الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 8 يوليو 2024

الطعن 15761 لسنة 86 ق جلسة 11 / 10 / 2017

باسم الشعب
محكمـة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضى / إسماعيل عبـد السميـع نـائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / حسام قرنى ، سمـيـر عبدالمنعم ، الدسوقـى الخولـى و محمـد الاتربـي ، نواب رئـيس المحـكمة 
ورئيس النيابة السيد / شريف أبو طه . 
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 20 من محرم سنة 1439هـ الموافق 11 من أكتوبر سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 15761 لسنة 86 القضائية .

المرفوع من
- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب .
موطنه القانونى / شارع عبد السلام عارف بالمنصورة - محافظة الدقهلية .
- حضر الأستاذ/ ..... المحامى عن الطاعنة .
ضـد
1ـ السيد/ ...المقيم/ .... - محافظة كفر الشيخ .
2ـ السيد/ رئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ .
موطنه القانونى / بجوار المعهد الدينى ومديرية المساحة - بكفر الشيخ.
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما .

----------------

" الوقائع "

فـى يوم 19/10/2016 طُعـن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ " الصادر بتاريخ 25/8/2016 فى الاستئناف رقم 289 لسنـة 49 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضـوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً: عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفه مالم يقدم رافع الطعن قبل قفل باب المرافعة أصل التوكيل الصادر من الطاعنة يبيح له الطعن بالنقض فإنه يكون مقبول شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول .
ثانياً: عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفه بالنسبة للمطعون ضده الثانى .
ثالثاً: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وقبول طلب وقف التنفيذ .
وبجلسة 26/4/2017 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة11/10/2017 للمرافعة وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مُبيـن بمحضر الجلسـة - حيث صمم كلاً من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرتهما - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

----------------
" المـحـكمة "
بعد الاطلاع علـى الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / محمد الاتربي " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 266 لسنة 2015 عمال كفر الشيخ الابتدائية على الطاعنة " شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء " ، والمطعون ضده الثانى " رئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ " بطلب الحكم بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة طبقاً للقرار رقم 599 لسنة 1995 ، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى الشركة الطاعنة وانتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش في 1/10/2014 وإذ صرفت له الطاعنة مبلغ مائة ألف جنيه وامتنعت عن صرف باقى المستحق له من مكافأة نهاية الخدمة فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/3/2016 برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 289 لسنة 49ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ " وبتاريخ 25/8/2016 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضده الأول لطلبه ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده الأول في صرف باقي مكافأة نهاية الخدمة إعمالاً لحكم المادة 62 من لائحة نظام العاملين المعمول بها في سنة 1995 والمادة 68 من لائحة نظام العاملين المعمول بها اعتباراً من سنة 1999 وقرار الشركة الطاعنة رقم 8 لسنة 1991 القاضى برفع مكافأة نهاية الخدمة إلى 36 شهراً على الأجر الشامل بمقولة أن قرارها رقم 29 لسنة 2002 بوضع حد أقصى للمكافأة لا يجاوز مائة ألف جنيه منعدماً لا يعتد به لصدوره من رئيس مجلس إدارة الشركة دون عرضه على الجمعية العامة للشركة رغم خلو لائحة نظام العاملين لديها من أي نص يلزمها بثمة مكافأة لنهاية الخدمة وأن القرار رقم 29 لسنة 2002 صادراً عن شركة أخرى غيرها وأن المعمول به لديها هو قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم 166 لسنة 2010 الخاص بحافز التقدير وهو ما تم صرفه للمطعون ضده الأول وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجبت في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة ، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ، وتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها . بما مفاده أن المشرع خول الشركة الطاعنة سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها وأناط بوزير الكهرباء سلطة اعتماد هذه اللوائح ، ومن ثم فلا يجوز لغير هذه السلطة إصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت باطلة لا ترتب أثراً ويستثنى من هذا البطلان القرارات الصادرة من مجلس إدارة الشركة طالما كانت تتضمن مزايا أو شرط أفضل للعامل إعمالاً لما تقضى به المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المقابلة للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم 137 لسنة 1981 . لما كان ذلك ، فإنه ولئن كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة لم تتضمن نصاً بخصوص مكافأة نهاية الخدمة مثار النزاع إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارتها وافق بجلسته الثانية عشر بتاريخ 28/2/2013 على صرف حافز تقدير للعاملين بالشركة اعتباراً من 1/7/2010 بواقع أجر شهرين عن كل سنة قضاها العامل في خدمة قطاع الكهرباء بحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه ، وبتاريخ 10/7/2014 صدر القرار رقم 66 لسنة 2014 من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتنفيذ قرار مجلس الإدارة سالف البيان ، ومن ثم فإن هذا القرار يكون ملزماً للطاعن طالما كان متضمناً مزايا أفضل للعاملين لديها ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول تقاضى حافز التقدير بواقع مائة ألف جنيه وهو الحد الأقصى المقرر لهذا الحافز وفقاً لقرار الطاعنة المشار إليه آنفاً فإن دعواه بالمطالبة بمبالغ أخرى تحت مسمى مكافأة نهاية الخدمة رغم خلو لائحة الطاعنة من تقريرها تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في صرف باقى المستحق من مكافأة نهاية الخدمة فيما جاوز الحد الأقصى سالف الذكر بمقولة أن قرار مجلس إدارة الطاعنة رقم 29 لسنة 2002 بوضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه معدوم الأثر لعدم عرضه على الجمعية العمومية للطاعنة ، رغم أن الثابت من الأوراق أن هذا القرار صادر عن شركة القناة لتوزيع الكهرباء وليس عن الشركة الطاعنة فلا يسرى عليها فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم 289 لسنه 49 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت في الاستئناف رقم 289 لسنة 49 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المطعون ضده الأول بمصروفات الطعن ودرجتى التقاضى ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .

الطعن 9486 لسنة 82 ق جلسة 1 / 12 / 2022 مكتب فنى 73 ق 138 ص 1123

جلسة الأول من ديسمبر سنة 2022

برئاسة السيـد القاضي/ شريف سلام نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وائل قنديل، حمدي طاهر، حسام سيف وهشام العوجي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(138)

الطعن رقم 9486 لسنة 82 القضائية

(1 – 3) شيوع " قسمة المال الشائع : قسمة المهايأة ".

(1) قسمة المهايأة. ماهيتها. اتفاق الشركاء على الشيوع على قسمة المال الشائع بينهم لمدة معينة قسمة منفعة واختصاص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته واستقلاله بإدارته واستغلاله والانتفاع به. م 846 /1 مدني.

(2) قسمة المهايأة المكانية. استمرارها خمس عشرة سنة. أثره. صيرورتها قسمة نهائية. شرطه. عدم اتفاق الشركاء على غير ذلك. م 846 /2 مدني.

(3) استمرار حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع خمس عشرة سنة. قرينة قانونية على حيازته لهذا الجزء استنادًا إلى قسمة مهايأة. عدم إثبات عكسها. مؤداه. ملكيته لذلك الجزء. م 846/2 مدني.

(4) بطلان " بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : إغفال بحث الدفاع الجوهري ".

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم ومؤثر في النتيجة التي انتهى إليها. قصور. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك.

(5) شيوع " قسمة المال الشائع : قسمة المهايأة ".

 تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بملكية أرض النزاع للبائعين لهم بموجب قسمة مهايأة أصبحت نهائية لاستمرارها أكثر من خمس عشرة سنة. دفاع جوهري. التفات المحكمة عن بحثه وإغفالها تناوله في أسبابها. قصور مُبطل. علة ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المُقرَّر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٨٤٦ من القانون المدني يدل على أن للشركاء على الشيوع في الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأة لمدة مُعيَّنة، فيُقسموا المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة مِلك، فيختص كل منهم بجزء مُفرز يُعادل حصته في المال الشائع، فيستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به، سواءً بنفسه أو بواسطة غيره دون باقي الشركاء.

2- المُقرَّر- في قضاء محكمة النقض- أنه وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة ٨٤٦ من القانون المدني تنقلب قسمة المهايأة المكانية التي تدوم خمس عشرة سنة إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك.

