الاعتياد
على ممارسة الفجور أو الدعارة مع الناس بغير تمييز. تتحقق به أركان الجريمة سواء
بالنسبة لبغاء الرجل أو لبغاء الأنثى.
عدم
تطلب القانون طريق إثبات معين لثبوت العادة في جريمة ممارسة الفجور.إثبات الحكم
اعتياد الطاعن ممارسة الفجور مع الرجال دون تمييز. كفايته لتوافر أركان الجريمة .
لما
كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة في جريمة ممارسة الدعارة طريقة معينة من طرق
الإثبات .
إثبات
العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة الدعارة. موضوعي. ما دام
سائغاً . الجدل الموضوعي. غير جائز أمام محكمة النقض
.
جريمة
فتح أو إدارة محل للدعارة. تستلزم لقيامها أن يعد الجاني المحل لذلك الغرض أو يقوم
بتشغيله وتنظيم العمل فيه مع الاعتياد على ذلك.
جريمة
تسهيل الدعارة. توافرها بقيام الجاني بأي فعل بقصد تسهيل البغاء لغيره بغرض تمكين
هذا الغير من ممارسته.
جريمة
التحريض على ارتكاب الفجور أو الدعارة. قيامها في حق من يحرض غيره أو يساعده على
ممارسة الفحشاء من الناس بغير تمييز أو يسهل له ذلك.
التحريات
وحدها لا تصلح أن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة.
جرائم
التحريض على ارتكاب الدعارة والمعاونة على ممارستها واستغلال بغاء الغير. لا يشترط
القانون للعقاب عليها الاعتياد على ارتكابها.
دخول
الطاعنة إحدى الشقق وإخبار حائزها مأمور الضبط القضائي قدومها إليه لممارسة
الدعارة. لا ينبئ عن إدراكه يقيناً بارتكاب جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة.
انتهاء الحكم إلى أن ما وقع على الطاعنة يعد قبضاً صحيحاً واستناده إلى الاعتراف
المتولد عن ذلك القبض. خطأ في تطبيق القانون.
جرائم
إدارة وتأجير منزل للدعارة وممارسة الفجور والدعارة من جرائم العادة. قيامها بتحقق
ثبوتها. تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة. موضوعي. شرط ذلك.تكرار الفعل ممن تأتي
الدعارة في مسرح واحد للإثم. عدم كفايته لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل.
اقتصار
الشارع في تأثيم المعاونة على ارتكاب الفحشاء على صورة الإنفاق المالي على البغي
وتأمين طريقها إلى الدعارة وما يستلزمه الإنفاق من الاستدامة زمناً طال أم قصر.
مفاده .
لا
مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة ممارسة الفجور ما دام قد عامله
بالمادة 32 عقوبات ودانه بجريمة التحريض على الدعارة وأوقع عليه عقوبتها باعتبارها
الجريمة الأشد
.
لما
كان مفاد نص المادة الأولى فقرة أولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 أنه لا يشترط
للعقاب على التحريض وتسهيل الدعارة توافر ركن الاعتياد ومن ثم فإن منعى الطاعن من
تخلف ركن الاعتياد قبله بالنسبة لتلك الجريمة يكون على غير أساس .
جرائم
إدارة منزل للدعارة وممارسة الفجور والدعارة . من جرائم العادة . تحقق ثبوت
الاعتياد على الدعارة . موضوعي
.
جريمة
التحريض على البغاء. عدم قيامها إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء
مع المحرضة.
الاعتياد
على ممارسة الفجور أو الدعارة مع الناس بغير تمييز. تتحقق به أركان الجريمة سواء
بالنسبة لبغاء الرجل أو لبغاء الأنثى. أساس ذلك. تنسب الدعارة إلى المرأة حين تبيح
عرضها لكل طالب بلا تمييز. وينسب الفجور إلى الرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال
بغير تمييز. أساس ذلك.
