الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 18 يونيو 2025

الطعن 1100 لسنة 50 ق جلسة 23 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 94 ص 420

جلسة 23 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ الدكتور منصور وجيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد بدر نائب رئيس المحكمة، فهمي الخياط، كمال نافع ومحمد مصباح.

--------------

(94)
الطعن رقم 1100 لسنة 50 القضائية

محكمة الموضوع "مسائل الواقع: في العقود". نقض "سلطة محكمة النقض". إيجار "إيجار الأماكن: احتجاز أكثر من سكن".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى والتعرف على قصد المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله. (مثال بشأن إدماج شقتين في عقار واحد وعدم اعتباره احتجاز أكثر من مسكن).

-----------------
تحصيل فهم الواقع في الدعوى والتعرف على حقيقة ما عناه المتعاقدان في العقد هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا يخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى أقام قضاءه على ما يكفي لحمله، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه على ما استخلصه - في حدود سلطته التقديرية - من أن المطعون ضده لا يحتجز في عقار الطاعنة سوى مسكناً واحداً بعد أن أدمجت الشقتان رقم 12، 13 المؤجرتين له في تاريخ واحد هو 13/ 8/ 1986 وفقدت كل منهما ذاتيتها كمسكن مستقل وصارتا مسكناً واحداً مناسباً كما حدث في بعض شقق العقار الأخرى وتم ذلك بفعل المقاول الذي قام بأعمال البناء وتحت إشراف زوج شقيقها المهندس الذي أشرف على البناء حسبما تبين من المحضر رقم.... الذي حرره المطعون ضده لتسجيل هذه الوقائع بعد أن أقامت الطاعنة دعواها الراهنة وخلص من ذلك إلى انتقاء شرط تعدد المساكن المحتجزة بالمخالفة لنص المادة 8/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق فإن النعي عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2812 لسنة 1979 مدني شمال القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 13/ 8/ 1976 الخاص بالشقة رقم 13 من عقارها المبين بالصحيفة وإخلائها وتسليمها إليها وقالت بياناً لذلك أنه بموجب عقدي إيجار مؤرخين 13/ 8/ 76 استأجر المطعون ضده الشقتين رقمي 12، 13 من ذلك العقار بقصد استعمالها مسكناً خاصاً له ونفذ العقد وتسلم الشقتين ومن ثم صار محتجزاً لسكناه أكثر من مسكن في البلد الواحد بالمخالفة لنص المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 وإذ لحق العقد المحرر عن الشقة رقم 13 بطلان يتعلق بالنظام العام فقد أقامت الدعوى بطلباتها، وبتاريخ 26/ 6/ 1971 حكمت المحكمة بإخلاء المطعون ضده من الشقة رقم 13 المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 13/ 8/ 1976، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 4904 سنة 96 ق القاهرة، وبتاريخ 6/ 3/ 1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن العلاقة الإيجارية وردت على وحدتين مستقلتين على ما أثبتته الأدلة والمستندات التي قدمتها وإذ ذهب الحكم المطعون فيه رداً على ذلك بأن العين تعتبر وحدة واحدة على ما استخلصه من أنها عرضت على المطعون ضده تأجير الشقة رقم 13 بما يعد إجازة لعقد إيجار هذه الشقة وأن الثابت من الشكوى الإداري رقم 574 سنة 1979 إداري مصر الجديدة أن العين المؤجرة وحدة واحدة أنه يكون فضلاً عما شابه من مخالفة القانون لأن هذه الأجازة لا تصحح العقد الباطل، قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى إذ الثابت أن وكيلها هو الذي تعاقد مع المطعون ضده وأنها لم تواجه بالشكوى التي استدل بها الحكم في قضائه والتي اصطنعت خدمة للدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى والتعرف على حقيقة ما عناه المتعاقدان في العقد هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا يخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى أقام قضاءه على ما يكفي لحمله وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه - في حدود سلطته التقديرية - من أن المطعون ضده لا يحتجز في عقار الطاعنة سوى مسكناً واحداً بعد أن أدمجت الشقتان رقمي 12، 13 المؤجرتين له في تاريخ واحد هو 13/ 8/ 1976 وفقدت كل منهما ذاتيتها كمسكن مستقل وصارتا مسكناً واحداً مناسباً كما حدث في بعض شقق العقار الأخرى وتم ذلك بفعل المقاول الذي قام بأعمال البناء وتحت إشراف زوج شقيقتها المهندس الذي أشرف على البناء حسبما تبين من المحضر رقم 574 سنة 1979 إداري مصر الجديدة الذي حرره المطعون ضده لتسجيل هذه الوقائع بعد أن أقامت الطاعنة دعواها الراهنة وخلص من ذلك إلى انتفاء شرط تعدد المساكن المحتجزة بالمخالفة لنص المادة 8/ 1 من القانون 49 لسنة 77 وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق فإن النعي عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 893 لسنة 52 ق جلسة 22 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 93 ص 416

جلسة 22 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور علي فاضل حسن نائب رئيس المحكمة، طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.

