الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 2 فبراير 2023

الطعن 43 لسنة 26 ق جلسة 5 / 6 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 أحوال شخصية ق 67 ص 546

جلسة 5 من يونيه سنة 1958

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.

-----------------

(67)
طعن رقم 43 سنة 26 ق "أحوال شخصية"

حكم "تسبيب معيب". إثبات "بالبينة". أحوال شخصية. مواريث "ثبوت الوفاة والوراثة".

عدم بيان ماهية البينة التي استند إليها الحكم في ثبوت الوفاة والوراثة ومؤداها والحقيقة التي ثبتت للمحكمة من هذه البينة. قصور. المادة 347 مرافعات.

----------------
متى كان الحكم إذ قضى بثبوت الوفاة والوراثة قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي وقف في تسبيب قضائه عند حد القول بأن المدعى أثبت دعواه بالبينة الشرعية وأن الدعوى قد ثبتت بذلك دون أن يبين ماهية هذه البينة ومؤداها وما هي الحقيقة التي ثبتت للمحكمة من هذه البينة التي أسست عليها قضاءها فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 52 لسنة 1952 بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية ضد الطاعنة وآخرين من بينهم من يدعى إبراهيم امبابى طالباً الحكم بثبوت وفاة (أم أحمد أحمد يوسف الربيعي) التي توفيت في 5 من أكتوبر سنة 1952 ووراثته لها وانحصار الإرث فيه باعتبار أنه ابن عمها لأبيها - كما رفع إبراهيم امبابى الدعوى رقم 53 لسنة 1952 بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية أيضاً طالباً فيها الحكم بثبوت وفاة أم أحمد أحمد المذكورة وانحصار الإرث فيه باعتباره ابن ابن عمها الشقيق - وقد ضمت الدعويان معاً - وأجابت الطاعنة عليهما بأن إرث المتوفاة قد انحصر فيها دونهما - بصفتها بنت عمها الشقيق - وقدمت إثباتاً لذلك إشهاد وفاة ووراثة صادر من محكمة فارسكور الشرعية. وقد كلفت المحكمة الابتدائية - المطعون عليه بإثبات دعواه - فقدم شهوداً سمعتهم المحكمة - وبتاريخ 15 من مارس سنة 1955 حكمت المحكمة للمطعون عليه بطلباته وبعدم سماع دعوى إبراهيم امبابى. واستأنفت الطاعنة هذا الحكم إلى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 18 كلي سنة 1956 - وبتاريخ 13/ 11/ 1956 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات، 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
وبتاريخ 4 من ديسمبر سنة 1956 قررت الطاعنة بالطعن بالنقض في هذا الحكم وأبدت النيابة العامة رأيها في المذكرة المقدمة منها إلى دائرة فحص الطعون المرفقة برقم 16 من ملف الطعن بطلب إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لأن الحكم مرجح نقضه. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 5 من فبراير سنة 1958 وصممت النيابة العامة على رأيها المبدي بمذكرتها - وقررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة - وأشر قلم الكتاب بهذا القرار على تقرير الطعن - وعرض الطعن على السيد رئيس المحكمة - فأمر بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه وحدد له خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه لإيداع مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها - وللنيابة العامة الواحد والعشرين يوماً التالية لإبداء رأيها - وقد نفذ هذا الأمر فأعلن قلم الكتاب المطعون عليه في 5 من مارس سنة 1958 بصورة من تقرير الطعن - فأودع محاميه في تاريخ 19 من مارس سنة 1958 مذكرة طلب فيها رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها صممت فيها على ما سبق إبداؤه من رأي في مذكرتها الأولى وطلبت فيه نقض الحكم المطعون فيه - وقدم الطعن لجلسة 15 من مايو سنة 1958 وفيها أبدت النيابة العامة رأيها بطلب نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه مما نعت به الطاعنة على الحكم المطعون فيه في السببين الثاني والخامس قصوره في التسبيب وفي بيان ذلك ذكرت الطاعنة أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم المستأنف للأسباب الواردة بحكم محكمة أول درجة وهذه الأسباب منحصرة في كلمة واحدة هي قولها: "وأثبت دعواه بالبينة" دون أن تذكر حقيقة هذه البينة وفي ذلك قصور في التسبيب موجب لنقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الاطلاع على الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف - وإن كانت قد تناولت بالرد والتفنيد الأسباب التي اعتمدت عليها الطاعنة في استئنافها والمستندات التي تقدمت بها - إلا أنها أقامت قضاءها في حقيقة الواقع على أسباب الحكم المستأنف. فصدرت حكمها بالقول بأنه "من حيث إن الحكم المستأنف صحيح لما ذكرته محكمة أول درجة وتتخذ هذه المحكمة أسباب الحكم أسباباً لها" - وبعد أن عرضت لدفاع الطاعنة ومستنداتها وفندتها بأسباب خاصة أردفت ذلك بقولها: "ومن ثم يكون الحكم صحيحاً لصحة البينة الشرعية وصحة أسبابه ولما ذكرته هذه المحكمة من أسباب" ويبين من الاطلاع على الصورة الرسمية للحكم المستأنف أن محكمة أول درجة - بعد أن سردت المراحل التي مرت بها الدعوى وتكليف المدعى عليه بإثبات دعواه ذكرت أنه قدم شهوداً دونت شهادتهم بالمحضر. ثم أعقبت ذلك بذكر الأسباب التي بنت عليها قضاءها فقالت: "من حيث إن المدعى ادعى دعواه المذكورة وطلب الحكم له على المدعى عليهم بثبوت وفاة المتوفاة المذكورة وانحصار إرثها فيه بصفته ابن عمها لأبيها وأمر المدعى عليهم أن يسلموه تركتها التي تحت أيديهم ومنع تعرض المدعى عليهما الثالث والرابع له في ذلك كما طلب المدعى عليه وهو المدعى في القضية المضمومة رقم 53 لسنة 1952 الحكم له على المدعى عليهم بثبوت وفاة المتوفاة المذكورة وأنه وارثها الوحيد بصفته ابن ابن عمها الشقيق. ومن حيث إن درجة المدعى عليه الذي هو المدعى (إبراهيم امبابى رمضان الربيعي) في القضية المضمومة مؤخرة عن درجة المدعى في هذه القضية فكلف المدعى في هذه القضية إثبات دعواه وأثبتها بالبينة الشرعية ولم يطعن وكيلاً المدعى عليهما الحاضران عليها بطعن مقبول. ومن حيث إنه قد ثبتت الدعوى بذلك والمدعى قد ثبت أنه ابن عم المتوفاة لأبيها وليس لها وارث سواه فاستحق لذلك كل تركتها تعصيباً ويتعين الحكم له بطلباته". ولما كانت المادة 347 من قانون المرافعات تنص على أنه "يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة". وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي وكان هذا الحكم الأخير قد وقف في تسبيب قضائه عند حد القول بأن المدعى أثبت دعواه بالبينة الشرعية وأن الدعوى قد ثبتت بذلك دون أن يبين ماهية هذه البينة ومؤداها وما هي الحقيقة التي ثبتت للمحكمة من هذه البينة التي أسست عليها قضاءها فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الصفة في الدفع



