الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 7 نوفمبر 2022

قانون ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير

قانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥

في شأن الاستيراد والتصدير

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

الفصل الأول

في شأن الاستيراد

مادة (١):

يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص. وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة، وللأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصي أو الخاص من مواردهم الخاصة، وذلك مباشرة أو عن طريق الغير، ويصدر وزير التجارة قرارا بتحديد الإجراءات والقواعد التى تنظم عمليات الاستيراد. (١)

ولوزير التجارة أن يقصر الاستيراد من بلاد الاتفاقيات وكذا استيراد بعض السلع الأساسية على جهات القطاع العام.

----------------

(١) تلغى عبارة "وفى حدود الموازنة النقدية السارية" الواردة في الفقرة الأولى من المادة (١) وفقا لما جاء بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٩ / ٠٦ / ١٩٩١.

 

مادة (٢):

لا تسرى أحكام هذا الفصل على السلع التى يتقرر إعفاؤها من أحكامه بمقتضى قوانين أو معاهدات أو اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية أحد الأطراف فيها.

الفصل الثانى

فى شأن التصدير

مادة (٣):

يصدر وزير التجارة قرارا بتنظيم عمليات التصدير سواء من الإنتاج المحلى أو مما سبق استيراده وإصدار شهادات المنشأ والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.

ولوزير التجارة أن يقصر التصدير إلى بلاد الاتفاقيات وكذا تصدير بعض السلع الأساسية على القطاع العام.

مادة (٤):

لا تجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ويشترط فيمن يقيد اسمه في السجل المشار إليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية:

(١) شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتى يوجد مركزها الرئيسى فيها.

(٢) المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها.

(٣) الأفراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التى يصدر بها قرار من وزير التجارة.

ويستثنى من القيد في سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصى.

مادة (٥):

تحدد بقرار من وزير التجارة:

( أ ) الشروط والأوضاع والإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد في السجل وتعديل البيانات والشطب والإلغاء.

(ب) رسوم القيد والتجديد وتعديل البيانات والصور المستخرجة على ألا تجاوز:

جنيه

٥٠ رسم القيد في سجل المصدرين.

١٥ رسم تجديد القيد كل ثلاث سنوات.

٥ رسم تعديل أو تدوين البيانات.

٣ رسم صورة مستخرجة من السجل.

مادة (٦):

يلغى قيد المصدر بقرار مسبب إذا خالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو فقد شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد في سجل المصدرين.

ويجوز لوزير التجارة في حالة مخالفة المصدر أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له الاكتفاء بإنذاره أو إيقافه عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.

ولا يجوز النظر في طلب إعادة القيد لمن ألغى قيده إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

ولا يصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف إلا بعد إعلان المصدر بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ليقدم وجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإعلان.

مادة (٧):

يجوز بقرار من وزير التجارة حظر أو تقييد تصدير بعض السلع من جمهورية مصر العربية إلى الخارج ويكون تصدير تلك السلع طبقا للشروط والأوضاع التى يقررها وزير التجارة.

مادة (٨):

يجوز فرض رسم على بعض الصادرات بما لا يجاوز ١٠٠% من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر ولا يسرى الرسم وزيادته على تراخيص التصدير التى سبق منحها قبل تقريره وتحدد بقرار من وزير التجارة السلع التى يسري عليها هذا الرسم ومقداره وكيفية تحصيله وحالات رده والإعفاء منه كليا أو جزئيا.

ويجوز بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه إلزام المصدر بتقديم ضمان لتنفيذ عمليات التصدير، على أن يشمل القرار بيانها بنوع الضمان وميعاد رده والحالات التى يجوز فيها مصادرته.

الفصل الثالث

فى شأن الرقابة على الصادرات والواردات

مادة (٩):

تخضع السلع التى يحددها وزير التجارة للرقابة النوعية على الصادرات والواردات.

مادة (١٠):

لا يجوز تصدير السلع الخاضعة للرقابة قبل الحصول على شهادة فحص باستيفائها الشروط والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة بعد الاتفاق مع الجهات المختصة.

ويجب تصدير السلع خلال المدة المحددة في الشهادة المذكورة فإذا انقضت دون تصدير وجب الحصول على شهادة جديدة.

مادة (١١):

لا يجوز استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات إلا إذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة أو كانت مصحوبة بشهادة فحص أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت توافر تلك الشروط والمواصفات.

مادة (١٢):

يجوز لوزير التجارة أو من يفوضه بناء على طلب من الوزير المختص استثناء بعض الرسائل الصادرة أو الواردة من الشروط والمواصفات المنصوص عليها في المادتين ٩ و١٠ بحسب الأحوال.

مادة (١٣):

تحدد بقرار من وزير التجارة إجراءات معاينة الرسائل وفحصها وإخطار صاحب الشأن بالنتيجة والأوضاع الخاصة بالتظلم من نتيجة الفحص وكيفية البت فيه والجهات التى تصدر شهادات الفحص والمراجعة المنصوص عليها في المادتين ٩، ١٠.

الفصل الرابع

أحكام عامة وعقوبات

مادة (١٤):

تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات بما لا يجاوز:

٢٥٠ مليما عن فحص الرسالة وذلك عن كل عبوة أو كيلو جرام في الرسالة.

جنيهان عن فحص الرسالة في غير مواعيد العمل الرسمية.

جنيه واحد رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص أو المراجعة أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد.

٥ جنيهات تأمين نقدى عند التظلم من نتيجة الفحص أو المراجعة وطلب التحكيم ويرد في حالة قبول الرسالة بحالتها.

مادة (١٥):

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (١) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة.

ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة.

وللوزير أو من يفوضه بناء على طلب المستورد السماح بإعادة تصدير تلك السلع على أساس دفع تعويض يعادل ربع قيمتها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة.

ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء في الجرائم المذكورة إلا بناء على طلب كتابى من وزير التجارة أو من يفوضه.

مادة (١٦):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:

( أ ) خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له.

(ب) وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.

(ج) نشر أو تسبب بسوء قصد في نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.

(د) قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد في سجل المصدرين أم بتجديد القيد في هذا السجل أو تعديل بياناته.

ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.

مادة (١٧):

فى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.

مادة (١٨):

للعاملين بوزارة التجارة ومصلحة الجمارك الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى لإثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (١٩):

تلغى القوانين أرقام ٩ لسنة ١٩٥٩ في شأن الاستيراد، ٢٠٣ لسنة ١٩٥٩ في شأن التصدير، ٩٥ لسنة ١٩٦٣ في شأن تنظيم الاستيراد، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (٢٠):

على وزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (٢١):

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية

فى ٨ رمضان سنة ١٣٩٥ (١٣ سبتمبر سنة ١٩٧٥)

الطعن 704 لسنة 48 ق جلسة 30 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 229 ص 1264

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد كمال سالم، محمد رأفت خفاجي، محمد سعيد عبد القادر وماهر قلادة واصف.

---------------

(229)

الطعن 704 لسنة 48 ق

(1) إيجار "إيجار الأماكن" " التأجير من الباطن ". إثبات " طرق الإثبات".

التأجير من الباطن . جواز إثباته بكافة طرق الإثبات . علة ذلك.

(2 - 4) حكم " تسبيبه". إثبات . محكمة الموضوع . إيجار "إيجار الأماكن" .

(2) تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع والقرائن منها. استقلال محكمة الموضوع طالما لم تخرج بها عن مدلولها وكان استخلاصها سائغا.

(3) ترجيح شهادة شاهد علي آخر من إطلاقات قاضي الموضوع. ما لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدي إليه مدلولها.

(4) تقدير قصد الإقامة في العين المؤجرة من سلطة محكمة الموضوع.

(5) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير مفروش".

تأجير المستأجر العين المؤجرة له مفروشة في فترة سابقة علي وجوده بالخارج أثره نشوء حق المؤجر في طلب الإخلاء ولو نشأ للمستأجر الحق في تأجير وحدته في فترة لاحقة لا محل للتحدي بحكم المادة 2/62 ق 52 لسنة1969.

--------------

1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن واقعة التأجير من الباطن واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما في ذلك البينة والقرائن .

2 - لقاضى الموضوع السلطة الموضوعية في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ما دام لم يخرج عن مضمونها وأن له استخلاص القرائن من أي تحقيق إداري متى كان استنباطه سائغاً .

3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ترجيح شهادة شاهد على شاهد آخر هى من إطلاقات قاضى الموضوع لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه ، وليس ملزماً أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدى إليها مدلولها .

4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير قصد الإقامة في العين المؤجرة من سلطة محكمة الموضوع .

5 - متى كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد أقام دعواه بطلب إخلاء عين النزاع في ... وسبق ذلك تقديمه للشكويين ... وأن الطاعن أعلن بصحيفة افتتاح الدعوى ... فإن واقعة التأجير من الباطن تكون قد تمت في فترة سابقة على تلك الفترة التي كان الطاعن فيها بالخارج إذ أن حق المؤجر ينشأ بمجرد وقوع هذه المخالفة ، ولو تحقق للمستأجر الأصلي - في فترة لاحقة - الحق في تأجير مسكنه خالياً أو مفروشاً ، ومن ثم يكون تمسك الطاعن بإعمال حكم المادة 2/26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر وبين المستأجرين التي تجيز للمستأجر المصري في حالة إقامته بالخارج بصفة مؤقتة أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو غير مفروش على غير أساس .

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول أقام الدعوى رقم 3534 سنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعن والمطعون ضده الأخير بطلب إخلاء العين الموضحة بصحيفة الدعوى مع التسليم، وقال في شرح دعواه أن الطاعن استأجر منه شقة النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 29/3/1962، ثم قام بتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الأخير بغير إذن كتابي منه بالمخالفة لأحكام الحظر الواردة في العقد والقانون وبتاريخ 30/10/1975 حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3455 سنة 92ق القاهرة، وبتاريخ 23/2/1976 قضت المحكمة بقبول المطعون ضده الأخير خصما منضما للطاعن في الاستئناف، ثم بانقطاع سير الخصومة لوفاة مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول في 21/2/1977، وفي 18/4/77 أحالت الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود قضت بتاريخ 21/2/1978 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعي الطاعن بالأربعة الأول وبالوجه الأخير من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أخطأ إذ اعتبر استضافته للمطعون ضده الأخير تأجير من الباطن، وأغفل الرد على دفاعه في هذا الشأن، وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب كما شابه الفساد في الاستدلال عندما استدل من المحضرين رقمي 2002، 3967 سنة 75 إداري شبرا وأقوال شاهدي المطعون ضدهم على ثبوت واقعة التأجير من الباطن في حين أن أحدهما هو حارس العقار التابع لهم، ولم يثبت من المحضرين الإداريين وأقوال الشهود قيام علاقة إيجارية بينه وبين المطعون ضده الأخير، كما أطرح الحكم أقوال شاهديه وهي واضحة الدلالة على نفي واقعة التأجير من الباطن، ومع ذلك فإنه على فرض ثبوت تلك الواقعة، فإن الحكم لم يطبق نص المادة 26/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي تجيز للمستأجر المصري أثناء إقامته المؤقتة بالخارج أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو غير مفروش، على سند من القول بأن الشروط التي يتطلبها هذا النعي غير متوافرة، في حين أنه قدم لمحكمة الاستئناف الشهادات الرسمية الدالة على سفره إلى لندن، والسعودية، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن واقعة التأجير من الباطن واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية، بما في ذلك البينة والقرائن، وأن لقاضي الموضوع السلطة الموضوعية في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها، ما دام لم يخرج عن مضمونها، وأن له استخلاص القرائن من أي تحقيق إداري متى كان استنباطه سائغا. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في ثبوت واقعة التأجير من الباطن على دعامتين، أولاهما القرينة المستخلصة من التحقيقات الإدارية، والثانية الدليل المستمد من أقوال شاهدي المؤجر، فبالنسبة للدعامة الأولى فقد ثبت من حكم من محكمة الدرجة الأولى أن محضري الشكويين رقمي 2002، 3967 سنة 1975 إداري شبرا شهد فيهما ..... حارس العقار بأن المطعون ضده الأخير أدخل منقولاته عنوه بعين النزاع وأقام فيها، وشهد ....... و......... المقيمان بذات العقار – بأن المطعون ضده الأخير يقيم بعين النزاع، وقد أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي وأضاف بأن محقق الشرطة أثبت في محضر معاينته لعين النزاع أنه وجد المطعون ضده الأخير بها مرتديا ملابسه المنزلية، فإن القرينة المستخلصة من التحقيق الإداري يكون لها ما يساندها من الأوراق، ويكون استنباطها سائغا، وبالنسبة للدعامة الثانية، فالثابت من الصورة الرسمية للتحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف في 17/ 12/ 1977، أن المطعون ضدهم استشهدوا بحارس العقار .....