الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد البيع - فسخ عقد البيع

 

 

 

 

 

اتفاق الطرفين في عقد البيع على وقوع الفسخ حالة تأخر المشترى عن دفع باقي الثمن في الميعاد المتفق عليه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اللجوء إلى القضاء. مؤداه. انفساخ العقد بمجرد التأخير.

 

 

 

 

حق البائع في طلب الفسخ. سقوطه بالتنازل صراحة أو ضمنًا. مجرد طلبه رفض دعوى المشترى بصحة ونفاذ عقد البيع لعدم سداده بقية الثمن. عدم اعتباره في حد ذاته تنازلاً عن طلب الفسخ أو إبداء منه لرغبته في تثبيت العقد.

 

 

 

 

فسخ العقد بقوة الشرط الصريح الفاسخ. شرطه. ثبوت قيام الشرط وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه.

 

 

 

 

تمسك الطاعن بنفاذ عقد الإيجار الصادر له من المطعون ضده الثانى فى حق المطعون ضدها الأولى وأن فسخ عقد البيع بين الأخيرين

 

 

 

 

استحالة تنفيذ العقد. أثره. انفساخ العقد بقوة القانون. مقتضاه. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كان عليها قبل التعاقد.

 

 

 

 

الحق فى المطالبة بفسخ العقد. اقتصاره على طرفيه. م 157/ 1 مدنى. مؤداه اقتصار الصفة فى طلب فسخ عقد البيع

 

 

 

 

تخلف صفات في المبيع كفل البائع وجودها فيه للمشتري. الرجوع عليه بدعوى الضمان أو الفسخ أو الإبطال للغلط. دعوى الضمان. دعوى تنفيذ بمقابل تفترض بقاء العقد ونفاذه ولا يرد فيها الثمن للمشتري. خضوعها للتقادم الحولي. م 452 مدني.

 

 

 

 

دعوى المشتري بفسخ عقد البيع لتخلف ما كفله البائع في المبيع من الحداثة والكفاءة العالية مع التعويض. تكييفها الصحيح. دعوى فسخ لإخلال البائع بضمان العيب الذي يلحق به تخلف الصفة التي كفل البائع وجودها في المبيع.

 

 

 

 

حق المشتري في حبس الثمن. شرطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده. سقوط هذا الحق بنزول المشتري عنه بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله. تقدير جدية هذا السبب. استقلال قاضي الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.

 

 

 

 

للمشترى عند استحقاق كل المبيع الخيار بين دعاوى الإبطال والفسخ وضمان الاستحقاق م 443 مدنى دعوى ضمان الاستحقاق ماهيتها دعوى تنفيذ بمقابل تفترض بقاء العقد.

 

 

 

 

الحارس القضائي. نيابته عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال الإدارة. مباشرته لأعمال التصرف. شرطه. المادتان 734 و735 مدني. اقتصار مهمة الحارس على إدارة العقار الموضوع تحت الحراسة. أثره. انعدام صفته في مباشرة دعوى فسخ عقد بيع إحدى وحداته.

 

 

 

 

م 338 مدني. منها حالة إقامة البائع دعواه بفسخ عقد البيع قبل رفع المشتري لدعواه بصحته ونفاذه.

 

 

 

 

إيداع المشتري الثمن لا يمنع من الفسخ إذا كان هذا الإيداع لم يشمل الفوائد المستحقة قانوناً من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع.

 

 

 

 

التزام البائع بضمان القدر الذي تعين للمبيع بالعقد. وجود عجز فيه. أثره. للمشتري طلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال. م 433/ 1 مدني.

 

 

 

 

القضاء بفسخ عقد البيع. أثره. انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه. حق البائع في استرداد المبيع. أساسه. استرداد ما دفع بغير حق. المطالبة باسترداد المبيع أو بالتعويض عنه. شرطه. صدور حكم نهائي بالفسخ.

 

 

 

 

الإدعاء بتزوير مخالصة سداد باقي العقار المبيع توصلاً لإعمال أثر الشرط الفاسخ الصريح الوارد بعقد البيع واعتباره مفسوخاً. منتج في النزاع. م 52 من قانون الإثبات وإن أودع المشتري قيمة الثمن الوارد بها.

 

 

 

 

استحالة تنفيذ أحد المتعاقدين التزامه لسبب أجنبي. أثره انفساخ العقد من تلقاء نفسه. تحمل المدين بالالتزام تبعة الاستحالة. المادتان 159، 160 من القانون المدني.

 

 

 

 

القضاء بالفسخ استناداً إلى دعامتين: لتخلف المشتري عن الوفاء بالثمن ولتلاقي إرادة الطرفين على الفسخ.

 

 

 

 

عقود البيع المسجلة أو العرفية الصادر من جهاز تصفية الحراسات لجهات الحكومة أو القطاع العام بشأن العقارات التي تجاوز قيمتها ثلاثون ألف جنيه. اعتبارها ملغية بقوة القانون.

 

 

 

 

الحكم بفسخ البيع. أثره. للمشترى استرداد ما دفعه من الثمن تطبيقا للمادة 182 مدنى. انفساخ العقد من تلقاء نفسه. استرداد المشترى لما دفعه من ثمن فى هذه الحالة. اعتباره من آثار انفسخ العقد طبقا للمادة 160 مدنى.

 

 

 

 

دعوى الفسخ. تقادمها بخمسة عشر سنة. عدم خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 مدنى. للمشترى طلب رد الثمن طالما أن دعوى الفسخ لم تسقط بالتقادم.

 

 

 

 

قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالاعتداد بعقد البيع الصادر من أجنبي لمصري وفقاً للقانون 15 لسنة 1963. لا يحول دون حق البائع في طلب الفسخ لعدم الوفاء بالثمن. القضاء بالفسخ في هذه الحالة. أثره. عودة حق الدولة في تملك الأرض.

 

 

 

 

سكوت البائعين عن التمسك بفسخ العقد أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي لدى نظر طلب الاعتداد به. تمسكهم بإقرار المشتري بالتعهد بعدم التأخير في دفع الثمن لا يعد تنازلاً عن الحق في طلب الفسخ.

 

 

 

 

التزام المشتري بعد فسخ البيع برد ثمار المبيع يقابله التزام البائع برد فوائد الثمن الذي قبضه. حق المشتري في حبس ثمار المبيع حتى يستوفى فوائد الثمن.

 

 

 

 

التزام المشتري برد الأرض المبيعة بعد فسخ عقد البيع. يقابله التزام البائع برد ما قبضه من الثمن. التزام المشتري برد ثمار العين المبيعة يقابله التزام البائع برد فوائد ما قبضه من الثمن.

 

 

 

 

حق المشتري في حبس العين المحكوم بفسخ عقد البيع الصادر عنها حتى يستوفي من البائع ما دفعه من الثمن. انقضاء حق المشتري في الحبس بوفاء البائع التزامه.

 

 

 

 

الحكم بفسخ عقد البيع لعدم وفاء البائع بالتزامه بتسليم المبيع حتى الحكم نهائيا فى دعوى الفسخ.

 

 

 

 

استناد الحكم فى قضائه بفسخ البيع إلى وجود عيب خفى بالمبيع أكد البائع فى العقد خلوه منه

 

 

 

 

عدم النص على الشرط الفاسخ الصريح فى العقد. وجوب صدور حكم من القضاء بالفسخ فى هذه الحالة.

 

 

 

 

استخلاص المحكمة عدم اتفاق إرادة الطرفين على فسخ عقد الوعد بالبيع بناء على ما استبانته من واقعات الدعوى. طعن الوعد بالبيع بأن الموعود له عدل عن إتمام الصفقة فاعتبر هو العقد مفسوخاً. جدل في تقدير موضوعي.

 

 

 

 

اقتصار البائع في دعواه على طلب الفسخ دون طلب الباقي له من الثمن وفوائده استعمالاً لحقه المقرر في المادة 332 مدني قديم. منح المحكمة للمشتري مهلة للوفاء بما في ذمته استعمالاً لحقها المخول لها بالمادة 333 مدني قديم.

 

 

 

 

إذا كان الحكم قد رأى أن فوات المهلة التي منحتها المحكمة للمشتري دون وفائه بباقي فوائد الثمن المستحقة هو مما يترتب عليه فسخ عقد البيع .

 

 

 

 

عدم أحقية البائع في رفع دعوى فسخ عقد البيع بعد إظهار المشتري تمسكه بالعقد وعرضه التنفيذ عيناً في الوقت الذي كان فيه التنفيذ ممكناً. التزام البائع بمصروفات الدعوى.

 

 

 

 

عدم انفساخ عقد البيع إعمالاً للشرط الفاسخ الضمني في القانون المدني القديم والجديد إلا بإعذار المدين بالوفاء وتخلفه عن الوفاء حتى صدور الحكم النهائي. امتناع جواز الحكم بالفسخ إذا قام بتنفيذ التزامه قبل ذلك.

 

 

 

 

عدم انفساخ عقد البيع ببيع البضاعة المتعاقد عليها بأمر من القضاء المستعجل خشية تلفها حتى يفصل في النزاع القائم بين الطرفين. لا محل للقياس على حالة هلاك المبيع.

 

 

 

 

استخلاص الحكم عدم الاستحالة من ابرام التعاقد بعد صدور قانون تقسيم الأراضى رقم 52 سنة 1940

 

 

 

 

انتقال ملكية العقار المنزوعة ملكيته إلى مقرر الزيادة بالعشر برسو المزاد عليه. قابلية هذه الملكية للتفاسخ رضاء باتفاق المدين وطالب البيع والراسى عليه المزاد.

 

 

 

 

شرط اعتبار عقد البيع مفسوخا من نفسه عند التأخر فى دفع الثمن. هو اشتمال العقد على الشرط الصريح الفاسخ مع الاعفاء الانذار.

 

 

 

 

إذا كانت المحكمة قد قررت أن للمشتري عند تأخير البائع في التسليم الخيار بين طلب التنفيذ العيني أو طلب فسخ البيع مع التضمينات في الحالتين، كما له لو كان رفع دعواه بطلب التسليم أن يعدل عنه إلى طلب الفسخ.

 

 

 

 

الحكم بفسخ البيع وإلزام البائع بأن يرد إلى المشتري الثمن الذي سبق أن دفع إليه. حق المشتري في حبس العين المبيعة حتى يوفي الثمن السابق له دفعه. ثمار العين المبيعة. تعتبر من حق مالك العين بحكم الفسخ. حق المشتري في حبس العين المبيعة. لا يترتب عليه حقه في تملكه الثمار.

 

 

 

 

إن المادة 334 من القانون المدنى تقتضى أنه إذا اشترط فسخ البيع من تلقاء نفسه عند عدم دفع الثمن كان على القاضى إيقاع الفسخ على المشترى إذا لم يدفع الثمن بعد إعذاره بانذار ما لم يعف البائع بمقتضى العقد من هذا الإعذار.

 

 

 

 

إن شرط الفسخ لا يعتبر صريحا فى معنى المادة 334 من القانون المدنى إلا إذا كان يفيد انفساخ عقد البيع من تلقاء نفسه.

 

 

 

 

إن الفسخ إذا لم يشترط نصاً في العقد فلا يقع إلا بحكم، ولا يقع بمجرد إبداء أحد الطرفين رغبته فيه.

 

 

 

 

إن الفسخ إذا لم يشترط نصاً في العقد فلا يقع إلا بحكم، ولا يقع بمجرد إبداء أحد الطرفين رغبته فيه.

 

 

 

 

القاعدة العامة أن لا فسخ للعقود إلا بعد التنبيه الرسمي. المادة 335 مدني استثناء من هذه القاعدة. لا يعمل بحكم هذه المادة عند تحديد أجل لحصول البائع على المبيع وتسليمه للمشتري.

 

 

 

 

إذا كان المشتري قد دفع، أمام محكمة الاستئناف، الدعوى المرفوعة عليه من البائع بطلب فسخ عقد البيع لعدم دفع الثمن مدعياً حصول تعرض له في بعض القدر المشترى، الأمر الذي يبيح له بحكم المادة 331 من القانون المدني حق حبس الثمن حتى يضع يده على جميع ما اشتراه.

 

 

 

 

ينفسخ حتماً عقد البيع باستحالة تنفيذه. يستوي في ذلك أن تكون الاستحالة بتقصير المشتري أو بتقصير البائع. ولا يبقى بعد إلا الرجوع بالتضمينات من أحد العاقدين على الآخر.

 

 

 

 

التزام المشتري بسداد مطلوب الحكومة التي تلقى عنها البائع ملكية المبيع من أقساط الثمن. إخلاله بهذا الالتزام. طلب البائع فسخ البيع. تأسيسه على إخلال المشتري بالتزامه.

 

 

 

 

لا يكون الشرط الفاسخ مقتضيا الفسخ حتما إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتما عند تحققه بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار.