إدانة
الطاعن بجريمة ارتكاب الفحشاء مع امرأة بغي. خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه
والقضاء بالبراءة.
المحكمة
الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً في الجلسة. إنما تبنى قضاءها على مقتضى الأوراق. شرط
ذلك. مراعاة مقتضيات حق الدفاع. عليها سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام
محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق. م 413 إجراءات.
عقوبة
الإيداع. وجوبية في حالة العود. المادة 9 من القانون 10 لسنة 1961. قضاء الحكم
المطعون فيه بإلغاء عقوبة الإيداع التي قضى بها الحكم المستأنف رغم أن المطعون
ضدها. عائد. خطأ يوجب النقض والتصحيح.
تنسب
الدعارة إلى المرأة حين تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز . وينسب الفجور للرجل حين
يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز
.
عدم
توافر أي صورة من صور الاشتراك في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة في حق الطاعن
. وعدم اندراج الفعل المسند إليه تحت أي نص عقابي آخر . معاقبته رغم ذلك . خطأ في
القانون .
النعي
على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز. التحدي بالدفاع
الموضوعي لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.
القضاء
بالإدانة في أي من جرائم القانون رقم 10 لسنة 1961 يستتبع وضع المحكوم عليه تحت
مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. المادة 15 من هذا القانون. إغفال الحكم
تحديد مبدأ المراقبة ومدتها. وجوب نقضه جزئياً.
لما
كانت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة
الدعارة قد نصت على أن "كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون
بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث
سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه .
عدم
ضم الأفلام المخلة المضبوطة وعدم عرضها بالجلسة لكونها قد أعدمت. لا يمنع المحكمة
من القضاء بالإدانة عن تهمة عرضها المسندة إلى المتهمة.إعدام الأفلام. يحول دون
الحكم بمصادرتها.
الاعتياد
على ممارسة الفجور أو الدعارة مع الناس بغير تمييز. تتحقق به أركان الجريمة سواء
بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى. أساس ذلك؟
عدم
تحقق جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور وعدم توافر أى صورة من صور الاشتراك فى
جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة فى حق الطاعن وعدم إدراج الفعل المسند إليه تحت
أى نص عقابى آخر.
مباشرة
الفحشاء مع الناس بغير تمييز وعلى وجه الاعتياد. بغاء. اعتباره دعارة إذا مارسته
المرأة وفجور إذا مارسه الرجل.
جريمة
تسهيل الدعارة. توافرها بقيام الجاني بأي فعل بقصد تسهيل البغاء لغيره بغرض تمكين
هذا الغير من ممارسته.
عدم
توافر أي صورة من صور الاشتراك في جريمة تسهيل البغاء في حق الطاعنين وعدم اندراج
الفعل المسند إليهما تحت أي نص عقابي آخر.
من
المقرر أن القانون رقم 10 سنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة لا يستلزم لثبوت العادة
في إدارة مكان للدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات.
جريمة
إدارة منزل للدعارة. من جرائم العادة. تقاضي أجر عنها. ليس ركناً من أركانها.ما
يشترط لتوافر جريمة إدارة منزل للدعارة وجريمة استغلال بغاء امرأة .
لما
كانت عقوبة جريمة اعتياد ممارسة الدعارة كنص المادة التاسعة من القانون رقم 10
لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على
ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تزيد على ثلاثمائة
جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
مجرد
دخول امرأة معروفة للشرطة بالاعتياد على ممارسة الدعارة إحدى الشقق المفروشة لا
ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية ارتكاب المتهمة هذه الجريمة. التعرض
لها. قبض ليس له ما يبرره.
إن
جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل او أفعال يهدف من ورائها الى ان
ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق
من
المقرر ان جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل او افعال يهدف من ورائها
الى انه ييسر لشخص بقصد مباشرة الفسق
جرائم
إدارة وتأجير منزل للدعارة وممارسة الفجور والدعارة. من جرائم العادة. الاعتياد
على الدعارة. تحقق ثبوته. يخضع لتقدير محكمة الموضوع . حد ذلك.
تكرار
الفعل ممن تأتي الدعارة على مسرح واحد للإثم. لا يكفي وحده لتكوين العادة. ولو ضم
المجلس أكثر من رجل. علة ذلك.
تلقي
مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير. لا يكفي لقيام حالة التلبس. علة ذلك.
مجرد دخول امرأة معروفة للشرطة. إحدى الشقق. لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة
يقينية. ما ترتكبه. التعرض لها. قبض صريح ليس له ما يبرره. المادة 34 إجراءات بعد
تعديلها لا تجيز القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس.
لما
كان ثبوت ركن الاعتياد فى الجريمة المسندة للطاعن هو من الأمور التى تخضع للسلطة
التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تثريب على المحكمة ان هى عولت فى اثباته على أقوال
الشهود واعترافات المتهمين التى اطمأنت اليها طالما ان القانون لا يستلزم لثبوته
طريقة معينة للاثبات
.
كان
القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة قد نص فى الفقرة "ب" من
المادة التاسعة منه على عقاب كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو
محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصا
يرتكبون ذلك أو بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور
.
من
المقرر أن النص على المصادرة فى المادة الثامنة من القانون رقم 10 سنة 1961 فى شأن
مكافحة الدعارة وجعلها وجوبية ليس من شأنه بحال أن يغير من طبيعتها فلا يجوز أن
تتناول غير المحكوم عليها وكان الأثاث المحكوم بمصادرته من محكمة الدرجة الأولى
مالا داخلا فى دائرة التعامل ولا يعد صنعه أو استعماله أو حيازته أو بيعه أو عرضه
للبيع جريمة فى حد ذاته.
يشترط
فى الحكم الذى يتخذ سابقة فى العود ان يكون قد صار نهائيا قبل وقوع الجريمة
الجديدة، ويجب على المحكمة - متى انتهت الى اعتبار المتهم عائدا - أن تعنى فى
حكمها باستظهار الشروط التى يتطلب القانون توافرها لقيام هذا الظرف المشدد.
إثارة
دفاع الطاعنة أن الشاهد المنسوب لها ممارسة الدعارة معه شخص وهمي. وطلبه تحقيق هذا
الدفاع وتمسكه به بمذكرته الختامية المصرح بها. وتقديمه تأييداً لهذا الدفاع صورة
ضوئية لجواز سفر شخص آخر خلاف الشاهد ويحمل ذات رقم جوازه الوارد بمحضر جمع
الاستدلالات. دفاع جوهري. الالتفات عنه. قصور.
الدفع
بصدور أذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش دفاع موضوعى. كفاية اطمئنان محكمة الموضوع
الى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الاذن رداً عليه.
القانون
لا يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن يكون بطريقة معينة انما جاء النص بصفة عامة
يفيد ثبوت الحكم على الاطلاق بحيث يتناول شتى صور التسهيل.
ركن
العادة في استعمال مكان للدعارة. ليس له طريق خاص في الإثبات . مثال لتسبيب سائغ
في التدليل على توافر جريمة إدارة مسكن للدعارة وتسهيلها واستغلال البغاء وتوافر
ركن الاعتياد
.
مجرد
دخول امرأة معروفة للشرطة. إحدى الشقق. لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة
يقينية. ما ترتكبه. التعرض لها. قبض صريح ليس له ما يبرره. المادة 34 إجراءات بعد
تعديلها لا تجيز القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس
.
عدم
تطلب القانون طريق إثبات معين لثبوت العادة في جريمة ممارسة الدعارة . إثبات الحكم
اعتياد الطاعنة ارتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز لقاء أجر . كفايته إثباتاً
لتوافر أركان الجريمة
.
تقدير
قيام أو انتفاء حالة التلبس. موضوعي. التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها. يكفي أن
يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه أو أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه. متى كان
هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً.
ركن
العادة في استعمال مكان للدعارة. إثباته. بكافة طرق الإثبات. كفاية الحكم بالإدانة
رداً على أوجه الدفاع الموضوعية. أساس ذلك.
ارتكاب
الطاعن جرائم تسهيل الدعارة لأخرى ومعاونتها عليها واستغلال بغائها وإدارة محل
لممارسة الدعارة. يتحقق به معنى الارتباط الوارد بالمادة 32/ 2 عقوبات. وجوب
اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها.
جريمة
تسهيل البغاء. لا يشترط القانون وقوعها بطريقة معينة إنما يتناول شتى صور التسهيل.
مثال لتدليل سائغ على جريمتي تسهيل الدعارة واستغلالها.
نطاق
التأثيم في حكم الفقرة الأولى من المادة التاسعة. ق 10 لسنة 1961. البغاء.
والفجور. والدعارة. انطباق النص. سواء مارس البغاء بالشقة المؤجرة. رجل أو أنثى.
متى علم المؤجر بذلك.
كفاية
استخلاص توافر العلم بالغرض من تأجير الشقة بأدلة سائغة. عدم تطلب اقتضاء أجر أو
أية منفعة أخرى.
تقدير
توافر ركن الاعتياد فى إدارة محل للدعارة موضوعى جواز التعويل فى إثباته على
اعتراف المتهم علة ذلك مثال لتسبيب غير معيب.
ركن
العادة فى جريمة استعمال محل للدعارة جواز إثباته بكافة الطرق.
إثبات
الحكم وجود تغيير بالشهادة المرضية الرسمية ظاهر للعين المجردة كفايته لإطراحها
أساس ذلك .
إثبات
العناصر الواقعية وركن الاعتياد على ممارسة للدعارة موضوعي مثال لتسبيب سائغ
تدليلاً على توافر ركن العادة في جريمة إدارة محل للدعارة.
إن
تحقيق ثبوت الاعتياد على الدعارة وإن يكن من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية
لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغاً.
ثبوت
أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت بعد وقوع الجريمة.
وجوب إيقاف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده. المادة 339 إجراءات.
لا
صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما. في الدفع ببطلانه. مثال في الدفع ببطلان التفتيش.
يبين
من نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961، أنه يؤثم
حالتين أولاهما تأخير أو تقديم منزل أو مكان لإدارته للفجور أو الدعارة مع العلم
بذلك .
لما
كان الحكم المطعون فيه بعد أن أفصح عن اطمئنانه إلى أدلة الثبوت القائمة قبل
المتهمين الثانية والثالثة والسادس "الطاعن" بما ارتأى معه تأييد الحكم
المستأنف للأسباب التي أقيم عليها.
تقدير
قيام القصد الجنائي من عدمه – من ظروف الدعوى. موضوعي.
دفاع
المتهمة بالزنا يسبق محاكمتها عنه بوصف الدعارة دفاع جوهري وجوب تحقيقه لما قد
يترتب عليه من تغيير وجه الرأي في الدعوى.
العبرة
في عقيدة المحكمة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
إثبات
العادة في استعمال مكان للدعارة ليس له طريق إثبات خاص.
إستقلال
قاضي الموضوع في إثبات العناصر وركن الاعتياد في ممارسة الدعارة ما دام لذلك ما
يسوغه.
لا
صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما في الدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه.
الاعتياد
على ممارسة الفجور أو الدعارة مع الناس بدون تمييز تتحقق به أركان الجريمة ولو كان
ذلك بغير مقابل.
ركن
الاعتياد فى إدارة محل للدعارة على موجب حكم المادة العاشرة من القانون 10 لسنة
1961 خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.
إقرار
الطاعنة لمأمور الضبط القضائى. أثر استيقافه إياها. بممارستها الدعارة. يجيز له
القبض عليها.
عدم
تطلب القانون طريق إثبات معين لثبوت العادة فى جريمة ممارسة الدعارة.
إفصاح
الحكم المطعون فيه عن وقوع تسهيل الدعارة حين إصدار القاضي الإذن بالمراقبة
التليفونية.
القانون
10 سنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو
التسهيل أو الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل.
المادة
200 إجراءات نصها بجواز تكليف النيابة العامة لأي من مأموري الضبط القضائي ببعض
الأعمال التي من خصائصه نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق.
الطعن
بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش لعدم مراعاة الأوضاع القانونية لا يجوز إلا
ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم.
امتداد
اختصاص مأمور الضبط إلى جميع من اشتركوا في الدعوى التي بدأ تحقيقها على أساس وقوع
واقعتها في اختصاصه أينما كانوا.
اعترافهن
بممارسة الدعارة إثباته هذا الاعتراف في محضره.
الدفع
ببطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهة الطاعنة بباقي المتهمات.
لا
مصلحة في النعي على الحكم في واقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دان الطاعنة عن تهمتي
تسهيل الدعارة والاعتياد على ممارستها
.
ركن
الاعتياد في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة جواز إثباته بشهادة الشهود.
ركن
الاعتياد، ليس شرطاً لتحقق جريمة التحريض على الدعارة المؤثمة بالمادة الأولى من
القانون 10 لسنة 1961.
التحريض
على الدعارة تقدير قيامه أو عدم قيامه تفصل فيه محكمة الموضوع بلا معقب.
لا
جدوى للطاعن من النعي على الحكم بإدانته بجريمة التحريض على الدعارة.
حق
مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم وتفتيشه عملاً بالمادتين 34، 64 من قانون
الإجراءات الجنائية.
الدفع
ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات، على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه
بأسباب سائغة.
الخطأ
في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش
.
جريمة
تسهيل البغاء لا يشترط القانون وقوعها بطريقة معينة إنما بتناول شتى صور التسهيل.
اقتراف
الفحشاء فى الخارج بالفعل. ليس شرطا للعقاب على جريمة التحريض أو المساعدة على
مغادرة البلاد للاشتغال بالدعارة.
تقدير
توافر القصد الجنائى. تستقل به محكمة الموضوع.
القضاء
بالإدانة فى أى من جرائم القانون رقم 10 لسنة 1961. يستتبع وضع المحكوم عليه تحت
مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. المادة 15 من هذا القانون.
عدم
اشتراط القانون إرتكاب الفحشاء بالفعل للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل
أو الاستغلال.
النعى
على المحكمة الاستئنافية عدم سماعها ما لم تسمعه محكمة أول درجة من المحادثات
التليفونية المسجلة. فى غير محله. ما دام القدر الذى سمعته منها وأقرت به الطاعنة
كافيا وقاطعا فى الدلالة.
عدم
اختصاص محكمة الأحداث بنظر قضايا الأحداث المشردين. فى الحالات المبنية فى الفقرات
الأربع الأول من المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1949. إلا إذا عاد الحدث.
بعد إنذار ولى أمره. إلى ارتكاب أمر من الأمور الواردة فى أى من تلك الفقرات.
الأعمال
الإجرائية تجرى على حكم الظاهر. عدم بطلانها من بعد. نزولا على ما ينكشف من أمر
واقع.
تسجيل
مأمور الضبط ما يبديه المتهم أمامه من أقوال واعتراف في حق نفسه وغيره من المتهمين
لا يعد استجواباً ولا يخرج عن اختصاصه.
عدم
التزام المحكمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته المقدمة في فترة
حجز القضية للحكم.
الدفع
ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة رد الحكم عليه بأنه يخالف
الثابت بالأوراق.
جريمة
المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1951 لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره على
ممارسة الفحشاء مع الناس أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه.
وضع
المحكوم عليه في جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور والدعارة تحت مراقبة الشرطة لا
يكون إلا في حالة الحكم عليه بعقوبة الحبس.
