الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 17 يونيو 2025

قانون رقم (23) لسنة 2024 بشأن اعتماد دورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنوات الماليّة 2025 – 2027

قانون رقم (23) لسنة 2024

بشأن

اعتماد دورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنوات الماليّة 2025 – 2027

والمُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنة الماليّة 2025

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن العُقود وإدارة المخازن في حُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2023 بشأن اعتماد دورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنوات الماليّة 2024 – 2026 والمُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنة الماليّة 2024،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذيّة للقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي وتعديلاته،

 

نُصدِر القانون التالي:

 

دورة المُوازنة العامّة

المادة (1)

 

‌أ-        يتم تخطيط واعتماد المُوازنة العامّة لحُكومة دبي على المدى المُتوسِّط وفقاً لنظام الدّورة، التي تبلُغ مُدّتها (3) ثلاث سنوات ماليّة مُستقبليّة.

‌ب-   تعكِس دورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي الرّبط بين التخطيط الإستراتيجي والتخطيط المالي، من خلال توفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطط والمُبادرات والمشاريع الحُكوميّة المُزمع تنفيذها في إمارة دبي.

‌ج-    تُشكِّل المُوازنة العامّة السنويّة المُعتمدة لحُكومة دبي جُزءاً من دورة المُوازنة العامّة.

‌د-      يتم تحديث وتطوير دورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي بشكلٍ سنوي بالتنسيق بين دائرة الماليّة والجهات الحُكوميّة في إمارة دبي، بما يُحقِّق كفاءة وفعاليّة الأداء المالي. 

 

 

 

تقديرات دورة المُوازنة العامّة

المادة (2)

 

‌أ-        تُقدَّر نفقات دورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنوات الماليّة 2025 – 2027 بمبلغ مقداره (272,060,000,000) مئتان واثنان وسبعون ملياراً وستون مليون درهم.

‌ب-   تُقدَّر إيرادات دورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنوات الماليّة 2025 – 2027 بمبلغ مقداره (302,460,000,000) ثلاثمئة واثنان مليار وأربعمئة وستون مليون درهم.

‌ج-    يُقدَّر الاحتياطي العام المُقرَّر احتجازه من الإيرادات العامة للسنوات المالية 2025 – 2027 بمبلغ مقداره (15,000,000,000) خمسة عشر مليار درهم.

 

تقديرات المُوازنة العامّة للسّنة الماليّة 2025

المادة (3)

 

‌أ-        تُقدَّر نفقات المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنة الماليّة 2025 بمبلغ مقداره (86,260,000,000) ستة وثمانون ملياراً ومئتان وستون مليون درهم.

‌ب-   تُقدَّر إيرادات المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنة الماليّة 2025 بمبلغ مقداره (97,660,000,000) سبعة وتسعون ملياراً وستمئة وستون مليون درهم.

‌ج-    يُقدَّر الاحتياطي العام المُقرَّر احتجازه من الإيرادات العامة للسّنة الماليّة 2025 بمبلغ مقداره (5,000,000,000) خمسة مليارات درهم. 

‌د-      يُقدَّر الوفر المالي للمُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنة الماليّة 2025 بمبلغ مقداره (6,400,000,000) ستة مليارات وأربعمئة مليون درهم. 

 

التزامات الجهات الحُكوميّة

المادة (4)

 

على الجهات الحُكوميّة الخاضِعة للمُوازنة العامّة الالتزام بالقواعد والضّوابط المُتعلِّقة بالمجالات التالية:

أولاً: الرّواتب والأجور:

1.      عدم تجاوز الأعداد المُحدَّدة للوظائف في المُوازنة المُعتمدة للجهة الحُكوميّة.

2.      عدم تجاوز المُخصّصات الماليّة المُحدَّدة للوظائف في المُوازنة المُعتمدة للجهة الحُكوميّة.

3.      الالتزام بأحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه، والتشريعات المُنظِّمة لشُؤون الموارد البشريّة في كُل ما يتعلّق بالرّواتب والترقِيات والمُكافآت والعلاوات والبدلات وغيرها من المزايا الوظيفيّة المُقرّرة بموجب ذلك القانون وتلك التشريعات.

4.      التنسيق المُسبَق مع دائرة الماليّة عند إجراء أي تعديلات ذات أثر مالي على التشريع المُنظِّم لشُؤون مواردها البشريّة، وذلك بالنِّسبة للجهة الحُكوميّة الخاضِعة للمُوازنة العامّة، التي لا يسري على مُوظّفيها أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه.