الجمعية التعاونية الزراعية. لها شخصية اعتبارية. ق 51 لسنة 1969. لا يغير من ذلك خضوعها لإشراف الدولة

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع بعدم التنفيذ

 

تمسك شركة التأمين أمام محكمة الموضوع بأن عدم وفائها بالتزامها الناشئ من عقد التأمين الجماعي سببه تخلف الشركة طالبة التأمين عن سداد أقساطه .

 

 

 

 

الدفع بعدم التنفيذ وفقاً للمادة 161 من القانون المدني. ليس إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين. تمسك المشترية بأن عدم وفائها بباقي الثمن بسبب عدم تنفيذ البائعة التزامها بإصلاح عيوب المبنى المبيع.

 

 

 

 

التمسك بالدفع بعدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين. شرطه.

 

 

 

 

مجال إثارة الدفع بعدم التنفيذ. قصره على ما تقابل من التزامات طرفي الاتفاق. مناط ذلك. إرادة طرفيه. لمحكمة الموضوع حق استظهاره.

 

 

 

 

تضمين عقد بيع المطعون ضدها حصة عقارية إلى الطاعن - في ذات تاريخ بيعه لها أطياناً زراعية - أن ثمن الأطيان المبيعة إليها جزء من ثمن بيع الحصة العقارية إليه خالية من الديون والرهون والامتيازات. مؤدى ذلك. تقابل الالتزامات الناشئة عن كل من العقدين بالالتزامات الناشئة عن العقد الآخر وارتباطهما.

 

 

 

 

حق الحبس المقرر لحائز العقار. م 246/ 1 مدني. عدم سريانه في حق أصحاب الحقوق العينية التي أشهرت قبل ثبوته للحائز.

