الثابت بالأوراق أن النزاع المردد في الدعوى قد حكم في موضوعه قاضي التنفيذ بتاريخ 27/ 5/ 1991 ومن ثم فإن ميعاد الطعن عليه بالاستئناف يكون أربعون يوماً عملاً بالفقرة الأولى من المادة 227 من قانون المرافعات .الحكم كاملاً
طلب المدعي عدم الاعتداد بمحضر التسليم الذي تم تنفيذاً لحكم صدر ضده. اعتباره منازعة موضوعية في التنفيذ.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق