نشر بتاريخ 3 / 8 / 2022 الجريدة الرسمية 30 مكرر (د)
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى القانون رقم 494 لسنة 1955 بشأن احتراف التصوير الفوتوغرافي في
مناطق الآثار؛
وعلى القانون رقم 299 لسنة 1956 بشأن تنظيم عمليات التصوير الجوي؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996؛
وعلى موافقة اللجنة الوزارية للسياحة بتاريخ 18/ 7/ 2022؛
وعلى ما عرضه وزير السياحة والآثار؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
المادة 1
تسري أحكام هذا القرار على التصوير الشخصي للمصريين وكذلك الأجانب
المقيمين والسائحين بالأماكن العامة بجمهورية مصر العربية.
المادة 2
يكون التصوير الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين في الأماكن
العامة مسموحا به، دون اشتراط الحصول على تصريح أو سداد أي رسوم، ووفقا للضوابط
الواردة بهذا القرار.
المادة 3
مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة، يسمح بالتصوير الشخصي باستخدام
كافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية والرقمية وكذلك كاميرات الفيديو
الشخصية، وحوامل هذه الكاميرات.
ويحظر استخدام معدات من شأنها إشغال الطرق العامة أو معدات التصوير
الاحترافي (مظلات التصوير - وسائل الإضاءة الصناعية الخارجية) في التصوير الشخصي
إلا بتصريح مسبق يصدر وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
المادة 4
لا يجوز التصوير الشخصي في الأماكن العامة التالية إلا بعد الحصول على
موافقة مسبقة من الجهات المعنية:
1 - الأراضي والمباني والمنشآت والمعدات التابعة لوزارات الدفاع والإنتاج
الحربي والداخلية وغيرها من الجهات السيادية والأمنية والقضائية والمجالس النيابية.
2 - مباني ومنشآت الوزارات والمصالح الحكومية.
المادة 5
دون الإخلال بما نصت عليه القوانين ذات الصلة، يحظر ما يلي:
1 - تصوير أو نشر المشاهد المسيئة للبلاد أو المواطنين أو المخلة بالآداب
العامة.
2 - تصوير الأطفال.
3 - تصوير ونشر صور المواطنين دون موافقة كتابية منهم.
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره.
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
رئيس مجلس الوزراء