الأصل
أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على الدفاع الموضوعي إن هي التفتت عنه إذ يكفي أن
يكون الرد عليه مستفادا من أدلة الثبوت الأخرى التي عول عليها الحكم في الإدانة.
اقتراف
الفحشاء فعلاً غير لازم للعقاب على جريمة التحريض على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو
المساعدة فيها أو تسهيلها أو استغلالها.
عدم
اشتراط القانون وقوع جريمة تسهيل البغاء بطريقة معينة.
كفاية
علم المتهمة بتعديل وصف التهمة وإبداء الدفاع عنها على هذا الأساس أمام المحكمة
الاستئنافية.
حق
المحكمة في تعديل وصف التهمة دون لفت نظر الدفاع.
الأصل
أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقا بالجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من
الخصوم وتستخلصه من الأوراق حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع.
دفاع
المتهمة بممارسة الدعارة بعدم توافر الاعتياد والبغاء قبلها. جوهري. وجوب الرد
عليه. ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز. بغاء. الدفع بانتفاء العلم في جريمة
تأجير مسكن يدار للدعارة مع العلم بذلك. وجوب تحقيقه والرد عليه.
جرى
قضاء محكمة النقض في جرائم الاعتياد، على وجوب الاعتداد في توافر ركن الاعتياد
بجميع الوقائع التي لم يمض بين كل واحدة منها والتي تليها وكذلك بين آخر واقعة
وتاريخ بدء التحقيق في الدعوى أو رفعها، مدة ثلاث سنوات.
عدم
استظهار الحكم توافر ركن الاعتياد في جريمة إدارة منزل معد للدعارة قصور.
إطلاق
الشارع عقوبة الغلق المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 10 لسنة 1961 من
التوقيت.
ثبوت
العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة. لا يستلزم طريقة معينة من طرق الإثبات.
المرجع
في إثبات العناصر الواقعية والقانونية للجريمة إلى محكمة الموضوع.
ارتكاب
الطاعنة جرائم تسهيل الدعارة لأخرى ومعاونتها عليها واستغلال بغاء تلك المتهمة
وإدارة محل لممارسة الدعارة
.
عدم
استلزام القانون لثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق
الإثبات.
لا
يشترط للعقاب على جريمة التحريض أو المساعدة على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو
تسهيلها أو استغلال بغاء شخص أو فجوره - اقتراف الفحشاء بالفعل.
جريمة
فتح وإدارة منزل للدعارة. من جرائم العادة. مثال لتسبيب كاف على استظهار ركن
العادة.
وجوب
قصره على أضيق نطاق وعدم التوسع في تفسيره سواء بالنسبة إلى الجريمة التي خصها
القانون بضرورة تقديم الشكوى عنها أو بالنسبة إلى شخص المتهم.
سقوط
حق الزوج في تحريك دعوى الزنا إذا ما ارتكب المنكر بعلمه ورضاه.
عدم
تقيد المحكمة بندب خبير متى رأت في الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها.
دلالة
عبارة الفقرة (ب) من المادة السادسة من القانون 10 لسنة 1961 على أن المشرع قصد من
وضعها امتداد العقاب إلى طائفة المشتغلين للبغاء والفجور
.
القانون
رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة: عدم اشتراطه للعقاب على التحريض أو
المساعدة أو التسهيل ارتكاب الفحشاء بالفعل.
المعاونة
التي عناها الشارع في المادة 8 من القانون 68 لسنة 1951. عدم تحققها إلا بالاشتراك
الفعلي في تهيئة المحل المعد للدعارة بقصد استغلاله.
جريمة
إدارة منزل للدعارة من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها.
إطلاق
الشارع حكم المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة.
