الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 2 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دستور

 

 

المادتان 41، 45 من الدستور المصري. مفادهما؟ قانون الإجراءات الجنائية أورد قيوداً على إذن المراقبة والتسجيل.

 

 

 

 

عدم استظهار الحكم ماهية الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن وتوقيتها وماهيتها والسلطة التي أمرت بها. قصور. الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور. الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور.

 

 

 

 

مخالفة المادة 49 إجراءات للمادة 41 من الدستور. مقتضاه: اعتبار هذا النص منسوخًا ضمنًا بقوة الدستور من تاريخ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدنى اعتبارًا بأن نصه قابل للإعمال بذاته.

 

 

 

 

النص فى المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

 

 

 

 

من المقرر أن التشريع يتدرج درجات ثلاث هى الدستور ثم التشريع العادى ثم التشريع الفرعى أو اللائحة، وهذا التدرج فى القوة ينبغى أن يسلم منطقًا إلى خضوع التشريع الأدنى للتشريع الأعلى

 

 

 

 

الدستور هو القانون الوضعى صاحب الصدارة. وجوب إعماله وإهدار الأحكام المتعارضة معه أو المخالفة له.

 

 

 

 

القضاء بعدم دستورية المادة 48 عقوبات. أثره: امتناع تطبيقه.

 

 

 

 

حياة المواطنين الخاصة والمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية عدم جواز الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب.

 

 

 

 

القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 157 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.

 

 

 

 

الحكم بعدم دستورية نص المادة 195/ 1 من قانون العقوبات فيما تضمنته من معاقبة رئيس التحرير

 

 

 

 

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 ونص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فيما تضمنته من حق البنوك التابعة للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي من تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإداري عن طريق مندوبيها. أثره: اعتبار الحجز كأن لم يكن .

 

 

 

 

الصلاحيات المخولة للحاكم العسكري أو من ينيبه. استثنائية. مجاوزتها يرتب عدم المشروعية والبطلان. الأوامر المشوبة بعيب عدم المشروعية الناشئ عن تجاوز اختصاص سلطات الطوارئ. تقع في حمأة الغضب وتنحدر إلى حد الانعدام .

 

 

 

 

للجهة الإدارية عند تنفيذ حكم الإلغاء الجزئي الخيار بين الإبقاء والتصحيح أو الإلغاء. مناط ذلك . المنوط به تنفيذ أحكام القضاء في نطاق كل وزارة. وزيرها. المادة 157 من الدستور .

 

 

 

 

حق المتهم في مواجهة الأدلة التي تطرح إثباتاً لجرمه وفي نفيها وفقاً للقانون بما يكفل لحقوقه الحد الأدنى من الحماية التي لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها .

 

 

 

 

الشريعة الإسلامية أفردت في شأن الجرائم الموجبة للقصاص أو الحدود أحكاماً تشددت في طرق إثباتها وقدرت أن الشبهة تدرأ الحد.

 

 

 

 

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون. المادة 66 من الدستور.

 

 

 

 

عدم اشتراط قدر معين من تسبيب الإذن بدخول المسكن أو تفتيشه. أساس ذلك المادتين 44 من الدستور 91 أ ج.

 

 

 

 

نص المادة 51 إجراءات على أن يكون التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه كلما أمكن ذلك وإلا بحضور شاهدين.

 

 

 

 

سريان أحكام القوانين على من يقع من تاريخ العمل بها. دون ترتيب أثر على ما وقع قبلها. المادتان 66، 187 من الدستور.

 

 

 

 

الشرعية الإجرائية سواء ما اتصل منها بعيدة المحقق أو كفالة الحرية أو الكرامة الشخصية للمتهم ومراعاة حقوق الدفاع. ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون.الحرية الشخصية حق كفله الدستور.

 

 

 

 

القيد على الحرية الشخصية. غير جائز. إلا في إحدى حالات التلبس أو بإذن من الجهة القضائية المختصة. المادة 41 من الدستور.

 

 

 

 

القيد على الحرية الشخصية. غير جائز إلا في حالة من حالات التلبس أو بإذن من جهة قضائية مختصة . أساس ذلك .

 

 

 

 

إن نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة في أنه في غير أحوال التلبس لا يجوز وضع أي قيد على الحرية الشخصية إلا بإذن من القاضي المختص أو من النيابة العامة .

 

 

 

 

حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا شكلياً. أساس ذلك وعلته .

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن ما نص عليه الدستور في المادة الثانية من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب الإعمال بذاته وإنما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين .

 

 

 

 

وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه . المادة 67 من الدستور . حتمية الاستعانة بمحام لكل منهم بجناية .

 

 

 

 

تعلق الحكم بعدم دستورية نص جنائي . أثره . اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن .

 

 

 

 

الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . أصلح للمتهم في جريمة بناء على أرض زراعية .

 

 

 

 

إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور على الرغم من ثبوت أنه عضو بمجلس الشعب في تاريخ ارتكاب الجريمة والتي لم تكن في حالة تلبس .

 

 

 

 

تضمن أمر التفتيش قدراً معيناً من التسبيب أو صدوره في صورة بعينها. غير لازم. المادة 44 من الدستور.

 

 

 

 

تحقيق الحرية لإنسانية المصري. هدف أساسي. تضمنته وثيقة إعلان دستور جمهورية مصر العربية. مراقبة وتسجيل المحادثات السلكية واللاسلكية والأحاديث الشخصية. إجراء مرذول. لا يجوز إلا إذا كانت هناك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.

 

 

 

 

من المقرر أن القاعدة العامة في تفسير القانون الجنائي تقضي بأنه إذا جاء النص العقابي ناقصاً أو غامضاً فينبغي أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد مصلحته وأنه لا يجوز أن يؤخذ في قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم .

 

 

 

 

الحكم بعدم دستورية المادة 47 إجراءات. أثره: ورود المادة 51 من القانون ذاته على غير محل .

 

 

 

 

حق السلطة التنفيذية دستورياً في إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها. لا يعني نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين .

 

 

 

 

وجوب التزام التشريعات النزول على أحكام الدستور. بوصفه التشريع الوضعي الاسمي وإلا تعين إهدارها. سواء كانت سابقة أو لاحقة على العمل به. علة ذلك.

 

 

 

 

ورود قيد على الحرية الشخصية غير جائز. إلا في حالة من حالات التلبس أو بإذن من السلطة القضائية المختصة المادة 41/ 1 من الدستور. المقصود بعبارة "وفقاً لأحكام القانون" الواردة بالمادة 41 من الدستور.

 

 

 

 

نص المادة 49 إجراءات. مخالف للمادة 41 من الدستور. مؤدى ذلك: اعتبار هذا النص منسوخاً ضمناً بقوة الدستور من تاريخ العمل بأحكامه.

 

 

 

 

مدة مجلس نقابة المحامين أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب إجراء الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته. عدم جواز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين في ظل القانون 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 227 لسنة 1984. المادة 136.

 

 

 

 

استناد الطاعنين في الدفع بعدم دستورية المادة 135/ 2 من قانون المحاماة فيما تضمنته في أن يكون الفوز في الانتخابات بالأغلبية النسبية إلى تحكم الأقلية في الأغلبية. عدم جديته. أساس ذلك.

 

 

 

 

انتفاء الجدية عن الدفع بعدم دستورية المادة 136/ 2 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 227 لسنة 1984. أثره: وجوب الالتفات عنه.

 

 

 

 

انتفاء الجدية عن الدفع بعدم دستورية المادة 135/ 3 مكرراً من قانون المحاماة المضافة بالقانون 98 لسنة 1992. أثره: وجوب الالتفات عنه.

 

 

 

 

لما كانت المادة 66 من الدستور تنص على أن "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .

 

 

 

 

النص في المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. دعوة للشارع كي يتخذ من الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين.

 

 

 

 

العقاب لا يكون إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذي ينص عليه. تأثيم الفعل بقانون لاحق غير جائز.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. وقف نظر الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية .من إطلاقاتها.

 

 

 

 

لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق.الحرية الشخصية. حق كفله الدستور. مؤدى ذلك.

 

 

 

 

قضاء المحاكم العادية خطأ بعدم الاختصاص وتخليها عن الفصل في موضوع الدعوى. يعد مانعاً من السير فيها لحرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي الذي كفله له الدستور.

 

 

 

 

الدستور هو القانون الوضعي الاسمي صاحب الصدارة. تعارض التشريعات الأدنى. معه. أثره.

 

 

 

 

الدستور هو القانون الوضعى الاسمى. صدارته على مادونه من التشريعات. تعارض التشريعات معه. يوجب النزول عند أحكامه سواء كان التعارض سابقا أم لاحقا على العمل به.

 

 

 

 

إن نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة على أنه فى غير أحوال التلبس لا يجوز وضع أى قيد على الحرية الشخصية الا باذن من القاضى المختص أو من النيابة العامة.

 

 

 

 

 

 

عدم جواز تقييد الحرية الشخصية إلا فى إحدى حالات التلبس أو بإذن من السلطة المختصة. المادة 141/ 1 من الدستور.

 

 

 

 

القيد على الحرية الشخصية. غير جائز إلا في حالة من حالات التلبس أو بإذن من السلطة القضائية المختصة. المادة 41/ 1 من الدستور.

 

 

 

 

إن نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة في أنه في غير أحوال التلبس لا يجوز وضع أي قيد على الحرية الشخصية إلا بإذن من القاضي المختص أو من النيابة العامة .

 

 

 

 

لئن كان من حق السلطة التنفيذية - طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها - إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، إلا أن هذا الحق لا يعني نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين.

 

 

 

 

صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي. رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه.تغليب نص القانون عند التعارض بينه وبين نص وارد في لائحته. واجب.

 

 

 

 

قضاء محكمة الجنايات خطأ بعدم الاختصاص وتخيلها عن الفصل في موضوع الدعوى. يعد مانعاً من السير فيها لحرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي. الذي كفله له الدستور. أثر ذلك .

 

 

 

 

حق السلطة التنفيذية. دستورياً. إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين . دون زيادة أو تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها. ليس معناه نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين للسلطة التنفيذية .

 

 

 

 

تقييد اللائحة التنفيذية للقانون 97 لسنة 1976. حق المسافر في حمل النقد الأجنبي السابق إثبات دخوله إلى البلاد بالمخالفة لنص القانون . أثره .

 

 

 

 

لما كانت المادة 44 من الدستور، والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا توجبان تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن .

 

 

 

 

وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه. المادة 67 من الدستور.

 

 

 

 

الحرية الشخصية. حق طبيعي. عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته في غير حالة التلبس. إلا بإذن القاضي المختص أو النيابة العامة. المادة 41 من الدستور.

 

 

 

 

للمساكن حرمة. عدم جواز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب. عدم لزوم ذلك في تفتيش الأشخاص. المادتان 44 من الدستور، 91 إجراءات المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972.

 

 

 

 

اختصاص الهيئات القضائية وكله الدستور للقانون. مؤدى ذلك .تقرير القضاء العسكري اختصاصه بدعوى جنائية. يوجب على الهيئات أو المحاكم الاستئنافية أو الخاصة القضاء بعدم اختصاصها بنظرها إذا رفعت إليها. عدم سريان ذلك على المحاكم العادية. أساس ذلك.

 

 

 

 

النص في المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع دعوة الشارع بالتزام ذلك فيما يستنه من قوانين.

 

 

 

 

الدستور هو القانون الوضعى الأسمى صاحب الصدارة. على ما دونه من التشريعات النزول عند أحكامه.

 

 

 

 

النص فى المادة الثانية من الدستور على أن الشريعه الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

 

 

 

 

لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق.

 

 

 

 

محاكم أمن الدولة المنشأة إعمالاً للقانون 105 لسنة 1980 أنشئت نفاذاً للمادة 171 من الدستور. مؤدى ذلك .

 

 

 

 

الدستور هو القانون الوضعي الأسمى. له الصدارة على ما دونه من تشريعات. وجوب أن تنزل عند أحكامه تعارضها يوجب التزام أحكامه. سواء كان التعارض سابقاً أم لاحقاً على العمل به.

 

 

 

 

لما كان القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك قد نص في المواد 5، 13، 15، 43، 46، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 74، 84، 107، 110 على أن تخضع للضرائب الجمركية البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية إلا ما يستثنى بنص خاص .

 

 

 

 

النص في المادة الثانية من الدستور أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. دعوة للشارع بالتزام ذلك فيما يستنه من قوانين.

 

 

 

 

النص في المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ليس واجب الإعمال بذاته. مقصوده. الدعوة لاتخاذ الشريعة الإسلامية مصدراً لما يسن من قوانين. عدم وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية تعويلاً على النص المشار إليه إلا إذا أفرغ الشارع تلك الأحكام في نصوص محددة للعمل بها.

 

 

 

 

وكان البين من الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه وأورد عليها أدلة سائغة لم يجحد الطاعن أن لها أصلها في أوراق الدعوى أنه عند إلقاء القبض على الطاعن كانت الجريمة التي ارتكبها في حالة تلبس وكان المستفاد من نص المادة 99 - 1 من الدستور أنه يجوز في حالة التلبس بالجريمة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو مجلس الشعب دون إذن سابق من المجلس .

 

 

 

 

النص فى المادة الثانية من الدستور على ان الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. دعوة للشارع بالتزام ذلك فيما يشرعه من قوانين.تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية. منوط باستجابة الشارع لتلك الدعوى وافراغ مبادئها فى نصوص محددة.

 

 

 

 

ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب الإعمال بذاته، إنما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين .

 

 

 

 

النص فى المادة الثانية من الدستور. على أن الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. دعوة للشارع كى يتخذ الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسيا فيما يستنه من قوانين.

 

 

 

 

اجازة المادة 32 من القانون 182 لسنة 1960 للوزير المختص تعديل الجداول الملحقة بالقانون المذكور. أعمال لحكم المادة 66 من الدستور.

 

 

 

 

الدستور هو القانون الوضعى الأسمى نسخه أحكام أى تشريع يتعارض معه.

 

 

 

 

حق السلطة التنفيذية دستورياً إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين دون زيادة أو تعديل أو تعطيل لها.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش خضوعه لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.

 

 

 

 

إيجاب القانون تسبيب أمر القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات التليفونية. عدم انسحابه إلى الأمر الصادر من النيابة بتكليف أحد مأموري الضبط القضائي بتنفيذ ذلك الأمر.

 

 

 

 

النص على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة أو الشعب يفصح عن أن هذا الصدور في ذاته أمر مفترض بقوة الدستور نفسه .

 

 

 

 

خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته.

 

 

 

 

كل إجراء تم صحيحا فى ظل قانون يظل صحيحا وخاضعا لأحكام هذا القانون. صدور إذن تفتيش مسكن من النيابة العامة دون تسبيبه على مقتضى المادة 91 أ. ج قبل العمل بالدستور وقبل تعديلها بالقانون 37 سنة 1972 يكون صحيحا. الدفع ببطلان هذا الإذن لعدم التسبيب دفع قانونى ظاهر البطلان.

 

 

 

 

المادة 44 من الدستور لا توجب تسبيب الأمر القضائى بالتفتيش إلا إذا كان منصبا على تفتيش المساكن. إقتصار الإذن على تفتيش شخص الطاعن وتنفيذه عند ضبطه فى مقهى. التفات الحكم عن الدفع ببطلان الإذن لعدم تسبيبه. صحيح.

 

 

 

 

صدور الحكم باسم الأمة فى ظل الدستور الحالى لا ينال من مقومات وجوده قانونا.

 

 

 

 

صدور الحكم باسم الأمة في ظل دستور سنة 1971 لا ينال من مقومات وجوده قانوناً.

 

 

 

 

الأمة اشمل مضموناً من الشعب. الهدف الأسمى من النص على صدور الأحكام باسم الأمة أو باسم الشعب يكمن في حرص الشارع الدستوري على الإفصاح عن صدورها باسم الجماعة صاحبة السيادة ومصدر كل السلطات في البلاد.

 

 

 

 

صدور الحكم باسم الأمة بدلاً من اسم الشعب لا ينال من مقومات وجوده قانوناً.

 

 

 

 

التحدي بما نص عليه دستور سنة 1971 في المادة 41 منه من وجوب صدور أمر من القاضي أو من النيابة العامة لإجراء القبض والتفتيش .

 

 

 

 

مشروعية قرار نائب رئيس الوزراء رقم 351 لسنة 1965 في شأن مواصفات الكحول. حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية.

 

 

 

 

من المقرر بنص الدستور والمادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذي ينص عليها.

 

 

 

 

احتفاظ كل من إقليمي الجمهورية العربية طبقاً للمادة 68 من دستور مارس سنة 1958 بنوع من الذاتية التشريعية.

 

 

 

 

صدور قرار وزير الاقتصاد رقم 583 لسنة 1960 نفاذاً للأوضاع الدستورية المستقر عليها وفي حدود التفويض المخول له .

 

 

 

 

المادة 41 من الدستور. المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1946 عرضه على البرلمان فى أول اجتماع له بقاؤه نافذ المفعول إلى أن يقرر أحد المجلسين عدم إقراره.

 

 

 

 

مرسوم صادر بين دوري الانعقاد عدم دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادي لعرضه عليه وعرضه عليه في الدورة التالية لصدوره لا بطلان للبرلمان إسقاطه بمجرد عدم إقراره من أحد مجلسيه

 

 

 

 

المادة 41 من الدستور مرسوم صادر بين دوري الانعقاد. عرضة على البرلمان في أول اجتماع له. بقاؤه نافذ المفعول إلى أن يقرر أحد المجلسين عدم إقراره.