ثانياً: النّفقات التشغيليّة:

1.      تنفيذ برامج ضبط الإنفاق بمُوجب خطّة سنويّة يتم اعتمادها وتنفيذها لهذه الغاية، وإخطار دائرة الماليّة بهذه الخطّة ونتائج تطبيقها.

2.      عدم المُغالاة في اقتناء الأصُول الثّابتة، وإعداد خطّة إحلال واستبدال لهذه الأصُول تتوافق مع المُوازنة المُعتمدة، وإجراء دراسات الجدوى لاقتناء الأصُول مع مُراعاة المخزون المُتوفِّر من السِّلع والمواد.

3.      عدم الدُّخول في التزامات طويلة الأجل إلا بعد التنسيق المُسبق مع دائرة الماليّة.

ثالثاً: المشروعات الإنشائيّة:

1.      الالتزام بالإنفاق على المشروعات الإنشائية المُعتمدة ضمن المُوازنة المُعتمدة.

2.      عدم إجراء أي تعديلات على تكلفة المشروعات الإنشائيّة المُعتمدة إلا بعد الحُصول على مُوافقة دائرة الماليّة المُسبقة على ذلك.

رابعاً: أحكام عامّة:

1.      عدم تجاوز الاعتمادات الماليّة المُقرّرة للجهة الحُكوميّة بمُوجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتعليمات والتوجيهات الصادرة عن دائرة المالية، وعدم الدُّخول في ارتباطات والتزامات خارج المُوازنة المُعتمدة.

2.      الالتزام بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 وقرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2021 المُشار إليهِما، والقرارات والتعاميم والتأشيرات والتعليمات والتوجيهات الصّادرة بمُوجبِهِما، وعلى وجه الخُصوص الحُصول على المُوافقة المُسبقة من مُدير عام دائرة الماليّة على نقل الاعتمادات الماليّة من باب إلى آخر.

3.      الالتزام بأحكام القانون رقم (12) لسنة 2020 المُشار إليه، وعلى وجه الخُصوص إجراء الأوامر التغييريّة.

4.      تنفيذ الارتباطات الماليّة التي تمّت خلال السّنة الماليّة 2024 من وفورات مُوازنة السّنة الماليّة 2025، شريطة أن تكون هذه الارتباطات قد تمّت وفقاً للمُوازنة المُعتمدة للجهة الحُكوميّة.

5.      الالتزام بالتعاميم والتأشيرات الصّادرة عن دائرة الماليّة بشأن تنفيذ المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنة الماليّة 2025، حتى ولو تضمّنت هذه التعاميم والتأشيرات تعطيل أي حُكم ورد في القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه، والتشريعات المُنظِّمة لشُؤون الموارد البشريّة المعمول بها لدى الجهة الحُكوميّة التي لا يسري على مُوظّفيها أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (5)

 

يُصدِر مُدير عام دائرة الماليّة أو من يُفوِّضُه القرارات والتعاميم والتأشيرات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الإلغاءات

المادة (6)

 

يُلغى القانون رقم (20) لسنة 2023 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

السّريان والنّشر

المادة (7)

 

يُعمل بهذا القانون اعتباراً من الأوّل من يناير 2025، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 22 أكتوبر 2024م

الموافــــــــــــق 19 ربيع الآخر 1446هـ

قانون رقم (24) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية

قانون رقم (24) لسنة 2024

بتعديل

بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2018

بإنشاء

جهاز الرقابة المالية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي          

 

بعـد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية، ويُشار إليه فيما بعد بـِ "القانون الأصلي"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 بشأن لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

 

المواد المُستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنُصوص المواد (34)، (35)، و(36) من القانون الأصلي، النُّصوص التالية:

 

التحقيق في المُخالفات

المادة (34)

 

‌أ-        يكون للمدير العام أو من يُفوّضه، عند قيام الجهاز بالتحقيق في أي من المُخالفات المُرتكبة وفقاً لأحكام هذا القانون، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات والتدابير التالية:

1.      الطلب من الجهة الخاضعة وقف الموظف المُشتبه به في ارتكاب المُخالفة عن العمل لحين اكتمال التحقيق.

2.      التحفُّظ على الأوراق والمُستندات والسجلات التي تم استخدامها في ارتكاب المُخالفة.

3.      حفظ التحقيق، في أي من الحالات التالية:

‌أ-        ثبوت عدم صحّة المُخالفة.