3- المُقرَّر- في قضاء محكمة النقض- أن المُشرِّع اعتبر في الشق الأخير من تلك الفقرة (الفقرة الثانية من المادة ٨٤٦ من القانون المدني) حيازة الشريك على الشيوع لجزء مُفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة قرينة قانونية على أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة، مما مؤداه أنه إذا لم يثبت عكس هذه القرينة، فإن حيازة الشريك على الشيوع لجزء مُفرز من المال الشائع تؤدي إلى ملكيته لهذا الجزء إعمالًا لهذه القرينة وللحُكْم الوارد في صدر الفقرة الثانية من المادة ٨٤٦ المُشار إليها.

4- المُقرَّر- في قضاء محكمة النقض- أن إغفال الحُكْم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحُكْم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحُكْم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع، كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان مُنتجًا فعليها أن تُقدِّر مدى جديته حتى إذا ما رأته مُتسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حُكْمها قاصرًا.

5- إذ كان الثابت أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن هناك قسمة مهايأة بين الخصوم اختصت بموجبها /.... بالأرض محل التداعي، وانتقلت ذات الأطيان بعد وفاتها إلى ورثتها ثم إلى الطاعنين بصفتهم خلفًا خاصًا " مُشترين "، وأن هذه القسمة دامت أكثر من خمسة عشر عامًا، فأصبحت نهائية، وتملَّك كل مُقتسم نصيبه فيها، وكان هذا الدفاع جوهريًا؛ إذ من شأنه لو صح أن يتغيَّر به وجه الرأي في النزاع؛ ذلك أن من مؤدى قيام تلك القسمة واستمرارها خمسة عشر عامًا أن تُصبح ملكية الأطيان مثار النزاع خالصة للمطعون ضدهم السابع والثامنة والتاسعة ورثة /....، فيكونوا هم دون سواهم من شركاء الشيوع مالكيها، فإن الحُكْم المطعون فيه إذ لم يفطن إلى حقيقة هذا الدفاع، ولم يولِه حقه من البحث والتمحيص وأغفل تناوله في أسبابه، فإنه يكون قد ران عليه القصور المُبطِل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحُكْم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى.... لسنة ٢٠٠8 مدني محكمة دمياط الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحُكْم أولًا : بتثبيت ملكيتهم لمساحة 1/2 20 س 1 ط تُعادِل 40 , 324 مترًا موضوع التداعي، وكف مُنازعة المطعون ضدهما الثاني والثالث في ملكيتهم، ثانيًا : عدم نفاذ المُسجَّل رقم.... في 17/2/2008 في حقهم وشطبه ومحوه بالنسبة للمساحة محل التداعي، وإلزام المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتيهما بالتأشير على هامش العقد المُشهَر سالف البيان بالشطب والمحو، ثالثًا : إلزام المطعون ضده السادس بصفته بإجراء التغيير بسجلات الضرائب ونقل تكليف مساحة التداعي باسمهم، وقالوا بيانًا لدعواهم إن المطعون ضدهم السابع والثامنة والتاسعة باعوا إلى المطعون ضده الأول أطيان زراعية مساحتها 18 ط 2 ف بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 7/3/2002 نظير ثمن مقداره 425000 جنيهٍ، وبذات التاريخ باع الأخير للطاعنين ذات المساحة، واقترن الشراء بوضع اليد، ونُقِلت الحيازة لهم، وآلت الملكية للبائعين بالميراث الشرعي عن مورثهم الذي تملَّكها بالعقد المُسجَّل رقم.... لسنة 1949، إلا أنهم فوجئوا بقيام المطعون ضده الثالث ببيع مساحة 92/100 21س 3ط بالعقد المُسجَّل رقم.... في 17/2/2008 والتي تدخل ضِمن المساحة محل العقد مُشتراهم، ولَمَّا كان البائعون للبائع للطاعنين قد تملَّكوا المبيع بوضع اليد المدة الطويلة المُكسِبة للملكية بوضع يدهم على أطيان التداعي، فيحق للطاعنين ضم حيازتهم لحيازة البائع لهم، فأقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره ادعى المطعون ضده الثاني فرعيًا بطلب تثبيت ملكيته لمساحة 92/100 21س 3ط بموجب العقد المُسجَّل رقم.... في 17/2/2008، وكف مُنازعة الطاعنين وباقي المطعون ضدهم له في ملكيته لمساحة التداعي، وقال بيانًا لها إنه بموجب العقد المُسجَّل سالف البيان اشترى من المطعون ضده الثالث المساحة محل التداعي، إلا أن الطاعنين أقاموا دعواهم بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من الأطيان التي اشتراها بموجب العقد المُسجَّل، فأقام دعواه الفرعية، وبتاريخ 10/5/2010 حكمت المحكمة في الدعوى الفرعية برفضها، وفي الدعوى الأصلية بعدم نفاذ المُسجَّل