها على الوزير.
6. أي اختصاصات أو مهام أخرى يُكلف بها من الوزير.
لرئيس المكتب أن يُفوض بعض اختصاصاته للأمين العام، أو لأي من كبار موظفي المكتب.

المادة (8) الأمين العام


يكون للمكتب أمين عام، يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي، بناء على ترشيح من رئيس المكتب وتوصية الوزير.
ويكون الأمين العام مسؤولاً أمام رئيس المكتب عن حسن سير العمل بالمكتب، وله بصفة خاصة مباشرة الصلاحيات الآتية:
1. إدارة شؤون المكتب المالية والإدارية، وإصدار القرارات اللازمة لحسن سير العمل به وفقًا للتشريعات النافذة في المكتب.
2. اقتراح سياسات وخطط واستراتيجيات المكتب، ورفعها لرئيس المكتب للموافقة، وتنفيذها بعد اعتمادها.
3. إعداد الهيكل التنظيمي للمكتب، وعرضه على رئيس المكتب للموافقة.
4. تعيين الموظفين والخبراء والمستشارين وإنهاء خدماتهم وفق لوائح ونظم الموارد البشرية المعمول بها في المكتب.
5. اقتراح مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمكتب، وعرضهما على رئيس المكتب للموافقة.
6. تمثيل المكتب أمام القضاء وفي علاقته مع الغير.
7. إبرام العقود والاتفاقيات التي يكون المكتب طرفًا فيها وفق الأنظمة المعمول بها في المكتب.
8. إعداد التقارير الدورية حول أداء وإنجازات واحتياجات المكتب، وعرضها على رئيس المكتب.
9. أي مهام أخرى يُكلف بها من رئيس المكتب.
وللأمين العام تفويض بعض اختصاصاته إلى أي من كبار موظفي المكتب.

المادة (9) ميزانية المكتب


تُخصص للمكتب من ميزانية الديوان الاعتمادات المالية اللازمة لمباشرة اختصاصاته، ويتم الصرف منها وفق التشريعات النافذة في المكتب، ووفق القرارات الصادرة عن الوزير.

المادة (10) السنة المالية


تبدأ السنة المالية للمكتب في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.


المادة (11) الرقابة المالية


يُصدر الوزير بناءً على عرض رئيس المكتب القرارات المتعلقة بالرقابة المالية على أعمال المكتب وتعيين مدقق لحساباته، وتحديد أتعابه.

المادة (12) التعاون مع المكتب


على الجهات المعنية والجهات والمؤسسات والهيئات الأهلية والخاصة العاملة في القطاع التعاون مع المكتب، والعمل معه بشكل وثيق، والتنسيق معه لضمان تحقيقه للأهداف والاختصاصات المناطة به، وبما في ذلك الآتي:
1. عرض مشروعات السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط، المتعلقة بالقطاع، قبل رفعها للاعتماد وفق التشريعات النافذة.
2. التنسيق مع المكتب بشأن تمثيل الدولة في الفعاليات الدينية، أو تنظيمها، أو المشاركة فيها.
3. تزويد المكتب بما يطلبه من إحصائيات وبيانات ودراسات ووثائق متعلقة بالقطاع.

المادة (13) تقديم الديوان الدعم اللوجيستي للمكتب


يتولى الديوان تقديم الدعم اللوجستي والخدمات المساندة للمكتب، ويشمل ذلك الخدمات المتعلقة بشؤون الموارد البشرية والمالية والمشتريات والأنظمة الإلكترونية وغيرها. ويجوز بقرار من الوزير بناء على توصية من رئيس المكتب أن يستقل المكتب بتوفير هذه الأعمال والخدمات.