‌ب-   عدم كفاية الاستدلالات.

‌ج-    عدم ثبوت ارتكاب الموظف لأي من المُخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.

‌د-      إذا كانت الأفعال المُخالِفة التي تنطوي على جريمة جزائية قليلة الأهمّية، بحيث يُمكن فرض الجزاءات التأديبيّة على الموظف المُخالف بدلاً من إحالته إلى النيابة العامّة، على أن تُحدَّد معايير وضوابط حفظ التحقيق في الأفعال المُخالِفة التي تنطوي على جريمة جزائيّة قليلة الأهمّية بقرار يصدُر عن الرئيس في هذا الشأن.

4.      إحالة أوراق التحقيق إلى النِّيابة العامّة إذا أسفر التحقيق في المُخالفة عن وجود جريمة جزائيّة يُعاقِب عليها القانون.

5.      طلب سحب جميع القرارات المُتعلِّقة بالمُخالفة، وإلغاء ما ترتّب على هذه القرارات من آثار قانونيّة أو ماليّة، اعتباراً من تاريخ صدور تلك القرارات.

6.      طلب توقيع الجزاءات التأديبيّة على المُوظّف المُخالِف، وعلى مسؤول الجهة الخاضعة إصدار القرار الإداري بتوقيع الجزاء التأديبي المُناسب على هذا المُوظّف وإخطار الجهاز بهذا القرار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب فرض الجزاء التأديبي.

7.      الطلب من النيابة العامّة عند الاقتضاء أو عند توفر أدلّة كافية على ارتكاب المُخالفة التي تُشكِّل جريمة جزائيّة، اتخاذ أي من الإجراءات والتدابير الاحترازيّة التالية:

‌أ-        منع من يُشتبه في ارتكابه لأي فعل يُشكِّل مُخالفة وفقاً لأحكام هذا القانون من السفر، لمُدّة لا تُجاوز (3) ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات، وطلب تمديد هذا المنع لمُدَد مُماثِلة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

‌ب-   التحفُّظ على أموال ومُمتلكات من تتوفّر في حقِّه شُبهة ارتكاب الجريمة الجزائيّة، نتيجة إتيان أي من الأفعال المُخالِفة وفقاً لأحكام هذا القانون، أو من يكون بحوزته الأموال والمُمتلكات الناتجة عن هذه الأفعال المُخالِفة، وحظر التصرُّف فيها لحين الانتهاء من التحقيق في المُخالفة.

‌ب-   يكون التظلُّم من قرار النيابة العامّة بالمنع من السفر أو الحجز على الأموال والمُمتلكات وفقاً لحُكم البند (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة أمام المحكمة المُختصّة، فإذا رُفِضَ التظلُّم، فلا يجوز لِمَن رُفِضَ تظلُّمه التقدُّم بتظلُّم جديد إلا بعد انقضاء (3) ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلُّم، ما لم يطرأ سبب جدّي يستدعي تقديم التظلُّم قبل انقضاء تلك المُدّة.

‌ج-    على الرّغم مِمّا ورد في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمدير العام بعد مُوافقة الرئيس التصالح مع الموظف الذي ارتكب أياً من الأفعال التي تُشكِّل جريمة جزائيّة وفقاً لأحكام هذا القانون، مُقابل استرداد الأموال محلّ المُخالفة، مُضافاً إليها ما حصل عليه الموظف من أرباح أو فوائد أو أي منافع أخرى نتيجة استغلاله تلك الأموال، ويترتّب على هذا التصالح حفظ التحقيق وعدم إحالته للنيابة العامّة، ولا يحول التصالح في أي حال من الأحوال دون السير في إجراءات مُساءلة الموظف تأديبيّاً.

 

فرض الجزاءات التأديبيّة على المُوظّفين المُخالفين

المادة (35)

 

‌أ-        إذا رأى المُدير العام أن الجزاء التأديبي الذي تم توقيعُه على المُوظّف المُخالِف يتناسب مع جسامة المُخالفة المُرتكبة، فإنّه يتم إخطار الجهة الخاضعة بالمُوافقة على القرار الصادر بشأن ذلك الجزاء.

