عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
النص النهائي للمادة طبقاً لآخر تعديل لها بتاريخ 8 / 05 / 2003 :
تلتزم الجهات المرخص لها بالتدريب المهني بعرض
البرامج التدريبية التي تضعها على الأجهزة المعنية بالوزارة المختصة لاعتمادها، مراعية
في ذلك:
1- الشروط التي يجب توافرها في المتدربين للالتحاق
بالبرامج ومصروفات التدريب.
2- مدي كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات
ومجالات التدريب وعدد الساعات المخصصة لها.
3- مستويات ونوعيات المدربين.
4- مستوى المهارة التي يكتسبها المتدرب بعد
الانتهاء من البرنامج.
5- أية شروط أخرى تضعها الوزارة المختصة.
ويتم اعتماد البرامج المقدمة خلال ستين يوما
من تاريخ تقديمها، ويعتبر فوات هذه المدة دون إخطار اعتمادا لهذه البرامج.
النص الأصلي للمادة:
تلتزم الجهات المرخص لها بالتدريب المهني بعرض البرامج التدريبية التي
تضعها الأجهزة المعنية بالوزارة المختصة لاعتمادها، مراعية في ذلك:
1- الشروط التي يجب توافرها في المتدربين للالتحاق بالبرامج ومصروفات التدريب.
2- مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ومجالات التدريب وعدد
الساعات المخصصة لها.
3- مستويات ونوعيات المدربين.
4- مستوى المهارة التي يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج.
5- أية شروط أخرى تضعها الوزارة المختصة.
ويتم اعتماد البرامج المقدمة خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها، ويعتبر
فوات هذه المدة دون إخطار اعتمادا لهذه البرامج.
_____________
تصحيح خطأ نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ
8 /5/ 2003
مادة رقم: 1
مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك
نشر بالعدد 14 (مكرر) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 7 ابريل سنة
2003 قانون العمل رقم 12 لسنة 2003, وقد وقع خطأ مادي في المادة (21), المادة (27),
المادة (137), المادة (221) بيانها كالآتي:
3-المادة (137) في السطر الثاني (التي تضعها الأجهزة) خطأ.
والصواب (التي تضعها على الأجهزة).
لذا لزم التنويه.
التطور التاريخي للنص :
هذا النص مستحدث
لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في
قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
رئيس المجلس : والآن ليتفضل السيد
المقرر بتلاوة المادة ١٣٧ لأخذ الرأي عليها .
المقرر : " الباب الثالث مزاولة عمليات التدريب المهني مادة ١٣٧ – تلتزم الجهات المرخص
لها بالتدريب المهني بعرض البرامج
التدريبية التي تضعها على الأجهزة المعنية بالوزارة
المختصة لاعتمادها، مراعية في ذلك : ١- الشروط التي يجب توا فرها في المتدربين للالتحاق بالبرامج ومصروفات التدريب . ٢- مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ومجالات التدريب وعدد الساعات المخصصة لها . ٣- مستويات ونوعيات المدربين . ٤- مستوى المهارة الذى يكتسبه المتدرب بعد الانتهاء من البرامج . ٥- أية شروط أخرى تضعها الوزارة المختصة . ويتم اعتماد البرامج
المقدمة خلال ستين يوما من تاريخ
تقديمها، ويعتبر فوات هذه المدة دون إخطار اعتمادا
لهذه البرامج " .
رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة ؟
السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد: بالنسبة البند ٤ فيه خطأ لغوي ، مكتوب أيضاً "مستوى المهارة الذي
يكتسبه " والصواب أن نقول : " مستوى المهارة التي يكتسبها " ، لأنه يكتسب مهارة..
رئيس المجلس: لفظ " الذي " راجع على المستوى ..
السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : لا تستقيم سيادة الرئيس ، أنا أكتسب مهارة بمستوى . ..
(صوت من السيد العضو الدكتور عيد سالم: لي تعديل في المادة
١٣٧ سيادة الرئيس(
رئيس المجلس: لم يرد إلى تعديلات
على هذه المادة .
