الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 أكتوبر 2021

قرار رئيس الجمهورية 41 لسنة 1958 بشأن إصدار لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال

نشر بالوقائع المصرية  بتاريخ 18 / 1 /  1958

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛
قرر:

 

المادة 1 إصدار

يعمل بأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المرافقة لهذا القرار.

 

المادة 2 إصدار

يلغى كل ما يخالف أحكام هذه اللائحة من قرارات سابقة.

 

المادة 3 إصدار

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال

الباب الأول - بدل السفر

المادة 1 لائحة

بدل السفر هو الراتب الذي يمنح للموظف مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي يوجد بها مقر عمله الرسمي في الأحوال الآتية:
(أ) القيام بالأعمال التي يكلف بها من قبل الحكومة.
(ب) الانتقال لمقر القومسيون الطبي الواقع في بلد آخر - للحصول على إجازة مرضية بشرط أن يقرر القومسيون منح هذه الإجازة.
(ج) الليالي التي تقضى في السفر بسبب النقل أو أداء مهمة مصلحية.
ويقصد بكلمة الموظف الواردة في هذه اللائحة - الموظف الدائم أو المؤقت أو الضابط أو المستخدم الخارج عن الهيئة أو العامل باليومية ومن في حكمهم كالصول والكونستابل وضابط الصف والعسكري ... إلخ).

 

المادة 2 لائحة

النص النهائى للمادة بتاريخ :  28/09/1978

يصرف بدل السفر للموظفين داخل الجمهورية المصرية على النحو الآتي:
أولا - (أ) الفئات:
الموظفون الذين يتقاضون ماهية سنوية قدرها 2000 جنيه فما فوق - 3 جنيهات عن الليلة.
الموظفون الذين يتقاضون ماهية سنوية قدرها 1200 جنيه وتقل عن 2000 جنيه - 2 جنيه عن الليلة.
الموظفون الذين يتقاضون ماهية شهرية قدرها 65 جنيها وتقل عن 100 جنيه - 1 جنيه و 200 مليم عن الليلة.
الموظفون الذين يتقاضون ماهية شهرية قدرها 35 جنيها وتقل عن 65 جنيها - 800 مليم عن الليلة.
الموظفون الذين يتقاضون ماهية شهرية قدرها 20 جنيها وتقل عن 35 جنيها - 500 مليم عن الليلة.
الموظفون الذين يتقاضون ماهية شهرية قدرها 10 جنيهات وتقل عن 20 جنيها - 400 مليم عن الليلة.
الموظفون الذين يتقاضون ماهية شهرية قدرها 5 جنيهات وتقل عن 10 جنيهات - 300 مليم عن الليلة.
الموظفون الذين يتقاضون ماهية شهرية قدرها أقل من 5 جنيهات - 200 مليم عن الليلة.
(ب) تخفض هذه الفئات بمقدار 20% منها إذا زادت مدة المهمة على شهر ويعمل بهذه الفئة المخفضة اعتبارا من التاريخ التالي لانقضاء الشهر.
ثانيا - تزاد الفئات المتقدمة بمقدار 25% عن المهام التي تقضى في القاهرة والإسكندرية وضواحيها وبندر الجيزة ومنطقة قناة السويس ومحافظات مطروح والوادي الجديد وسيناء والبحر الأحمر والواحات البحرية على أن يسري عليها حكم الفقرة (ب) من أولًا.
ثالثا - الموظف الذي يندب لأداء مهمة أثناء الليل لا يصرف له بدل سفر إلا إذا قضى 7 ساعات على الأقل بين الساعة الثامنة مساء والساعة السابعة صباحا ويدخل في حساب السبع ساعات الوقت اللازم للذهاب والعودة بين محل الإقامة الأصلي ومكان المهمة.
رابعا - لا يجوز صرف بدل سفر عن الليالي التي تقضى على ظهور البواخر النيلية إذا كانت تذكرة السفر تشمل الغذاء فإذا لم تشمله فيصرف بدل السفر العادي مخفضا بمقدار الربع.
خامسا - أرباب المعاشات الذين يعادون إلى الخدمة يصرف لهم بدل سفر على أساس الماهيات التي كانوا يتقاضونها قبل تركهم الخدمة، وأرباب المعاشات الذين تنتدبهم الحكومة لأداء مهمة معينة في غير الجهة التي يقيمون بها، يمنحون بدل السفر بالفئات العادية أو المزيدة (حسب الحالة) على أساس الماهيات التي كانوا يتقاضوها قبل الإحالة إلى المعاش.
سادسا - الموظف المعين بمكافأة يصرف له بدل السفر على أساس المكافأة الشهرية أو السنوية التي يتقاضاها.
سابعا - لا يصرف بدل السفر للصولات والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة ومن في حكمهم وفقا للنصوص الواردة في هذه اللائحة إلا في الحالات التي يسمح فيها لهم بالسفر بصفة فردية ويضطرون إلى المبيت والمأكل على نفقتهم وفي هذه الحالة يقتضى خصم قيمة بدل التعيين العادي (إذا كان مقررا) من بدل السفر المستحق لهم.
ثامنا - الصف ضباط والعساكر الذين تقضي أنظمتهم أن يبيتوا في الثكنات في الجهات التي يندبون إليها أو تحت الخيام ويتناولون طعامهم على نفقة الحكومة لا يصرف لهم بدل سفر إطلاقا.
تاسعا - يعامل الضباط الاحتياط بالنسبة لفئات بدل السفر على أساس ماهياتهم الأصلية في وظائفهم المدنية أو على أساس ماهية الضباط العاملين أيهما أكبر.
ويعامل الضباط المكلفون على أساس ماهية الضباط العاملين من نفس الرتبة ويعتبر مقر العمل الأصلي لكل من الضباط الاحتياط والضباط المكلفين أثناء مدة استدعائهم للخدمة بوزارة الحربية هو مقر وحداتهم التي يخدمون بها بغض النظر عن مقر عملهم بوظائفهم وأعمالهم المدنية.
ويعامل ضباط الشرف على أساس ماهية الدرجة أو الرتبة التي يتقاضون ماهياتهم الفعلية عنها.
عاشرا - الفرق التعليمية وفرق التأهيل لها:
لا يصرف بدل السفر المستحق عنها إلا بعد ظهور النتيجة لمن يثبت اجتيازه لها فقط أو إذا ألغيت الفرق فيصرف بدل السفر المستحق.

 

المادة 3 لائحة

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  03/10/1985

يخفض بدل السفر بمقدار الثلث في حالة الإقامة بمنزل مما أعدته الحكومة أو سلطة أو هيئة محلية واستراحات البنوك والشركات ويدخل في مدلول عبارة (منازل حكومية) عربات السكك الحديدة التابعة لسكك حديد الحكومة والخيام والبواخر وكل ما عداها مما تكون الحكومة مالكة أو مستأجرة لها ويسري هذا الحكم على العاملين الموفدين للخارج.
ويجوز في أحوال خاصة وبعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هدم خصم ثلث بدل السفر.
ولا يخصم الثلث من بدل سفر العاملين الذي يدفعون من مالهم الخاص ثمن تذكرة سفرهم في عربة النوم ويقدمون ما يثبت ذلك.

 

المادة 4 لائحة

على الموظف أن ينزل أثناء المهمة التي يندب لها في استراحة الوزارة أو المصلحة التي يتبعها كلما أمكن ذلك، وفي الأحوال التي تكون فيها الاستراحات مشغولة يجب عند تقديم استمارة بدل السفر أن يقرر بها الموظف أن الاستراحة لم تكن خالية.

 

المادة 5 لائحة

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  25/11/1971

لا يجوز أن تزيد مدة الندب لمهمة واحدة على شهرين إلا بموافقة وكيل الوزارة المختص فيما عدا أفراد القوات المسلحة فتكون الموافقة للقائد العام أو من ينيبه وفي الحالات التي يرجح فيها امتداد مدة الندب بحيث يجاوز الشهرين يجوز - إذا رغب الموظف - أن يصرف إليه استمارات سفر له ولعائلته ونقل متاعه على نفقة الحكومة وفي هذه الحالة لا يصرف إليه بدل سفر عن مدة الانتداب وتعتبر تلك الاستمارات بدلا من راتب بدل السفر.
ولا يجوز أن تزيد المدة التي يصرف فيها بدل السفر على ستة شهور.
ويستثنى العاملون المنتدبون للعمل بمعسكرات التهجير من تطبيق حكم الفقرة السابقة .

 

المادة 6 لائحة

لا يستحق بدل السفر للموظفين الذين يتغيبون عن محل إقامتهم المعتاد لفحصهم طبيا لتقدير منهم أو بناء على طلبهم لتركهم خدمة الحكومة أو للدخول في أي امتحان أدبي أو فني.
كما لا يستحق الموظف المنتدب بدل السفر عن مدة الإجازات الاعتيادية أو المرضية إلا إذا قرر القومسيون الطبي المحلي أو طبيب الصحة المحلي أن حالته الصحية لا تسمح بعودته إلى محل عمله الأصلي.

 

المادة 7 لائحة

لرؤساء المصالح أن يعينوا في المديرية أو المنطقة التي يناط بالموظفين تفتيشها المدينة أو الجهة التي يجب أن تعد محل إقامتهم الذي تجري عليه أحكام هذه اللائحة ولا يجوز حضور المفتشين والرؤساء المحليين من مقر وظائفهم في الأقاليم إلى الديوان العام للوزارة أو المصلحة التي يتبعونها إلا إذا طلب إليهم ذلك رسميا أو بناء على ترخيص سابق لهم بذلك من الوزارة أو المصلحة.

