الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 13 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات القطاع العام

 

الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام. لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص من يمثلها.

 

 

 

 

شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة كاملة أو جزئية. ماهيتها. ثبوت أن الشركة الطاعنة مملوكة ملكية كاملة أو جزئية للدولة خلال فترة المحاسبة محل النزاع. مؤداه. وجوب سريان الإعفاء المقرر في المادة 4/ هـ من ق 157 لسنة 1981 على الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على فوائد القروض الأجنبية.

 

 

 

 

شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. اعتبارها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي تستهدف الربح. علة ذلك. ثبوت أن الشركة المطعون ضدها شركة اتحادية تساهم الدولة في رأس مالها بنصيب. مؤداه. اعتبارها من أشخاص القانون الخاص.

 

 

 

 

بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات. شركات مساهمة تتبع البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي. م 1 ق 117 لسنة 1976. اعتبارها بهذه المثابة من وحدات القطاع العام. مؤداه. انعقاد الاختصاص بنظر المنازعة بين أحد هذه البنوك وبين جهة حكومية لهيئة التحكيم دون غيرها.

 

 

 

 

تحديد المناطق النائية للعاملين بشركات القطاع العام من اختصاص مجلس إدارة كل مؤسسة. قرار رئيس الوزراء رقم 2579 لسنة 1967. نفاذاً للقرار رقم 3309 لسنة 1961 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام.

 

 

 

 

حق وزير المالية في إحلال إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسات الملغاة في إيجار الأماكن التي تشغلها اختلافه عن الحق المقرر له في بيع هذه الأماكن بالجدك للهيئات والشركات الخاضعة لقوانين استثمار.

 

 

 

 

الشخصيات الاعتبارية لشركات القطاع العام. استقلالها عن المؤسسات التي تتبعها. اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين بالتعاقد .

 

 

 

 

مفاد نص المادتين 2، 39 من القانون رقم 48 لسنة 1978 أن تبعية شركات القطاع العام للمجلس الأعلى للقطاع مقصوراً على التنسيق والربط فيما بين هذه المنشآت .

 

 

 

 

العاملون بشركات القطاع العام علاقتهم بها تعاقدية. أثره. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات التي تصدرها هذه الشركات.

 

 

 

 

تخصيص سيارات ركوب لنقل العاملين بين محال إقامتهم ومقار أعمالهم. ميزة عينية. إلغاؤها بقرار رئيس الوزراء 2642 لسنة 1966. أثره. وجوب أداء تعويض نقدي عنها.

 

 

 

 

العاملون بشركات القطاع العام. تسوية حالاتهم. وجوب الربط بين العامل والوظيفة التي كان يشغلها وقت التقييم وبين الوظيفة المعادلة لها بعده.

 

 

 

 

المجندون من العاملين بشركات القطاع العام. عدم احتساب مدة الخدمة العسكرية مدة خدمة مدنية لهم إلا اعتباراً من 1/ 12/ 1968.

 

 

 

 

إعادة تقييم مستوى شركات القطاع العام. سريان الآثار المترتبة على ذلك ابتداء من أول السنة المالية التالية لتاريخ اعتماد مجلس الوزراء له. عدم امتداد هذا الحكم إلى حالة إعادة تقييم وظائف هذه الشركات.

 

 

 

 

العاملون بشركات القطاع العام بالفئة الثانية عشرة في ظل اللائحة 3309 لسنة 1966. عدم جواز نقلهم إلى المستوى الثالث بالجدول المرافق للقانون 61 لسنة 1971 .

 

 

 

 

شركات القطاع العام. تشكيل مجلس إدارة مؤقت لمباشرة أعمال معينة. أثره. استحقاق الأعضاء المكافأة والبدل المقررين طول مدة العضوية .

 

 

 

 

تعيين العامل بإحدى شركات القطاع العام بعد نفاذ اللائحة 3546 لسنة 1962 منحه الحد الأدنى للأجر المقرر بجدول ترتيب الوظائف. اعتبار هذا الأجر شاملاً لكل ما يستحقه العامل. عدم أحقيته في المطالبة بالأجر وإعانة غلاء المعيشة طبقاً للائحة الشركة التي كانت سارية قبل اللائحة المشار إليها.

 

 

 

 

رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة للمؤسسات العامة. علاقته بها تعاقدية وليست تنظيمية. اختصاص القضاء العادي بنظر ما ينشأ بينه وبين الشركة من منازعات. لا اختصاص للقضاء الإداري في هذا الخصوص.

 

 

 

 

تحول الشركة المؤممة إلى شركة مساهمة. إشراف المؤسسة عليها. لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية. عدم مسئولية المؤسسة عن التزامات الشركة.

 

 

 

 

أن القانون رقم 95 سنة 1963 وإن حظر الاستيراد من الخارج على القطاع الخاص فإنه لم يحظر عليه الاتجار فيما يستورده من السلع إن توفرت فى السوق المحلى فإن لم توجد فإنه يمكنه الاستعانة فى تدبير الكمية المتعاقد على توريدها بواسطة إحدى المصرح لها بالاستيراد.

 

 

 

 

انتهاء خدمة العامل بشركات القطاع العام. ورودها على سبيل الحصر فى المادة 75 من اللائحة 3309 لسنة 66 ليس من بينهما اعتقال العامل. وجوب أداء أجره إليه طوال فترة الاعتقال.

 

 

 

 

جواز تعيين موظفى الحكومة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها فى وظائف شركات القطاع العام. عدم جواز تجاوز مرتباتهم الأصلية بما لا يزيد على 10% منها. لا محل لأعمال قاعدة المساواة فى هذا الخصوص.

 

 

 

 

ترقية العاملين بشركات القطاع العام. شروطها. المادتان 20، 25 من القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962. استخلاص الحكم بأسباب سائغة توافر شروط ترقية العامل. لا مخالفة للقانون.

 

 

 

 

تخصيص سيارات ركوب لنقل العاملين بين محال أقامتهم ومقار أعمالهم. ميزة عينية. إلغاؤها بقرار رئيس الوزراء 2642 لسنة 1966. مؤداه. جواز أداء تعويض نقدي عنها.

 

 

 

 

العاملون بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. علاقتهم بها تعاقدية لا تنظيمية. اختصاص القضاء العادي بنظر الدعاوى التي يرفعونها للمطالبة بحقوقهم.

 

 

 

 

المهندس المعين بمقتضى أمر تكليف صادر طبقاً لأحكام القانون 296 لسنة 1956 واللائحة 1598 لسنة 1961. لا محل لمطالبته ببدل تفرغ طبقاً للقانون 92 لسنة 1962 بشأن تعيين خريجي الجامعات بشركات القطاع العام طالما أن تعيينه لا يستند إليه.

 

 

 

 

جرى قضاء هذه المحكمة بأن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة صريح فيما قضى به من عدم سريان القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على العاملين بأحكام هذا النظام .

 

 

 

 

مجال تطبيق القرار الجمهوري رقم 588 لسنة 1961 بشأن بدل الإقامة مقصور على موظفي الدولة وعمالها ولا يتعداهم إلى العاملين بشركات القطاع العام.

 

 

 

 

اختيار أعضاء مجلس الإدارة المؤقت لشركة النيل العامة لأتوبيس غرب الدلتا من جانب المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي. عدم اعتبار هؤلاء الأعضاء معينين في وظائف مجلس الإدارة الخاصة بالشركة المذكورة.

 

 

 

 

معادلة وظائف الشركات. وجوب إتمامه بالنظر للوظيفة لا للموظف. علة ذلك عدم جواز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بالقواعد الواردة بالجدول الذي تضعه الشركة. اللائحة 3546 لسنة 1962.

 

 

 

 

وجوب رد حصول العاملين على الفئات التي وضعوا فيها نتيجة لتسوية حالتهم طبقاً للائحة 3546 لسنة 1967 إلى أول يونيه سنة 1964. قرار جمهوري 2709 لسنة 1966 أثر ذلك. اعتبار مرتباتهم في 30 يونيه 1964 أساساً للتسوية.

 

 

 

 

تقييد حرية الشركات في تحديد مرتبات من تعينهم ممن كانوا يعملون بالحكومة والمؤسسات العامة أو شركاتها. م 6 من اللائحة 3546 لسنة 1962.

 

 

 

 

إذ كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة قد نصت على أن تسري أحكام النظام المرافق على جميع العاملين في الشركات التي تتبع المؤسسات العامة .

 

 

 

 

العاملون بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. عدم أحقيتهم لإعانة غلاء جديدة اعتباراً من 29/ 12/ 1962 تاريخ العمل بنظام العاملين الصادر بالقرار الجمهوري 3546 لسنة 1962.

 

 

 

 

احتفاظ الشركة المؤممة بشخصيتها الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة. بقاؤها من أشخاص القانون الخاص. علاقة العاملين بها. تعاقدية.

 

 

 

 

إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة فيما يرفع منها أو عليها لدى المحاكم. م 13/ 2 مرافعات، م 6 ق 75 لسنة 1963. شركات القطاع العام. ليست من الأشخاص العامة ولا تنوب عنها تلك الإدارة.

 

 

 

 

صحيفة الطعن بالنقض. وجوب التوقيع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض. الطعن بالنقض المرفوع من إحدى شركات القطاع العام. التوقيع على صحيفته من مستشار إدارة قضايا الحكومة بصفته نائباً عنها قبل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1973. أثره. بطلان الطعن. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

 

 

 

 

الحكم بإلزام شركة المطاحن والمخابز بالتعويض عن وفاة عامل بأحد المخابز عدم التحقق من أن الشركة كان لها كيان قانوني وقت الحادث مع أن القرار الجمهوري 2472 لسنة 1965 لا يكفي لإثبات ذلك. خطأ وقصور.

 

 

 

 

رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. اعتبارهم من العاملين بها منذ تاريخ العمل بالقرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 متى روعي في تعيينهم الانقطاع والتفرغ للعمل بالشركة. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات بينهم وبين الشركات التي يعملون بها.

 

 

 

 

العاملون ببنك مصر. علاقتهم به تعاقدية منذ تحويله إلى شركة مساهمة بصدور القرار الجمهوري رقم 872 لسنة 1965. خضوعهم لأحكام قانون العمل ولنظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة .

 

 

 

 

عدم إفصاح المادة 56 من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بالقرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 عن الحالات التي يجوز فيها توقيع عقوبة الفصل. مؤداه. ترك ذلك التحديد للقواعد العامة الواردة بالمادة 76 ق 91 لسنة 1959.

 

 

 

 

العاملون بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. علاقتهم بها تعاقدية لا تنظيمية. خضوعها لأحكام قوانين العمل ولنظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. عدم اعتبار القرارات التي تصدرها الشركات في شأنهم قرارات إدارية .

 

 

 

 

منشور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنظم لإجراءات التظلم من قرارات التقييم. تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع. عدم العوامل على ما تضمنه بشأن الجهة المختصة بنظر التظلم من قرارات التقييم.

 

 

 

 

للمؤسسات العامة 3546 لسنة 1962. جواز استخدام من يتمتع بجنسية إحدى الدول التي تعامل الجمهورية العربية بالمثل.

 

 

 

 

تأميم المنشأة وجعلها شركة تابعة لمؤسسة عامة. لا تفقدها شخصيتها الاعتبارية. لا تلتزم المؤسسة بأداء التزامات الشركة.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - الشركات القابضة



هيئات القطاع العام المنشأة بق 97 لسنة 1983. إلغاؤها وحلول الشركات القابضة محلها. أثره .


حلول الشركات القابضة والشركات التابعة المنشأة بق 203 لسنة 1991 محل هيئات القطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 والشركات التي تشرف عليها تلك الهيئات.




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات سياحية



القانون رقم 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة قد أوجب على شركات السياحة أن تودع خزينة مصلحة السياحة تأميناً مالياً قدره ثلاثمائة جنيه لا يرد لها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تصفية أعمالها أو إلغاء ترخيصها 




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - الشركات ذات المسئولية المحدودة



الشركات ذلك المسئولية المحدودة. تميزها عن غيرها بجواز أن يكون الشريك مدير لها وأن يتضمن عنوانها اسمه. مؤداه. عدم مسئوليته عن التزاماتها إلا بقدر حصته في رأس مالها. توقفها عن سداد ديونها قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999. أثره.



إقامة المطعون ضدهم دعواهم بطلب إشهار إفلاس الطاعن وآخر عن شخصهما وبصفتيهما. لازمه. إفراد محكمة الموضوع في أسباب قضائها بحثاً خاصاً يواجه طلب إفلاس المدعى عليه بشخصه وآخر بصفته تتناول في كل منها مدى توافر شروط القضاء به.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات التوصية / شركات التوصية البسيطة



شركة التوصية البسيطة. إدارتها للشركاء المتضامنين أو أحدهم أو مدير من غيرهم. عدم جوازها للشريك الموصي ولو بناء على توكيل. مخالفة ذلك. أثره. البطلان سلطة الشركاء الموصيين نطاقها. المواد 23، 28 من ق التجارة، م 519 مدني.


شركة التوصية البسيطة. استقلال شخصيتها عن شخصية الشركاء فيها. أثر ذلك. الحكم بإشهار إفلاس الشركة. مؤداه. إشهار إفلاس الشركاء المتضامنين فيها، ولو لم يرد صراحة بالحكم.



الأرباح التي تنتجها حصص الشركاء الموصين في شركة التوصية البسيطة. خضوعها للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. عدم سريان قاعدة الربط الحكمي على تلك الأرباح.




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات التوصية




إذا كان صاحب الحق شخصاً اعتبارياً تثبت الصفة في المخاصمة عنه لمن يمثله، ولما كان النص في المادة 23 من قانون التجارة على أن شركة التوصية هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين .



اعتراض مدير شركة التوصية على تقدير أرباحها أمام لجنة الطعن. قبول اللجنة للطعن شكلاً وتخفيضها لأرباح الشركاء. طعن الشركاء ومصلحة الضرائب في قرار اللجنة. عدم طرح أمر الصفة على المحكمة.


نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بتقدير أرباح الشركاء المتضامنين. امتداد أثره إلى قضاء ذلك الحكم بالنسبة لتقدير أرباح الشريك الموصي ولو لم يذكر أسباباً خاصة لطعنه.



إقامة الطعن في قرار اللجنة من مدير شركة التوصية. لمصلحة الضرائب مصلحة قانونية في الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للشركاء المتضامنين حتى يقتصر نطاق الطعن في حصة التوصية.


الخسارة التي تستهدف لها شركة التوصية. لا تخصم من وعاء الضريبة العامة للشريك الموصي إلا بعد حل الشركة وتصفيتها.



الشركة ودائنيها مداعاة الشريك الموصي لتقديم حصته. وجوب تسجيل الحكم حتى تنتقل ملكية الحصة العقارية للشركة. حق دائني الشركة بعد ذلك في التنفيذ على هذه الحصة باعتبارها من أموال الشركة المدينة.



صدور الحكم المنفذ به ضد الشركة. عدم جواز التنفيذ به مباشرة على أموال الشريكة الموصية وفاء لديون هذه الشركة. منع الشريك الموصي من القيام بأعمال الإدارة. المادة 28 من قانون التجارة



إذا كانت الشركة شركة توصية أسست فى مصر على النمط الذى يتطلبه قانون التجارة المصرى، واستوطنت مصر فاتخذت فيها مقر إدارتها كما اتخذت فيه ميدان نشاطها التجارى، وكانت تضم ثلاثة شركاء ليس منهم إلا أجنبى واحد، ورأس مالها ليس للشريك الأجنبى فيه إلا حصة قليلة بالنسبة إلى مجموعه.




الخميس، 12 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات التضامن / أرباح الشريك المتضامن



الشريك المتضامن في شركة التضامن. يأخذ حكم الممول الفرد من ناحية إخضاع كل منهما للضريبة على الأرباح التجارية في حدود ما يصيبه من ربح.



قاعدة الربط الحكمي. في القانونين 240 سنة 1952، 587 سنة 1954. شرط تطبيقها: وحدة النشاط ووحدة الممول في سنة القياس والسنة المقيسة.



الربط الحكمي. وفاة أحد الشركاء المتضامنين. لا أثر له بالنسبة للشريك الآخر الذي ظل يزاول ذات النشاط.



الشريك المتضامن يأخذ حكم الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة في حدود ما يصيبه من ربح - مباشرة الممول نشاطه كشريك متضامن في المنشأة خلال سنة 1947 اتخاذ الأرباح المقدرة في سنة 1948 وهي السنة التالية لبدء نشاطه أساساً لربط الضريبة



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - العلاقة بين الشركاء



في العلاقة بين الشركاء والغير: لا يجوز للشركاء إثبات الشركة في مواجهة الغير إلا بالكتابة. للغير أن يثبت قيامها بكافة طرق الإثبات.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات التضامن / تصفية شركات التضامن



استئناف القضاء بحل الشركة وتعيين مصف لها. قضاء منه للخصومة. شرط ذلك. جواز الطعن فيه بالاستئناف.



متى كانت المنشأة التي قدرت أرباحها شركة تضامن وتمت تصفيتها وأصبحت منشأة فردية فإن هذا التغيير من شأنه اعتبار نشاط الشركة منتهياً [(1)]، ولا يغير من ذلك أن يكون نشاط المنشأة الجديدة من نوع نشاط المنشأة السابقة.



التزام كل شريك في شركة التضامن شخصياً عن حصته في أرباح الشركة وبطلان الإجراءات الموجهة من مصلحة الضرائب إلى مدير الشركة عن الضريبة المستحقة على الشركاء المتضامنين.


شركة تضامن أنشئت بعقد ثابت التاريخ للقيام بكافة الأعمال التجارية ونص فى العقد على عدم انفراد مدير الشركة بالتوقيع فى العمليات التجارية والمعاملات مع الغير




انتهاء الشركة. زوال شخصها المعنوي. وجوب الامتناع عن إجراء أي عمل جديد من أعمالها. هي تعتبر قائمة حكماً لكي تمكن تصفيتها. قول الحكم إن الشركة تعتبر قائمة في الحقيقة حتى تتم تصفيتها. خطأ.