السيد العضو الدكتور عيد سالم موسى بلال: تعديلي في المادة ١٣٧ هو فقط استفسار سيادة الرئيس . الحقيقة أن المادة تقول :
" تلتزم الجهات المرخص لها بالتدريب المهني بعرض البرامج التدريبية
التي تضعها على الأجهزة المعنية بالوزارة المختصة لاعتمادها
، مراعية في ذلك : ١ - الشروط التي يجب توافرها في المتدربين للالتحاق بالبرامج ومصروفات التدريب
.." هنا مصروفات التدريب
الواردة من الذي يحددها ؟ المفروض
أن تعرض هذه على المجلس الأعلى لتنمية القوى
البشرية والتدريب لبحثها ورؤية مدى ملاءمة هذه
المصروفات مع ما تقدمة هذه الجهات من برامج تدريبية
. ثم جاءت المادة
في فقرتها الأخيرة تقول : " ويتم اعتماد البرامج المقدمة خلال ستين يوماً
من تاريخ تقديمها، ويعتبر فوات هذه المدة دون إخطار
اعتمادا لهذه البرامج". بمعنى
أنه إذا كان الموظف – وتحت السهو أو أي أغراض أخرى – لم يرسل الرد، ففي هذه الحالة يمكن أن تعتمد هنا مصروفات لهذه المراكز قد لا
تتلاءم مع ما تقدمه من برامج . إذن، لابد أن تكون هذه التكلفة وهذا المقابل المادي تحت رقابة جهة معينة وهو المجلس الأعلى
لتنمية القوى البشرية والتدريب، لابد أن ينص على
ذلك سيادة الرئيس .
رئيس المجلس: ما رأي الحكومة
في ذلك؟ .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، إن موضوع المصروفات ستأتي ضمن مزاولة عمليات التدريب المهني المذكورة بالمادة ١٣٦ التي تنص على " ويصدر الوزير المختص
قرارًا بتحديد شروط وقواعد منح الترخيص
.." فيها أيضا طريقة أو قيمة التدريب أو قيمة ما يدفع
التدريب وما إلى ذلك، هذا كله سيرد ضمن
شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص ، أي ستأتي
في نفس الترخيص، بالإضافة إلى ذلك نحن لا نريد
أن نجعلها روتينية صعبة جدًا ، لأن هذا يتعلق بتدريب
ونحن نريد أن نشجع الناس عليه، وبالتالي نحن نتجه
اتجاها تشجيعيا سيادة الرئيس.
السيد العضو الدكتور عيد سالم موسى بلال: سيادة الرئيس ، أقترح حذف عبارة "
..
ويعتبر فوات
هذه المدة دون إخطار اعتمادا لهذه البرامج"، لأن
هذه سوف تثير جدالاً كبيرًا تجاه فحواها، أي أنني أقول
– يا سيادة الرئيس – لو جاءت جهة معينة وقدمت لائحة بأن تكون مصروفاتها كذا ، وبرنامجها كذا، الموظف ركن هذا الورق عنده حتى فوات
الميعاد بستين يوماً ، إذن هنا ستكون اللائحة سارية
بعد الستين يوما هذه بمعنى يجب أن تترك الأمور
هكذا.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: موضوع تحديد التاريخ والمدة هكذا هو لحث الجهة الإدارية على الانتهاء من البت في الموضوع،
وهذا معمول به حاليا في اللوائح المعمول بها في
لوائح الجزاءات داخل الشركات ما بين التنظيمات النقابية وأصحاب
العمل ، فإذا تقدمت للجهة المختصة ولم تبت
فيها خلال ثلاثين يومًا تصبح سارية المفعول.