لا
يستوجب القانون رقم 68 لسنة 1951 تقاضى أجر لتجريم فعل إدارة منزل للدعارة أو
التحريض على ارتكابها، ومن ثم فلا جناح على المحكمة إن لم تتحدث استقلالا عن الأجر
أو المقابل وهو ما لا يعد ركنا من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة.
الزوجة
تعتبر من الغير في حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 - يؤيد ذلك أن الشارع يشدد العقاب
في المادة الثامنة منه على من يدير منزلاً للدعارة
.
الفرع
يعتبر من الغير في حكم القانون رقم 68 لسنة 1951.
إدارة
منزل للدعارة. صورة واقعة تتوافر بها عناصر هذه الجريمة. المادة 8 من القانون 68
لسنة 1951.
وجود
امرأة في منزل معد للدعارة. لا يعتبر بذاته معاونة في إدارة المنزل للدعارة ولا
تتحقق به جريمة المعاونة المعاقب عليها بالمادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951.
جريمة
الاعتياد على ممارسة الدعارة. اعتياد أحد الرجال التردد على منزل معد للدعارة
يرتكب فيه الفحشاء وارتكابه الفحشاء عدة مرات مع المتهمة التي تستخدم في إدارة هذا
المنزل للدعارة - توافر عناصر الجريمة المذكورة في حق المتهمة. المادة 9 ق 68 لسنة
1951.
المصادرة
المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951. لا تتناول غير المحكوم
عليه.
المكان
الخاص الذي تقيم فيه محترفة مهنة الحياكة، إعداده في الوقت ذاته لاستقبال نساء
ورجال عديدين لارتكاب الفحشاء فيه نظير أجر تتقاضاه. اعتباره محلاً للدعارة في حكم
المادة 8/ 2 من القانون رقم 68 لسنة 1951.
المحال
المفروشة المشار إليها في المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 هي التي تعد
لاستقبال من يرد إليها من أفراد الجمهور بغير تمييز للإقامة مؤقتاً بها.
جريمة
إدارة بيت للدعارة وجريمة ممارسة الفجور والدعارة هما من جرائم العادة التي لا
تقوم إلا بتحقيق ثبوتها.
جريمة
إدارة منزل للدعارة. عدم توافر أركانها القانونية. يستتبع عدم قيام جريمة المعاونة
في إدارته.
إن
جريمة إدارة بيت للدعارة وجريمة ممارسة الفجور والدعارة هما من جرائم العادة التى
لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها.
المعاونة
فى إدارة منزل للدعارة المعاقب عليها بموجب المادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951.
إن
معاشرة رجل لامرأة فى منزله معاشرة الأزواج لا يعد من أعمال الفسق والدعارة
المؤثمة فى القانون إذا أن المقصود بالتحريم هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير
تمييز.
متى
كان الحكم إذ دان المتهمة بأنها عاونت زوجها الذى كان متهما معها فى إدارة منزل
للدعارة والفجور بممارسة الدعارة فيه.
إثبات
الحكم أن المتهمة اعتادت ارتكاب الفحشاء مقابل أجر معلوم. توافر أركان الجريمة.
إدارة
منزل للدعارة. المقصود منها طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951.
إن
المساهمة أو المعاونة في إدارة منزل للعاهرات تقتضي الاشتراك في تهيئة وإعداد
المحل ذاته للغرض الذي خصص له أو تنظيم العمل فيه أو نحو ذلك، فإذا كان ما أثبته
الحكم في حق المتهمين إنما هو ترددهما على المنزل لمجرد ممارسة الدعارة فيه مما لا
يمكن أن يعتبر مساهمة أو معاونة في إدارة المحل.
القانون
رقم 68 لسنة 1951 يسري على كل فعل وقع قبله لم يحكم في نهائياً قبل صدوره النص في
القانون رقم 50 لسنة 1950 على استمرار العمل بالأمر العسكري رقم 76 لسنة 1949 لمدة
سنة لا يمنع من ذلك.
القانون
رقم 68 لسنة 1951 يسري على كل فعل وقع قبله لم يحكم فيه نهائياً قبل صدوره مجرد
ضبط المتهمة في منزل يدار للدعارة لا يكفي العقاب إدانة المتهمة على أساس مجرد
القول بأنها تتردد على المنزل الذي ضبطت فيه هذا لا يكفي لإثبات الاعتياد.
إدانة
امرأة لاتخاذها بيوتاً للدعارة وتعاطيها فيه الفحشاء حالة كونها مصابة بمرض
الزهري. العقوبة الحبس والغرامة. معاقبتها بالحبس فقط. مخالف للقانون.
إن
المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 76 الذي ظل مفعوله سارياً بالقانون رقم 50
لسنة 1950 تنص على أنه يعتبر في تطبيق هذا الأمر بيتاً للعاهرات كل محل يتخذ أو
يدار للبغاء عادة ولو اقتصر استعماله على بغي واحدة.
إذا
كان الحكم قد اعتمد في إدانة المتهم في جريمة التعويل في بعض معيشته على ما تكسبه
امرأة من الدعارة على ما ثبت لدى المحكمة من أنه تسلم من هذه المرأة حافظة بها
نقود
يكفي
في جريمة التعويل على ما تكسبه امرأة من الدعارة أن يكون المتهم قد حصل من هذا
الكسب على نقود كائناً ما كان مقدراها. ثم إنه لا يشترط فيها أن يكون قد وقع من
المتهم أي تهديد.
إن
الشارع إذ وضع المادة 272 من قانون العقوبات في باب هتك العرض وإفساد الأخلاق قد
أراد حماية النساء الساقطات، ولو كنّ بالغات، ممن يسيطرون عليهنّ ويستغلونهنّ فيما
يكسبنه من طريق الدعارة مع الظهور بحمايتهنّ والدفاع عنهنّ، فنص على معاقبة هؤلاء
متى ثبت أنهم يعوّلون في معيشتهم كلها أو بعضها على ما تكسبه تلك النسوة من طريق
الدعارة.
لا
يوجد في نص المادة 272 من قانون العقوبات ولا في المذكرة الإيضاحية الخاصة بها ما
يفيد أن المشرع إنما قصد بها معاقبة الرجال دون النساء, بل إن في إطلاقه النص
وتعميمه بقوله "كل من" ما يدل على أنه يتناول بالعقاب المتهم رجلاً كان
أو امرأة. فإذا عوّلت امرأة في معيشتها على ما تكسبه امرأة من الدعارة حق عليها
العقاب.
إن
القانون لم يشترط في الجريمة المعاقب عليها بالمادة 270 ع أن يكون وقوعها في مكان
له وصف خاص، فلا يشترط إذن أن يذكر في وصف التهمة الذي أسست عليه الإدانة أن
الجريمة وقعت في منزل يدار للدعارة.
إن
النص الوارد في المادة 272 من قانون العقوبات لا يتناول بالعقاب إلا كل من يستغل
النساء الساقطات عن طريق التظاهر بحمايتهنّ والدفاع عنهنّ ويعوّل في معيشته كلها
أو بعضها على ما يكسبنه من الدعارة.
إذا
أدانت المحكمة المتهم بالمادة 272 من قانون العقوبات على أساس أنه يعوّل في بعض
معيشته على ما تكسبه زوجته من الدعارة التي احترفتها. وأوردت في حكمها الوقائع
المؤدية إلى ذلك، فلا يصح الطعن على حكمها.
إن
الشارع إذ وضع المادة 272 عقوبات في باب هتك العرض وإفساد الأخلاق إنما أراد حماية
النسوة الساقطات، ولو كن بالغات، ممن يستغلونهن في الدعارة مع الظهور بحمايتهنّ
والدفاع عنهنّ، فقضى بمعاقبة هؤلاء لما لهم من خطر متى ثبت أنهم يعوّلون في
معيشتهم كلها أو بعضها على ما تكسبه أولئك النسوة من طريق الدعارة.