وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد صلاح .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
-----------------
" الوقائع "
" المحكمة "
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد صلاح .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
-----------------
" الوقائع "
" المحكمة "
باسم الشعب
-----------------
" الإجراءات "
جلسة 7 من يناير سنة 1961
برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة محمود محمد إبراهيم والدكتور ضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد عبد العزيز البرادعي المستشارين.
--------------------
(67)
القضيتان رقم 1063 ورقم 1071 لسنة 5 القضائية
(أ) دعوى تأديبية - ميعاد رفعها - قبولها - مخالفة مالية - جزاء إداري
- الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 الخاص بتنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية - نصها على حق رئيس ديوان المحاسبة في طلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بقرار توقيع الجزاء الإداري - انقضاء هذا الميعاد دون استعمال هذا الحق - يترتب عليه عدم قبول الدعوى التأديبية واكتساب الجزاء الموقع حصانة تلقائية - أساس ذلك - مثال.
(ب) دعوى تأديبية - ميعاد رفعها - مخالفة مالية
- الشق الثاني من الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 - نصها على رفع الدعوى التأديبية عن هذه المخالفات خلال 15 يوماً من تاريخ طلب رئيس ديوان المحاسبة - طبيعة هذا الميعاد - تنظيمي لا ميعاد سقوط.
إجراءات الطعن
في 9 من يوليه سنة 1959 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم (1063) لسنة 5 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارات الخزانة والاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة والتموين بجلسة 10 من مايو سنة 1959 في الدعوى رقم (75) لسنة 1 القضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد محمد أحمد كرام الموظف من الدرجة الثامنة بمراقبة الشئون الاجتماعية، وأرتكى مشرقي حنا رئيس حسابات مديرية قنا سابقاً والآن بالمعاش، واليوزباشي علي جبر جلال معاون مركز بوليس أرمنت سابقاً والآن بالمعاش، وعبد المنعم محمد علي صراف خزانة مركز إسنا سابقاً، والآن نزيل سجن قنا، والحكم المطعون فيه قد قضى (بالنسبة للمتهم الأول محمد أحمد كرام بعدم قبول الدعوى وبالنسبة للمتهم الثاني حرمانه من معاشه لمدة شهر، وبالنسبة للمتهم الثالث حرمانه من معاشه لمدة ثلاثة شهور وبالنسبة للمتهم الرابع، بوقفه عن العمل مدة ثلاثة شهور بدون مرتب) وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمتهم الأول محمد أحمد كرام، والقضاء بقبولها وإعادتها إلى المحكمة التأديبية للفصل في موضوعها". وفي نفس اليوم الذي طعنت فيه هيئة مفوضي الدولة في 9 من يوليه سنة 1959 قدم المحامي بإدارة قضايا الحكومة نائباً عن السيد رئيس ديوان المحاسبة والسيد مدير عام النيابة الإدارية تقريراً بالطعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم (1071) لسنة 5 القضائية في نفس الحكم الصادر من المحكمة التأديبية المشار إليها وطلب محامي الحكومة الحكم بذات الطلبات الواردة بعريضة طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة. وقد أعلن الطعن الأول إلى النيابة الإدارية في 15 من أغسطس سنة 1959 وإلى الخصم في 23 و27 من أغسطس سنة 1959، وفي أول سبتمبر سنة 1959 وأعلن الطعن الثاني للخصم في 25 من أغسطس سنة 1959 وعين لنظر كل من الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلستي 30 من أكتوبر سنة 1960، 6 من نوفمبر سنة 1960 فقررت الدائرة إحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا للمرافعة بجلستي 26 من نوفمبر سنة 1960، 10 من ديسمبر سنة 1960 وفيهما سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر كل من الجلستين وتقرر نظرهما معاً، وأرجأت النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين رقمي (1063، 1071) لسنة 5 القضائية كلاهما منصب على حكم وأسباب كل منهما تطابق الأخرى، كما أن طلبات كل منهما متوافقة فيتعين ضم كل إلى الآخر.
ومن حيث إن كلاً من الطعنين، قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه الدعوى التأديبية، حسبما يبين من أوراق الطعن، تتحصل في أن النيابة الإدارية قد أودعت أوراق الدعوى، سكرتيرية المحكمة التأديبية لوزارات الخزانة والاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة والتموين في 7 من فبراير سنة 1959 طالبة محاكمة الأربعة موظفين المدعى عليهم تأديبياً لارتكابهم المخالفات الآتية: 1 - بالنسبة للمتهم الأول محمد أحمد كرام الموظف من الدرجة الثامنة بمراقبة الشئون الاجتماعية بالإسكندرية فإنه أهمل حينما كان يعمل ممثلاً لتفتيش الضمان الاجتماعي بحسابات مديرية قنا في تحرير إذن الصرف رقم (981765 في 8 من أبريل سنة 1952 بمبلغ 5 جنيهات و410 مليمات قيمة استعاضة من سلفة مركز بوليس أرمنت فقيد المبلغ بالحروف على غير صحته. إذ كتبه "خمسة وأربعون جنيهاً وأربعمائة وعشر مليمات" أي بزيادة أربعين جنيهاً عن المستحق فعلاً مما ترتب عليه تزوير بالإذن نتج عنه اختلاس مبلغ أربعين جنيهاً من أموال الدولة.
2 - بالنسبة للمتهم الثاني بصفته رئيساً للحسابات بالمديرية أهمل في مراجعة الإذن المشار إليه ولم يكتشف الخطأ الذي وقع فيه الموظف الأول مع وضوح اختلاف قيمة الإذن بالحروف عنها بالأرقام مما ترتب عليه حدوث تزوير بالإذن واختلاس أربعين جنيهاً من أموال الدولة.
3 - وبالنسبة للمتهم الثالث بصفته معاون بوليس فإنه قد زور في الإذن بأن أضاف رقم (4) قبل الرقم (5) لتصبح قيمة الإذن بالحروف مطابقة لقيمته بالأرقام واستولى بذلك على مبلغ أربعين جنيهاً من أموال الدولة.
4 - وبالنسبة للمتهم الرابع، بصفته صرافاً قد خالف التعليمات المالية حينما صرف قيمة الإذن على أنه 45 جنيهاً و410 مليمات دون انتظار ورود الإخطار من الجهة التي أصدرت الإذن فضلاً عن عدم ملاحظته التزوير الظاهر بالإذن. وترى النيابة الإدارية أنه بذلك يكون الموظفون المذكورون قد خالفوا أحكام المواد 73، 82 مكرراً، 83 من القانون رقم 210 لسنة 1951. وبجلسة 25 من مارس سنة 1959 قدم المتهم الأول إلى المحكمة التأديبية مذكرة بدفاعه قال فيها أنه لا اختصاص له بالمديرية في تحرير أذون الصرف إنما كان بالمديرية عرضاً بتكليف من مفتش الضمان لإنجاز صرف معاشات ومساعدات الأسر الفقيرة. وقد قام بتحرير هذا الإذن من قبيل المساعدة وإذ أخطأ في تفقيط المبلغ كان خطأ غير مقصود ولا متعمد، وكان من المتعين على رئيس الحسابات عند مراجعة الإذن أن يلاحظ الخطأ وألا يوقع على الإذن، سيما وأنه حديث العهد بهذا العمل، ولم يكلف به رسمياً وقد ثبت أن الإضافة الواردة بالإذن لست بخطه، وخلص المتهم الأول من دفاعه إلى أن خطأه إنما ساعد على عدم اكتشافه إهمال المراجعين على الإذن في مطابقته على استمارة طلب الصرف.