 

 

 

 

الدفع بعدم التنفيذ. اقتصاره على ما تقابل من التزامات طرفي التعاقد. العبرة فيه بإرادتهما. لمحكمة الموضوع حق استظهارها. م 161 مدني.

 

 

 

 

الدفع بعدم التنفيذ. م 246 مدني. تطبيق للحق في الحبس في العقود التبادلية. الحق في الحبس. انقضاؤه بخروج الشيء من يد حائزة.

 

 

 

 

أحقية البائع في اقتضاء باقي الثمن وحق المشتري في حبسه وجهان متقابلان لشيء واحد. القضاء بأحقية البائع لباقي الثمن. يندرج فيه حتماً عدم أحقية المشتري في حبسه .

 

 

 

 

يشترط لاستعمال الدفع بعدم التنفيذ تطبيقاً لنص المادة 161 من القانون المدني أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أي واجب التنفيذ حالاً فإذا كان العقد يوجب على أحد العاقدين أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر.

 

 

 

 

الدفع بعدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين. شرطه. ألا يوجب العقد على المتعاقدين الذي أبداه البدء بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر.

 

 

 

 

الدفع بعدم التنفيذ. شرطه. أن يكون العقد ملزما للجانبين وأن يكون الالتزام المقابل حالا وألا يساء استعمال الدفع به.

 

 

 

 

الدفع بعدم التنفيذ. شرطه أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه التزاماً مستحق الوفاء حالاً.

 

 

 

 

الدفع بعدم التنفيذ وفقاً للمادة 161 من القانون المدني ليس إلا "الحق في الحبس" في نطاق العقود الملزمة للجانبين. المعتصم بهذا الحق أو الدفع ليس في حاجة إلى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له باستعمال هذا الحق.

 

 

 

 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى أن مورث الطاعنين قد أخل بالتزامه عمداً وقصر في الوفاء به وجحد تعهده .

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - المصلحة في الدفع



من المسلم به أن هدف كل القواعد القانونية هو حماية المصالح المشروعة سواء كانت مصالح عامة أو مصالح فردية بحيث يستحيل تطبيق النصوص التشريعية أو حتى فهمها أو تفسيرها دون معرفة المصلحة التي تحميها .


قاعدة عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً. م 44 إثبات مقررة لمصلحة الخصم الذي يحكم عليه في الإدعاء بالتزوير. علة ذلك.



قاعدة عدم جواز الحكم بعدم قبول الطعن بالإنكار وفي الموضوع معاً م 44 إثبات. مقررة لمصلحة مبدي هذا الدفع. ليس للخصم الأخر المتمسك بالورقة المطعون فيها التمسك بها.



تمسك خصم بعدم جواز سماع شهادة شخص معين. عدم تمسك الخصم الآخر من جانبه بذلك. لا مصلحة للمتمسك ضده فى الدفع به.



الأرض الصادر بشأنها عقد البيع من المورث هى غير التى يتمسك الوارث بوضع يده عليها. الدفع بسقوط حق المشترى بالتقادم. لا مصلحة فيه.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع ببطلان السند



إذا كان الطاعن قد دفع أمام المحكمة المطعون في قضائها ببطلان السند محل المنازعة لإنبنائه على الغش والتدليس عملاً بالمادة 125 من القانون المدني .



الدفع ببطلان السند لعدم وجود سبب للدين الوارد به. تقرير المدّعي أن للدين سبباً غير الوارد في السند. يجب على المحكمة بحث هذا الدفع.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع بعدم الدستورية

 

تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة. المجادلة في ذلك لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

دفع المخاصم بعدم دستورية م 98 من ق السلطة القضائية. عدم قيامه على سند من الجد إزاء عدم بيان أوجه تعارض تلك المادة مع النصوص الدستورية المدعي بمخالفتها. وجوب الالتفات عنه.

 

 

 

 

تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية المادة ذاتها المستند إليها فى تقدير الرسوم موضوع المطالبة بالتعويض فيها وطلبهم وقف الدعوى والتصريح لهم بالطعن بعدم الدستورية.

 

 

 

 

الدفع بعدم الدستورية غير المنتج - مؤداه - اعتباره غير جدى - أثره - الالتفات عنه. م 29 ق المحكمة الدستورية 48 لسنة 1979.

 

 

 

 

الدفع بعدم دستورية القوانين. عدم تعلقه بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

إعمال حكم المادة 29/ ب ق 48 لسنة 1979. شرطه. جدية الدفع بعدم دستورية النص القانوني.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص م 50 ق 95 لسنة 1980 بحماية القيم من العيب. صدور القانون رقم 1 لسنة 1997 بإجازة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحكمة العليا للقيم. مؤداه. اعتبار الدفع بعدم دستورية أحكام هذا القانون الأخير. غير مقبول.

 

 

 

 

عن الدفع بعدم دستورية المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما أجازته لوزير التأمينات من التجاوز عن التأخير في تقديم طلب صرف المعاش في خلال الخمس سنوات التالية لنشؤ سبب استحقاقه، فإنه لما كانت المحكمة ترى عدم جدية هذا الدفع فإنه يتعين الالتفات عنه.

 

 

 

 

الدفع بعدم دستورية القوانين. غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

عدم جواز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً. م. 4 إ. ج. صدور قرار اعتقال المطعون ضده طبقاً للقانون رقم 119 لسنة 1964 المحكوم بعدم دستورية مادته الأولى التي تبيح الاعتقال.

 

 

 

 

تقدير جدية الدفع بعدم دستورية نص قانوني لازم للحكم في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. عدم لزوم النصوص التي خصها الطالب بالدفع للفصل في الطلب. مؤداه. الالتفات عنه. م 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979.

 

 

 

 

الدفع بعدم الدستورية. لا يتعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

التحقق من جدية الدفع بعدم دستورية قانون أو لائحة. شرطه. المادتان 29، 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.

 

 

 

 

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام، وإذ كان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الدفع بعدم الدستورية. اقتصاره على مخالفة التشريع لنص دستوري. عدم امتداده إلى حالات مساس القوانين بالحقوق المكتسبة. للمحكمة التي يثار أمامها سلطة تقدير مدى الجد فيه لوقف السير في الدعوى.

 

 

 

 

الدفع بعدم دستورية القوانين. غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها، وكان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

النص في الدستور على أن يبين القانون شروط وإجراءات تعيين أعضاء الهيئات القضائية ونقلهم. شموله للنقل المكاني والنقل النوعي على السواء. مؤدى ذلك. اعتبار الدفع بعدم دستورية المادة 129 من قانون السلطة القضائية فيما أجازه من نقل أعضاء النيابة إلى وظيفة غير قضائية غير جدي.

 

 

 

 

متى كان الطعن في قرار الترقية الصادر في ظل القانون رقم 43 لسنة 1965 غير جائز أمام محكمة النقض، فإن الدفع - المبدى من الطالب - بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 624 لسنة 1955 يكون غير منتج.

 

 

 

 

لا محل لتمسك الطالب بعدم دستورية النص المانع من التقاضي، وطالب وقف الدعوى حتى يستصدر حكماً بذلك من المحكمة العليا لعدم جدية هذا الطلب، لأن النص في الفقرة الثانية من المادة 68 من دستور سنة 1971 على أن "يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء".

 

 

 

 

نهاية الأحكام الصادرة من محكمة النقض في طلبات رجال القضاء. لا سبيل إلى إلغاء هذه الأحكام إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في قانون المرافعات . لا يغير من ذلك الدفع بعدم دستورية القانون سند الحكم المطعون فيه .

 

 

 

 

إلغاء نظام قانوني معين ليستبدل به نظام قانوني جديد. أثره. نسخ القواعد القديمة وإن لم تتعارض مع النظام الجديد. لوائح الإدارة العامة الصادرة تنفيذاً للقانون القديم وبالنسبة لنصوصها المتوافقة مع القانون الجديد. بقاؤها نافذة في ظل القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغائها.

 

 

 

 

طلب تصحيح حكم صادر من محكمة النقض بشأن الجنسية. الدفع بعدم دستورية قانون الجنسية أو طلب وقف الفصل في الدعوى لوجود تنازع في الاختصاص. غير مقبول.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع بسقوط الخصومة



الدفوع الشكلية. ماهيتها. تلك التى تستهدف الطعن فى صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها.



تمسك المستأنف ضدهم بسقوط الخصومة قبل التكلم فى موضوع الاستئناف.



سقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها، ماهيته. عدم جواز الحكم به ما لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه. جواز تنازله عنه صراحة أو ضمناً بالتعرض لموضوع النزاع


التنازل الضمني عن الدفع بسقوط الخصومة. مناطه. مجرد حضور الخصم الجلسات التالية لتعجيل السير فيها. عدم اعتباره بذاته دليلاً على تنازله.