رقم.... في 17/2/2008 في مواجهة الطاعنين. استأنف الطاعنون هذا الحُكْم لدى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية دمياط " بالاستئناف رقم.... لسنة 42 ق، واستأنفه المطعون ضده الثاني لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم.... لسنة 42 ق، وبتاريخ 3/4/2012 قضت بالتأييد. طعن الطاعنون في الحُكْم الصادر في الاستئناف رقم.... لسنة 42 ق بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحُكْم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حدَّدت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحُكْم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله انتهاء حالة الشيوع بين المُلاك الأصليين بحدوث قسمة واقع، وبأن وضع يدهم امتدادًا لوضع يد أسلافهم مُكمِّل لمدة وضع اليد المُكسِب للملكية، ودليل ذلك سبْق تأجير والدة البائعين للبائع لهم /.... أرض التداعي إلى /.... بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1964، وأن حيازة النائب تُعتبر حيازة للأصيل، وطلبوا ندب لجنة من مكتب خبراء وزارة العدل لإعادة بحث المأمورية السابقة على ضوء هذا الدفاع، إلا أن الحُكْم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري، وقضى برفض دعواهم تأسيسًا على أن الأوراق خلت من دليل على إنهاء حالة الشيوع، واختصاص البائعين للطاعنين أو المورث الأصلي بالقدر محل التداعي مُحدَّدًا مُفرزًا، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأنه من المُقرَّر - في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٨٤٦ من القانون المدني يدل على أن للشركاء على الشيوع في الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأة لمدة مُعيَّنة، فيُقسموا المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة مِلك، فيختص كل منهم بجزء مُفرز يُعادل حصته في المال الشائع، فيستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به، سواءً بنفسه أو بواسطة غيره دون باقي الشركاء، وأنه وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة ٨٤٦ من القانون المدني تنقلب قسمة المهايأة المكانية التي تدوم خمس عشرة سنة إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك، كما اعتبر المُشرِع في الشق الأخير من تلك الفقرة حيازة الشريك على الشيوع لجزء مُفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة قرينة قانونية على أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة، مما مؤداه أنه إذا لم يثبت عكس هذه القرينة، فإن حيازة الشريك على الشيوع لجزء مُفرز من المال الشائع تؤدي إلى ملكيته لهذا الجزء إعمالًا لهذه القرينة وللحُكْم الوارد في صدر الفقرة الثانية من المادة ٨٤٦ المُشار إليها، ومن المُقرَّر أن إغفال الحُكْم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحُكْم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحُكْم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع، كان عليها ان تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان مُنتجًا فعليها أن تُقدِّر مدى جديته حتى إذا ما رأته مُتسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حُكْمها قاصرًا. لَمَّا كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن هناك قسمة مهايأة بين الخصوم اختصت بموجبها /.... بالأرض محل التداعي، وانتقلت ذات الأطيان بعد وفاتها إلى ورثتها ثم إلى الطاعنين بصفتهم خلفًا خاصًا " مُشترين "، وأن هذه القسمة دامت أكثر من خمسة عشر عامًا، فأصبحت نهائية، وتملَّك كل مُقتسم نصيبه فيها، وكان هذا الدفاع جوهريًا؛ إذ من شأنه لو صح أن يتغيَّر به وجه الرأي في النزاع؛ ذلك أن من مؤدى قيام تلك القسمة واستمرارها خمسة عشر عامًا أن تُصبح ملكية الأطيان مثار النزاع خالصة للمطعون ضدهم السابع والثامنة والتاسعة ورثة /....، فيكونوا هم دون سواهم من شركاء الشيوع مالكيها، فإن الحُكْم المطعون فيه إذ لم يفطن إلى حقيقة هذا الدفاع، ولم يولِه حقه من البحث والتمحيص وأغفل تناوله في أسبابه، فإنه يكون قد ران عليه القصور المُبطِل، بما يعيبه ويوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تنفيذ - وقف التنفيذ



وقف التنفيذ. جوازي لمحكمة النقض. لا وجه لإلزامها بالفصل في طلبه استقلالاً عن الموضوع. م 251 مرافعات.



الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى. قابليته للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي.



تنفيذ الحكم بإشهار إفلاس التاجر. الأمر الصادر من محكمة النقض بوقف تنفيذه. أثره. إعادة صلاحية المفلس وبصفة مؤقتة في إدارة أمواله والتقاضي بشأنها. حتى تفصل محكمة النقض في الطعن المطروح عليها.



الطعن بطريق النقض لا ينبني عليه وحده وبمجردة وقف تنفيذ الأحكام أو القرارات المطعون فيها.



الطعن على الحكم القاضي بوقف تنفيذ الحكم المستأنف مؤقتاً. اعتباره غير منتج متى كان الطعن في الحكم الموضوعي على غير أساس


طلب وقف التنفيذ. مناط قبوله. هو قيام نزاع بين حكمين نهائيين متناقضين صدر كل منهما من إحدى المحاكم بموجب سلطتها القضائية لا سلطتها الولائية. المادة 19 من القانون رقم 147 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 400 لسنة 1953.


طلب وقف التنفيذ بعد رفضه. لا يجوز. علة ذلك.



حكم نهائي من المجلس الملي بالتطليق وحكم آخر من المحكمة الشرعية بدخول الزوجة في طاعة زوجها. اختصاص محكمة النقض بالفصل في هذا التناقض.


اختصاص محكمة النقض بالنزاع الخاص بوقف تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من محكمة القضاء الإداري أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو صادر كل منهما من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية وفقاً للقانون 147 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 400 لسنة 1953. يشمل طلبات وقف تنفيذ الأحكام التي تكون قد صدرت قبل العمل به



الإجراءات التي نصت عليها المادة 21 من القانون رقم 147 لسنة 1947. عدم اتباعها عند تعديل الطلبات. لا بطلان.



الحكم الذي تطلب الطاعنتان وقف تنفيذه صدر على الصغيرة بضمها إلى أبيها. قصد الطاعنتين من وقف التنفيذ استمرار بقاء الصغيرة في حضانتهما استناداً إلى الحكم الصادر من المجلس الملي العام. مصلحتهما في وقف التنفيذ تكون متوافرة.



أحكام الحضانة. تغيرها تبعاً لظروف النزاع وحالة الصغير وسنه واستقامة من يدعي حضانته. مثال


إقامته على أن المطعون عليهم معدمون. الاستدلال على ذلك بعجزهم عن دفع الرسوم المستحقة عليهم لقلم الكتاب.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تنفيذ - منازعة تنفيذ / منازعة التنفيذ الوقتية



أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية. استئنافها أمام المحكمة الابتدائية م 277/ 2 مرافعات.



قصر جواز إبداء المنازعة في التنفيذ أمام المحضر على إشكالات التنفيذ الوقتية م 312 مرافعات.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تنفيذ - منازعة تنفيذ / منازعة التنفيذ الموضوعية



الثابت بالأوراق أن النزاع المردد في الدعوى قد حكم في موضوعه قاضي التنفيذ بتاريخ 27/ 5/ 1991 ومن ثم فإن ميعاد الطعن عليه بالاستئناف يكون أربعون يوماً عملاً بالفقرة الأولى من المادة 227 من قانون المرافعات .



طلب المدعي عدم الاعتداد بمحضر التسليم الذي تم تنفيذاً لحكم صدر ضده. اعتباره منازعة موضوعية في التنفيذ.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تنفيذ - منازعة تنفيذ

 

 

دعوى استرداد المنقولات المحجوزة منازعة موضوعية فى التنفيذ اختصاص قاضى التنفيذ بنظرها أيا كانت قيمة الدين وقيمة الأشياء المحجوزة م 275 مرافعات.

 

 

 

 

طلب الحكم بصفة مستعجلة بأحقية الطلبين فى تنفيذ الأحكام الصادرة لهم من دائرة رجال القضاء اعتباره منازعة تنفيذ أثره خروجه عن نطاق إختصاص محكمة النقض م83 ق السلطة القضائية.