(صوت من أحد السادة الأعضاء : المدة بسيطة)
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: لا، لا ، حتى لا يمكن .. إذا تقدمت ولم يعمل الرجل وركنت
سنه ، وظل يحاول أو لم يجد أحدًا يذهب
إليه يعني ، لابد من وجود مدة وهذه مدة ستين
يوماً .. وهي مدة كافية جدًا لأي جهة إدارية كي تبت في هذا الموضوع . أما موضوع الغش والتدليس والموظف إلى آخره ، فهذا – يخضع الأمور أخرى ونحن أمامنا لائحة جزاءات ..
رئيس المجلس: دون إخلال بتطوير
البرامج التدريبية أو تغييرها بناء على اقتراح الوزارة أو أي شيء ولا نتركها برامج جامدة هكذا أم ماذا ؟ .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: لا ... يمكن أن ندخل عليها التطوير
خلال الستين يوما ، نعترض على
أمور فيها ، لكن يجب ألا نتركها إلى
ما لا نهاية .
(صوت من السيد العضو الدكتور عيد سالم :عدم
الرد) .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: عدم الرد يعني أننا سنميتها أو تمحوها الجهة الإدارية.
(صوت من أحد السادة الأعضاء : تحديد المدة أفضل(
السيد العضو عبد السلام محمد إبراهيم موسى: نحن وافقنا على المادة ١٣٦ مرتين، في المرة الأولى الأخ عبد العظيم المغربي طرح علينا
تعديلا..
رئيس المجلس: نحن الآن نناقش
المادة ١٣٧ ..
السيد العضو عبد السلام محمد إبراهيم موسى: أعلم ذلك سيادة الرئيس، يعني أدخل على المادة تعديلا ثانيا بعد أن وافقنا عليها، ونحن
وافقنا على التعديل الجديد...
رئيس المجلس: نعم .
السيد العضو عبد السلام محمد إبراهيم موسى: سيادة الرئيس ، إننا نناقش مشروع قانون يهم الشعب المصري كله من أقصاه لأدناه، وكل الناس أعينهم تتطلع لهذا القانون ، وأنا أشكر سعة
صدرك ، والمداخلات القانونية التي تتدخل فيها سيادتك والسادة القانونيون من النواب الحاضرين لأن
المفروض أن نأخذ بالفعل هذه المواد بتأني شديد جدًا ، لأن كل الشعب ينظر إلى مجلس الشعب اليوم وهو يناقش قانون يهم كل الناس .
السيد العضو حسين قاسم مجاور: سيادة الرئيس ،
بعد إذنك حتى يكون هناك فقط وضوح
رؤية للسادة الزملاء . إن عملية التدريب
بالنسبة للشركات التي ستنشأ طبقاً
لهذا القانون ستكون عرض وطلب، أي أنها لن تفرض
على أحد فهناك منشآت وشركات سيسمح لها بالدخول
في مجال عملية التدريب حسب برامجها، وحسب
أهدافها ، وحسب النظم التي تأخذ على أساسها
الموافقات تخضع للعرض والطلب . أما الجهات الأخرى
التي تتولى تدريب عمالها فهذه أمور
داخلية، كما أن الجمعيات والنقابات لها في قوانينها
ما ينظم عملية التدريب والتثقيف . إذن ، حتى لا نضيع
وقتا أقول : أن العملية مجرد تحصيل
حاصل بالنسبة لنا وبالتالي لا نريد تعطيل أنفسنا
في مناقشة بعض هذه المواد . التدريب بالنسبة
للشركات التي ستدخل هذا المجال هي مسألة
عرض وطلب فقط .
(صوت من السيد العضو الدكتور عيد سالم موسى : أنا مش مهتم
بهذه القضية)
رئيس المجلس: لقد تم الرد على
استفسارك يا دكتور عيد سالم، فأرجو
ألا تصمم على رأيك.
السيد العضو حسين قاسم مجاور: يا دكتور عيد ،
ليس هناك تخوف من تحديد مدة الستين
يومًا أو ثلاثين يومًا أو سنة .
السيد العضو الدكتور عيد سالم موسى بلال: هنا أنا أقول : يمكن تحت إغراء أو إجراءات معينة للمواطنين أن مركزًا
معيناً سيعينهم أو يعطيهم فرصة عمل
أن يطلب منهم مقابلا مادياً عاليا مقابل أنه سيقوم
بتدريبهم ويعينهم ..
