الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 26 نوفمبر 2022

الطعن 7906 لسنة 87 ق جلسة 4 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 73 ص 523

جلسة 4 من أبريل سنة 2018

برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي وأشرف عبد الحي القباني نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(73)
الطعن رقم 7906 لسنة 87 القضائية

(1 ، 2) حكم "إصدار الأحكام: التوقيع على مسودة الحكم والنطق به".
(1) وجوب صدور الحكم من نفس الهيئة التي سمعت المرافعة وشاركت في المداولة. شرط لصحته. تحققه بحضور القضاة جلسة المرافعة الأخيرة. م 167 مرافعات.

(2) حضور الهيئة التي اشتركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم المطعون فيه جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم. أثره. لا بطلان.

(3 - 5) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الامتداد القانوني لعقد إيجار المنشأة الطبية".
(3) عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو مهني أو حرفي. لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه العين. امتداده لورثة المستأجر وشركائه. مناطه. المزاولة الفعلية للنشاط قبل الوفاة أو الترك.

(4) بقاء عقد إيجار المنشأة الطبية قائما ومستمرا لصالح ورثة المستأجر. مناطه. وجود المنشأة الطبية. عدم المزاولة الفعلية للنشاط أو ثبوت توقفه نهائيا قبل وفاة المستأجر. أثره. لا محل للتذرع بما أثبت بعقد الإيجار كغرض للاستعمال ولا محل للتحدي بأحكام ق 51 لسنة 1981.

(5) قضاء محكمة الموضوع بإنهاء عقد إيجار العين - عيادة - استنادا لعدم مزاولة مورث الطاعنين - المستأجر الأصلي - نشاطه المهني بها من عام 2002 وحتى وفاته في عام 2015. صحيح. النعي عليه غير مقبول.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع في نص المادة 167 من قانون المرافعات لم يستلزم - لصحة الأحكام - أن يكون القضاة الذين سمعوا المرافعة وحجزوا الدعوى للحكم قد سبق لهم نظرها في جلسات سابقة، إذ يتحقق بحضور القضاة جلسة المرافعة الأخيرة مقصود المشرع بسماع المرافعة، يستوي في ذلك أن يكون الخصوم قد أبدوا دفاعا فيها أو سكتوا عن ذلك أو أحالوا إلى دفاع سابق.

2 - إذ كانت الهيئة التي حضرت بجلسة 19/ 2/ 2017 وهي جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم - وبلا منازعة من الطاعنين في ذلك - هي ذات الهيئة التي اشتركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم المطعون فيه، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون على غير أساس.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط استمرار عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لصالح ورثة المستأجر في حالة وفاته أو تركه العين، هو ثبوت مزاولة المستأجر أحد تلك الأنشطة بالفعل في العين المؤجرة قبل وفاته أو تركه لها دون اعتداد بما أثبت بعقد الإيجار غرضا للاستعمال.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استمرار عقد إيجار المنشأة الطبية لصالح ورثة المستأجر بعد وفاته مرتبط بوجود المنشأة الطبية التي يستأجرها ويديرها طبيب مرخص له في مزاولة المهنة، فيظل عقد إيجار المنشأة قائما ومستمرا لصالحهم تغليبا للصالح العام على المصلحة الخاصة بالمؤجر، لحرص المشرع على الإبقاء على المنشآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها لكي تستمر في أداء الخدمات الطبية للمواطنين، فإذا ما ثبت عدم مزاولة نشاط هذه المنشأة بالفعل أو ثبت توقفه نهائيا قبل وفاة المستأجر، فإنه لا محل للتذرع بما أثبت بعقد الإيجار غرضا للاستعمال ولا محل للتحدي بأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم المنشآت الطبية.

5 - إذ كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها قد استخلصت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة والذي اطمأنت إليه أن مورث الطاعنين - المستأجر الأصلي - لم يكن يزاول النشاط المهني بالعين محل النزاع خلال الفترة من عام 2002 وحتى وفاته في 6/ 1/ 2015، ورتبت على ذلك قضاءها بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1995 وتسليم العين محله إلى المطعون ضدهم بأسباب سائغة ولها معينها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وتتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفها من دفاع ومستندات الطاعنين، فإن النعي على قضائها وعلى اعتدادها بحقيقة الواقع لا يعدو كونه جدلا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فهو غير مقبول.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم ... لسنة 2015 مدني كلي بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالوا بيانا لدعواهم، إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 11/ 1995 استأجر مورث الطاعنين تلك الشقة لاستعمالها عيادة طبية، وإذ لم يقم المستأجر المذكور بترخيص الشقة كعيادة وفقا لعقد الإيجار، ولم يمارس فيها النشاط المؤجرة من أجله، وظلت الشقة مغلقة منذ تاريخ استئجارها وحتى وفاته في شهر يناير 2015، فلا تمتد الإجارة إلى الطاعنين - ورثته - بعد وفاته، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 54 ق بني سويف، وبتاريخ 22/ 3/ 2017 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضدهم إلى طلباتهم. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، ذلك أن عضوي يسار ويمين الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت ووقعت على مسودة الحكم لم يحضرا جميع جلسات المرافعة أمام محكمة الاستئناف.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المشرع في نص المادة 167 من قانون المرافعات لم يستلزم - لصحة الأحكام - أن يكون القضاة الذين سمعوا المرافعة وحجزوا الدعوى للحكم قد سبق لهم نظرها في جلسات سابقة، إذ يتحقق بحضور القضاة جلسة المرافعة الأخيرة مقصود المشرع بسماع المرافعة، يستوي في ذلك أن يكون الخصوم قد أبدوا دفاعا فيها أو سكتوا عن ذلك أو أحالوا إلى دفاع سابق. لما كان ذلك، وكانت الهيئة التي حضرت بجلسة 19/ 2/ 2017 وهي جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم - وبلا منازعة من الطاعنين في ذلك - هي ذات الهيئة التي اشتركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم المطعون فيه، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون على غير أساس.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إن مورثهم طبيب بشري مرخص له بمزاولة مهنة الطب، وأنه ظل يمارس مهنته في عين النزاع حتى وفاته، وأنهم أطباء واستمروا في مزاولة ذات النشاط بعد وفاة مورثهم، وأن الثابت بمعاينة الخبير المنتدب في الدعوى أن عين النزاع منشأة طبية ظاهرة بلا خفاء، وأن عدم ترخيصها مرده إنذار المطعون ضدهم مديرية الصحة ببني سويف عقب وفاة مورثهم بذلك بما يكشف عن تربصهم لوفاة مورثهم بنية إنهاء الإجارة، وأنهم قدموا أصل الترخيص الصادر من نقابة الأطباء والمستخرج بعد وفاة مورثهم وإقرار موثق من شهود مجاورين لعين النزاع يفيد استمرار مزاولة النشاط بها، ومن ثم فإن عقد الإيجار يمتد إليهم بقوة القانون إعمالا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، حتى ولو لم يقم مورثهم بترخيص تلك العين كعيادة طبية قبل وفاته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخالف الثابت بتلك المستندات ومعاينة الخبير المنتدب في الدعوى وأقام قضاءه بإنهاء الإجارة والإخلاء، على ثبوت عدم ممارسة مورثهم للنشاط الذي تم التأجير من أجله حتى وفاته، رغم أن عدم ممارسة مورثهم للنشاط حتى وفاته ليست شرطا لامتداد عقد الإيجار إليهم ما دام هذا العقد قد ظل قائما حتى وفاة مورثهم، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط استمرار عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لصالح ورثة المستأجر في حالة وفاته أو تركه العين هو ثبوت مزاولة المستأجر أحد تلك الأنشطة بالفعل في العين المؤجرة قبل وفاته أو تركه لها دون اعتداد بما أثبت بعقد الإيجار غرضا للاستعمال، وأن استمرار عقد إيجار المنشأة الطبية لصالح ورثة المستأجر بعد وفاته مرتبط بوجود المنشأة الطبية التي يستأجرها ويديرها طبيب مرخص له في مزاولة المهنة، فيظل عقد إيجار المنشأة قائما ومستمرا لصالحهم تغليبا للصالح العام على المصلحة الخاصة بالمؤجر، لحرص المشرع على الإبقاء على المنشآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها لكي تستمر في أداء الخدمات الطبية للمواطنين، فإذا ما ثبت عدم مزاولة نشاط هذه المنشأة بالفعل أو ثبت توقفه نهائيا قبل وفاة المستأجر، فإنه لا محل للتذرع بما أثبت بعقد الإيجار غرضا للاستعمال، ولا محل للتحدي بأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم المنشآت الطبية. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها قد استخلصت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة والذي اطمأنت إليه أن مورث الطاعنين - المستأجر الأصلي - لم يكن يزاول النشاط المهني بالعين محل النزاع خلال الفترة من عام 2002 وحتى وفاته في 6/ 1/ 2015، ورتبت على ذلك قضاءها بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1995 وتسليم العين محله إلى المطعون ضدهم بأسباب سائغة ولها معينها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وتتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفها من دفاع ومستندات الطاعنين، فإن النعي على قضائها وعلى اعتدادها بحقيقة الواقع لا يعدو كونه جدلا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فهو غير مقبول.

 

 

الجمعة، 25 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - نادي القضاة




عدم اكتساب القرار الصفة الإدارية إلا بصدوره من إحدى الجهات الإدارية الجهة الإدارية مقصودها القرار الصادر من مجلس إدارة نادى القضاة عدم اعتباره من القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة المذكورة.



قرارات مجلس إدارة نادي القضاة. لا تعد من القرارات الإدارية النهائية الواردة بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية. أثره. عدم اختصاص محكمة النقض بطلب إلغائها.




الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - ترقية القضاة / ترقية الرؤساء بالمحاكم إلى درجة مستشار



الاختيار في الوظائف التي تعلو وظيفة المستشار. أساسه درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية. م 49 ق 46 لسنة 1972. تطبيق هذه القواعد ليس من إطلاقات السلطة المختصة.


أساس ترقية الرؤساء بالمحاكم. تقدير الأهلية. وضع مجلس الهيئات القضائية قاعدة مقتضاها وجوب الحصول على تقريرين متواليين بدرجة فوق المتوسط كشرط للترقية إلى درجة مستشار.

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قضاة - ترقية القضاة / التخطي في الترقية

 

 

قرار تخطي الطالب في الترقية، بدعوى عدم التفتيش على عمله بعد إعادة تعيينه وعدم استيفائه تقارير الكفاية المطلوبة. مخالف للقانون.

 

 

 

 

إحالة الطالب إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد، قبل صدور القرار المطعون فيه بالحركة القضائية الذي لم يدرج اسمه ضمن المرقين إلى وظيفة رئيس محكمة استئناف، لا يعد تخطياً له.

 

 

 

 

وزارة العدل لا يحل لها تخطي مرشح للترقية إلى وظيفة تعلو مستشار إلى من يليه، إلا لسبب يتصل بالمصلحة العامة وينتقص من أهليته.

 

 

 

 

تخطي وزارة العدل الطالب في الترقية دون إخطاره. أثره إلغاء قرارها بالتخطي لمخالفته القانون، واستعادة جهة الإدارة سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور القرار الملغي.

 

 

 

 

ثبوت أن الوقائع المنسوبة للطالب وإن اقتضت توجيه التنبيه إليه لا تبرر تخطيه في الترقية. اعتبار قرار التخطي معيباً بإساءة استعمال السلطة.

 

 

 

 

إخطار وزير العدل للقاضي بتخطيه في الترقية لسبب غير متعلق بتقارير الكفاية. ليس من قبيل القرارات الإدارية النهائية التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها والتعويض عنها. عدم جواز المطالبة بإلغائها إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري الصادر بناءً عليه.

 

 

 

 

تخطي نائب رئيس محكمة الاستئناف عند الترقية إلى درجة رئيس محكمة استئناف. عدم وجوب إخطاره بالتخطي.

 

 

 

 

تخطي نائب رئيس محكمة الاستئناف عند الترقية إلى درجة رئيس محكمة استئناف. عدم وجوب إخطاره بالتخطي.

 

 

 

 

ثبوت أن الوقائع المنسوبة للطالب وإن اقتضت توجيه التنبيه إليه لا تبرر تخطيه في الترقية. اعتبار قرار التخطي مشوباً بإساءة استعمال السلطة.

 

 

 

 

تقدير كفاية الطالب في تقرير التفتيش بدرجة متوسط. قيامه على أسباب مبررة. تخطيه في الترقية. لا مخالفة للقانون.

 

 

 

 

خلو قرار تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة مستشار مما يعيبه أو يبطله. طلبه الاحتفاظ بأقدميته الأصلية لحين حصوله على تقرير يؤهله لهذه الترقية.

 

 

 

 

تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة "ب" في حركتين متتاليتين لحصوله على تقريرين متتاليين بدرجة "متوسط". رفض المحكمة تظلمه من التقريرين. أثره. حصوله بعد ذلك على تقريرين وترقيته. طلب الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً. غير جائز.

 

 

 

 

الحكم بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية لعيب شكلي. أثره. استعادة الجهة الإدارية سلطتها في تقدير أهلية الطالب للترقية.

 

 

 

 

الحكم بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية. ثبوت أهليته وصدور قرار بترقيته بعد ذلك دون الارتداد بأقدميته إلى ما كانت عليه. خطأ. علة ذلك.

 

 

 

 

تعديل كفاية الطلب إلى درجة "فوق المتوسط". أثره. إلغاء القرار فيما تضمنه من تخطيه في الترقية وما يترتب على ذلك من آثار.

 

 

 

 

الحكم بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية. مؤداه. انسحاب أثر ذلك إلى القرارات اللاحقة التي من شأنها إقصاؤه عن الترقية أسوة بزملائه الذين يلونه في الأقدمية. شرطه. عدم وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقيته.

 

 

 

 

ترقية الطالب بعد تخطيه. لا يستنفد به حقه كاملاً. الحكم بإلغاء قرار التخطي. أثره. طلب رد أقدميته. اعتباره نتيجة لازمة لإلغاء قرار التخطي.

 

 

 

 

الحكم بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية. مؤداه. انسحاب أثر ذلك إلى القرارات اللاحقة التي من شأنها إقصاؤه عن الترقية أسوة بزملائه الذين يلونه في الأقدمية. شرطه. عدم وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقيته.

 

 

 

 

ترقية الطالب بعد تخطيه. لا يستنفد به حقه كاملاً. الحكم بإلغاء قرار التخطي. أثره. طلب رد أقدميته. اعتباره نتيجة لازمة لإلغاء قرار التخطي.

 

 

 

 

تخطى المستشار عند الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف أو ما يعادلها. عدم وجوب إخطاره بالتخطى. علة ذلك.

 

 

 

 

تخطى المستشار فى الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف. ليس من إطلاقات السلطة المختصة تباشره بلا معقب. وجوب الاستناد فى ذلك إلى سبب واضح يتصل بالمصلحة العامة وينتقص من أهليته.

 

 

 

 

القضاء بعدم جواز نظر الطعن فى قرار التخطى فى الترقية. طلب إلغاء القرارين اللاحقين بالترقية. لعدم الرجوع بالأقدمية إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الأول. لا أساس له.

 

 

 

 

سلطة الجهة الإدارية في اتخاذ القرارات بما يلائم إصدارها. حقها في فصل أي عضو من أعضاء النيابة أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. جواز اقتران هذا النقل بالتخطي في الترقية.

 

 

 

 

قرارات التخطي في الترقية الصادرة في ظل قانون السلطة القضائية 43 لسنة 1965. انعقاد الاختصاص بنظر الطعن فيها لمجلس القضاء الأعلى ثم للمجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي حل محله دون محكمة النقض.

 

 

 

 

ثبوت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة رقي إليها من كانوا يلونه في الأقدمية. اعتبار أهليته باقية على وضعها بالنسبة لهؤلاء الزملاء ما لم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارئ يمنع من ذلك.