وبجلسة 10 من مايو سنة 1959 قضت المحكمة التأديبية المذكورة أعلاه "أولاً - بالنسبة للمتهم الأول محمد أحمد كرام بعدم قبول الدعوى. وبالنسبة للمتهم الثاني بحرمانه من معاشه لمدة شهر، وبالنسبة للمتهم الثالث بحرمانه من معاشه لمدة ثلاثة شهور، وبالنسبة للمتهم الرابع بوقفه عن العمل لمدة ثلاث شهور بدون مرتب". وأقامت قضاءها بالنسبة للمتهم الأول على أن الثابت من الأوراق قد صدر الأمر الإداري رقم (59) في 30 من سبتمبر سنة 1958 بعد الاطلاع على أوراق الجناية رقم (39) لسنة 1957 أرمنت، وعلى التحقيق الإداري بشأن مسئوليته وخطئه في تحرير إذن صرف سلفة أرمنت مما سهل اختلاس مبلغ أربعين جنيهاً بمجازاة المتهم محمد أحمد كرام بخصم يوم من مرتبه لارتكابه المخالفة موضوع التحقيق. وفي 3 من ديسمبر سنة 1958 أبلغت الجهة الإدارية ديوان المحاسبة إعمالاً لنص المادة (13) من القانون رقم (117) لسنة 1958. وقالت المحكمة التأديبية أن الثابت أن ديوان المحاسبة قد أبلغ النيابة الإدارية في 11 من يناير سنة 1959 بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية بالتطبيق لنص المادة (13) المذكورة. وكان لزاماً على النيابة الإدارية مباشرة هذه الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية على هذا الإبلاغ ولكنها أقامتها في 7 من فبراير سنة 1959 أي بعد الميعاد المضروب لها في تلك المادة. ويكون بذلك دعواها قبل المتهم الأول غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في القانون، وهو ميعاد تسقط بانقضائه الدعوى التأديبية، ويضحى القرار الصادر بتوقيع الجزاء من الجهة الإدارية قائماً غير باطل المفعول، ويسري في حق المتهم ويتعين على هذا المقتضى تنفيذه بالخصم من راتبه إن لم يكن قد تم الاستقطاع فعلاً. وترى المحكمة التأديبية القضاء بعدم قبول الدعوى قبل المتهم الأول محمد أحمد كرام لرفعها بعد الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة (13) من القانون رقم 117 لسنة 1958. وقالت المحكمة التأديبية في تبرير ذلك أن الحكمة ملحوظة في هذا المنحى وهي حفظ الفرارات الإدارية من الزعزعة والاضطراب أمداً طويلاً وسرعة واستقرار المراكز القانونية للموظفين لينصرفوا إلى عملهم لا يعوقهم عنه انشغالهم بمسائلهم الخاصة وتركهم سير المرافق العامة وهم عماله الساهرون عليه.
ومن حيث إن طعن السيد رئيس هيئة المفوضين، وقد تبنت أسبابه أيضاً إدارة قضايا الحكومة يقوم على أن الأصل في المواعيد الواردة في المادتين (12، 13) من القانون رقم (117) لسنة 1958 أنها مواعيد تنظيمية إلا في حالة ما إذا كانت الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف المتهم قد أصدرت قراراً في الموضوع بحفظه أو بتوقيع جزاء. فعندئذ يكون المقرر للاعتراض على هذا القرار هو ميعاد سقوط وعلة ذلك أن هذا القرار الذي تصدره الجهة الإدارية ذات الشأن بسلطتها التقديرية يكون ناجزاً بطبيعته فإذا كان المشرع قد خول جهة إدارية أخرى سلطة الاعتراض عليه، وحدد لهذا الإجراء ميعاداً تعين على هذه الجهة الأخيرة أن تباشر سلطة الاعتراض خلال هذا الميعاد وإلا سقط حقها في الاعتراض وتحصن القرار. والقول بغير هذا مؤداه أن يظل القرار معلقاً بما يخرجه عن طبيعته. هذا إلى أن مصلحة الموظف المتهم تتعلق بقرار الجهة الإدارية بمجرد صدوره. وتكون إحالته إلى المحاكمة التأديبية متضمنة أن الفعل المسند من الجسامة بحيث يستأهل جزاء أشد أو من الثبوت بحيث لا يقبل فيه الحفظ؛ ومن ثم فالميعاد المحدد للاعتراض على القرار في الحالتين يتعين أن يكون ميعاد سقوط لقيام هذه المصلحة فإذا كان المشرع قد خول رئيس ديوان المحاسبة سلطة الاعتراض على قرار الجهة الإدارية في حالة المخالفة المالية خلال ميعاد معين. فعليه أن يلتزم هذا الميعاد، وأن يباشر السلطة التي خوله القانون إياها قبل انقضائه. فإذا هو لم يعترض، أو هو اعترض بعد فوات هذا الميعاد. اعتبر القرار الصادر من الجهة الإدارية صاحبة