----------------

(93)
الطعن رقم 893 لسنة 52 القضائية

عمل "العاملون بشركات القطاع العام: ترقية".
ترقية العاملين بشركات القطاع العام. تمامها لوظيفة تالية مباشرة للوظيفة المرقى منها، مع توافر شروط شغلها فيمن يرشح إليها. م 32، 33 ق 48 لسنة 1978.

-----------------
يدل نص الفقرة الأولى من المادة 32 والمادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام على أن ترقية العاملين بشركات القطاع العام تتم لوظيفة تالية مباشرة للوظيفة المرقى منها في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها تتوافر فيمن يرشح إليها اشتراطات شغلها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1053 لسنة 1980 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بترقية زملائه المشار إليهم بالصحيفة واعتبار أقدميته في المستوى الثاني راجعة إلى 3/ 5/ 1980 وترقيته اعتباراً من هذا التاريخ مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها بمؤهل دبلوم تجاري سنة 1963 وتدرج الترقية حتى الدرجة السابعة في 1/ 3/ 1975 وإذ رفضت المطعون ضدها ترقيته إلى المستوى الثاني مع من يتساوون معه في الأقدمية ومع من هم أحدث منه فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان قضت المحكمة بندب خبير - وبعد أن قدم تقريره حكمت بأحقية الطاعن إلى الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 13/ 5/ 1980 ومبلغ 108.500 جنيه قيمة الفروق المالية المستحقة له حتى آخر سبتمبر سنة 1980 بخلاف ما يستجد - استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 929 لسنة 98 ق وبتاريخ 27/ 1/ 1982 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، عرض الطعن على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويقول بياناً لذلك أن الحكم أسس قضاءه على أن وظيفته ودرجة كفايته في السنتين السابقتين على الترقية تختلفان عن وظيفة ودرجة كفاية المقارن بهم في حين أن الثابت من قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الصادرة في 31/ 12/ 1973 - الذي استند إليه الحكم في قضائه - أن هذا القرار تضمن شغل اثنين من زملائه المقارن بهم لوظيفة محاسب مبتدئ إلا أنه لم يتضمن ثالثهم وإذ كانت أقدميته سابقة على أقدمية الأخير فإن حقه في الترقية بالمقارنة به يظل قائماً بالنسبة له هذا إلى أنه لا مجال لمقارنة درجات الكفاية متى كانت الترقية بالأقدمية وإذ كان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أنه والمقارن بهم كانوا عند إجراء الترقية يشغلون الدرجة الثالثة في مجموعة الوظائف التخصصية وكانت العبرة في الترقية أن تكون في الوظيفة السابقة مباشرة للوظيفة المرقى إليها في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها وكان الحكم قد استند في قضائه إلى أنه يشترط في الترقية بالأقدمية أن تكون تقارير كفاية المرشح للترقية بدرجة ممتاز بينما لا مجال لهذا الشرط إلا في حالة الترقية بالاختيار فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 48 لسنة 78 بنظام العاملين بالقطاع العام على أن "مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها" وفي المادة 33 على أن "مع مراعاة حكم المادة 12 من هذا القانون تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرافق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حده على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ويشترط في ذلك أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقدير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنوات السابقة عليهما مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية" يدل على أن ترقية العاملين بشركات القطاع العام تتم لوظيفة تالية مباشرة للوظيفة المرقى منها في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها تتوافر فيمن يرشح إليها اشتراطات شغلها - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده من أن الشركة المستأنفة قدمت مذكرة بدفاعها - دون فيها ما جاء بصحيفة استئنافها من دفاع وطلبات ومن حيث إن الشركة المستأنفة قدمت أمام محكمة أول درجة ما يفيد ترقية المستأنف عليه إلى الفئة الثامنة بالأقدمية في وظيفة كاتب ثاني اعتباراً من 30/ 6/ 1971 كما قدمت قرار رئيس مجلس إدارتها الصادر في 31/ 12/ 73 الذي تضمن شغل كل من...... و...... لوظيفة محاسب مبتدئ بالإدارة العامة للشئون المالية ومن ثم يبين صحة ما أورده المستأنف بصفته في صحيفة استئنافه وفي أن المستأنف يشغل وظيفة تختلف عن وظيفة المستشهد بهم مما مفاده أن الحكم أقام قضاءه على اختلاف المجموعة التي ينتمي إليها الطاعن عن تلك التي ينتمي إليها المقارن بهم وإذ كانت عبارات الحكم سالفة البيان تفيد أن حالة المقارن به الثالث كانت تحت نظر المحكمة عند القضاء في الدعوى برفضها بدلالة استخدامها لصيغة الجمع وإن لم يذكر اسم المقارن به الثالث صراحة بأسبابها - لما كان ذلك وكان الحكم قد التزم النظر المتقدم وأقام قضاءه على ما هو كاف لحمله فإن النعي على ما استطرد إليه تزيداً بشأن تقارير الكفاية يكون غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1806 لسنة 52 ق جلسة 18 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 91 ص 407

جلسة 18 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع نائبي رئيس المحكمة، حسين علي حسين وحمدي محمد علي.

---------------

(91)
الطعن رقم 1806 لسنة 52 القضائية

(1) إيجار "إيجار أماكن". قانون.
أحكام القانون المدني. وجوب تطبيقها ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن نص خاص يتعارض معها. عدم تعرض القانون 49 لسنة 1977 لتحديد التعويض في حالة تسليم المالك للمستأجر وحدة بالعقار الجديد. لا تصلح للغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدة المهدومة أو حالة اتفاق الطرفين على مواصفات خاصة بالوحدة الجديدة. مؤداه. تطبيق أحكام القانون المدني. علة ذلك.
(2) عقد "الشرط الجزائي". إثبات.
الشرط الجزائي. تحققه يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين. عبء إثبات عدم وقوعه على عاتق المدين.

-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام العامة الواردة في القانون المدني هي الواجبة التطبيق في الأصل ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن نص خاص يتعارض معها، لما كان ذلك وكان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لم يورد في الفصل الأول من الباب الثاني الخاص بهدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع، قاعدة تحدد التعويض في حالة تسليم المالك للمستأجر وحدة بالعقار الجديد لا تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدة المهدومة ولم يعرض لحالة اتفاق المالك والمستأجر على مواصفات خارجية بالوحدة الجديدة، فإن أحكام القانون المدني تكون هي واجبة التطبيق في هذه الحالة.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدني أنه متى وجد شرط جزائي في العقد، فإن تحققه يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين، فلا يكلف الدائن بإثباته وإنما يقع على المدين إثبات أن الضرر لم يقع وأن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3911 لسنة 1979 مدني أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن إخلاله بتنفيذ التزامه التعاقدي تأسيساً على أنه استأجر من الطاعن دكاناً مساحته 11 م3، وقد قام الأخير بهدم العقار لإعادة بنائه، بعد أن تعهد بتسليمه دكاناً آخر في العقار الجديد مساحته 2 × 2.5 م2 أو دفع المبلغ المذكور في حالة عدم التنفيذ أو الإخلال بأي وصف من أوصاف المحل الواردة بالاتفاق المبرم بينهما في 5/ 5/ 1979. ونظراً لأن الطاعن قد أخل بالتزامه وسلمه الدكان بأبعاد تقل عن تلك المتفق عليها، فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان ندبت محكمة الدرجة الأولى خبيراً ثم قضت بإجابة المطعون ضده إلى طلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 240 لسنة 56 ق أسيوط وبتاريخ 24/ 4/ 1982 حكمت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 1250 ج. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة، أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، رأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم إذ أعمل شروط الاتفاق المؤرخ 5/ 5/ 1978 وقضى للمطعون ضده بتعويض قدره 1250 ج بمقولة أن الطاعن قد أخل التزامه بتسليم العين المؤجرة بالموصفات المتفق عليها بإنقاص مساحتها، يكون قد خالف أحكام المادتين 49، 54 من القانون رقم 49 لسنة 1977 اللتين حدد فيها المشرع حالتي استحقاق المستأجر الذي يشغل وحدة غير سكينة في عقار عند هدمه لإعادة بنائه بشكل أوسع للتعويض، وهما حالة عدم قيام المالك بتوفير وحدة مناسبة بأجر مماثل ليمارس المستأجر فيها نشاطه، وحالة عدم تسليمه وحدة في العقار الجديد تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدة المهدومة، ولم يوجب الحكم بالتعويض في حالة تسليم الوحدة في العقار الجديد وبها نقص في المساحة هذا إلى أنه يشترط لإعمال الشرط الجزائي أن يثبت أن هناك خطأ في جانب الطاعن ترتب عليه ضرر للمطعون ضده، والثابت من الأوراق وتقرير الخبير أن نقص المساحة من العين مرجعه إلى قرار الإدارة الهندسية بوجوب الارتداد بالبناء وهو سبب أجنبي عن الطاعن، كما أثبت تقرير الخبير أنه لم يحدث للمطعون ضده ضرر نتيجة اختلاف الأبعاد. وعلى ذلك فلم يكن للمطعون ضده في هذه الحالة إلا أن يطلب إنقاص القيمة الإيجارية وهو طلب غير وارد لأن القيمة الإيجارية هنا تحدد طبقاً لقرار اللجنة. هذا بالإضافة إلى أن المطعون ضده قد قبل التنفيذ العيني وتسلم العين بمساحتها الفعلية ولم يتمسك في عقد الإيجار بالأبعاد الواردة بالاتفاق، فلا موجب للقضاء بالتعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان ذلك من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام العامة الواردة في القانون المدني هي الواجبة التطبيق في الأصل ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن نص خاص يتعارض معها، وكان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لم يورد في الفصل الأول من الباب الثاني الخاص بهدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع، قاعدة تحدد التعويض في حالة تسليم المالك للمستأجر وحدة بالعقار الجديد لا تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدة المهدومة، ولم يعرض لحالة اتفاق المالك والمستأجر على مواصفات خاصة بالوحدة الجديدة، وعدم تنفيذ المالك التزامه بتلك المواصفات فإن أحكام القانون المدني تكون هي الواجبة التطبيق في هذه الحالة. لما كان ذلك وكان من المقرر أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي على النحو المتفق عليه فيه، يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته، ما لم يثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير قيام هذا السبب، حسماً يتبين لها من الأدلة المقدمة في الدعوى، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في هذا التقدير متى كان سائغاً، كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدني أنه متى وجد شرط جزائي في العقد، فإن تحققه يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين، فلا يكلف الدائن بإثباته، وإنما يقع على المدين إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة، ولما كان الثابت بالاتفاق المؤرخ 5/ 5/ 1979 أن الطاعن التزم بأن يسلم المطعون ضده محلاً بالعقار بعد إعادة بنائه بأبعاد وأوصاف محددة، وإلا التزم بالتعويض المتفق عليه في حالة عدم التسليم أو في حالة الإخلال بهذه الأوصاف وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه من حيث مبدأ القضاء بالتعويض - أنه قام قضاءه على سند مما ثبت بتقرير الخبير المنتدب من أن الطاعن لم يلتزم بنصوص الاتفاق المبرم بينه وبين المطعون ضده فيما يتعلق بأبعاد مسطح المحل المتفق عليها، وأن ما دفع به من أن عدم تنفيذ التزامه بتلك الأبعاد كان نتيجة الارتداد الذي فرض عليه طبقاً لخطوط التنظيم، غير صحيح، إذ كان بوسعه تنفيذ التزامه بالحدود المتفق عليها لو لم يسرف في تحديد أبعاد محله المجاور لمحل المطعون ضده على حساب أبعاد هذا المحل الأخير، وحدد النقص في المساحة بنسبة 24% من القدر المتفق عليه، وخلص الحكم من ذلك إلى توافر ركن الخطأ في حق الطاعن وقيام رابطة السببية بينه وبين الضرر الذي لحق المطعون ضده نتيجة هذا الإخلال، بأوصاف المحل، ورتب على ذلك القضاء لهذا الأخير بمبلغ التعويض المطالب به، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعديل مبلغ التعويض الذي التزم به الطاعن إلى مبلغ 1250 ج بدلاً من 5000 ج المتفق عليه في الشرط الجزائي وذلك باعتبار أن النقص في المساحة يعادل الربع تقريباً من المساحة الكلية المتفق عليها فإنه يكون قد أعمل الشرط الجزائي بعد التثبت من تحققه، وأنقص مقدار التعويض المقضي به حتى يكون مناسباً للضرر الذي حاق بالمطعون ضده، وأقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وتتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