 

 

 

 

أساس ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ). الأقدمية مع الأهلية. للجهات المختصة وضع قواعد لتقدير أهلية القاضي. وجوب أن يكون التزام هذه القواعد مطلقاً وغير مخالف للقانون.

 

 

 

 

إخطار الطالب بتخطيه في الترقية وتظلمه لدى اللجنة المختصة ورفض هذا التظلم بعد تقديم دفاعه. النعي على القرار المطعون فيه عدم إخطاره بالتخطي قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المذكورة بثلاثين يوماً على الأقل. م 79 ق 46 لسنة 1972. لا محل له.

 

 

 

 

أساس الترقية إلى درجة مستشار. الأقدمية مع الأهلية. لجهة الإدارة أن تتخطى من حل دوره في الترقية إلى من يليه متى قام لديها من الأسباب ما يدل على انتقاص في أهليته. تخطي الطالب في الترقية في حركة أو أكثر بناء على أسباب مبررة ثم ترقيته في حركة لاحقة. لا خطأ.

 

 

 

 

اختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعن في قرارات التخطي في الترقية في ظل القوانين السابقة على القانون 56 لسنة 1959.

 

 

 

 

إلغاء القرار الجمهوري بالتخطي في الترقية والقرار الصادر في 22/ 2/ 1959 فيما تضمن من عدم إدماج وظيفة الطالب ضمن وظائف رؤساء المحاكم الابتدائية.

 

 

 

 

إنه وإن جاز أن يعتبر الطلب الثاني من طلبات رجال القضاء الذي يرفعه الطالب لتخطيه في الترقية مكملاً للطلب الأول إلا أن ذلك لا يكون إلا في الحالات التي ترى فيها المحكمة أن الطلب الأول مقبول وأن تخطي الطالب فيه كان بغير حق حتى يلحق الطالب بطلبه الثاني زملاءه الذين تخطوه بالقرار موضوع الطعن بالطلب الأول.

 

 

 

 

إنه وإن جاز أن يعتبر الطلب الثاني من طلبات رجال القضاء الذي يرفعه الطالب لتخطيه في الترقية مكملاً للطلب الأول إلا أن ذلك لا يكون إلا في الحالات التي ترى فيها المحكمة أن الطلب الأول مقبول وأن تخطي الطالب فيه كان بغير حق حتى يلحق الطالب بطلبه الثاني زملاءه الذين تخطوه بالقرار موضوع الطعن بالطلب الأول.

 

 

 

 

الطعن في قرار بالتخطي في الترقية ثم صدور قرار آخر بالتخطي قبل الحكم في الطعن الأول والطعن فيه أيضاً. صدور الحكم في الطعن الأول بأن التخطي كان بغير مبرر. قصر الطالب طلباته في الطعن الثاني على المصروفات اكتفاء بحجية الحكم. تعين الحكم بها على وزارة العدل لعدم تسليمها بحق الطالب في الطلبين.

 

 

 

 

التدرج في الوظائف العامة مرده الاختيار القائم على المصلحة العامة وإذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية الموظف ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة الوظيفة كان لهذه الجهة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه.

 

 

 

 

تخطى الطالب فى الترقية. قيام ما يبرره من ملف الطالب وما احتواه من تقارير وأوراق أخرى ومنها التنبيه الموجه إليه. انتفاء سوء استعمال السلطة أو المخالفة للقانون.

 

 

 

 

تخطى الطالب فى الترقية. قيام ما يبرره من ملف الطالب وما احتواه من تقارير وأوراق أخرى ومنها التنبيه الموجه إليه. انتفاء سوء استعمال السلطة أو المخالفة للقانون.

 

 

 

 

إلغاء مرسوم بتخطي الطالب في الترقية. هذا الإلغاء مؤسس على أن الطالب مساو على الأقل لجميع من كانوا يلونه في الأقدمية ورقوا بمقتضى المرسوم المشار إليه. أثر ذلك. وجوب إلغاء جميع المراسيم والقرارات اللاحقة. شرطه. أن يكون المرسوم الملغي أساساً لها .

 

 

 

 

تخطي قاض في الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يماثلها ثبوت أن مرسوم التخطي لا ينطوي على إساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون. طعن على غير أساس.