الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد البيع

 

 

عقد البيع. عقد رضائي. إثباته. عدم لزوم أفراغه في محرر مكتوب أو شكل رسمي.

 

 

 

 

الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع. مؤداه. له التمسك بالعقد الظاهر. عدم الاحتجاج عليه بالعقد المستتر. شرطه. أن يكون حسن النية غير عالم بصورية العقد الظاهر.

 

 

 

 

تضمن عقد البيع موضوع النزاع اتفاق طرفيه على اختصاص محاكم القاهرة بجزئياتها بنظر ما قد ينشأ عنه من منازعات.

 

 

 

 

إجابة الطاعنة إلى طلبها توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهما والمبدى من باب الاحتياط فى دعوها بطلب بطلان عقد البيع مثار النزاع ورفض الدعوى بصحته

 

 

 

 

ثبوت أن عقد البيع المشهر محله أرض فضاء مربوط عليها ضريبة أرض قضاء وأن رسوم الشهر حصلت بالكامل عن شهر التصرف.

 

 

 

 

تمام العقد ونفاذه. شرطه. قيام الدليل على تلاقى إرادتى المتعاقدين. تدوين العقد وتوقيعه

 

 

 

 

دعوى فسخ عقد البيع لعدم تنفيذ البائع لالتزاماته. اختلافها عن دعوى ضمان العيب الخفى.

 

 

 

 

تحديد مجلس إدارة الشركة المساهمة لأسس بيع الوحدات العقارية التى تنشئها الشركة للجمهور وسبل سداد ثمنها. إجازته للعاملين فيها

 

 

 

 

ثبوت أن الأرض المبيعة بالعقد المسجل غير مزروعة. مؤداه. ملكيتها للحكومة. م 57 من القانون المدني القديم الصادر عام 1883. بيعها لآخر. بطلانه ما لم تجزه الحكومة. م 264 من القانون ذاته. الشهر لا يصحح عقداً باطلاً .

 

 

 

 

تسجيل المشتري عقده لا يكفي وحده لنقل ملكية المبيع إليه. وجوب أن يكون البائع له مالكاً حتى تنتقل ملكيته إلى المشتري .

 

 

 

 

تدخل الطاعن في الدعوى المقامة من المطعون ضدها الأولى للحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الثلاثة المنسوب صدورها إلى البائع للبائع لها وهو بذاته البائع للطاعن بعقد قضى بصحته ونفاذه وطعنه بالتزوير على تلك العقود على سند أن بيانات الحوض الواقعة به الأرض المبيعة تم تغييره بطريق الكشط والإضافة .

 

 

 

 

تمسك الطاعنين بصدور عقد البيع موضوع النزاع من مورثهم في مرض موته وتقديمهم تدليلاً على ذلك شهادتين رسميتين طبيتين تفيدان أنه مصاب بتوهان وذهول ورعشة بالأطراف وتصلب في شرايين المخ وشلل اهتزازي . التفات الحكم عن التحدث عما قد يكون لهاتين الشهادتين من دلالة على صدور العقد في مرض موت المورث .

 

 

 

 

التزام طرفي العقد بتنفيذه بطريقة مع ما يوجبه حسن النية. م 148/ 1 مدني. حق الدائن في الالتزام العقدي المعلق على شرط واقف مما ينظمه القانون ويحميه

 

 

 

 

عقد البيع. ماهيته. عقد رضائي يتم وينتج أثاره بمجرد توافق الطرفين. اشترط قانون المرور التصديق بمعرفة مكاتب التوثيق على توقيع البائع على عقد شراء السيارة كضرورة لنقل ترخيص تسييرها باسم المشترى الجديد.

 

 

 

 

عقد البيع الصادر من المورث. لا يجوز لأحد ورثته إثبات صوريته بغير الكاتبة. اقتصار الإثبات بالبينة في حالة الاحتيال على القانون على من كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته.

 

 

 

 

أبرم عقد البيع في ظل القانون رقم 52 لسنة 1940 متضمناً التصرف في أرض غير مقسمة. أثره. بطلان العقد. تعلق ذلك بالنظام العام. صدور قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 متضمناً النص على جواز اتخاذ إجراءات تقسيم الأرض الزراعية وما في حكمها الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/ 12/ 1981 وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون.

 

 

 

 

عقد البيع الذي يتولد منه حق الشفيع في طلب الشفعة. لا يجوز للمشتري أن يتحدى به سنداً لملكيته في مواجهة الشفيع ولو سجل.