مرسوم رقم (42) لسنة 2024 بشأن ترقية وتعيين أمين عام المجلس القضائي لإمارة دبي

مرسوم رقم (42) لسنة 2024

بشأن

ترقية وتعيين أمين عام المجلس القضائي لإمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (43) لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس القضائي لإمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (55) لسنة 2021 بشأن إعارة وتعيين الأمين العام المساعد للمجلس القضائي لإمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

الترقية والتعيين

المادة (1)

 

يُرقى الأستاذ الدكتور/ عبدالله سيف علي السبوسي، الأمين العام المساعد للمجلس القضائي لإمارة دبي، ويُعيّن أميناً عاماً للمجلس القضائي.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 5 يوليو 2024م

الموافـــــــــق 29 ذو الحجة 1445هـ

مرسوم رقم (46) لسنة 2024 بتعيين وكلاء نيابة مُساعِدين

مرسوم رقم (46) لسنة 2024

بتعيين

وكــــلاء نيابة مُساعِديــــن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (13) لسنة 2024 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة المُواطنين في إمارة دبي،

وبناءً على توصية المجلس القضائي في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

التعيين

المادة (1)

 

يُعيّن وكيل نيابة مُساعِد في النيابة العامّة، كُلٌّ من:

1.      عفراء خليفه محمد الشاعر السويدي.

2.      بدور حسن عبدالله محمد آل علي.

3.      سالم فرج سالم فرج ياقوت.

4.      مريم جمعه محمد بوذينه السويدي.

5.      سلطان فيصل عبدالقادر محمد صحراوي.

6.      راشد ماجد أحمد سيف بالحصا.

7.      علي سيف عبدالله بن غرير الكتبي.

8.      جاسم عبدالرحمن محمد عبدالله الملا.

9.      علي مبارك محمد سعيد الهلي.

10.  ماجد سعيد ماجد قريبان المهيري.

11.  سلطان عبدالله محمد حسن الجلاف.

12.  حمده أحمد قرواش القرواش الفلاسي.

13.  خالد جاسم علي إبراهيم المناعي.

14.  شيخه سامي سالم محمد الشامسي.

15.  ثاني عيسى أحمد شاهين آل عبدالله.

16.  سعيد راشد سليم راشد الرويحي.

17.  خالد عادل سعيد بن كدفور المهيري.

18.  مصعب عيسى علي أهلي.

19.  سيف خالد خليفه سالم السويدي.

20.  ماجد أحمد محمد عبيد الأصلي.

 

ويُمنح كُلٌّ منهم بداية مربوط الدرجة الثامنة لوكيل نيابة مُساعِد، وفقاً للقرار رقم (13) لسنة 2024 المُشار إليه، وجدول رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة المُواطنين المُلحق به.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 27 يونيو 2024، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 10 يوليو 2024م

الموافــــــــــــــــــــق 4 محرم 1446هـ

مرسوم رقم (21) لسنة 2024 بترقية وتعيين نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي

 مرسوم رقم (21) لسنة 2024

بترقية وتعيين
نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن        محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2012 بشأن جهاز أمن الدولة بدبي،

وعلى المرسوم رقم (19) لسنة 2024 بشأن إدارة جهاز أمن الدولة بدبي،

وعلى المرسوم رقم (20) لسنة 2024 بترقية وتعيين رئيس جهاز أمن الدولة بدبي،

وبناءً على توصية رئيس الجهاز،

 

نرسم ما يلي:

 

الترقية والتعيين

المادة (1)

 

يُرقّى اللواء/ عوض حاضر المهيري، ويُعيّن نائباً لرئيس جهاز أمن الدولة بدبي.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 1 مارس 2024م

الموافــــــــــــــــق 20 شعبان 1445هـ

مرسوم رقم (43) لسنة 2024 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرِّياضي

مرسوم رقم (43) لسنة 2024

بشأن

إعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرِّياضي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي             

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2009 بشأن مجلس دبي الرِّياضي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (13) لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرِّياضي،

وعلى المرسوم رقم (31) لسنة 2022 بتعيين واستبدال عُضو في مجلس إدارة مجلس دبي الرِّياضي،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2023 بشأن حوْكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

إعادة تشكيل مجلس الإدارة

المادة (1)

 