‌ب-   إذا رأى المُدير العام أن الجزاء التأديبي الذي تم توقيعُه على المُوظّف المُخالِف لا يتناسب مع جسامة المُخالفة المُرتكبة، فله أن يطلب من مسؤول الجهة الخاضعة تشديد الجزاء التأديبي المُوقّع على الموظف بما يجعله مُتناسِباً مع جسامة المُخالفة المُرتكبة، وإخطار الجهاز بالقرار الصادر بشأن تشديد الجزاء التأديبي خلال (7) سبعة أيّام من تاريخ طلب تشديد الجزاء التأديبي، فإذا لم يستجِب مسؤول الجهة الخاضعة لطلب الجهاز، فإنّه يتم إحالة المُخالفة إلى لجنة المُخالفات المركزيّة المُشكّلة وفقاً للفقرة (ج) من هذه المادة للنّظر والبت فيها.

‌ج-    تُشكّل في الجهاز بقرار من الرئيس لجنة دائمة مُستقلّة تُسمّى "لجنة المُخالفات المركزيّة"، تتألف من (3) ثلاثة أعضاء بمن فيهم رئيس لجنة المُخالفات المركزيّة، على أن يتضمّن ذلك القرار تسمية رئيس وأعضاء لجنة المُخالفات المركزيّة، وتنظيم آليّة عملها والإجراءات الواجب اتباعها أمامها وغيرها من الأحكام ذات العلاقة.

‌د-      تتولى لجنة المُخالفات المركزيّة النّظر والفصل في المُخالفات التالية:

1.      المُخالفات التي تمتنع فيها الجهة الخاضعة عن تنفيذ طلب الجهاز بتشديد الجزاء التأديبي على الموظف المُخالِف، ويكون للجنة المُخالفات المركزيّة في هذه الحالة صلاحيّة إعادة النّظر في المُخالفة المُرتكبة والتحقيق فيها، ولها في سبيل ذلك إما تأييد الجزاء التأديبي المُوقّع من الجهة الخاضعة أو تشديده أو حفظ التحقيق في حال عدم صِحّة ارتكاب المُخالفة أو عدم كفاية الاستدلالات أو عدم ثبوت ارتكاب الموظف للمُخالفة.

2.      المُخالفات المُرتكبة من مسؤولي الجهات الخاضعة، مِمّن يشغلون درجة مُدير تنفيذي وما في حُكمِها، وفقاً لأحكام التشريعات السارية في الإمارة، وتوقيع الجزاء التأديبي المُناسِب بحقِّهم في حال ثبوت ارتكابهم للمُخالفة، وتسري بشأن إجراءات التصالح والتدابير المُتّخذة بحقِّهم الأحكام المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون.

3.      أي مُخالفات أخرى يرى الرئيس إحالتها إلى لجنة المُخالفات المركزيّة للنّظر والفصل فيها.

‌ه-       في جميع الأحوال، للموظف المُخالِف، ومسؤول الجهة الخاضعة الذي يشغل درجة مُدير تنفيذي على النّحو المُوضّح في البند (2) من الفقرة (د) من هذه المادة، أن يعترض على قرار لجنة المُخالفات المركزيّة، بتظلُّم خطّي يُقدّم إلى لجنة التظلُّمات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون، خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المُتظلّم منه.

 

لجنة التظلُّمات

المادة (36)

 

‌أ-        تُشكّل في الجهاز بقرار من الرئيس لجنة دائمة مُستقلّة تُسمّى "لجنة التظلُّمات"، تتألف من رئيس لا تقل درجته عن "مدير تنفيذي"، يتم اختياره من بين المُديرين التنفيذيين العاملين لدى أي من الجهات الحكومية في الإمارة، وعُضويّة مُمثِّل عن كُل من الجهاز واللجنة العُليا للتشريعات في الإمارة.

‌ب-   تختص لجنة التظلُّمات بالنّظر والبت في التظلُّمات والاعتراضات التي يتقدّم بها المُوظّفون ومسؤولو الجهات الخاضعة الصادر بحقِّهم أحد الجزاءات التأديبيّة المفروضة من قبل لجنة المُخالفات المركزيّة، بالإضافة إلى الاعتراضات التي تُقدّم إليها من مسؤولي الجهات الخاضعة على القرارات التي تُصدرها لجنة المُخالفات المركزيّة.

‌ج-    يُحدِّد القرار الصادر عن الرئيس وفقاً لحُكم الفقرة (أ) من هذه المادة آليّة عمل لجنة التظلُّمات، وصلاحيّاتها، والإجراءات الواجب اتباعها أمامها، ويكون القرار الصادر عن لجنة التظلُّمات في شأن التظلُّم المُقدّم إليها نهائيّاً وغير قابل للطعن فيه بأي طريقٍ من طُرُق الطعن الإداريّة، بما في ذلك الاعتراض عليه أمام لجنة التظلُّمات المركزية لموظفي حكومة دبي، المُنظّمة بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 المُشار إليه، مع احتفاظ المُتظلِّم بحقّه في اللجوء إلى القضاء.