المادة (14) التشريعات المطبقة على المكتب والعاملين به


1. يصدر الوزير بناء على توصية من رئيس المكتب، كافة اللوائح والنظم المالية والإدارية ولوائح ونظم الموارد البشرية اللازمة لعمل المكتب. وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك النظم واللوائح تُطبق اللوائح والنظم المعمول بها في الديوان.
2. يسري على موظفي المكتب من المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المعمول به في إمارة أبوظبي.
3. يُنقل إلى المكتب موظفو الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية الذين يصدر بهم قرار من الوزير ويتم تحديدهم بالتنسيق مع جهات عملهم، وذلك دون المساس برواتبهم ومخصصاتهم المالية.

الأحكام الختامية: المادة (15) القرارات التنفيذية


1. مع مراعاة الصلاحيات المناطة بمجلس الوزراء، ورئيس المكتب، يصدر الوزير بناء على توصية من رئيس المكتب كافة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. للوزير تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون لرئيس المكتب.

المادة (16) تفسير أحكام المرسوم بقانون


يتولى المكتب تفسير أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (17) إلغاء الأحكام المخالفة للمرسوم بقانون


يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (18) النشر والنفاذ


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

الطعن 3241 لسنة 55 ق جلسة 2 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ق 67 ص 326

جلسة 2 من مارس سنة 1986

برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي ومحمود عبد العال.

--------------

(67)
الطعن رقم 3241 لسنة 55 القضائية

(1) جريمة "أركانها". دعوى جنائية "تحريكها" بطلان. نظام عام. نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". نيابة عامة "القيود التي ترد على حقها في تحريك الدعوى الجنائية".
إقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضي به المادة 63 إجراءات. أثره؟
(2) دعوى جنائية "قيود تحريكها". هيئة قناة السويس. موظفون عموميون.
إدارة هيئة قناة السويس مرفق عام. تمتعها بالشخصية الاعتبارية العامة وبعض من اختصاص السلطة العامة يسبغ على موظفيها حكم الموظفين العموميين. أثر ذلك؟

------------------
1 - من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يجوز لها أن تتعرض لموضوعها، فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عنه رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة - وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - لما كانت هيئة قناة السويس تقوم على إدارة مرفق المرور بالقناة وهو مرفق عام قومي من مرافق الدولة، وتتمتع هذه الهيئة بالشخصية المعنوية العامة وسلطة إدارية هي قسط من اختصاصات السلطة العامة، ومن ثم فإن موظفيها يعتبرون في حكم الموظفين العموميين وتنعطف عليهم الحماية الخاصة التي تقررها الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 107 لسنة 1962 بشأن رفع الدعوى الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحدث عمداً.... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي تقرر لها مدة علاج تزيد على العشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة (مطواة) وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات، وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح..... قضت حضورياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر عن الاتهام المسند إليه وكفالة خمسون جنيهاً لوقف التنفيذ وألزمته المصاريف وفي الدعوى المدنية بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى المدنية. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام الطاعن المصاريف الجنائية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط باستعمال آلة، شابه عيب في الإجراءات أثر فيه، ذلك بأن الطاعن - وهو من العاملين بهيئة قناة السويس - موظف عام ووقعت الجريمة التي دين من أجلها بسبب تأدية وظيفته، ورفعت الدعوى الجنائية قبله بغير الطريق الذي رسمه القانون خلافاً لما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث إنه من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يجوز لها أن تتعرض لموضوعها، فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عنه رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة - وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وكانت هيئة قناة السويس تقوم على إدارة مرفق المرور بالقناة وهو مرفق عام قومي من مرافق الدولة، وتتمتع هذه الهيئة بالشخصية المعنوية وسلطة إدارة هي قسط من اختصاصات السلطة العامة، ومن ثم فإن موظفيها يعتبرون في حكم الموظفين العموميين وتنعطف عليهم الحماية الخاصة التي تقررها الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 107 لسنة 1962 بشأن رفع الدعوى الجنائية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق المضمومة أنه لم يصدر إذن من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ضد الطاعن - وهو من العاملين بهيئة قناة السويس وقد وقعت الجريمة التي دين من أجلها بسبب تأدية وظيفته، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً واجب النقض والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.