يُعاد تشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرِّياضي، المُشكّل بموجب المرسوم رقم (13) لسنة 2022 المُشار إليه، ليكون برئاسة سُمُو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعُضويّة كُلٍّ من:

1.      السيّد/ خــلفـــان جــمـــعه بلهـــول                                           نائباً للرئيس

2.      السيّد/ عــلــي مــحمـــد المطـــوّع                                           عُضواً

3.      السيّد/ أحــمـــد زينـــل الخــاجـــة                                            عُضواً

4.      السيّد/ سيّد إسماعيل سيّد الهاشمي                                            عُضواً

5.      الدكتور/ عبــدالله محمـــد الكـــرم                                            عُضواً

6.      السيّدة/ صــفيّــة مختــار الصايــغ                                            عُضواً

7.      السيّد/ مــاجـد عبــدالله العصيــمي                                            عُضواً

8.      أميــن عام مجلس دبــي الرياضي                                            عُضواً

 

الإلغاءات

المادة (2)

 

يُلغى المرسوم رقم (13) لسنة 2022 والمرسوم رقم (31) لسنة 2022 المُشار إليهما.


 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 10 يوليو 2024م

الموافــــــــــــــــــــق 4 محرم 1446هـ

قرار الجهاز المصري للملكية الفكرية 26 لسنة 2025 بتحديد مصروفات فحص طلب الحصول علي براءة الاختراع

 الوقائع المصرية - العدد 132 ( تابع ) - في 17 يونية سنة 2025 

 

رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية
بعد الاطلاع على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 2023 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4370 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة الجهاز المصرى للملكية الفكرية ؛
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 22 لسنة 2011 بشأن تحديد مصروفات فحص طلب الحصول على براءة الاختراع وتحديد أتعاب الخبراء الذى يستعين بهم مكتب البراءات ؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 2 لسنة 2023 بشأن زيادة مصروفات فحص طلب الحصول على براءة الاختراع ؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الجهاز بجلسته رقم (3) المنعقدة بتاريخ 19/ 5/ 2025 فيما تضمنه من الموافقة على تحديد مصروفات فحص طلب الحصول على براءة الاختراع ؛
وعلى ما عرضته السيدة الدكتور نائب رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية ؛
ولصالح العمل وحسن سيره وانتظامه ؛
قرر :

 

مادة رقم 1

تحدد مصروفات فحص طلب الحصول على براءة الاختراع طبقًا لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه ، بمبلغ خمسين ألف جنيه .


مادة رقم 2

تُحدد أتعاب الخبراء الذين يستعين بهم مكتب البراءات بقرار من رئيس الجهاز وذلك لدراسة طلبات براءات الاختراع المقدمة طبقًا لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه ، والتي تتطلب الاستعانة بأحد الخبراء بحد أدنى 1000 جنيه ألف جنيه عن الطلب الواحد .



مادة رقم 3

تُسدد مصروفات الفحص وأتعاب الخبراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بها وإلا حفظ الطلب حتى سداد المصروفات المطلوبة مضافًا إليها مقابل خدمات مد المهل على وفق القرارات الصادرة في هذا الخصوص .

 

مادة رقم 4

تُودع مصروفات الفحص وأتعاب الخبراء المقررة بحساب الوحدة الحسابية للجهاز المصري للملكية الفكرية .

 

مادة رقم 5

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام .
تحريرًا فى 10/ 6/ 2025
رئيس مجلس إدارة
الجهاز المصري للملكية الفكرية
أ.د/ هشام عزمي


مرسوم رقم (51) لسنة 2024 بتعيين الرئيس الأعلى لجامعة دبي الوطنية ونائبه

مرسوم رقم (51) لسنة 2024

بتعيين

الرئيس الأعلى لجامعة دبي الوطنية ونائبه

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم               حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2024 بإنشاء جامعة دبي الوطنية،

وعلى المرسوم رقم (4) لسنة 2008 بتعيين ولي عهد إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (21) لسنة 2023 بتعيين نائبين لحاكم إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

تعيين الرئيس الأعلى

المادة (1)

 

يُعيّن سُمُو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيساً أعلى لجامعة دبي الوطنية.

 

تعيين نائب الرئيس الأعلى

المادة (2)

 

يُعيّن سُمُو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائباً للرئيس الأعلى لجامعة دبي الوطنية.

 

النّشر والسّريان

المادة (3)

 

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 4 سبتمبر 2024م

الموافــــــــــــــق 1 ربيع الأول 1446هـ