 

المادة 8 لائحة

لا يستحق بدل السفر للموظفين المنتدبين متى كانت المسافة بين مقر الإقامة والجهة المنتدبين إليها لا تزيد على ثلاثين كيلومترا ويربط الجهتين خطوط حديدية حكومية أو خمسة عشر كيلومترا ويربط الجهتين خطوط حديدية ضيقة أو سيارات أجرة (أتوبيس) ما لم تتعذر العودة إلى محل الإقامة لأسباب قهرية يقرها رئيس المصلحة.

 

المادة 9 لائحة

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  25/09/1958

(أ) لا يجوز إيفاد الموظفين من جميع الدرجات والوظائف والرتب في مهام عادية إلا بموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز الندب لتمثيل الحكومة في مؤتمرات أو اجتماعات دولية أو معارض دولية إلا بعد عرض الأمر على وزارة الخارجية (لجنة المؤتمرات والمعارض) وموافقة رئيس الجمهورية.
(ب) لوزير الحربية سلطة إيفاد أفراد القوات المسلحة والموظفين إلى الخارج من جميع الرتب والدرجات في المهام العادية أما في المؤتمرات والاجتماعات والمعارض الدولية فيسري عليهم أحكام البند (أ) من هذه المادة.

 

المادة 10 لائحة

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  03/10/1985

أولا - (أ) الموظف الذي يندب إلى إحدى البلدان الأجنبية يصرف له بدل سفر عن كل ليلة على الوجه الآتي، ويشمل هذا البدل أجور المبيت ومصروفات الانتقال المحلية داخل المدن.
اسم الدولة العملة الموظفون الذين يتقاضون ماهية
سنوية شهرية
من 2000 جنيه فما فوق من 1200 جنيه وتقل عن 2000 جنيه من 35 جنيها وتقل عن 100 جنيه من 15 جنيها وتقل عن 35 جنيها تقل عن 15 جنيها
أمريكا دولار 35 30 25 20 10
إنجلترا شان 150 120 100 80 40
فرنسا فرنك فرنسي 10000 7000 6000 5000 2500
ألمانيا مارك ألماني 100 70 60 50 25
إيطاليا ليرة إيطالية 12000 10000 9000 7000 3500
سويسرا فرنك سويسري 120 85 75 60 30
أسبانيا بيزته 900 600 500 400 200
البرتغال سكودر 800 500 400 280 140
سويد والنرويج والدانمارك كرون سويدي 120 80 70 60 30
فنلندا كرون سويدي 130 90 80 70 35
هولندا جلدر 80 60 50 40 20
بلجيكا فرنك بلجيكي 1200 1000 800 700 350
اليونان درخمة 700 400 300 200 100
تشيكوسوفاكيا كرون 250 200 150 120 60
يوغوسلافيا دينار يوغوسلافي 8000 5500 4000 3000 1500
النمسا شان 850 550 425 200 150
المجر فورنت 500 300 250 200 100
بلغاريا ليفا 400 250 200 150 75
رومانيا لي 250 210 170 150 100
بولندا زلوتي 1000 800 700 500 250
روسيا روبل 150 100 90 80 40
تركيا ليرة تركية 80 60 45 30 15
سوريا ليرة 60 40 30 20 10
لبنان ليرة 80 50 40 30 15
العراق دينار 8 2/1 5 2/1 4 2/1 3 4/3 1
الأردن دينار 7 4 3 2/1 2 4/1 1
اليمن روبية هندية 80 60 50 40 20
الكويت روبية هندية 80 60 50 40 20
المملكة العربية السعودية جنيه مصري 8 6 4 3 2
اتحاد جنوب إفريقيا ج.ك 6 4 3 2 1
السودان جنيه مصري 8 5 4 3 2/1 1
الحبشة دولار حبشي 50 35 25 20 10
ليبيا جنيه ليبي 8 6 5 4 2
مراكش فرنك مغربي 10000 7000 6000 5000 2500
تونس فرنك تونسي 8000 5500 4000 3000 1500
الهند روبية هندية 100 70 60 50 25
الباكستان روبية 80 60 50 40 20
أفغانستان أفغانيا 600 400 300 200 100
إيران ريال إيراني 1500 1200 1000 800 400
الصين ين 85 65 55 45 25
إندونيسيا روبية اندونسية 300 200 150 100 50
بورما جات 110 85 70 60 30
اليابان ين 12000 9000 8000 6500 3250
كندا دولار 30 25 20 15 8
البرازيل كريزيرو 1800 1500 1200 900 450
الأرجنتين بيزو 1300 1000 800 600 300
شيلي دولار 30 25 20 15 8
ب- بدل السفر للمنتدبين في مؤتمرات دولية أو اجتماعات دولية أو معارض دولية يصرف مزيدا بمقدار 25% من الفئات العادية الواردة في "أ".
ثانيا - تسري الفئات المحددة للمنتدبين في مهام عادية في المملكة العربية السعودية على المنتدبين في مهمة الحج.
ثالثا - يصرف للمنتدبين في منطقة غزة والجهات التي يحتلها الجيش المصري في فلسطين بدل سفر بواقع الفئات الواردة في الفقرة "أ" من أولا من المادة (2) مزيدة بمقدار 50%
رابعا - (أ) بدل السفر لموظفي السلكين السياسي والقنصلي والملحقين العسكريين والبحريين والجويين وموظفي مكاتبهم ومن في حكمهم إذا كان الانتداب في نفس الدولة وفي مدينة غير المدينة التي بها مقر عمله يمنح 50% من بدل السفر المقرر في الخارج حسب نوع المهمة إذا كانت عادية أو لحضور مؤتمرات أو اجتماعات دولية أو معارض دولية (أي 50% من الفئات الواردة بهذه المادة).
(ب) إذا كان الانتداب خارج الدولة المعين فيها الموظف:
تكون المعاملة في بدل السفر وفقا للقواعد العامة الواردة بهذه المادة.
خامسا - لا يصرف بدل السفر عن الليالي التي تقضى بالبواخر والطائرات إذا كانت تذكرة السفر تشمل الأكل أما إذا كانت لا تشمله فيصرف ثلاثة أرباع البدل.
سادسا - إذا صرف للموظف المنتدب في مؤتمر أو هيئة أجنبية أي مبلغ وجب عليه أن يبلغ الوزارة أو المصلحة التي يتبعها قبل تقديمه طلب صرف بدل سفره ومصاريف انتقاله لخصم ما يعادل المبلغ الذي صرف له مما يستحقه من بدل السفر ومصاريف الانتقال.
سابعا - إذا نزل الموظف في ضيافة إحدى الدول أو الهيئات الأجنبية خفضت فئات بدل السفر التي تصرف إليه إلى الثلث.

 

المادة 11 لائحة

بدل السفر لرجال القوات البحرية أثناء رحلات السفن:
(أ) في عرض البحر:
لا يمنح بدل سفر إطلاقا.
(ب) في المواني:
يصرف للضباط والصولات والمساعدين وضباط الصف والعساكر والموظفين والمستخدمين والخدمة السايرة والعمال بدل سفر بالفئات الآتية:
(1) جنيهان و500 مليم للضباط من جميع الرتب والموظفين من الدرجة السادسة فما فوق.
800 مليم للصولات والمساعدين البحريين والمستخدمين من الدرجة التاسعة إلى السابعة.
700 مليم لضباط الصف والعساكر والخدمة السايرة والعمال.
(2) يخفض البدل الممنوح بمقدار الربع نظير المبيت بالسفن بالنسبة للضباط فقط.

 

المادة 12 لائحة

بدل السفر لأفراد القوات المسلحة الآخرين ومن يماثلهم من رجال المصالح العسكرية الأخرى عند مرافقتهم لرجال البحرية في رحلات السفن:
(أ) في عرض البحر:
يصرف بدل السفر المقرر داخل البلاد المصرية بالفئات الواردة في الفقرة (أ) من أولا من المادة 2 من هذه اللائحة مخصوما منها 25% نظير المبيت بالسفينة.
(ب) في المواني:
يعاملون معاملة أفراد القوات البحرية حسب المبين بالفقرة (ب) من المادة (11).
(ج) داخل البلاد الأجنبية:
أما إذا اقتضت مأمورية أحدهم دخول البلاد التي ترسو في موانيها السفن الحربية فيعاملون حينئذ بالفئات المقررة لهذه البلاد في المادة (10).

 

المادة 13 لائحة

بدل سفر أعضاء البعثات العلمية عن المأموريات التي يقومون بها أثناء دراستهم:
(1) يمنح عضو البعثة العلمية عند سفره أثناء بعثته في مأمورية تتصل بدراسته أو مأمورية عادية كلف بها خارج المدينة التي بها مقر بعثته (وفي نفس القطر) علاوة على مقرراته المالية كعضو بعثة 50% من بدل السفر المقرر بالمادة (10) من هذه اللائحة وذلك - لمدة أقصاها شهر واحد سواء قضى هذه المدة في بلدة واحدة أو عدة بلاد وبشرط أن تكون المدة متصلة ببعضها ثم يقطع هذا البدل فيما لو زادت المدة عن ذلك اكتفاء بمرتب البعثة.
(2) أما إذا كانت مأمورية عضو البعثة في قطر آخر خلاف القطر الذي به مقر بعثته فيصرف للعضو بدل سفر بالكامل بفئة القطر الذي تتم فيه المأمورية حسب ما هو مبين بالمادة (10) من هذه اللائحة طول مدة المأمورية ويقطع خلالها ما يزيد عن نصف مقرراتها كعضو بعثة عن استحقاقاته في مصر.

 

المادة 14 لائحة

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  30/01/1969

الموظفون الذين يتقرر علاجهم بالخارج على نفقة الحكومة يستحقون بدل السفر, عن الليالي التي تقضى خارج المستشفيات ودور التمريض بما يعادل فئة بدل السفر المقرر للموظف المنتدب بالخارج الذي يتقاضى ماهية شهرية تبدأ من 15 جنيها وتقل عن 35 جنيها .

 

المادة 15 لائحة

تتحمل الوزارات والمصالح التي أديت المأمورية لصالحها نفقات بدل السفر سواء أكان الموظف من المعينين بها أصلا أم منتدبا بها.

 

المادة 16 لائحة

لا يدفع بدل السفر لأحد الموظفين إلا بمقتضى إقرار يوقعه بنفسه ويقدمه للرئيس التابع له مباشرة قبل آخر الشهر التالي للشهر الذي يعود فيه إلى محل إقامته المعتاد يقر فيه بأن غيابه كان ضروريا لخدمة الحكومة وأنه كان غائبا مدة الليالي التي يطلب عنها بدل سفر ويجب أن يبين هل نزل منزلا أعدته الحكومة أو سلطة محلية أو لم ينزل.
وعلى الرئيس المباشر أن يتحقق من صحة البيانات الواردة في الإقرار المقدم له ومتى اقتنع بصحتها يرفعها لرئيس المصلحة لاعتمادها منه أو ممن ينيبه عنه.

 

المادة 17 لائحة

يجوز بعد موافقة وكيل الوزارة أو مدير المصلحة التابع لها الموظف النظر في الطلبات التي تقدم بعد الميعاد القانوني وصرف قيمتها متى أثبت الطالب أن السبب في التأخير خارج عن إرادته.

 

المادة 18 لائحة

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  31/03/1962

لا يجوز أن تزيد المدة التي يصرف عنها بدل سفر عن مأمورية بالخارج على ستة شهور.
ومع ذلك فيجوز في حالة الضرورة القصوى وبقرار من رئيس الجمهورية تجاوز المدة المذكورة.

 

الباب الثاني - مصروفات الانتقال

المادة 19 لائحة

مصروفات الانتقال هي ما يصرف للموظف في نظير ما يتكلفه فعلا من نفقات بسبب أداء الوظيفة من أجور سفر وانتقال ونقل أمتعة وحملها.
ويجوز أن يكون السفر والانتقال ونقل الأمتعة بالطائرات والسكك الحديدية أو المراكب أو الترام أو السيارات أو غيرها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

 

المادة 20 لائحة

تستحق مصروفات الانتقال في حالة تغيير محل الإقامة في الأحوال الآتية - وذلك فيما عدا الحالات التي نظمتها قوانين خاصة.
(1) الندب لغير الجهة التي بها محل العمل الأصلي.
(2) الإعادة إلى الخدمة.
(3) التعيين لأول مرة في الخدمة.
(4) النقل من وظيفة إلى أخرى.
(5) انتهاء الخدمة بغير الاستقالة أو العزل بقرار تأديبي.
(6) الانتقال لمقر القومسيون الطبي الواقع في بلد آخر للحصول على إجازة مرضية بشرط أن يقرر القومسيون منح الإجازة.
(7) الانتقال إلى مكان للعلاج فيه على حساب الحكومة.

 

المادة 21 لائحة

إذا نقل أحد الموظفين إلى وظيفة جديدة أثناء غيابه عن مقر عمله بإجازة داخل القطر وكان لا يرغب العودة إلى هذا المقر فيجوز أن ينتقل على نفقة الحكومة من الجهة التي يمضي فيها إجازة إلى مقر عمله الجديد بشرط ألا يزيد ما تتكلفه الحكومة على ما كانت تتحمله لو أنه انتقل من مقر عمله السابق إلى محل عمله الجديد. وذلك بموافقة رؤساء المصالح.

 

المادة 22 لائحة

إذا نقل الموظف إلى وظيفة جديدة أثناء غيابه عن مقر عمله بإجازة خارج القطر فإن عودته إلى الميناء المصري تكون على حسابه وذلك مع مراعاة أحكام المادة السابقة.

 

المادة 23 لائحة

إذا كان الموظف غائبا عن محل عمله بإجازة وألغيت إجازته فإن عودته إلى محل عمله تكون على حساب الحكومة.

 

المادة 24 لائحة

 (أ) إذا كان الموظف غائبا عن مقر عمله الأصلي بإجازة في جهة أخرى وكلف خلال مدة إجازته تأدية خدمة للحكومة في جهة أخرى غيرها فيستحق بدل سفر ومصاريف انتقال عن كل سفرية يقوم بها لخدمة الحكومة.
(ب) إذا رغب الموظف في العودة من مكان الانتداب إلى محل عمله الأصلي تتحمل الحكومة قيمة ما يزيد على ما كان يتكلفه لو انتقل من المكان الذي يقضي به إجازته إلى مقر عمله الأصلي.

 

المادة 25 لائحة

إذا كان الموظف غائبا بإجازة في بلاد أجنبية وكلف تأدية خدمة للحكومة بالخارج يكون انتقاله إلى الجهة التي كلف تأدية المأمورية بها على حساب الحكومة وبعد انتهاء المهمة تتحمل الحكومة مصاريف عودته إلى المكان الذي كان يقضي إجازته به أما إذا رغب العودة إلى القطر المصري بعد تأدية المهمة مباشرة فإن الحكومة تتحمل قيمة ما يزيد على ما كان يتكلفه لو عاد من المكان الذي يقضي إجازته به إلى القطر المصري.

 

المادة 26 لائحة

الموظفون الذين يستدعون للحضور إلى مقر أعمالهم في غير ساعات العمل المقررة أو في أيام العطلة الأسبوعية أو في الأعياد الرسمية يجوز أن ترد لهم مصاريف انتقالهم الفعلية بشرط ألا تقل المسافة بين المسكن ومحل العمل عن 2 كيلومتر على أنه لا يجوز صرف أجور انتقال للموظفين الذين يصرف لهم أجور إضافية.

 

المادة 27 لائحة

الموظف الذي يكلف تأدية مهمة خارج محل عمله المعتاد (داخل الجمهورية المصرية) لا يحق له أن يعود لمقر عمله على نفقة الحكومة في أيام العطلات والأعياد الرسمية إلا في عيدي الفطر والأضحى للمسلمين وعيدي الفصح والميلاد لغيرهم.

 

المادة 28 لائحة

إذا ذهب الموظف من محل إقامته المعتاد توا إلى محل عمل مؤقت جاز الترخيص له في استرداد ما يزيد على ما كان ينفقه عادة في ذهابه من محل إقامته إلى محل عمله المعتاد لو أن وسيلة الانتقال في الحالتين واحدة.

 

المادة 29 لائحة

الموظفون الذين يرسلون في مهمة ترد لهم مصاريف انتقالهم بين محل الإقامة المؤقت والعمل الذي يقضون فيه مهمتهم متى كان محل الإقامة الذي ينزلون فيه على بعد كيلو مترين على الأقل.
وترد هذه المصاريف عندما يكون في عهدة الموظف أو المستخدم أو العامل نقود أو مستندات مهمة أو أدوات ملك للحكومة لا سبيل إلى نقلها باليد بطريقة مأمونة ولو كانت المسافة أقل من كيلو مترين.

 

المادة 30 لائحة

الموظف الذي يندب في مهمة بمدينة القاهرة أو الإسكندرية ويقيم بإحدى الضواحي تصرف له مصاريف الانتقال وفقا للقواعد الآتية:
في مدينة القاهرة:
إذا أقام الموظف مدة الندب في إحدى جهات خط سكك حديد حلوان تصرف له مصاريف الانتقال بين محل العمل المؤقت ومحطة باب اللوق.
وإذا أقام بإحدى جهات خط سكك حديد المرج ترد له مصاريف الانتقال بين محل العمل المؤقت ومحطة كوبري الليمون.
وإذا أقام بمصر الجديدة فترد له مصاريف الانتقال بين محل عمله المؤقت وميدان باب الحديد.
في مدينة الإسكندرية:
إذا أقام الموظف بإحدى جهات الرمل لا تصرف له مصاريف الانتقال إلا بين محطة الرمل ومحل العمل المؤقت.
وإذا أقام بإحدى جهات الرمل وكان محل العمل المؤقت في إحدى جهات الرمل تصرف له مصاريف الانتقال على خط ترام الرمل بين الجهتين.

 

المادة 31 لائحة

لا يحق لأي موظف في حوزته تذكرة اشتراك على أي خط من خطوط السكك الحديدية أو الترام أو الأتوبيس أن يطالب عند سفره على تلك الخطوط لأشغال مصلحية بثمن التذكرة التي كان يضطر إلى أخذها لو لم يكن في حوزته تذكرة اشتراك.

 

المادة 32 لائحة

موظفو الدرجة الأولى وما فوقها ومن في حكمهم يحق لهم عند السفر لأشغال مصلحية استصحاب أحد المستخدمين الخارجين عن الهيئة أو خادم خاص يسافر إلى نفس الجهة في أقل الدرجات بالقطار الذي يستقله الموظف ويكون هذا الحق أيضا لكل من:
(أ) من يندب رسميا للقيام بأعمال رؤساء المصالح.
(ب) الحكمدارون ووكلاؤهم.
(ج) السكرتيرون العامون للمحافظات والمديريات ومن يندب رسميا للقيام بأعمالهم وكذا قادة المناطق العسكرية.
(د) القضاة ورؤساء وأعضاء المحاكم العسكرية.
(هـ) أعضاء النيابة والمدعين أمام المحاكم العسكرية.
(و) مفتشو الداخلية ومفتشو البوليس.

 

المادة 33 لائحة

إذا كلف موظف ممن يحق لهم السفر في الدرجة الأولى والأولى الممتازة بالسكك الحديدية بمهمة تستدعي مبيته في الخيام أو في إحدى الجهات التي لا توجد بها فنادق أو منازل حكومية أو في إحدى الجهات الواقعة تحت إشراف مصلحة الحدود في المحافظات المختلفة جاز له استصحاب تابع.

 

المادة 34 لائحة

للموظف الحق عند السفر لأشغال مصلحية في استرداد نفقات نقل دراجة أو موتوسيكل إذا كان نقلها لازما للقيام بعمل التفتيش أو أداء المهمة.

 

بدل الانتقال الثابت

المادة 35 لائحة

يجوز بقرار من وزير المالية والاقتصاد وبناء على اقتراح ديوان الموظفين تقرير راتب ثابت لمقابلة مصروفات الانتقال الفعلية لأغراض مصلحية ولا يمنح هذا الراتب إلا للموظفين الذين يشغلون وظائف يستدعي القيام بأعمالها المصلحية استعمال إحدى وسائل النقل استعمالا متواصلا ومتكررا.

 

المادة 36 لائحة

الموظفون الذين يستولون على بدل انتقال ثابت لا يسوغ لهم أن يطالبوا باسترداد مصاريف الانتقال ما عدا أثمان تذاكر السفر في القطارات والطائرات والبواخر وأجور حمل الأمتعة وذلك عند الانتقالات في المنطقة أو الدائرة المقرر لهم بدل انتقال عنها.

 

تذاكر الاشتراك

المادة 37 لائحة

يجوز بموافقة وكلاء الوزارات أو رؤساء المصالح حسب الأحوال صرف تذاكر اشتراك على خطوط الترام أو الأتوبيس بمدينتي القاهرة والإسكندرية على حساب الحكومة للموظفين الذين تستدعي أعمال وظائفهم التنقل المستمر المتكرر داخل المدينة بشرط أن تكون أثمان هذه التذاكر أقل نفقة من رد مصاريف الانتقال الفعلية وفي حدود الاعتمادات المقررة.

 

المادة 38 لائحة

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  24/01/2015

يجوز لوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص الترخيص في صرف اشتراكات سكك حديدية أو اشتراكات على خطوط السيارات العامة متى كان الانتقال بالسكك الحديدية لا يتفق مع مواعيد العمل الرسمية وذلك للموظفين الذين تكون محال أعمالهم في جهات نائية ويقيمون في جهات بعيدة عنها. وكذلك الذين لا يوجد بمقار أعمالهم مساكن لهم بشرط أن يكون هناك اعتماد مخصص لصرف اشتراكات وتكون الاشتراكات بين محل العمل وأقرب جهة بها مساكن يمكن السكن فيها وبالدرجة التي يحق للموظف الركوب فيها.
يمنح أعضاء الفريق الطبي من العاملين بالقطاع الصحي بالوحدات والمراكز والمستشفيات اشتراكات في جميع وسائل المواصلات (سكك حديدية - سيارات عامة) داخل المحافظات الحدودية، من وإلى جهة العمل، وتتحمل المحافظة المعنية بكامل قيمة تلك الاشتراكات.

 

المادة 39 لائحة

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  09/10/1961

الدرجات التي يحق للموظفين الركوب فيها في السكك الحديدية أو البواخر أو الترام أو الأتوبيس عند انتقالهم في أعمال مصلحية هي:
(أ) الدرجة الأولى الممتازة في القطارات والبواخر النيلية:
الموظفون من درجة مدير عام أو لواء فما فوق ومن في حكمهم.
(ب) الدرجة الأولى في القطارات والبواخر النيلية:
(1) الموظفون من الدرجة السادسة فما فوق.
(2) ضباط الجيش والبوليس والمصالح العسكرية الأخرى.
(3) مديرو المكاتب والسكرتيرون الخصوصيون للوزراء والوكلاء في حالة مرافقتهم للوزراء أو الوكلاء في السفر وتسري عليهم القاعدة العامة في غير هذه الحالة.
(4) أعضاء اللجان الذين في درجة أقل من السادسة إذا كان بين الأعضاء الآخرين من لهم الحق في السفر في الدرجة الأولى وكان سفرهم جميعا في قطار واحد.
(5) موظفو مصلحة السياحة الذين يندبون لمرافقة بعض الشخصيات الكبيرة.
(6) أطباء الامتياز.
(ج) الدرجة الثانية في القطارات والبواخر النيلية:
(1) الموظفون غير السابق ذكرهم في الفقرة (أ، ب) من الدرجة التاسعة فما فوقها.
(2) الحائزون على رتبة الكونستابل والصول الأصلية والشرفية في الجيش أو البوليس والمصالح العسكرية الأخرى.
(3) طلبة الكليات العسكرية.
(4) عمال اليومية الذين تكون أجورهم 360 مليما فما فوق.
(5) الموظفون والعمال الذين لهم حق السفر بالدرجة الثانية يسافرون بالدرجة العليا بالعربات البخارية.
(د) الدرجة الثالثة في القطارات والبواخر النيلية:
ضباط الصف والعساكر والمستخدمون وعمال اليومية الذين تقل أجورهم اليومية عن 360 مليما.
(هـ) في البواخر البحرية التي تسافر إلى المواني الأجنبية:
موظفو الدرجة الرابعة فما فوق ومن في حكمهم والضباط من جميع الرتب يسافرون بالدرجة الأولى وموظفو الدرجة الخامسة إلى الثامنة ومن في حكمهم يسافرون بالدرجة الثانية أما ما عدا ذلك فيسافرون في الدرجة الثالثة.
(و) الدرجة الأولى في الترام وسيارات الأتوبيس:
موظفو الدرجة السادسة وما فوقها ومن في حكمهم وكل من يبلغ مرتبه أو أجره الشهري 15 جنيها ولو كان في درجة أقل من السادسة.
(ز) الدرجة الثانية في الترام وسيارات الأتوبيس:
الموظفون والمستخدمون والعمال غير السابق ذكرهم في الفقرة السابقة والكونستبلات والصولات - والمساعدون وضباط الصف والعساكر.
(ح) في قطارات السكك الحديدية الضيقة:
الموظفون الوارد ذكرهم في الفقرة (ج) من هذه المادة يسافرون بالدرجة الأولى في عربات السكك الحديدية الضيقة التي لا يوجد بها إلا درجتان فقط.

 

المادة 40 لائحة

يجوز للموظف أن يسافر بالقطار في الدرجة الأعلى من الدرجة المقررة له إذا خلا القطار من الدرجة المقرر ركوبه فيها وذلك إذا أقر رئيس المصلحة ضرورة السفر بهذا القطار.

 

المادة 41 لائحة

للموظفين المرخص لهم باستعمال الدرجتين الأولى الممتازة والأولى الحق في المبيت في عربات النوم بقطارات السكك الحديدية عند سفرهم بمهام مصلحية إلى مديريات سوهاج وقنا وأسوان وبالعكس مع صرف بدل السفر عن الليالي التي يقضونها في القطارات مخفضا بمقدار النصف.

 

المادة 42 لائحة

الموظفون المكلفون بنقل نقود تزيد قيمتها خمسين جنيها يسافرون في القطارات بالدرجة الثانية أو بالدرجة الأولى إذا رخص لهم رؤساء المصالح في ذلك ويستأجرون العربات بدلا من الترام ولكن لا يكون لهم الحق في هذه الامتيازات الخاصة إذا كانوا مكلفين بنقل شيكات أو غيرها من المستندات.

 

المادة 43 لائحة

معاملة الضباط الاحتياط والضباط المكلفين وضباط الشرف من حيث درجات الركوب بوسائل النقل المختلفة:
(أ) يعامل الضباط الاحتياط والضباط المكلفون أثناء خدمتهم بوزارة الحربية كالضباط العاملين كل حسب رتبته أثناء سفرهم أو انتقالهم في الداخل والخارج.
(ب) يعامل ضباط الشرف أثناء مأمورياتهم في الداخل معاملة الضباط العاملين، أما في الخارج فيعاملون حسب درجاتهم الأصلية.

 

المادة 44 لائحة

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  01/06/1995

ملغاه.

 

المادة 45 لائحة

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  01/06/1995

ملغاه.

 

المادة 46 لائحة

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  01/06/1995

ملغاه.

 

المادة 47 لائحة

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  19/09/2013

يدفع للعامل في حالة السفر الفعلي أو المأمورية المصلحية ثمن التذكرة بالدرجة المقررة، دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس، كما تتحمل الجهة الإدارية بقيمة الضريبة العامة على المبيعات المقررة على التذكرة، وبقيمة الوجبة الغذائية، في حالة السفر الفعلي أو المأمورية المصلحية.

 

المادة 48 لائحة

يجوز في حالة الانتقال على خطوط الضواحي بالقاهرة والإسكندرية رد قيمة تذكرة السكك الحديدية دون حاجة إلى تقديم شهادة إذا تأكد الرئيس المباشر من أن النقل قد تم فعلا.

 

المادة 49 لائحة

للموظف في حالة النقل الحق في الحصول على استمارات سفر في الدرجة التي يحق له السفر فيها عن شخصه وعن أهله الذين يعولهم ويقيمون حقيقة معه في البلد المنقول منها إلى البلد المنقول إليها.

 

المادة 50 لائحة

للموظف في حالة النقل الحق في الحصول على تذكرتي سفر بالدرجة الثالثة لتابعين وعلاوة على ذلك فللموظف المرخص له بالسفر في الدرجة الأولى والأولى الممتازة الحق في الحصول على تذكرة سفر لمرضع أو مربية بنفس الدرجة إذا كان يستصحب معه طفلا له يقل سنه عن 5 سنوات.

 

المادة 51 لائحة

يجوز أن تصرف استمارة نقل قطارات الركاب للموظف المنتدب لنقل أمتعته ومؤنه بشرط أن لا تزيد زنتها على مائة كيلوجرام.

 

المادة 52 لائحة

إذا كان السفر على سكك حديدية أو سفن خصوصية حيث لا تقبل الاستمارات التي تصرفها الحكومة للسفر أو النقل فللموظف الحق في أن يسترد ثمن التذاكر التي اشتراها وأجرة ما نقله من الأمتعة وسواها بشرط أن يقدم شهادة من الشركات الخصوصية للسكك الحديدية أو السفن بقيمة ما أخذ من التذاكر وما نقل من الأمتعة وسواها.

 

المادة 53 لائحة

للموظف الحق في استمارة أو استمارات نقل في قطارات البضاعة عن الأمتعة والأدوات المنزلية التي يرغب في نقلها إلى محل إقامته الجديد وفي استمارة نقل واحدة في قطار الركاب عن أمتعته الشخصية بمقدار لا يزيد عن مائتي كيلوجرام.

 

المادة 54 لائحة

في حالة الندب أو السفر بمأموريات يجوز أن تتحمل الحكومة نقل أمتعة شخصية بالطائرات زيادة عن المقرر في حدود 50% من الوزن المسموح به بترخيص من وكيل الوزارة أما في حالة النقل فيسري ذلك على أفراد أسرة الموظف المنقول بشرط ألا تزيد الكمية على 100 كيلوجرام وفي حالة السفر بالباخرة للموظف الحق في نقل 500 كجم علاوة على الكميات المسموح بها على تذاكر السفر مع التأمين على هذه الكمية بما لا يتجاوز ألف جنيه عند الشحن مع عدم صرف مرتب النقل إلا إذا اختار الموظف أن يتولى نقل وشحن وحزم أمتعته على نفقته الخاصة فيصرف له مرتب النقل بواقع ماهية شهر ونصف.

 

المادة 55 لائحة

إذا كان النقل بين جهتين لا يصل بينهما خط حديدي أو يصل جزء من المسافة بينهما فقط فيجوز لرئيس المصلحة أن يوافق على رد ما يراه مناسبا من مصاريف النقل بأي وسيلة من وسائل النقل بعد أخذ رأي أقلام المرور المختصة من حيث مناسبة القيمة المطلوبة.

 

المادة 56 لائحة

أفراد عائلة الموظف المنقول الذي يسافر إلى الجهة المنقول إليها دون أن يأخذهم معه يكون لهم الحق عند لحاقهم به في استمارة لسفرهم ولنقل أمتعتهم بالركاب بشرط ألا يزيد وزنها على ما هو مرخص فيه للموظف.

 

الانتقال بالسيارات والعربات

المادة 57 لائحة

يجوز أن تستعمل السيارات والعربات في نقل الموظفين وأمتعتهم بين الجهات التي لا تربطها سكك حديدية.

 

المادة 58 لائحة

لا يجوز استعمال السيارات في الانتقالات بمدينتي القاهرة والإسكندرية ولكن يجوز في أحوال الضرورة القصوى وبترخيص من رؤساء المصالح أن يستأجر الموظفون سيارات بدلا من الترام على أن يثبت هذا الترخيص في استمارة استرداد مصروفات الانتقال.

 

المادة 59 لائحة

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  09/10/1961

يجب استعمال وسائل النقل بواسطة السيارات العمومية في الحالتين الآتيتين:
(1) بين الجهات التي لا تربطها سكك حديد حكومية.
(2) بين الجهات التي تربطها سكك حديد حكومية ولكن مواعيد وصولها في الذهاب لا تتفق مع مواعيد العمل أو تكون مواعيد وصولها وقت العودة متأخرة عن الوقت المناسب.
ويرخص لمجالس التجنيد في الحالتين السابقتين في استئجار سيارات لنقل هيئات المجالس بسبب الفرز والاقتراع أو التجنيد.

 

المادة 60 لائحة

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  09/10/1961

يجوز الانتقال بالسيارات العامة التي تسير على السكك الزراعية إذا كان أجر انتقال الموظف بها يقل عن الأجر الذي يدفع في استئجار سيارة تنقله إلى محطة السكك الحديدية.
كما يجوز في حالة الضرورة وبترخيص من وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة كل في حدود اختصاصه الإذن للموظف بالسفر في السيارات العامة أو سيارات الأجرة ولو كان السفر إلى جهات تربطها سكك حديد حكومية.

 

الانتقال بالطائرات

المادة 61 لائحة

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  30/11/1964

يجوز للعاملين المرخص لهم في السفر بالدرجتين الممتازة والأولى في السكك الحديدية استعمال الطائرات داخل البلاد وذلك في المهام العاجلة بموافقة الرئيس المختص بشرط ألا تقل الدرجة المالية للمسافر عن الثالثة.
ويجوز لغير هؤلاء العاملين استعمال الطائرات في هذه الظروف وذلك بموافقة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص حسب الأحوال.

 

المادة 62 لائحة

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  31/03/1962

لكل وزير في وزارته سلطة الموافقة على سفر الموظفين والمستخدمين التابعين له بالطائرات عند ندبهم لحضور مؤتمرات دولية أو مهام عادية في الخارج كلما كان الأمر يستدعي استعمال هذه الوسيلة أو إذا كان يعود على الخزانة بوفر في المصروفات كما أنه يجوز للوزير المختص أيضا الترخيص باستعمال الأسرة في الطائرات في أحوال المرض لو كانت مدة الرحلة تستغرق أكثر من ليلة بالطائرة.
ويكون سفر الموظفين من الدرجة الثانية أو ما يعادلها وما فوقها بالدرجة الأولى كما يكون إنتقال الموظفين الذين يشغلون درجات أدنى من ذلك في الدرجة السياحية أو الدرجة الثانية على حسب الأحوال.

 

المادة 63 لائحة

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  27/04/1978

يرخص في استعمال الطائرات بين مصر والسودان في الحالتين الآتيتين:
(أ) قيام العاملين المشار إليهم في المادتين 78، 79 بالاجازة بين مصر والسودان وبالعكس، وذلك لمرة واحدة في السنة.
(ب) نقل أو ندب أو تعيين العاملين أو مرضهم.
ويسري الترخيص المشار إليه في البندين السابقين على عائلات العاملين.

 

المادة 64 لائحة

يكون استعمال الطائرات بين مصر والسودان في الحالات الموضحة بالمادة السابقة بترخيص من وكيل الوزارة المختص أو من رئيس المصلحة التابع لها الموظف إلا في حالة المرض فيكون ذلك بموافقة الطبيب المختص.

 

المادة 65 لائحة

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  09/10/1961

ملغاه.

 

مرتب النقل

المادة 66 لائحة

يصرف مرتب النقل للموظف أو المستخدم الذي ينقل عائلته ومتاعه في الأحوال الآتية:
(1) التعيين لأول مرة في خدمة الحكومة.
(2) الإعادة إلى الخدمة.
(3) النقل من جهة إلى أخرى.
(4) انتهاء الخدمة لأسباب غير الاستقالة أو العزل بقرار تأديبي.

 

المادة 67 لائحة

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  31/05/1997

يستحق العامل مرتب نقل في الأحوال المشار إليها بالمادة السابقة يعادل مرتب شهر من المرتب الأساسي إذا كان النقل من محافظة إلى أخرى، ويستحق مرتب نصف شهر من المرتب الأساسي إذا كان النقل داخل المحافظة.

 

المادة 68 لائحة

في حالة ما إذا رغب الموظف في عدم استعمال السكك الحديدية ونقل متاع منزله بمعرفته يصرف إليه مرتب نقل بواقع 25% من مرتبه الشهري على ألا تصرف إليه استثمارات نقل بالسكك الحديدية أو أجور النقل بالسيارات.

 

المادة 69 لائحة

في حالة نقل الموظف من دولة إلى أخرى فإنه يستحق مرتب نقل يعادل مرتب شهر ونصف ويسري هذا على النقل من وإلى السودان.

 

المادة 70 لائحة

مرتب النقل يشمل عدا مصروفات حزم ونقل المتاع أجور العربات التي يستأجرها الموظف للانتقال بها هو وأسرته وأجور نقل وحمل متاعه بما في ذلك المتاع المرخص له في نقله بقطار الركاب.

 

في حالة الوفاة

المادة 71 لائحة

إذا توفي أحد الموظفين وهو في الخدمة فتتحمل الحكومة مصاريف نقل جثته من الجهة التي يعمل بها إلى الجهة التي ترغب أسرته في دفنها فيها.

 

المادة 72 لائحة

أفراد عائلة الموظف الذين كانوا يقيمون معه وكان يعولهم ويضطرون إلى تغيير محل إقامتهم المعتاد بسبب وفاته يكون لهم الحق في نفس مصاريف الانتقال ومرتب النقل الذي كان يستحقه عند انتهاء مدة خدمته.

 

المادة 73 لائحة

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  30/11/1964

تتحمل الحكومة عدا المصروفات السابق ذكرها بالمادة 71 الرسوم الصحية المقررة على نقل الجثة وثمن الصندوق المبطن بالزنك الذي توضع فيه الجثة عقب التحنيط.
كما تتحمل مصروفات تحنيط الجثة والأتعاب التي تصرف للطبيب الذي يقوم بعملية التحنيط وثمن الأدوية التي يستحضرها.
ويصرف للطبيب الذي يتولى عملية التحنيط محلياً جنيه واحد إذا غادر محل عمله لمباشرة هذه العملية وذلك علاوة على أجرة الانتقال بالسكة الحديد أو السيارة العامة.

 

المادة 74 لائحة

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  30/11/1964

تتحمل الحكومة جميع المصروفات المنصوص عليها في المواد 71، 72، 73 بالنسبة لمن يتوفى من الموظفين وزوجاتهم وأولادهم داخل الجمهورية العربية المتحدة أو خارجها.

 

المادة 75 لائحة

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  30/11/1964

ملغاه.

 

المادة 76 لائحة

يجوز نقل رفات الموظفين وزوجاتهم وأولادهم على نفقة الحكومة بشرط أن يتم في خلال الستة شهور التالية للسنة التي تختم اللوائح الصحية عدم استخراج الرفات قبل نهايتها.

 

المادة 77 لائحة

يجوز نقل الجثث بالسيارات بدلا من السكك الحديدية إذا كان لا يوجد اتصال مباشر بالسكك الحديدية بين جهة الوفاة وجهة الدفن.
وفي حالة وجود اتصال مباشر يجوز بصفة استثنائية في الحالات الاضطرارية لعدم ملاءمة مواعيد القطارات الترخيص في النقل بالسيارات بموافقة وكيل الوزارة المختص أو رئيس المصلحة حسب الحالة. وفي هذه الحالة لا يجوز صرف شئ من المصروفات التي كان يستدعيها النقل بالسكك الحديدية.
ويرجع في تقدير القيمة المناسبة لأجور النقل بالسيارات إلى أقلام المرور المختصة.

 

تسهيلات السفر

المادة 78 لائحة

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  24/07/1975

يرخص للعاملين بمحافظات مطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر ومنطقة سيناء عدا البلاد الواقعة على الضفة الشرقية لقناة السويس وكذلك العاملين بوادي النطرون والواحات البحرية بالسفر هم وعائلاتهم - دون الخدم - ذهابا وإيابا إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنويا بالمجان.
ويرخص للموظفين بمحافظتي قنا وأسوان بالسفر هم وعائلاتهم دون الخدم ثلاث مرات في كل سنة ميلادية اثنين بالمجان والثالثة بربع أجرة.
ويرخص للموظفين في السودان ومحافظة سوهاج والبلاد الواقعة على الضفة الشرقية لقناة السويس بالسفر وعائلاتهم دون الخدم مرتين إحداهما بالمجان والثانية بربع أجرة.
ويرخص للموظفين الذين يعملون في محافظة أسيوط بالسفر هم وعائلاتهم دون الخدم إلى البلاد التي يختارونها عند قيامهم بالإجازة السنوية وذلك مرة واحدة كل سنة بالمجان.
ومع ذلك يجوز في الحالات الاضطرارية للمحافظ أو رئيس المصلحة على حسب الأحوال الترخيص للموظفين ممن لهم الحق في السفر بالسكك الحديدية بالدرجة الأولى أو الأولى الممتازة في السفر بالطائرة داخل البلاد هم وعائلاتهم دون الخدم إلى الجهة التي يختارونها وذلك مرة واحدة ذهابا وإيابا بالمجان في كل سنة ميلادية.
ويجوز للعاملين لحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم المخصصة لهذه الدرجة بدلا من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها.
ويجوز بقرار من وزير المالية إضافة أو حذف بعض الجهات المشار إليها بهذه المادة أو تعديل عدد مرات السفر المقررة للعاملين بها.

 

المادة 78 مكرر - لائحة

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  27/06/2019

يصرف للعامل الذي يرخص له بالسفر طبقا لحكم المادة السابقة مقابل نقدي أو استمارات سفر مجانية وفقا للقواعد والشروط الآتية:
أولا:
إذا اختار العامل المقابل النقدي بدلا من الترخيص له بالسفر وأسرته بالمجان أو ربع أجرة بالاستمارات المجانية - فيحدد هذا المقابل على النحو التالي:
1. أن يكون هذا المقابل معادلا فقط لثمن تذكرة سفر العامل وأسرته، بالدرجة المقررة من الجهة التي يعمل بها العامل إلى القاهرة، دون أية إضافات مما يتم تحميلها على التذكرة، ويعد من هذه الإضافات قيمة الضريبة على القيمة المضافة، وقيمة الوجبة الغذائية، وقيمة التأمين الإجباري.
2. أن يكون المقابل النقدي عن عدد مرات السفر المقررة وفقا للأحكام الواردة بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال وعلى أساس ثلاثة أفراد للأسرة كحد أقصى بما فيهم العامل.
3. أن يقدم المقابل النقدي السنوي على 12 (اثني عشر شهرا) يؤدي للعامل شهريا مع المرتب
ثانيا:
إذا اختار العامل السفر وفقا لنظام الاستمارات المجانية أو بربع أجرة فتسري في شانه أحكام المادة 78 من هذه اللائحة.

 

المادة 79 لائحة

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  12/05/1962

يرخص للموظفين السودانيين والفلسطينيين العرب المعينين في الجمهورية العربية المتحدة بالسفر مجاناً هم وعائلاتهم دون الخدم من الجهات التي يعملون بها في الجمهورية إلى بلادهم الأصلية في السودان وقطاع غزة مرة واحدة كل سنة على أن تتحمل الحكومة أجور انتقالهم بين محطات السكك الحديدية وبلادهم البعيدة عن تلك الخطوط.

 

المادة 80 لائحة

يكون نقل العمال من مقر عملهم بشجرة غردون إلى محل إقامتهم على حساب الحكومة.

 

المادة 81 لائحة

يجوز بموافقة وكيل الوزارة المختص أو رئيس المصلحة صرف استمارات سكك حديدية على حساب الحكومة للموظفين الذين يعملون في جهات نائية لا تتوفر فيها سبل المعيشة مرة واحدة كل شهر للمتزوجين ومرة كل شهرين لغير المتزوجين وذلك للحصول على تموينهم من الحاجات الضرورية.

 

المادة 82 لائحة

يجوز صرف استمارات سفر للذهاب والإياب للموظفين الذين يصابون بمرض التدرن الرئوي ويقرر القومسيون الطبي عودتهم لعملهم ثم يترددون للعلاج بمستشفيات الأمراض الصدرية المحلية القريبة من محال أعمالهم وذلك من مقر عمل الموظف إلى الجهة الموجود بها مقر مستشفى الأمراض الصدرية المحلي.

 

المادة 83 لائحة

يرخص في صرف استمارات للموظفين المصابين بالبلهارسيا بين محل عملهم والمستشفيات المحلية القريبة منها في الأيام التي تؤخذ فيها الحقن أو صرف مصاريف الانتقال الفعلية في الجهات التي لا يوجد بها خطوط سكك حديدية.

 

المادة 84 لائحة

يجوز تجزئة استمارات السفر في الحالات المبينة في المادتين 78 و79 وذلك بالسماح للموظف وعائلته بالسفر سواء دفعة واحدة أو متفرقين.
ويكون الترخيص بالسفر في حالات الإجازات إلى جهة واحدة فإذا أراد الموظف أن يكمل الإجازة في جهة أخرى فعليه أن يتحمل التكاليف.

 

مواعيد صرف المرتبات

المادة 85 لائحة

لا يصرف مرتب النقل ولا مصاريف الانتقال إلا إذا كتب بها الموظف طلبا وعرضه على الرئيس التابع له مباشرة قبل آخر الشهر التالي للشهر الذي تم فيه النقل.
والطلبات التي تقدم بعد الميعاد القانوني يجوز بعد موافقة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة كل فيما يخصه صرف قيمتها في الأحوال التي يمكن أن يثبت فيها أن تأخير تقديمها راجع لأسباب خارجة عن إرادة الطالب.

 

أحكام عامة

المادة 86 لائحة

يجوز صرف استمارات سفر للضباط والموظفين الصولات والصف والعساكر في حالات الضرورة بترخيص من القائد العام للقوات المسلحة أو من ينيبه بالنسبة لأفراد الوزارة العسكريين ولوكيل وزارة الحربية المختص بالنسبة للموظفين المدنيين.

 

المادة 87 لائحة

يجوز لرئيس المصلحة أن يرخص في نقل أفراد عائلة الموظف كلهم أو بعضهم على نفقة الحكومة إلى غير الجهة المنقول إليها متى كانوا يعيشون معه عند نقله وكانت أجرة النقل أقل مما تتكلفه الحكومة لو تم النقل إلى الجهة المنقول إليها.

 

المادة 88 لائحة

لا يجوز أن ينقل على نفقة الحكومة أفراد عائلة الموظف الذين يسافرون للحاق به من الجهة غير التي نقل منها إلا بعد موافقة رئيس المصلحة بنفس الشروط الواردة بالمادة السابقة.

 

المادة 89 لائحة

لا يدفع بدل السفر أو مصاريف الانتقال للموظفين الذين يغيرون محل إقامتهم المعتاد للحضور متهمين أمام الهيئات التأديبية إلا إذا حكم المجلس ببراءتهم من التهمة الموجه إليهم.
وفي حالة ثبوت التهمة على الموظف وإدانته لا يصرف له بدل سفر أو مصاريف انتقال إلا إذا قررت الهيئة التأديبية ذلك.

 

المادة 90 لائحة

يرخص بصرف استمارات سفر مصلحية في الأحوال الآتية:
(أ) الضباط والموظفون والمستخدمون والكونستبلات والصولات والمساعدون وضباط الصف والعساكر والعمال الذين يستدعون كشهود في القضايا أمام المحاكم المدنية على أن يخصم بقيمة الاستمارات على حساب جاري وزارة العدل وأن يوضح بالاستمارة رقم القضية واسم المحكمة المنظورة أمامها وتاريخ الجلسة وبشرط أن تخطر المحكمة بكتاب رسمي وقت صرف الاستمارة.
(ب) الضباط والموظفون والمستخدمون وضباط الصف والعساكر والعمال المسافرون بأجازة من القوات المسلحة والمصالح العسكرية التي تخدم بالميدان ويحدد تفاصيل ذلك بالأوامر العسكرية.
(ج) الضباط وطلبة الكليات العسكرية وكلية البوليس والكونستبلات والصولات والمساعدون وضباط الصف والعساكر القائمون بإجازة مرضية إلى الجهة التي يرغبون تمضية إجازتهم المرضية بها والعودة إلى مقر عملهم.
(د) المرضى المصابون من الضباط وطلبة الكليات العسكرية وكلية البوليس والكنوستبلات والصولات والمساعدون وضباط الصف والعساكر الذين لا يتيسر معالجتهم في الجهة التي يخدمون بها وينقلون إلى أقرب جهة يمكن معالجتهم بها بناء على توصية الطبيب العسكري أو الطبيب المدني في حالة عدم وجود طبيب عسكري، وذلك بعد تصديق قائد المحطة أو المنطقة.
(هـ) الذين يستدعون من الضباط والصولات والمساعدين وضباط الصف والعساكر بتصديق القومسيون الطبي العسكري العام للعرض عليه.
(و) عائلات وأمتعة الضباط والموظفين والمستخدمين والكونستبلات والصولات والمساعدين وضباط الصف والعساكر والعمال المنقولين من أو إلى مناطق عسكرية غير مسموح بسفر العائلات إليها لأحد الأسباب الآتية:
(1) لأسباب عسكرية ويصدر بذلك أمر من الرئاسات العسكرية المختصة.
(2) لأسباب صحية وتقرر ذلك إدارة الخدمات الطبية.
(3) لعدم توافر المساكن اللازمة لإقامة العائلات ويقرر ذلك قائد المنطقة وفي هذه الحالات تنقل العائلات والأمتعة إلى البلاد التي يرغب الضباط والموظفون والمستخدمون وضباط الصف والعساكر والعمال في ترحيل عائلاتهم إليها.
ولهم الحق أيضا في إعادة عائلاتهم وأمتعتهم إلى مقر أعمالهم بالمناطق العسكرية بعد أن يزول السبب الذي منع من ترحيلها معهم في بادئ الأمر أو نقلهم إلى مقر أعمالهم الجديدة إذا كانوا قد نقلوا ثانية خارج المنطقة المذكورة.

 

المادة 91 لائحة

 (أ) الموظفون الذين يندبون أمام إحدى الهيئات القضائية أو الإدارية بصفتهم الشخصية لا يصرف لهم بدل سفر ومصاريف انتقال وإنما يستولون على ما تقرره لهم المحاكم أو الهيئات الإدارية من أتعاب.
(ب) الموظفون الذين يندبون أمام الهيئات المشار إليها بصفتهم الرسمية أو بمعنى آخر أولئك الذين يطلب إلى مصالحهم ندب خبير من لديها في أمر من الأمور فيقع اختيارها على أحد الموظفين - هؤلاء يصرف لهم بدل سفر ومصاريف الانتقال القانونية وكل مبلغ تقدره لهم المحكمة أو الجهة الإدارية يضاف لإيرادات المصلحة التابعين لها.

 

المادة 92 لائحة

يعامل الموظفون الأجانب فيما يختص بنفقات قدومهم إلى مصر وعودتهم منها عند انتهاء خدمتهم طبقا للأحكام الخاصة بذلك المدونة بالمادة الرابعة عشرة من المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 الخاص بتوظيف الأجانب.

 

المادة 93 لائحة

النص النهائي للمادة بتاريخ :  30/01/1969

يرخص لوزير المالية والاقتصاد بالآتي:
(أ‌) تقرير فئات بدل السفر للبلاد الأجنبية التي لم ترد ضمن البلاد المذكورة في هذه اللائحة.
(ب‌) تعديل فئات بدل السفر لبلد ما لما يطرأ من تعديل على تكاليف المعيشة به.
(ج) تقرير بدل سفر للأفراد من غير موظفي الحكومة على أنه بالنسبة للأفراد الموفدين للعلاج تكون فئة بدل السفر المقررة لهم معادلة للفئة المشار إليها بالمادة 14.

 توقيعجمال عبد الناصر

رئيس الجمهورية

الطعن 278 لسنة 46 ق جلسة 23 / 2/ 1978 مكتب فني 29 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 7

جلسة 23 من فبراير سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني رئيساً، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور مصطفى كيرة، وعثمان الزيني، وسعد العيسوي، والدكتور سعيد عبد الماجد.

------------------

(3)
الطلب رقم 278 لسنة 46 ق "رجال القضاء"

(1، 2، 3) مرتبات "بدل السفر". موظفون.
 (1)استحقاق الزيادة في بدل السفر بالنسبة للأماكن المبينة بالمادة 2/ 2 من القرار الجمهوري 41 لسنة 1958. شرطه. أن يقتضي عمل الموظف الإقامة في إحدى الأماكن المحددة.
(2) وجود استراحة للوزارة أو المصلحة في مكان العمل المنتدب له الموظف. وجوب خصم ربع بدل السفر ولو لم يقم فيها متى كانت الإقامة بها ممكنة. لا يغير من ذلك إقامته بمسكنه الخاص.
 (3)ندب الطالب للعمل بإحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة دمنهور. استحقاقه مصاريف الانتقال من مقر عمله بالقاهرة إلى دمنهور في أول كل دور انعقاد ونهايته. عدم استحقاقه لمصاريف انتقال من الإسكندرية إلى دمنهور.

---------------
1 - إن لائحة بدل السفر الصادر بها القرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 بعد أن حددت في البند أولاً من المادة الثانية فئات بدل السفر التي تستحق للموظفين داخل الجمهورية نصت في البند (ثانياً) على أن المهام التي تقضى في القاهرة والإسكندرية وضواحيهما ومنطقة قنال السويس والطور ومحافظات الصحراء الغربية وسينا والبحر الأحمر وبندر الجيزة، تزاد الفئات المتقدمة بمقدار 25%.." مما مفاده أن استحقاق الزيادة المنصوص عليها في البند (ثانياً) من تلك المادة مناطه أن يكون العمل الذي كلف الموظف القيام به يقتضي إقامته في إحدى المدن أو الأماكن المحددة فيها، وإذ كان العمل الذي أسند إلى الطالب هو رئاسة الدائرة المدنية التي تنعقد جلساتها بمدينة دمنهور ويتطلب إقامته بها، فإن طلبه استحقاق بدل السفر بالفئة الزائدة يكون على غير أساس.
2 - مفاد نص المادتين الثالثة والرابعة من لائحة بدل السفر - الصادر بها القرار الجمهوري 41 لسنة 1958 - يدل على أنه يجب خصم ربع بدل السفر المستحق للموظف في حالة وجود استراحة للوزارة أو المصلحة التي تتبعها في الجهة التي ندب للعمل بها، سواء أقام في الاستراحة أم لا متى كانت إقامته فيها ممكنة وإذ لا ينازع الطالب في أن إقامته باستراحة السادة المستشارين بدمنهور كانت ممكنة، ولكنه تذرع بأنه كان يقيم بمسكن له بمدينة الإسكندرية فإن خصم ربع بدل السفر المستحق له يكون موافقاً للقانون.
3 - ندب - الطالب - من القاهرة رئيساً لإحدى الدوائر بمحكمة استئناف الإسكندرية التي أسندت إليه العمل بالدائرة المدنية التي تعقد جلساتها بدمنهور، لا يقتضي منه إلا الانتقال من مقر عمله الأصلي بالقاهرة إلى دمنهور ثم العودة، ومن ثم فإنه لا يستحق مصاريف انتقال غير ذلك في أول كل دور من أدوار انعقاد الجلسات ونهايته، وإذ كان من المسلم به من الطالب أن مصاريف الانتقال قد صرفت له على هذا الأساس فإنه لا يجوز المطالبة بما عداها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار..... تقدم بهذا الطلب للحركة أصلياً بأحقيته في صرف بدل السفر عن الليالي التي قضاها في الإسكندرية لأداء المهمة التي ندب لها بدائرة محكمة استئناف الإسكندرية بالفئة الزائدة المنصوص عليها في البند ثانياً من المادة 2 من لائحة بدل السفر والانتقال الصادر بها القرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 وبأحقيته في صرف مصروفات الانتقال من القاهرة إلى الإسكندرية ثم إلى دمنهور، ومن باب الاحتياط بأحقيته في صرف بدل السفر كاملاً عن الليالي التي يقتضي عمله المبيت فيها بدمنهور بالفئة المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة 2 من اللائحة المذكورة دون الخصم المنصوص عليه في المادة الثالثة منها وبأحقيته في صرف بدل الانتقال يومياً من الإسكندرية إلى دمنهور، وقال بياناً لطلبه أنه كان يعمل مستشاراً بمحكمة استئناف القاهرة وندب بالقرار الجمهوري رقم 74 لسنة 1976 رئيساً لدائرة بمحكمة استئناف الإسكندرية، وأسندت له الجمعية العمومية لتلك المحكمة رئاسة الدائرة المدنية التي تنعقد جلساتها بمدينة دمنهور، وقد درج قلم حسابات المحكمة على أن يصرف له بدل السفر العادي المنصوص عليه في البند (أولاً) من المادة الثانية من لائحة بدل السفر مخصوماً منه 25% بحجة أن مقر عمله هو مدينة دمنهور والتي بها استراحة حكومية خاصة بالمستشارين، وأنه لم يقدم ما يفيد أنها كانت مشغولة في الليالي التي كان عمله يقتضي فيها المبيت بدمنهور، كما جرى قلم الحسابات على أن يصرف له مصاريف الانتقال من القاهرة إلى دمنهور، وإذ يستحق الطالب بدل السفر بالفئة الزائدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" من المادة الثانية من لائحة بدل السفر المذكورة لأن مقر عمله الذي ندب له هو مدينة الإسكندرية؛ ولا يجوز خصم 25% من البدل لأنه لم يستعمل الاستراحة الحكومية، كما يستحق بدل الانتقال من الإسكندرية إلى دمنهور، فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته، وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب الأصلي وإجابة الطالب لطلبه الاحتياطي.
وحيث إن لائحة بدل السفر الصادر بها القرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 بعد أن حددت في البند أولاً من المادة الثانية فئات بدل السفر التي تستحق للموظفين داخل الجمهورية نصت في البند (ثانياً) على أن "المهام التي تقضي في القاهرة والإسكندرية وضواحيهما ومنطقة قناة السويس والطور ومحافظات الصحراء الغربية وسيناء والبحر الأحمر وبندر الجيزة، تزاد الفئات المتقدمة بمقدار 25%..." مما مفاده أن استحقاق الزيادة المنصوص عليها في البند "ثانياً" من تلك المادة مناطه أن يكون العمل الذي كلف الموظف القيام به بمقتضى إقامته في إحدى المدن أو الأماكن المحددة فيها وإذا كان العمل الذي أسند إلى الطالب هو رئاسة الدائرة المدنية التي تنعقد جلساتها بمدينة دمنهور ويتطلب إقامته بها، فإن طلبه استحقاق بدل السفر بالفئة الزائدة يكون على غير أساس.
وحيث إن النص في المادة الثالثة من لائحة بدل السفر على أن يخفض البدل بمقدار الربع في حالة الإقامة بمنزل مما أعدته الحكومة أو سلطة أو هيئة محلية واستراحات البنوك والشركات وفي المادة الرابعة على الموظف "أن ينزل في أثناء المهمة التي ندب لها في استراحة الوزارة أو المصلحة التي يتبعها كلما أمكن ذلك، وفي الأحوال التي تكون فيها الاستراحات مشغولة يجب عنه تقديم استمارة بدل السفر أن يقرر بها الموظف أن الاستراحة لم تكن خالية" يدل على أنه يجب خصم ربع بدل السفر المستحق للموظف في حالة وجود استراحة للوزارة أو المصلحة التي ندب للعمل بها، سواء أقام في الاستراحة أم لا متى كانت إقامته فيها ممكنة، وإذ لا ينازع الطالب في إقامته باستراحة السادة المستشارين بدمنهور وكانت ممكنة ولكنه تذرع بأنه كان يقيم بمسكن له بمدينة الإسكندرية، فإن خصم ربع بدل السفر المستحق له، يكون موافقاً للقانون.
وحيث إنه عن مصاريف الانتقال، فإن الطالب وقد ندب من القاهرة رئيساً لإحدى الدوائر بمحكمة استئناف الإسكندرية التي أسندت إليه العمل بالدائرة المدنية التي تعقد جلساتها بدمنهور، وهو ما لا يقتضي من الطالب إلا الانتقال من مقر عمله الأصلي بالقاهرة إلى دمنهور ثم العودة، فإنه لا يستحق غير ذلك في أول دور من أدوار انعقاد الجلسات ونهايته، وإذ كان من المسلم به من الطالب أن مصاريف الانتقال قد صرفت له على هذا الأساس؛ فإنه لا يجوز المطالبة بما عداها، مما يتعين معه رفض الطلب.

الطعنان 111 لسنة 44 ق ، 4 لسنة 45 ق جلسة 23 / 2/ 1978 مكتب فني 29 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 4

جلسة 23 من فبراير 1978

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين: الدكتور مصطفى كيره، ومحمدي الخولي، وإبراهيم هاشم، والدكتور سعيد عبد الماجد.

-----------------

(2)
الطلبان رقما 111 لسنة 44 ق، 4 لسنة 45 ق "رجال القضاء"

اختصاص. قانون.
القرار بقانون 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية. صيرورته حائزاً قوة التشريع بإقرار السلطة التشريعية له في قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972. طلب إلغاء هذا القرار. عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره.

-----------------
إنه وإن كان القرار بقانون 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد صدر في الأصل متجاوزاً حدود التفويض التشريعي الممنوح لرئيس الجمهورية بمقتضى القانون رقم 15 لسنة 1967 إلا أنه لما كان دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 11 سبتمبر سنة 1971 قد نص في المادة 173 منه على أنه "يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية." ولما صدر القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية أشار في ديباجته إلى القانون رقم 82 لسنة 69 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية باعتباره من القوانين التي يستند إليها في صدوره ونص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية - والذي نص في تشكيل مجلس القضاء الأعلى - النصوص المرفقة، كما يبين في العديد من مواده اختصاص المجلس الأعلى للهيئات القضائية، فإن ذلك يدل على إقرار السلطة التشريعية للقرار بقانون 82 لسنة 1969 ومن ثم فقد حاز قوة التشريع وأصبح قانوناً قائماً لا ولاية للمحاكم بإلغائه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 5/ 12/ 1974 تقدم الأستاذ...... بطلب إلى هذه المحكمة قيد برقم 111 لسنة 44 ق رجال القضاء للحكم بإلغاء القرار بالطعن رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية تأسيساً على أن رئيس الجمهورية أصدر القرار بالقانون المشار إليه بناء على القانون رقم 15 لسنة 1967 الصادر من مجلس الأمة بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون والذي نص بالمادة الأولى منه على أن يفوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الاستثنائية الطارئة القائمة في جميع الموضوعات التي تتصل بأمن الدولة وسلامتها وتعبئة كل إمكانياتها البشرية والمادية ودعم المجهود الحربي والاقتصاد الوطني، وبصفة عامة كل ما يراه ضرورياً لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية. وإذ كان القرار بقانون المطعون فيه قد صدر في موضوع يخرج عن النطاق المحدد بقانون التفويض، ويخالف مؤدى نصه ومقتضاه مما يجعله مجرداً من القانون، كما ألغى مجلس القضاء الأعلى المنصوص عليه بقانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 وهو مجلس مشكل من رجال القضاء وحدهم واستبدل به المجلس الأعلى للهيئات القضائية والذي يدخل في تشكيله بعض العناصر غير القضائية مما لا يوفر لرجال القضاء ضمانتهم فقد انتهى الطالب إلى طلب الحكم بطلباته. وفي 28/ 2/ 1975 تقدم سبعة من رجال القضاء بطلب قيد برقم 4 لسنة 45 ق للحكم بإلغاء القرار بالقانون موضوع الطلب الأول ولذات الأسباب التي أقيم عليها وأمرت المحكمة بضم الطلبين ليصدر فيهما حكم واحد. وطلب الحاضر عن الحكومة الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيساً على أن المحاكم على اختلاف جهاتها ودرجاتها لا تملك التعرض للقوانين بالإلغاء أو التعديل. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت الحكم بعدم جواز نظر الطلب.
وحيث إنه وإن كان القرار بقانون 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد صدر في الأصل متجاوزاً حدود التفويض التشريعي الممنوح لرئيس الجمهورية بمقتضى القانون رقم 15 لسنة 1967 إلا أنه لما كان دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 11 سبتمبر سنة 1971 قد نص في المادة 173 منه على: "يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصه وقواعد سير العمل فيه ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية". ولما صدر القانون رقم 46 لسنة 72 بشأن السلطة القضائية أشار في ديباجته إلى القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية باعتباره من القوانين التي يستند إليها في صدوره ونص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية - والذي نص على تشكيل مجلس القضاء الأعلى - النصوص المرافقة، كما يبين في العديد من مواده اختصاصات المجلس الأعلى للهيئات القضائية، فإن ذلك يدل على إقرار السلطة التشريعية للقرار بقانون 82 لسنة 1969 ومن ثم فقد حاز قوة التشريع وأصبح قانوناً قائماً، لا ولاية للمحاكم بإلغائه.