 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 22 أكتوبر 2024م

الموافــــــــــــق 19 ربيع الآخر 1446هـ

قانون رقم (25) لسنة 2024 بشأن نقل "جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم" إلى دائرة الشُّؤون الإسلاميّة والعمل الخيري

 قانون رقم (25) لسنة 2024

بشأن

نقل "جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم"

إلى دائرة الشُّؤون الإسلاميّة والعمل الخيري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن       محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشُّؤون الإسلاميّة والعمل الخيري، ويُشار إليها فيما بعد بِـ "الدائرة"،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائِحتِه التنفيذيّة وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2023 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي،

وعلى قرار إنشاء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم واعتماد نظامها الأساسي المؤرخ في 30 ديسمبر 1998، ويُشار إليها فيما بعد بِـ "الجائزة"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (69) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري،

 

نُصدر القانون التالي:

 

نقل الجائزة

المادة (1)

 

‌أ-        اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، تُنقل الجائزة إلى الدائرة، كوحدة تنظيمية ضمن الهيكل التنظيمي المُعتمد للدائرة.

‌ب-   تُحدِّد الدائرة بالتنسيق مع الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي المُستوى التنظيمي للوحدة التنظيميّة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، والمهام والاختصاصات المنوطة بها.

 

النّقل والحلول

المادة (2)

 

‌أ-        يُنقل إلى الدائرة ما يلي:

1.      جميع المهام والاختصاصات المنوطة بالجائزة واللجنة المُنظّمة لها، المنصوص عليها في قرار إنشاء الجائزة واعتماد نظامها الأساسي المُؤرّخ في 30 ديسمبر 1998 المُشار إليه والتشريعات السارية في إمارة دبي.

2.      ملكيّة العقارات والمنقولات والأصول والأجهِزة والمُعِدّات والأموال العائِدة للجائزة.

3.      مُوظّفو الجائزة العاملون لديها بتاريخ العمل بهذا القانون، الذين ترى الدائرة أهميّة نقلهم إليها، لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بالمهام والاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب القانون رقم (2) لسنة 2011 المُشار إليه والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في إمارة دبي، على أن يتم تسكينهم وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مع احتفاظِهِم بحُقوقِهِم المُكتسبة، بما في ذلك العلاوات والبدلات التي يتقاضونها بتاريخ العمل بهذا القانون.

4.      المُخصّصات الماليّة المرصُودة للجائزة من حكومة دبي.

‌ب-   تحل الدائرة محل الجائزة في كُل ما لها من حُقوق وما عليها من التزامات.

 

مجلس أمناء الجائزة

المادة (3)

 

يكون للجائزة مجلس أمناء، يتم تعيينهم وتحديد اختصاصاتهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، على أن يُطبّق بشأن حوكمة أعمال مجلس أمناء الجائزة أحكام المرسوم رقم (1) لسنة 2023 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، وأن تتولى الدائرة تقديم الدعم الإداري والفني لمجلس أمناء الجائزة.

 

سداد الرواتب الإجمالية

المادة (4)

 

على الدائرة سداد الرواتب الإجمالية لموظفي الجائزة المنقولين إليها بتاريخ العمل بهذا القانون، وفقاً لعقود العمل المبرمة معهم، لحين تسكين هؤلاء الموظفين وفقاً لحكم البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون.

 

 

 

 

 

 

 

توفيق الأوضاع

المادة (5)

 

على الدائرة التنسيق مع الجهات المعنيّة في إمارة دبي لتوفيق أوضاع الجائزة بما يتوافق وأحكام هذا القانون، خلال مُهلة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهُر من تاريخ العمل به، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي تمديد هذه المُهلة للمُدّة التي يراها مُناسِبة، في الأحوال التي تستدعي ذلك.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (6)

 

يُصدِر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الإلغاءات

المادة (7)

 

يُلغى قرار إنشاء الجائزة واعتماد نظامها الأساسي المُؤرّخ في 30 ديسمبر 1998، بالإضافة إلى القرارات الصادرة بتشكيل اللجنة المُنظِّمة للجائزة، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

النّشر والسّريان

المادة (8)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 22 أكتوبر 2024م

الموافــــــــــــق 19 ربيع الآخر 1446هـ