، الذي شهد بأن المطعون ضده الأخير أدخل منقولاته بعين النزاع وأقام فيها، وأراد أن يسدد له أجرتها، وأخبره بأنه استأجرها من الطاعن بمقابل، وأن ..... الشاهد الثاني قرر بأنه رأى بعض الأشخاص الغرباء يقيمون بعين التداعي، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه لم يخرج عن مضمون الشهادة عندما استخلص منها حصول واقعة التأجير من الباطن. هذا ولا يعيب الحكم أن يعتد بأقوال شاهد يعمل لدى المطعون ضدهم أو أن يطرح أقوال شاهدي الطاعن، إذ أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ترجيح شهادة شاهد على شاهد آخر هي من إطلاقات قاضي الموضوع لا شأن فيه لغير ما يطمئن له وجدانه، وليس ملزما أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدي إليه مدلولها، ومن ثم يكون النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال في غير محله. لما كان ما تقدم وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير قصد الإقامة في العين المؤجرة من سلطة محكمة الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت واقعة التأجير من الباطن بأسباب سائغة، كافية لحمله، ولها أصلها الثابت بالأوراق، فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون، ولا يعيبه بعد ذلك إغفاله الرد على دفاع الطاعن القائم على استضافته للمطعون ضده الأخير في عين النزاع، إذ أن – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه متى أقامت محكمة الموضوع قضاءها على أسباب تسوغه، فإنها لا تكون ملزمة بأن تورد كل الحجج التي يدلي بها الخصوم، وتفصيلات دفاعهم، وترد عليها استقلالا، لأنه في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني المسقط لكل حجة تخالفها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الشهادات الصادرة من الهيئة المصرية العامة للطيران أن الطاعن منح إجازة دورية خلال المدة من 9/ 10/ 1975 حتى 27/ 11/ 1975 خارج الجمهورية بلندن، وأنه منح أيضا إجازة خاصة بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية خلال المدة من 10/ 8/ 1976 حتى 9/ 8/ 1978، وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد أقام دعواه بطلب إخلاء عين النزاع في 31/ 5/ 1975 وسبق ذلك تقديمه للشكويين 2002، 3967 سنة 1975 إداري شبرا، وإن الطاعن أعلن بصحيفة افتتاح الدعوى مع شخصه في 3/ 6/ 1975، فإن واقعة التأجير من الباطن تكون قد تمت في فترة سابقة مع تلك الفترة التي كان الطاعن فيها بالخارج إذ أن حق المؤجر في الإخلاء ينشأ بمجرد وقوع هذه المخالفة ولو تحقق للمستأجر الأصلي – في فترة لاحقه – الحق في تأجير مسكنه خاليا أو مفروشا ومن ثم يكون تمسك الطاعن بإعمال حكم المادة 26/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين – التي تجيز للمستأجر المصري في حالة إقامته بالخارج بصفة مؤقتة أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو غير مفروش – على غير أساس، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي برمته غير سديد.
وحيث إن حاصل النعي بالوجوه الثلاثة من السبب الخامس القصور في التسبيب، إذ أن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفعه ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى بشقة النزاع لثبوت إقامته بالسعودية، وأنه كان يتعين إعلانه بالطريق الدبلوماسي عملا بالمادة 13 من قانون المرافعات. هذا إلى أن الحكم لم يرد أيضا على دفعه ببطلان إعلان المطعون ضده الأخير بصحيفة افتتاح الدعوى في عين النزاع، في حين أنه يقيم في مسكن آخر، كما التفت الحكم عن دفاعه بأن شقيقته ..... تعتبر مستأجرة أصلية، وكان يتعين إدخالها في الاستئناف.
وحيث إن النعي في وجهه الأول غير مقبول، إذ لم يقدم الطاعن الدليل على تمسكه ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى، فيكون النعي عاريا عن الدليل، وبالتالي غير مقبول، فضلا عن أنه غير صحيح، إذ الثابت من الحكم الابتدائي أن الطاعن أعلن مع شخصه بصحيفة افتتاح الدعوى والنعي في وجهه الثاني مردود – بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – بأن البطلان المترتب على مخالفة إجراءات الإعلان بطلان نسبي شرع لمصلحة من وقعت المخالفة في حقه، وأنه لا يجوز لغيره من الخصوم ممن صح إعلانهم التمسك بهذا البطلان، ولو كان موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة، إذ لا تكون إفادتهم من هذا البطلان إلا بعد أن يثبت بالطريق القانوني بأن يتمسك به من شرع لمصلحته وتحكم به المحكمة. والنعي بالوجه الثالث غير مقبول ولا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف عملا بالمادة 236 من قانون المرافعات، ولما كان مورث المطعون ضدهم لم يختصم شقيقة الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى، ولم تتدخل هي في الخصومة، فمن ثم فلا يجوز إدخالها في الاستئناف، ولا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع الطاعن المنوه عنه في الوجهين الثاني والثالث، طالما أنه لا يستند إلى أساس قانوني سليم.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى جنائية - انقضاؤها / انقضاؤها بالتقادم

 

انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادتين 15، 17 إجراءات.انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذا بالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً .

 

 

 

 

مضي أكثر من ثلاث سنوات من أول جلسة نظر فيها الطعن حتى تاريخ نظره بالجلسة التالية دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .

 

 

 

 

جريمة الشهادة الزور. وقتية. بدء انقضاء الدعوى فيها من وقت وقوع الشهادة. الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية في جريمة الشهادة الزور في تاريخ سابق على إبطال إعلام الوراثة. وجوب تحقيقه. احتساب بدء سريان التقادم من تاريخ الحكم. إخلال بحق الدفاع .

 

 

 

 

مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه يأتي بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً بما يبيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء رأيها فيه .

 

 

 

 

لما كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى المدنية ترتيباً على ما قضى به في الدعوى الجنائية غير سديد في القانون، ذلك بأن الفقرة الأولى من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون" .

 

 

 

 

مباشرة النيابة التحقيق وأمرها بضبط وإحضار متهمين . يقطع تقادم الدعوى الجنائية. المادة 17 إجراءات .

 

 

 

 

المدة المسقطة للدعوى الجنائية. انقطاعها بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة. امتداد هذا الانقطاع إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات .

 

 

 

 

إذ كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وأن هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو ما تفصح به الأوراق فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضي المدة.

 

 

 

 

من المقرر أن المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه، بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة .

 

 

 

 

المدة المسقطة للدعوى الجنائية. انقطاعها بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التي تتم في الدعوى. متى صدرت من السلطة المنوط بها اتخاذها.الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات.

 

 

 

 

المدة المسقطة للدعوى الجنائية. انقطاعها بإجراءات الاستدلال التي تتم بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها متى اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي. امتداد هذا الانقطاع إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات.

 

 

 

 

إن المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بإنقطاع مدة التقادم بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى.

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم يجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام.

 

 

 

 

اجراءات التحقيق التى تجريها السلطة المنوط بها القيام بها. تقطع التقادم. ولو أجريت فى غيبة المتهم. المادة 17 إجراءات جنائية.

 

 

 

 

المدة المسقطة للدعوى الجنائية. انقطاعها بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التي تتم في الدعوى.

 

 

 

 

المدة المسقطة للدعوى الجنائية. انقطاعها بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التي تتم في الدعوى. متى صدرت من السلطة المنوط بها اتخاذها.

 

 

 

 

إعلان المتهم بالجلسة إعلاناً صحيحاً. يقطع التقادم.

 

 

 

 

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . متعلق بالنظام العام.

 

 

 

 

إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة. تقطع التقادم. ولو أجريت في غيبة المتهم.

 

 

 

 

مضى مدة السنة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فى المخالفات. منذ تقرير النيابة بالطعن وعرض الطعن على المحكمة. انقضاء الدعوى بمضى المدة.

 

 

 

 

سريان مدة سقوط الدعوى الجنائية المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على الجرائم .

 

 

 

 

الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والحكم بتأييده استئنافياً والتقرير بالاستئناف إجراءات صحيحة في ذاتها قاطعة للتقادم بصرف النظر عن بطلان إجراءات إعادة تحريك الدعوى السابقة عليها.

 

 


الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. من النظام العام. وجوب تعرض الحكم لهذا الدفع عند القضاء بالإدانة. وإلا كان معيباً بما يبطله.