رئيس المجلس: لابد أن تكون بتكلفة
لأنه لا يعقل أن تكون دون مقابل
.
السيد العضو الدكتور عيد سالم موسى بلال: فإن الذي أقوله لسيادتك هو : ويتم اعتماد البرامج المقدمة خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمها..
رئيس المجلس: البرامج شيء غير
التكاليف ، وشروط الترخيص يحدد
هذه الأمور ...
السيد العضو الدكتور عيد سالم موسى بلال: اعتراضي فقط على عبارة " ويعتبر فوات هذه المدة دون إخطار اعتمادًا لهذه البرامج"..
رئيس المجلس: يا سيدي ، برامج
التدريب ليس لها علاقة بالتكاليف
نهائيًا .
المقرر : ليست لها علاقة
نهائيا .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، نحن نريد شركات محترمة للتدريب، لا نريد تدريبا صورياً حتى نبنى عليه مستويات
المهارة، لا نريد أن نبني مستويات المهارة على ورشة
تدرب تدريباً تقليدياً ، سيكون هناك اختلاف في
التدريب، شركة كبيرة ، شركة عالمية، أهلاً بشركة عالمية
تقوم بالتدريب في مصر . إذن ، المسائل لابد
أن تؤخذ بهذا المنظور، وليس بمنظور تدريب مثلما يحدث – مع احترامي للتدريب وأنا مسئول عن التدريب في بعض
الأحيان – نحن نريد
أن نفتح هذا، فإذا كان هناك كلام نود أن نقوله ونضيفه
ليزيد من مساحة التدريب، ولنزيد من المساحة التي
تجذب كل الشركات الكبيرة في التدريب أهلاً وسهلاً
، لكن هنا هذا قصدنا وهذه فلسفتنا في هذه المادة
سيادة الرئيس ، وشكرًا .
رئيس المجلس: هل هناك ملاحظات
أخرى على هذه المادة؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن، سأعرض على حضراتكم الاقتراحين المقدمين بشأن تعديل
هذه المادة لأخذ الرأي عليهما: الاقتراح الأول
: مقدم من السيد العضو عادل عيد وهو تعديل لغوي مؤداه
أن يكون نص البند ٤ على النحو التالي : " مستوى المهارة التي يكتسبها
المتدرب " بدلا من عبارة " مستوى المهارة الذي يكتسبه ". الموافق
من حضراتكم على هذا التعديل يتفضل برفع
يده .
)موافقة(
رئيس المجلس: الاقتراح الثاني: مقدم من السيد العضو الدكتور عيد سالم ويقضى بحذف عبارة" ويعتبر فوات هذه المدة
دون إخطار اعتمادا لهذه البرامج" الواردة في نهاية المادة . الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
)أقلية(
رئيس المجلس: والآن، ليتفضل السيد
المقرر بتلاوة المادة ١٣٧ – معدلة – لأخذ الرأي عليها.
المقرر : " الباب الثالث مزاولة عمليات التدريب المهني مادة ١٣٧ : تلتزم الجهات المرخص
لها بالتدريب المهني بعرض البرامج التدريبية التي تضعها على الأجهزة المعنية بالوزارة
المختصة لاعتمادها، مراعية في ذلك :١ - الشروط التي يجب توافرها في المتدربين للالتحاق بالبرامج ومصروفات التدريب. ٢ - مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ومجالات التدريب وعدد الساعات المخصصة لها . ٣ - مستويات ونوعيات المدربين . ٤ - مستوى المهارة التي يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرامج. ٥ - أية شروط أخرى تضعها الوزارة المختصة. ويتم اعتماد البرامج
المقدمة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها، ويعتبر فوات هذه المدة دون إخطار اعتمادًا لهذه البرامج ".
رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم
على المادة (١٣٧) – معدلة – يتفضل برفع يده .
)موافقة(