الولاية التأديبية قراراً حصيناً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجزاء الإداري بخصم يوم من مرتب المتهم محمد أحمد كرام قد وقع عليه في 30 من سبتمبر سنة 1958 بمقتضى الأمر الإدارية رقم (59) وذلك بعد الاطلاع على أوراق الجناية المتهم فيها الموظفون الثلاثة الآخرون وبعد الاطلاع على التحقيق الإداري بشأن مسئولية المتهم الأول، وثابت أيضاً أنه في 30 من ديسمبر سنة 1958 أبلغت الجهة الإدارية ديوان المحاسبة بهذا الجزاء. ولكن ديوان المحاسبة تراخى في طلب تقديم المتهم إلى المحاكمة التأديبية ولم يقم بتبليغ النيابة الإدارية باتخاذ هذا الإجراء إلا في11 من يناير سنة 1959. مخالفاً بذلك نص الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة (13) من القانون رقم (117) لسنة 1958. وهي التي تنص على أنه "ولرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية". ومفاد هذه الفقرة أنه بانقضاء هذه الفترة ومقدارها خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار رئيس ديوان المحاسبة بقرار توقيع الجزاء الإداري، دون أن يكون رئيس ديوان المحاسبة قد طلب خلالها تقديم الموظف الذي وقع عليه الجزاء الإداري من الجهة الإدارية المختصة بتوقيعه عليه، يكتسب هذا القرار الإداري التأديبي حصانة تلقائية بصيرورته نهائياً بحيث لا يجوز قبول الدعوى التأديبية بعد انقضاء الخمسة عشرة يوماً من تاريخ إخطار رئيس الديوان بالقرار الصادر من جهة الإدارة في شأن المخالفة المالية. ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بمثابة إقرار من جانب ديوان المحاسبة بالاكتفاء بالجزاء التأديبي بحيث لا وجه بعد ذلك لإقامة الدعوى التأديبية ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما انتهى إليه من القضاء بعدم قبول الدعوى وإن كان قد أقام قضاءه في ذلك على سبب غير صحيح، إذ قال أنه كان لزاماً على النيابة الإدارية مباشرة هذه الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية على إبلاغ ديوان المحاسبة لها بذلك في 11 من يناير سنة 1959 ولكنها أقامت الدعوى في 7 من فبراير سنة 1959 أي بعد الميعاد المحدد لها في الشق الثاني من الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشر، وتكون بذلك دعوى النيابة الإدارية قبل المتهم الأول غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في الشق الثاني من الفقرة الثانية، وهو ميعاد كما يقول خطأ، الحكم المطعون فيه، تسقط بانقضائه الدعوى التأديبية إذ الصحيح - كما سبق لهذه المحكمة [(1)] أن قضت في الطعنين رقمي (1058، 1355) لسنة 5 القضائية - أن هذا الميعاد هو ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه سقوط الحق في رفع الدعوى التأديبية وإنما المقصود منه مجرد استنهاض النيابة الإدارية للسير في إجراءات الدعوى التأديبية بالسرعة التي تقتضيها المصلحة العامة من التأديب.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه صحيحاً في النتيجة التي انتهى إليها مما يتعين معه القضاء برفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، وبرفضهما موضوعاً وألزمت الحكومة بمصروفات طعنها.
[(1)] راجع القضية رقم 1073 لسنة 5 ق والقضية رقم 1059 لسنة 5 ق المحكوم فيها بجلسة 7 / 1/ 1961 والمنشورين بهذا العدد تحت رقم 65 ص 505.
جلسة 21 من مارس سنة 1968
برياسة السيد المستشار محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.
----------------
(85)
الطعن رقم 89 لسنة 34 القضائية
(أ) نقض. "الخصوم في الطعن". "بطلان الطعن". بطلان. دعوى. "دعوى الاستحقاق الأصلية ودعوى الاستحقاق الفرعية".
بطلان الطعن بالنسبة لبعض الخصوم - في دعوى الاستحقاق الأصلية - يقتصر أثره عليهم بخلاف دعوى الاستحقاق الفرعية، إذ لم يوجب القانون في دعوى الاستحقاق الأصلية ما أوجبه في دعوى الاستحقاق الفرعية من اختصام أشخاص معينين.
(ب) التزام. "تضامم المدينين".