 

 

 

 

المنازعة الموضوعية فى التنفيذ هى التى يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع فى أصل الحق المنازعة الوقتية هى التى يطلب فيها الحكم بإجراء وقتى لا يمس أصل الحق العبرة فى ذلك بآخر طلبات للخصوم أمام محكمة أول درجة وتكييف المحكمة لها.

 

 

 

 

قاضي التنفيذ. عدم اختصاصه ببيع العقار المملوك على الشيوع. قصر اختصاصه على ما يتعلق بالتنفيذ الجبري.

 

 

 

 

قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعياً دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء كانت موضوعية أم وقتية من الخصوم أم من الغير أياً كانت قيمتها فيما عدا ما استثنى بنص خاص. م 275 مرافعات.

 

 

 

 

تعلق المنازعة بالتنفيذ في معنى المادة 275 مرافعات. شرطه. أن تكون منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته.

 

 

 

 

المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. المقصود بكل منهما. الأولى هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق. أما الثانية فتلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق. العبرة في ذلك بآخر طلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة.

 

 

 

 

دعوى المحجوز عليه ببطلان محضر الحجز الإداري تأسيساً على عدم التنبيه عليه بالوفاء بالدين وكونه غير مدين للجهة الحاجزة. منازعة موضوعية في التنفيذ. القضاء بسقوط الحق في استئناف الحكم الصادر فيها لرفعه بعد الميعاد باعتبارها منازعة تنفيذ وقتية. خطأ وقصور.

 

 

 

 

المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. ماهية كل منهما. الأحكام الصادرة في الأولى. استئنافها أمام محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع. الأحكام الصادرة في الثانية. استئنافها في جميع الحالات أمام المحكمة الابتدائية. بهيئة استئنافية. م277 مرافعات.

 

 

 

 

المنازعة المتعلقة بالتنفيذ المقصود بها صحة الحجز شرطه طلب المدعي الحكم ببطلان الحجز استناداً إلى منازعة جدية في قيام الدين المحجوز من أجله.

 

 

 

 

اعتبار المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 مرافعات. شرطه أن يكون التنفيذ جبرياً .

 

 

 

 

المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. المقصود بكل منهما. الأولى هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق.

 

 

 

 

منازعات التنفيذ التي يختص بها قاضي التنفيذ. المقصود بها أن تكون المنازعة بالتنفيذ الجبري ومنصبه على إجراء من إجراءاته أو مؤثرة فيه. القضاء بوقف تنفيذ حكم الطرد لحين الفصل في دعوى المطعون ضدهما بمنع تعرض الطاعن لهما في انتفاعهما بعين النزاع المؤجرة لهما. عدم اعتباره منازعة تنفيذية.

 

 

 

 

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الخصم الحكم بما يحسم النزاع في أصل الحق.

 

 

 

 

الحارس القضائي. اقتصار نيابته على أعمال الإدارة. مباشرته لأعمال التصرف. شرطه. انعدام صفته في تمثيل صاحب المال في البيع الجبري.

 

 

 

 

المنازعة الموضوعية والوقتية في التنفيذ. ماهية كل منهما. الحكم الصادر في منازعة موضوعية في تنفيذ حكم مستعجل. لا حجية له أمام محكمة الموضوع. علة ذلك.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تنفيذ - مسئولية طالب التنفيذ



تنفيذ الأحكام والقرارات الجائز تنفيذها مؤقتاً يجري على مسئولية طالب التنفيذ. وجوب رد ما يكون قد استوفاه إذ ألغى الحكم أو القرار المنفذ به مع تعويض الضرر الناشئ عن التنفيذ.



مسئولية طالب التنفيذ وحده عن تنفيذ الحكم الجائز تنفيذه مؤقتاً تحمله مخاطر التنفيذ إذا ما ألغي الحكم



من المقرر في قضاء محكمة النقض - أن تنفيذ الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتاً يكون على مسئولية طالب التنفيذ وحده، إذ يعد إجراء التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء انتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم قوة الشيء المحكوم فيه .


المحضر أو غيره ممن يباشر إجراءات التنفيذ الجبري. وكلاء عن طالب التنفيذ في توجيه الإجراءات. م 7 من قانون المرافعات السابق. مساءلة طالب التنفيذ مسئولية مباشرة عما يصيب الغير من ضرر.