 

 

 

 

التضامن. لا يفترض. وجوب رده إلى القانون أو الاتفاق. عدم النص في العقد المنشئ للالتزام المتعدد في طرفيه على التضامن بين الدائنين أو المدنين. أثره. انقسام الالتزام.

 

 

 

 

مشتري العقار بعقد غير مسجل. اعتباره من الغير بالنسبة لعقد البيع الآخر الصادر من البائع له عن ذات البيع. له باعتبار خلفاً خاصاً التمسك بصوريته صورية مطلقة.

 

 

 

 

إستحقاق البائع للفوائد عما لم يدفع من الثمن. شرطه. تسليم المبيع للمشتري، وقابليته لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى. استحقاقها بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها. مؤدى ذلك. عدم جواز الإعفاء منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف. م 458 مدني.

 

 

 

 

عقد البيع غير المسجل. أثره. أحقية المشتري في ثمر المبيع من وقت تمام البيع والتزام البائع بضمان عدم التعرض له في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه. المادتان 439، 458/ 2 مدني

 

 

 

 

دعوى فسخ عقد البيع . ليست من الدعاوى التي يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين .

 

 

 

 

عجز المتصرف إليه عن دفع الثمن المسمى في عقد البيع لا ينهض بذاته دليلاً على أن العقد يخفي وصية، إذ لا يتعارض ذلك مع تنجيز التصرف واعتباره صحيحاً سواء أكان العقد في حقيقته بيعاً أو هبة مستترة في عقد بيع استوفى شكله القانوني.

 

 

 

 

عقد البيع الذي يرد على مال عام. باطل بطلاناً مطلقاً. أمر قاضي الأمور الوقتية بإبقاء الشهر المؤقت لهذا العقد لا يصححه. علة ذلك.

 

 

 

 

تمسك الوارث أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد البيع الصادر من مورثه. التفات المحكمة عن تحقيقه. قصور.

 

 

 

 

عقد بيع العروض وغيرها من المنقولات. جواز فسخها دون إعذار أو حكم قضائي، شرطه م 461 مدني، سريان حكمها سواء كان البيع مدنياً أو تجارياً.

 

 

 

 

البيع الصادر من الأب إلى أولاده القصر. النص في العقد على أن الثمن دفع تبرعاً من الأم. إقرارها كتابة فإنها لم تدفع ثمناً. القضاء بأن هذا الإقرار لا يعد دليلاً كتابياً لإثبات صورية العقد بين طرفيه. لا خطأ.

 

 

 

 

إشتمال الاتفاق على عقدى بيع وإيجار مستقل كل منهما عن الآخر. دفع البائع بعدم تنفيذ إلتزامه فى عقد البيع لعدم تنفيذ الطرف الآخر التزامه فى عقد الايجار. استخلاص محكمة الموضوع إستقلال كل من الالتزامين عن الآخر بأسباب سائغة. رفض الدفع. لا خطأ.

 

 

 

 

ثبوت أن عقد البيع فى حقيقته وصية. القضاء بالغاء العقد المذكور بالنسبة لأحد المتصرف إليهما دون الآخر لرجوع الموصى فى وصيته بالنسبة له. لا تناقض.

 

 

 

 

لئن أجازت المادة 446 من القانون المدنى للمشترى فى حالة بيع ملك الغير أن يطلب ابطال هذا البيع إلا أنها لم تمنعه من المطالبة بفسخ العقد على أساس أن البائع قد أخل بالتزامه بنقل الملكية.

 

 

 

 

القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع في شق منه وإبطاله فيما زاد عن ذلك. عدم التدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد. النعي على الحكم بالتناقض. لا أساس له.

 

 

 

 

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. القضاء ببراءة البائع من تهمة تبديد عقد بيع. تعرض الحكم في أسبابه إلى انفساخ العقد المذكور. لا حجية له في هذا الخصوص أمام القاضي المدني.

 

 

 

 

انفساخ عقد البيع بسبب استحالة نقل ملكية الأطيان المبيعة لاستيلاء الإصلاح الزراعي عليها. أثره. وضع المشتري يده على تلك الأطيان بعد الاستيلاء. القضاء على البائع بتعويض عن أجرة الأطيان المستحقة للإصلاح الزراعي في المدة التالية لانفساخ العقد. خطأ.

 

 

 

 

دلالة إيداع العقد لدى أمين. أثره فى إتمام العقد أو قيام شرط صريح فاسخ. بحث يخالطه واقع. عدم قبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

اعتبار الشفيع من طبقة الغير بالنسبة لعقد البيع سبب الشفعة. عدم الاحتجاج عليه إلا بالعقد الظاهر. رفع دعوى الشفعة على البائع الظاهر. صحيح.

 

 

 

 

عدم جواز إعمال نظرية الحوادث الطارئة بالنسبة للعقود الاحتمالية التي يعلم المتعاقد أن مبناها فكرة المخاطرة.

 

 

 

 

متى كان الحكم قد نهج في تفسير العقد منهجاً قويماً إذ نظر إلى نصوصه وتبين ما انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت التعاقد فانتهى من ذلك إلى وصف صحيح للعقد بأنه عقد بيع خلا من تحديد موعد لدفع الثمن ثم أنزل عليه حكم القانون الصحيح فإنه لا يكون مخالفاً للقانون.

 

 

 

 

عقد بيع نص فيه صراحة على دفع العربون وتحديد مقداره وحالة استرداده وحالة الاحتفاظ به وتحديد موعد وفاء باقى الثمن وشرط استحقاقه.

 

 

 

 

ورود عقد البيع على محلين: المحل الأول يشمل حصة مفرزة من الأطيان حسب وضع اليد

 

 

 

 

فسخ العقد لعدم وفاء المشتري بالثمن. إذا كان الشرط الوارد في العقد إنما هو ترديد للشرط الفاسخ الضمني فلا ينفسخ به العقد من تلقاء نفسه.

 

 

 

 

لقد جرى قضاء محكمة النقض بأن العقد المشوب ببطلان أصلي متعلق بالنظام العام هو في نظر القانون لا وجود له.

 

 

 

 

عرض البائع على المشتري أمام المحكمة البضاعة المبيعة هو عرض حقيقي وفقاً للمادة 697 من قانون المرافعات - القديم - متى كان العقد لم يحدد ميعاداً للتسليم.

 

 

 

 

لا يشترط أن يكون المقابل في عقد البيع - الثمن - متكافئاً مع قيمة المبيع، بل كان ما يشترط فيه ألا يكون تافهاً. فالثمن البخس يصلح مقابلاً لالتزامات البائع وادعاء هذا الأخير بأنه باع بما دون القيمة على علم منه بذلك تخلصاً من تعرض الغير له في الأطيان المبيعة وعجزه عن تسليمها لا يكفي لإبطال البيع إلا أن يكون قد شاب رضاءه إكراه مفسد له.

 

 

 

 

عقد بيع من مورث لأحد ورثته. ادعاء باقي الورثة بأنه قد صدر تحت تأثير التسلط. تقرير الحكم أن الطعن على عقد بأنه صدر تحت تأثير التسلط إنما يرد على عقود التبرع دون سواها.

 

 

 

 

إذا استخلص الحكم من أوراق الدعوى معنى العدول عن التعاقد وكان ما استخلصه من ذلك سائغاً فلا معقب عليه. ومن ذلك استخلاص عدول الموعود بالبيع عن الشراء من طلبه من الواعد أن يؤجره أطياناً تشمل العين المتعاقد بينهما على بيعها.

 

 

 

 

إذا كان العقد منصوصاً فيه على أنه عقد بيع ابتدائى ويعتبر نهائياً بعد وفاة البائع، وعلى أن البائع اشترط عدم تسجيله وعدم نقل التكليف إلا بعد الوفاة، وكان الثابت أنه حرر بدل عقد آخر ذكر فيه أن المتصرف لا يكون له شريك ولا منازع بعد وفاة المتصرف.

 

 

 

 

عقد حرر باعتباره صادراً من كل الورثة عن بيع منزل. عدم توقيع بعض الورثة عليه. الموقعون على العقد. كل منهم مرتبط قبل المشتري ببيع حصته التي يملكها. تكييف هذا العقد بأنه مشروع بيع لم يتم لامتناع باقي الشركاء عن توقيعه.

 

 

 

 

إذا كانت المحكمة، في سبيل تعرف ما إذا كان القدر المتنازع على ملكيته بين البائع والمشتري يدخل في حدود المبيع، قد رجعت إلى مستندات التمليك وإلى تقارير الخبراء المعينين في الدعوى.

 

 

 

 

رجوع المحكمة في تحديد التزامات كل من طرفيه إلى عقد البيع الابتدائي دون العقد النهائي. مخالفة للقانون. العقد النهائي هو قانون المتعاقدين.

 

 

 

 

إن المادة 334 مدني صريحة في وجوب حصول "التنبيه الرسمي بالوفاء" قبل طلب الفسخ إلا إذا اشترط في عقد البيع عدم الحاجة إليه. فإذا كان العقد خلواً من ذلك فلا حاجة لإعفاء البائع من حكم القانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إن البحث في كون البيع الصادر من مورث لولديه حقيقياً أو صورياً وهل هو نفذ أو لم ينفذ من المسائل الموضوعية التي قوامها الوقائع.

 

 

 

 

إن عقد البيع، حتى بعد صدور قانون التسجيل من عقود التراضي يتم قانوناً بالإيجاب والقبول. وكذلك المادة 237 من القانون المدني التي تجيز أن يكون البيع بالكتابة أو بالمشافهة مع اتباع القواعد المقررة في القانون بشأن الإثبات عند الإنكار.

 

 

 

 

إذا اشترط البائع في عقد البيع الاحتفاظ لنفسه مدّة حياته بحق الانتفاع بالعقار المبيع ومنع المشتري طول تلك المدّة من التصرف في العين المبيعة، ورأت محكمة الاستئناف أن هذا العقد، مع الأخذ بظاهر الشرط الوارد فيه، قد قصد به التمليك المنجز لا التمليك المؤجل إلى وفاة البائع.

 

 

 

 

إذا كان العقد يتضمن إقراراً بدين مصحوباً بتأمين كمية من القطن أودعها المدين لحساب دائنه لدى تاجر قطن كان اشترى فيما اشتراه من الدائن هذه الكمية، وذلك على أن يكون لهذا التاجر حق بيع القطن بسعر الكونتراتات والاستداد بدينه على الدائن وفوائده من ثمنه إذا هبط سعره ولم يقم البائع بالتغطية بحسب العرف المقرّر لبيع الأقطان ببورصة البضائع.

 

 

 

 

لا عبرة بعدم ذكر قبض الثمن في عقد البيع متى كان الثمن مسمى فيه فإن البيع يقتضي إطلاقاً التزام المشتري بدفع الثمن المسمى.

 

 

 

 

إن عقد البيع لم يزل بعد قانون التسجيل الصادر فى 26 يونيه سنة 1923 من عقود التراضى التى تتم قانونا بالإيجاب والقبول.

 

 

 

 

التزام البائع بتمكين المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته. وجوبه سواء أكان العقد مسجلا أم غير مسجل. عدم قيام البائع بهذا التعهد أو عدم تمكنه من القيام به.

 

 

 

 

شراء عقار بمقتضى عقد عرفى. بيعه من المشترى الأول إلى ثان وإحلال المشترى الثانى محل الأوّل فى الحقوق والواجبات. إهمال المشترى الثانى فى اتخاذ الإجراءات لتسجيل عقده.

 

 

 

 

إن محكمة الموضوع إذ تحصل من ظروف الدعوى وملابساتها أن العقد الذى يفيد بصيغته البيع والشراء وقبض الثمن وتسليم المبيع هو عقد ساتر لتبرع مضاف إلى ما بعد الموت وتذكر القرائن التى استدلت بها على ذلك

 

 

 

 

أرض الحكومة بالزمالك. عقود بيعها. القيود والشرائط الواردة فيها. مقرّرة لحقوق الارتفاق. إنشاء دكاكين بها. إخلال بالشروط. ربط عوائد على هذه الدكاكين لا يعتبر تنازلا من الحكومة عن حقوقها المشروطة بعقد البيع.

 


الطعن 2818 لسنة 59 ق جلسة 18 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 165 ص 1006

جلسة 18 من إبريل سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين، ريمون فهيم نائبي رئيس المحكمة، عزت عمران ومحمد إسماعيل غزالي.

----------------

(165)
الطعن رقم 2818 لسنة 59 قضائية

 (1)إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير من الباطن". عقد "عقد الإيجار"
عقد الإيجار من الباطن لا ينشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا بالنسبة للأجرة.
 (2)حوالة "أثر الحوالة".
حوالة الحق. انعقادها. أثره. انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بما له من صفات وما عليه من دفوع.

------------
1 - الإيجار من الباطن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يختلف عن التنازل عن الإيجار. ففي الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي، وتسري على العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن، فلا ينشئ الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا في حدود ما تقضى به المادتان 596، 597 من القانون المدني خاصاً بحق المؤجر في استيفاء الأجرة.
2 - حوالة الحق يترتب عليها بمجرد انعقادها انتقال ذات الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بما لهذا الحق من صفات وما عليها من دفوع، فيجوز للمدين أن يتمسك قبل المحال له بنفس الدفوع التي كان يصح له أن يتمسك بها قبل المحيل وذلك وفقاً لنص المادة 312 من القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 5464 لسنة 1984 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبين الحكم بإخلاء الدكاكين الثلاثة محل النزاع وتسليمها إلى الثلاثة الأول بما فيها من منقولات موضحة بالكشف المرفق بعقد الإيجار. وقالوا شرحاً لدعواهم إنه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 1/ 2/ 1975 - استأجر السيدة........ هذه المحلات من....... ثم قامت بتأجيرها مفروشة إلى الطاعن بموجب عقد إيجار مؤرخ 4/ 2/ 1975 لمدة عشر سنوات تنازلت عنه إلى المطعون ضده الرابع في 18/ 8/ 1976 والذي تنازل عنه بدوره إلى مالكي العقار وهم المطعون ضدهم الثلاثة الأول، وإذ انقضى عقد الإيجار الأصلي فقد انقضى عقد الطاعن ويحق لهم طلب إخلاء تلك المحلات وبتاريخ 24/ 12/ 1985 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 1392 لسنة 103 ق القاهرة وبتاريخ 17/ 5/ 1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء المحلات الثلاثة موضوع النزاع وتسليمها إلى المطعون ضدهم الثلاثة الأول. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبجلسة 25/ 10/ 1989 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً وحددت جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلاً عن الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بإخلاء المحلات موضوع النزاع استناداً إلى أن الإيجار من الباطن الصادر له من المستأجرة الأصلية في 4/ 2/ 1975 لا يسري في مواجهة الغير إلا لمدة تسعة سنوات فقط، وأن عقد الإيجار الأصلي قد انقضى بتنازل المطعون ضده الرابع عنه إلى المطعون ضده الأول هذا رغم أن المطعون ضده الأول لا يعتبر من الغير وتكون مدة العقد نافذة قبله كما أن المطعون ضده الرابع لا يملك التنازل عن عقد الإيجار الأصلي إذ لم تقم المستأجرة الأصلية بسؤاله إليه ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الإيجار من الباطن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يختلف عن التنازل عن الإيجار. ففي الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي، وتسري على العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن والمؤجر الأصلي إلا في حدود ما تقضي به المادتان 596، 597 من القانون المدني خاصاً بحق المؤجر في استيفاء الأجرة منه، كما أن حوالة الحق يترتب عليها بمجرد انعقادها انتقال ذات الحق المحال به من المحيل إلى المحال له، بما لهذا الحق من صفات وما عليه من دفوع، فيجوز للمدين أن يتمسك قبل المحال له بنفس الدفوع التي كان يصح له أن يتمسك بها قبل المحيل وذلك وفقاً لنص المادة 312 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق - وبما لا خلاف فيه بين الخصوم - أن المستأجرة الأصلية للوحدات محل النزاع هي السيدة........ والتي استأجرت هذه المحلات الثلاثة من المالك السابق للعقار........ بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 1/ 2/ 1975 ثم قامت بتأجيرها مفروشة من الباطن إلى الطاعن في 4/ 2/ 1975 وذلك لمدة عشر سنوات، وتم حوالة هذا العقد إلى المطعون ضده الرابع في 18/ 8/ 1976، ومن ثم فإن ما ورد بعقد الإيجار من الباطن بشأن تحديد مدته بعشر سنوات يكون نافذاً قبل المحال له - المطعون ضده الرابع - ويحق للمستأجر من الباطن - التمسك قبله بكافة شروط العقد خاصاً بمدته وكيفية امتداده، كما يظل هذا الحق ثابتاً له قبل المطعون ضده الأول الذي يدعي بحوالته إليه من جانب المطعون ضده الرابع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى عدم جواز تمسك المستأجر من الباطن - الطاعن - بشرط عقده فيما يتعلق بمدته في مواجهة المطعون ضدهم الثلاثة الأول، كما خلص إلى انقضاء عقد الإيجار من الباطن استناداً إلى إنهاء عقد الإيجار الأصلي بالتنازل لهم عنه من جانب المطعون ضده الرابع حسبما ورد بخطابه المؤرخ 31/ 1/ 1984 دون أن يكشف عن سنده - مما هو مطروح عليه من واقع - بشأن صفة المطعون ضده المذكور التي تخول له الحق في إنهاء عقد المستأجرة الأصلية المؤرخ 1/ 2/ 1975 رغم ما تمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع من أنه لا يملك إنهاء عقد الإيجار الأصلي المبرم معها وأن الحوالة الصادرة منها مقصورة على عقد الإيجار من الباطن وحجب الحكم نفسه بذلك عن بحث دفاعه بشأن امتداد الإجارة من الباطن وفقاً لشروط هذا العقد وهو دفاع جوهري وقد تغير به - إن صح الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.