 

 

 

 

إذا كان عقد البيع مذكورا فيه أن البائع قد اشترط لمصلحة نفسه أن عدم دفع القسط الأوّل يجعل البيع لاغيا ورأت محكمة الموضوع أن هذا الشرط ليس معناه أن القسط الأوّل إذا دفع ولم تدفع الأقساط الباقية يكون البائع محروما مما يخوّله له القانون من طلب فسخ البيع عند عدم دفع المتأخر من الثمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشروط الفاسخ الضمنى، كالتأخر عن دفع الثمن فى ميعاده، لا يقتضى بذاته الفسخ، بل لا بدّ لفسخ العقد من حكم قضائى بذلك. والحكم - فى هذا المثال - يصدر بناء على طلب البائع لجواز اختياره تنفيذ العقد لا فسخه.

 

 

 

 

لقاضى الموضوع - متى انفسخ البيع بسبب استحقاق المبيع ووجب على المشترى ردّ الثمن مع التضمينات - أن يقدّر هذه التضمينات بمبلغ معين يلزم به البائع علاوة على الثمن، أو أن يحتسب عليه الثمن بالفوائد التى يعوّض بها على المشترى ما خسره وما حرم منه من الأرباح المقبولة قانونا بسبب نزع الملكية.


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد البيع - عقد بيع نهائي


عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون المتعاقدين.


عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون المتعاقدين. خلوه من النص على الشرط الجزائي الوارد بالعقد الابتدائي يدل على تخلي الطرفين عن هذا الشرط.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد البيع - عقد بيع مسجل / المفاضلة عند تزاحم المشترين



إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر ولو نسب إلى المشتري الذي بادر بالشهر التدليس .

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد البيع - عقد بيع مسجل




مشتري العقار بعقد غير مسجل. اعتباره دائناً للبائع. مؤداه. عقد البيع الصادر من الأخير عن ذات العقار والحكم الصادر بصحته ونفاذه. اعتبارهما حجة عليه 



التسجيل لا يغير من طبيعة عقد البيع باعتباره من عقود التراضي التي تتم بمجرد توافق الطرفين وتنتج آثارها عدا نقل الملكية التي تتراخى إلى حين حصول التسجيل. مؤدى ذلك. اعتبار عقد البيع الابتدائي دليلاً على حصول التصرف يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة .



عقد البيع النهائي هو قانون المتعاقدين وليس العقد الابتدائي إلا أن هذه القاعدة قاصرة على العلاقة بين طرفي عقد البيع حيث لا يوجد حق مباشر للغير مستمد من هذا العقد الابتدائي، أما حيث يوجد هذا الحق بموجب الاشتراط لصالحه، فإن تسجيل العقد مع إغفال هذا الحق لا يؤثر على حقه الثابت بموجب العقد الابتدائي.



صدور عقدي بيع عن عقار واحد إلى مشتريين مختلفين. الأفضلية للأسبق منهما في التسجيل.



استخلاص المحكمة من أقوال الشهود إثباتاً ونفياً أنه عقد تمليك قطعي منجز وأنه صحيح سواء اعتبر بيعاً حقيقياً أو بيعاً يستر هبة. الطعن في حكمها .



عقد البيع غير المسجل. لا يترتب عليه انتقال الملكية للمشتري. من مقتضى ذلك أنه لا يجوز طلب تثبيت الملكية بناء على عقد غير مسجل. إنما يجوز للمشتري إلزام البائع بتنفيذ التزامه بنقل الملكية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد حتى إذا ما قضي له بذلك وسجل الحكم حق له طلب تثبيت الملكية استناداً إلى الحكم المسجل.



يترتب من تاريخ حصوله ارتداد أثر الشرط إلى الماضي .



عقد بيع مسجل. الطعن فيه من مشتر آخر. تحصيل المحكمة من وقائع الدعوى أنه ليس في حقيقته إلا عقد ضمان. تفضيل عقد غير مسجل ولا ثابت التاريخ ببيع الأطيان ذاتها إلى شخص آخر على أساس أن هذا العقد المسجل لم ينقل الملكية. لا خطأ في تطبيق قانون التسجيل.



إذا ظهر من نصوص عقد البيع المسجل تسجيلا تاما ومن ملابساته أنه عقد تمليك قطعى منجز وأن الملكية قد انتقلت بموجبه فورا إلى المشترى فاتفاق البائع والمشترى على بقاء العين تحت يد البائع بعد البيع لينتفع بها طول حياته دون المشترى لا يمنع من انتقال ملكية الرقبة فورا.



عقد بيع مسجل. استنتاج محكمة الموضوع أنه عقد صورى قصد به التحايل. بيع الشئ بعقد ثابت التاريخ قبل العمل بقانون التسجيل. تفضيل العقد الثانى الثابت التاريخ على عقد البيع المسجل. لا خطأ

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد البيع - عقد بيع ابتدائي



عقد البيع. أثره. انتقال منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد سجل أو لم يسجل ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص مخالف. م 458 /5 مدني. مؤدى ذلك. للمشتري بعقد غير مسجل حق مطالبة واضع اليد على العقار المبيع بثمراته ونمائه عن مدة وضع اليد اللاحقة لإبرام العقد. علة ذلك.



عقد البيع غير المشهر ناقل لجميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به عدا حق الملكية . أثره . للمشتري الحق في تسلم المبيع وطرد الغاضب منه .



عقد البيع العرفي لا ينقل ملكية العقار ولا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه. أثره. عدم جواز مطالبة المشتري لغاصب العقار بريعه طالما لم يتسلمه أو مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد الملكية التي لم تنتقل إليه بعد.



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد البيع - بطلان عقد البيع

 

إبطال العقد وبطلانه يعيد المتعاقدين إلى الحالة التى كان عليها قبل العقد. م 142/ 1 مدنى. مؤداه. بطلان عقد البيع.

 

 

 

 

إقامة الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع قطعة أرض زراعية تقع داخل كردون المدينة وتطل على طريقين قائمين. عدم انطباق وصف التقسيم عليها. الحكم بخضوع هذه الأرض لأحكام القانون 52 لسنة 1940 وترتيبه على ذلك بطلان العقد مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى والدفاع ببطلان العقد لصدوره من المورث في مرض الموت. خطأ وقصور.

 

 

 

 

بطلان العقد لانعدام محله. أثره. عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.

 

 

 

 

بطلان عقد البيع لمخالفة الشرط المانع من التصرف . عدم جواز التمسك به إلا ممن وضع الشرط لمصلحته . علة ذلك .

 

 

 

 

الثمن ركن أساسي في عقد البيع. م 418 مدني. تحديده في العقد بالعملة المصرية ثم الوفاء به بالنقد الأجنبي . لا بطلان . علة ذلك . اعتبار هذا الوفاء عملاً قانونياً تالياً لانعقاد العقد .

 

 

 

 

إبطال عقد البيع لنقص الأهلية. أثره. التزام ناقص الأهلية برد قدر النفع الحقيقي الذي عاد عليه. عدم التزامه برد ما أضاعه أو أنفقه في غير مصلحته. الالتزام بالرد. أساسه. الإثراء بلا سبب.

 

 

 

 

قضاء محكمة أول درجة ببطلان عقد البيع الصادر من المورث ورفض الدعوى بصحته ونفاذه. موضوع غير قابل للتجزئة. سقوط الخصومة فى الاستئناف بالنسبة لبعض المستأنف عليهم. أثره سقوطها بالنسبة للباقين.

 

 

 

 

رد وبطلان عقد البيع المطعون فيه بالتزوير لا يعني بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له. جواز إثبات الاتفاق بدليل آخر مقبول قانوناً.

 

 

 

 

إذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية القدر المبيع ولو كان مسجلاً إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً.

 

 

 

 

القضاء ببطلان عقد البيع على أساس أنه عقد بيع وفائي يستر رهناً. بطلانه بطلاناً مطلقاً لا ينقلب صحيحاً مهما طال الزمن ولم يكن للتقادم أثره فيه في ظل القانون المدني الملغي. النص في المادة 141 مدني قائم على سقوط دعوى البطلان المطلق بمضي 15 سنة من وقت العقد.

 

 

 

 

بطلان عقد البيع يقتضي اعتبار ملكية المبيع لم تتنقل من البائع إلى المشتري بسبب العقد. لا يمنع ذلك من أن يكسب المشتري أو الغير تلك الملكية بسبب آخر من أسباب كسب الملكية.

 

 

 

 

تكييف الحكم للعقد على أساس أنه وإن وصف في ظاهره بأنه عقد شركة، إلا أنه في حقيقته عقد بيع والقضاء ببطلانه، لم يكن هذا محل نعي من الطاعن. لا محل للنعي عليه فما رتبه على ذلك من آثار البطلان بإعادة المتعاقدين إلى حالتهما الأولى قبل التعاقد.

 

 

 

 

متى كان الحكم إذ أبطل عقد البيع الصادر من المحجور عليه للسفه قبل توقيع الحجر قد أقام قضاءه على أن المشترى كان يعلم عند التعاقد بما اتخذ من إجراءات لتوقيع الحجر على البائع، ومع ذلك فقد تواطأ معه غشاً بغية الحصول على العين المبيعة بثمن بخس، فإن في هذا الذي قرره الحكم ما يفيد توافر عناصر الاحتيال على القانون مما يبطل العقد.

 

 

 

بيع من غير مالك. بطلانه ليس بطلاناً جوهرياً. يصح إذا أجازه المالك. القضاء ببطلان عقد بمقولة إنه صدر من غير مالك دون إيراد الأدلة الكافية على أن القدر المبيع لم يكن بالذات مملوكاً للبائع وقت صدور هذا العقد. قصور في الأسباب.

 

 

 

إذا كان الحكم قد بنى قضاءه ببطلان عقد البيع على فساد رضاء البائع لكونه متقدّماً في السنّ ومصاباً بأمراض مستعصية من شأنها أيضاً أن تضعف إرادته فيصير سهل الانقياد خصوصاً لأولاده المقيمين معه الذين صدر العقد لهم فإنه لا سبيل إلى الجدل في ذلك لدى محكمة النقض لتعلقه بتقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى.

 

 

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد البيع - عقد بيع غير مسجل

 

عقد البيع غير المسجل. أثره. التزام البائع بتسليم العقار المبيع إلى المشترى بوضع المبيع فى حيازة الأخير والانتفاع به بكافة الوجوه.

 

 

 

 

عقد البيع غير المشهر ينقل إلى المشتري منفعة المبيع وكافة الحقوق المتعلقة به. أثره.

 

 

 

 

المادتان 266، 270 من القانون المدني القديم. نقل ملكية المبيع إلى المشتري ولو لم يسجل عقده. بيع ورثة البائع المبيع من جديد لآخر. بيع باطل. علة ذلك. المادة 14 من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923.

 

 

 

 

شخصية الوارث - في ظل القانون المدني القديم - مغايرة لشخصية المورث. التصرف الحاصل من المورث والتصرف الحاصل من الوارث صادران من شخصين. مختلفين. الأول صادر من مالك لا مجال للمفاضلة بينهما.

 

 

 

 

عقد البيع غير المسجل يولد حقوقاً والتزامات شخصية. يجوز للمشتري حوالة حقوقه الشخصية قبل البائع، لشخص آخر.

 

 

 

 

عقد البيع غير المسجل غير الثابت قبل 23 يوليو سنة 1952. صحيح بين طرفيه ولا يعتد به قبل جهة الإصلاح الزراعي. حوالة المشتري حقوقه الشخصية المرتبة على عقد البيع الذي لم تعتد به جهة الإصلاح الزراعي. للمحال له أن يطلب الحكم على المحال عليه بفسخ العقد الصادر منه للمحيل وإلزامه برد ما دفع من الثمن.

 

 

 

 

إن القضاء بصحة العقد غير المسجل باعتباره منشئاً لالتزامات شخصية بين المشترى والبائع له لا يناقض إهداره كسبب ناقل للملك فى حق مشتر آخر سبقه بتسجيل عقده.

 

 

 

 

عقود البيع غير المسجلة. مشتر بعقد غير مسجل من بائع اشترى هو الآخر بعقد غير مسجل. حق المشتري الأخير في رفع دعوى باسم البائع له على البائع الأول بطلب الحكم بصحة العقد الصادر له منه توطئة للحكم بصحة العقد الصادر له هو.

 

 

 

 

إن عقد البيع إذا كان لم يسجل، وإن كانت ملكية المبيع لا تنتقل به، إلا أنه تترتب عليه التزامات شخصية. وهذه الالتزامات - ومنها بل وأهمها نقل الملكية إلى المشتري.

 

 

 

ليس للبائع - لعدم تسجيل عقد البيع وتراخى انتقال الملكية - أن يطلب الحكم على المشترى تثبيت ملكيته هو للمبيع، لأن من يضمن نقل الملك لغيره لا يجوز له أن يدّعيه لنفسه. وكما يجرى هذا الحكم على البائع فهو يجرى على من يخلفه فى تركته.