ليس في القانون ما يمنع من مسئولية مدينين متعددين عن دين واحد. تضامم هؤلاء المدينين في الدين دون تضامن بينهم مسئولية كل منهم عن كل الدين وللدائن التنفيذ به كله قبل أيهما.
(ج) إثبات. "إجراءات الإثبات". خبرة. "الاستعانة بخبير استشاري".
عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة الخصوم إلى طلب الاستعانة بخبير استشاري.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 14 لسنة 1960 كلي الفيوم على المطعون ضدهم تطلب الحكم لها بثبوت ملكيتها إلى حصة قدرها 9 و1/ 10 قيراطاً من 24 قيراطاً شائعة في المنزل المبين الحدود والمعالم بصحيفتها وإلغاء إجراءات التنفيذ التي اتخذها المطعون ضده الثاني (بنك التسليف) على هذا القدر بما فيها محضر مرسى المزاد الصادر لصالح المطعون ضده الأول بجلسة المزايدة المنعقدة بمديرية الفيوم بتاريخ 21 فبراير سنة 1959 واعتبار هذه الإجراءات كأن لم تكن وشطب ومحو كافة التسجيلات المترتبة عليها وقالت الطاعنة في بيان دعواها إنها تملك نصف المنزل محل النزاع بموجب عقد بيع مسجل في 14/ 8/ 1945 ويملك زوجها المطعون ضده الثالث النصف الآخر وأن بنك التسليف المطعون ضده الثاني أوقع حجزاً إدارياً على النصف المملوك لها وفاءاً لدين له على زوجها وأشهر بيع الحصة المطالب بها ورسا مزادها على المطعون ضده الأول وأنه إذ كانت هي غير مدينة للبنك ولم توجه إجراءات التنفيذ إليها فإن هذه الإجراءات بما فيها رسو المزاد تكون باطلة - وطلب المطعون ضدهما الأول والثاني رفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعنة قبلت الالتزام بدين البنك قبل زوجها وذلك بموجب إقرارين موقعين منها في 17 نوفمبر سنة 1954 و7 سبتمبر سنة 1955 وقد تم توجيه إجراءات التنفيذ إليها باعتبارها مدينة وفقاً للقانون - وإذ قدم البنك المطعون ضده الثاني هذين الإقرارين ادعت الطاعنة بتزويرهما وفي 9 نوفمبر سنة 1960 قضت المحكمة بندب خبير من قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لمضاهاة توقيع الطاعنة على التوقيعين المدعي بتزويرهما وبعد أن قدم الخبير تقريره مثبتاً صحة هذين التوقيعين حكمت المحكمة في 27/ 12/ 1962 برفض الإدعاء بتزوير الإقرارين وتغريم الطاعنة خمسة وعشرين جنيهاً عن كل منهما للخزانة العامة وبرفض الدعوى فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف وقيد استئنافها برقم 145 سنة 1 قضائية - وفي 14 ديسمبر سنة 1963 قضت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعنت الطاعنة في قضائها بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرتين أبدت في الأولى الرأي برفض الطعن وانتهت في الثانية إلى طلب بطلانه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن صممت النيابة على رأيها الأخير.
وحيث إن مبنى دفع النيابة ببطلان الطعن هو أن الطاعنة لم تقم بإعلانه إلى ورثة المدين المطعون ضده الثالث وأنه لما كانت الدعوى دعوى استحقاق أصلية فإنه يجب طبقاً للمادة 705 من قانون المرافعات اختصام المدين أو ورثته فيها ويترتب على عدم إعلان هؤلاء الورثة بالطعن بطلانه بالنسبة لهم وبالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
وحيث إنه يبين من ورقة إعلان الطعن المؤرخة 31/ 7/ 1965 أن المطعون ضده الثالث صوفي فراج لم يعلن لوفاته من شهرين سابقين على ذلك التاريخ - ولما كان الطعن قد رفع في 10 فبراير سنة 1964 وأدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون وكانت المادة 3/ 2 من هذا القانون الذي عمل به من تاريخ نشره في 22 يوليو سنة 1956 قد نصت على اتباع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون وكانت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 سنة 1955 الذي أنشأ هذه الدوائر قد أوجبت على الطاعن إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه وكان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية المشار إليه ونص المادة 11 من قانون إصداره أن ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يجب على الطاعن إعلان هذا الطعن فيه يبدأ من تاريخ نشره في 22 يوليو سنة 1965 وإذ كانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعنة بإعلان ورثة المطعون ضده الثالث خلال هذا الميعاد وحتى انقضى الميعاد الذي منحه لها القانون رقم 4 لسنة 1967 وهو 15 يوماً تبدأ من تاريخ نشره في 11 مايو سنة 1967 فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليها في المادة 431 من قانون المرافعات سالفة الذكر والقضاء ببطلان الطعن بالنسبة لورثة المطعون ضده الثالث، ولما كانت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه هي دعوى استحقاق أصلية رفعت بعد رسو المزاد وليست دعوى استحقاق فرعية مما تنص عليه المادة 705 من قانون المرافعات فإن أثر هذا البطلان يقتصر حسبما جرى به قضاء هذه المحكمة على هؤلاء الورثة الذين لم يعلنوا بالطعن ولا يمتد إلى غيرهم من المطعون ضدهم الذين صح إعلانهم به ذلك أن القانون لم يوجب في دعوى الاستحقاق الأصلية ما أوجبه في دعوى الاستحقاق الفرعية من اختصام أشخاص معينين بحيث يترتب على بطلان الطعن بالنسبة لأحدهم بطلانه بالنسبة للجميع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب يتحصل في أولها في النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن القانون 308 لسنة 1955 يخول الدائن المسموح له بإجراء التنفيذ بالطريق الإداري اتخاذ هذه الإجراءات ضد مدينه فقط ولذلك كان يتعين على المطعون ضده الثاني (بنك التسليف) التنفيذ على نصف المنزل المملوك لمدينه "المطعون ضده الثالث" دون النصف الآخر المملوك لها وأنه بفرض صحة الإقرارين المقدمين من البنك الدائن واللذين ادعت تزويرهما فإن ما جاء بهما لا يعدو أن يكون ضماناً عادياً منها لزوجها المطعون ضده الثالث فلا يجوز للبنك أن يرجع عليها على أساس هذا الضمان إلا بعد تجريد زوجها المدين وإذ اعتبرها الحكم المطعون فيه مدينة أصلية لبنك التسليف دون أن يبين ماهية الالتزام المنسوب لها وهل يعتبر ضماناً عادياً أو اشتراكاً في المديونية أو مديونية بالتضامن أو ضماناً بالتضامن مع ما لهذا البيان من أثر في نتيجة الحكم فإنه يكون مشوباً بالقصور علاوة على مخالفته للقانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن ما جاء بتقريرات الحكم المطعون فيه من "أنه وقد ثبت للمحكمة صحة توقيعات المستأنفة (الطاعنة) على الإقرارين المطعون عليهما فإنه يكون قد ثبت كذلك مديونيتها لبنك التسليف (المطعون ضده الثاني) في المبالغ الواردة بهذين الإقرارين وهي المنفذ بها ضدها هي وزوجها المدين الأصلي" هذا الذي قرره الحكم يفيد أنه اعتبر الطاعنة بمقتضى الإقرارين الموقعين منها واللذين تعهدت فيهما شخصياً بسداد جميع دين البنك قبل زوجها المطعون ضده الثالث مدينة منضمة إلى زوجها المدين الأصلي ومن ثم يكون للدائن مطالبة أي منهما بكل الدين، وهذا الذي قرره الحكم لا خطأ فيه إذ ليس في القانون ما يمنع مسئولية مدينين متعددين عن دين واحد نحو دائن واحد فيكون هؤلاء المدينون متضامنين في هذا الدين دون أن يكون هناك تضامن بينهم ويكون كل منهما مسئولاً عن كل الدين ويستطيع الدائن التنفيذ به كله قبل أيهما - لما كان ذلك وكان ما قرره الحكم المطعون فيه يحمل الرد الضمني على دفاع الطاعنة بأنها كفيلة لا مدينة أصلية فإن النعي بهذا السبب يكون في جميع ما تضمنه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها دللت على صحة طعنها بالتزوير في الإقرارين المنسوبين إليها بانعدام صلتها بالدين المشار إليه فيهما وانعدام العلة من التزامها به وقالت إنه لو صح أن البنك طلب منها الالتزام بهذا الدين وإصدار هذين المحررين لهذا الغرض لكانت هناك مكاتبات بينها وبين البنك بهذا الشأن وقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري مما يجله مشوباً بالقصور. ويتحصل السبب الثالث في أن الحكم المطعون فيه قد شابه التخاذل والتناقض ذلك أنه رد على طلب الطاعنة الاستعانة بخبير استشاري بأن تقرير الخبير المعين في الدعوى بني على أسس فنية سليمة تكفي لحمله ولاقتناع المحكمة بصحة النتيجة التي انتهى إليها وأن الطاعنة لم توجه إلى هذا التقرير أي مطعن سوى ما قررته من أن هذا الخبير هو خبير كيمائي - وهذا الذي قرره الحكم كان يستدعي حتماً السماح للطاعنة بالاستعانة بالخبير الاستشاري ما دامت قد أبانت للمحكمة بأن الخبير الذي عينته ليس له دراية بفن بحث الخطوط وإذ لم تجبها المحكمة إلى هذا الطلب فإنها تكون بذلك قد حرمتها من تقديم الدليل على صحة طعنها على تقرير الخبير المعين في الدعوى فما كان يصح بعد ذلك أن تأخذ عليها المحكمة عدم تقديمها هذا الدليل وإذ فعلت فإن حكمها يكون متخاذلاً ومتناقضاً.
وحيث إن النعي بهذين السببين غير سديد ذلك أن الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه قد اعتمدا في القضاء بصحة الإقرارين المدعي بتزويرهما على (أولاً) تقرير الخبير المعين في الدعوى والذي رأت محكمة الموضوع أنه بني على أسس فنية صحيحة وأسباب سائغة تكفي لحمله ولتحصيل اقتناع المحكمة بصحة النتيجة التي انتهى إليها (ثانياً) نتيجة المضاهاة التي أجرتها بنفسها المحكمة الابتدائية ومن بعدها المحكمة الاستئنافية والتي جاءت مؤكدة للنتيجة التي انتهى إليها الخبير (ثالثاً) أن إحدى الورقتين المدعي تزويرهما وهي الورقة المؤرخة 7 سبتمبر سنة 1955 تحمل توقيع زوج الطاعنة بإمضائه كشاهد عليها وقد أقر الزوج أمام المحكمة بجلسة 9 مارس سنة 1961 بصدور هذا التوقيع منه (رابعاً) أن الطاعنة أسست دعواها على أنها لم تعلن بإجراءات الحجز العقاري الإداري وبإجراءات البيع ولم تعلن بها وقد ثبت للمحكمة أنها أخطرت بهذه الإجراءات وامتنعت عن استلام الإخطارات الخاصة بذلك وأن هذه الإجراءات كانت موجهة إليها شخصياً باعتبارها مدينة أصلية كما كانت موجهة إلى زوجها وأنها أي الطاعنة قد وقعت بإمضائها على محضر حجز المنقولات المؤرخ في 12 فبراير سنة 1957 وفاء الذات دين البنك وكان توقيعها على هذا المحضر باعتبارها مدينة وحارسة - ولما كانت هذه الأدلة والقرائن التي استندت إليها محكمة الموضوع من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من صحة الورقتين المدعي بتزويرهما وكانت عبارات هذين الورقتين الموقع عليهما من الطاعنة بإمضائها صريحة في أنها قبلت الالتزام شخصياً بدين البنك قبل زوجها وتعهدت بسداده فإن المحكمة لم تكن بعد ذلك بحاجة لتحقيق دفاع الطاعنة بانعدام علة التزامها بهذا الدين أو الرد على هذا الدفاع بأكثر مما ورد في حكمها. لما كان ذلك وكان لا إلزام على محكمة الموضوع في أن تجيب الخصم إلى طلب الاستعانة بخبير استشاري إذ الأمر في إجابة هذا الطلب وعدم إجابته متروك لتقديرها وكان لا تناقض ولا تخاذل فيما ردت به المحكمة على هذا الطلب بل إن فيما قررته من اقتناعها بصحة توقيعات الطاعنة على الإقرارين المدعي بتزويرهما من المضاهاة التي أجراها الخبير والمضاهاة التي أجرتها هي بنفسها ما يسوغ رفض ذلك الطلب فإن النعي بالسببين الثاني والثالث لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويتعين لذلك رفض الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني.