انقضاء
الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادتين 15،
17 إجراءات.انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذا بالأمر
الجنائي أو إجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً .
مضي
أكثر من ثلاث سنوات من أول جلسة نظر فيها الطعن حتى تاريخ نظره بالجلسة التالية
دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
جريمة
الشهادة الزور. وقتية. بدء انقضاء الدعوى فيها من وقت وقوع الشهادة. الدفع بانقضاء
الدعوى الجنائية في جريمة الشهادة الزور في تاريخ سابق على إبطال إعلام الوراثة.
وجوب تحقيقه. احتساب بدء سريان التقادم من تاريخ الحكم. إخلال بحق الدفاع .
مجال
بحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه يأتي بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالاً
صحيحاً بما يبيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء رأيها فيه
.
لما
كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى المدنية ترتيباً على ما
قضى به في الدعوى الجنائية غير سديد في القانون، ذلك بأن الفقرة الأولى من المادة
259 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "تنقضي الدعوى المدنية بمضي
المدة المقررة في القانون"
.
مباشرة
النيابة التحقيق وأمرها بضبط وإحضار متهمين . يقطع تقادم الدعوى الجنائية. المادة
17 إجراءات
.
المدة
المسقطة للدعوى الجنائية. انقطاعها بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة.
امتداد هذا الانقطاع إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك
الإجراءات .
إذ
كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وأن
هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد
بصحته وهو ما تفصح به الأوراق فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة
ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية والقضاء
بانقضائها بمضي المدة.
من
المقرر أن المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تنقضي الدعوى
الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه، بصدور حكم نهائي
فيها بالبراءة أو بالإدانة
.
المدة
المسقطة للدعوى الجنائية. انقطاعها بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التي
تتم في الدعوى. متى صدرت من السلطة المنوط بها اتخاذها.الانقطاع عيني يمتد أثره
إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات.
المدة
المسقطة للدعوى الجنائية. انقطاعها بإجراءات الاستدلال التي تتم بمعرفة السلطة
المنوط بها القيام بها متى اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي. امتداد
هذا الانقطاع إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات.
إن
المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بإنقطاع مدة التقادم بإجراءات التحقيق
أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى
مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى.
من
المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم يجوز إثارته في أية حالة كانت
عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام.
اجراءات
التحقيق التى تجريها السلطة المنوط بها القيام بها. تقطع التقادم. ولو أجريت فى
غيبة المتهم. المادة 17 إجراءات جنائية.
المدة
المسقطة للدعوى الجنائية. انقطاعها بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التي
تتم في الدعوى.
المدة
المسقطة للدعوى الجنائية. انقطاعها بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التي
تتم في الدعوى. متى صدرت من السلطة المنوط بها اتخاذها.
إعلان
المتهم بالجلسة إعلاناً صحيحاً. يقطع التقادم.
الدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . متعلق بالنظام العام.
إجراءات
التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة. تقطع التقادم. ولو أجريت في غيبة المتهم.
مضى
مدة السنة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فى المخالفات. منذ تقرير النيابة
بالطعن وعرض الطعن على المحكمة. انقضاء الدعوى بمضى المدة.
سريان
مدة سقوط الدعوى الجنائية المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على الجرائم
.
الحكم
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والحكم بتأييده استئنافياً والتقرير
بالاستئناف إجراءات صحيحة في ذاتها قاطعة للتقادم بصرف النظر عن بطلان إجراءات
إعادة تحريك الدعوى السابقة عليها.
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. من النظام العام. وجوب تعرض الحكم لهذا الدفع عند القضاء بالإدانة. وإلا كان معيباً بما يبطله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق