بطلان
التفتيش. مقتضاه: عدم التعويل على الدليل المستمد منه وشهادة من أجراه.
الدفع
بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط
بناء على الإذن. رداً عليه.
النعي
على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان إذن مراقبة التليفون الخاص بالمتهمة
وببطلان إذن التفتيش لمسكن المتهم لعدم جدية التحريات.
تقدير
جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض.
غير جائز.
الدفع
بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى
وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن. رداً عليه.
عدم
إيجاب القانون ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن
بالتفتيش .
الرضا
بالتفتيش . للمحكمة استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتاجه من دلائل مؤدية
إليه .
لا
صفة لغير من وقع عليه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه. عدم
جواز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من القبض أو التفتيش الباطل إلا ممن شرعت
الأوضاع القانونية لحمايتهم.
من
المقرر أنه من الجائز أن يكون الاعتراف وحده دليلاً تأخذ به المحكمة ولو مع بطلان
القبض والتفتيش.
بطلان
التفتيش: مقتضاه: عدم التعويل على الدليل المستمد منه.شهادة من قام بالإجراء
الباطل. لا يعتد بها.
لما
كان الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز
اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان.
صدور
الإذن بعد الاطلاع على محضر التحريات المتضمن أسباب طلبه. اعتبار هذه الأسباب
أسباباً للإذن ولو لم يفصح مصدره عن ذلك . مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان التفتيش
لعدم تسبيب الإذن .
الدفع
بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط . موضوعي . اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء
على الإذن . كفايته رداً عليه
.
التفتيش
المحظور قانوناً. ماهيته .دخول المنازل تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه
لا بقصد تفتيشها. جائز.
الدفع
ببطلان التفتيش. شرع للمحافظة على حرمة المكان.التمسك ببطلان تفتيش سيارة. لا يقبل
من غير حائزها. علة ذلك
.
حق
مأمور الضبط القضائي في تفتيش المقبوض عليه. قبل اصطحابه للقسم. ما دام يجوز له
القبض عليه قانوناً. تفتيش المقبوض عليه. قبل اصطحابه للقسم. أمر لازم. أساس
ذلك.مثال لتسبيب سائغ للقضاء ببطلان التفتيش.
الادعاء
ببطلان القبض لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى غير المتصلة بالضبط.
النعي ببطلان القبض لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
لا
صفة لغير من وقع عليه القبض أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه.عدم جواز الطعن
بالبطلان في الدليل المستمد من القبض أو التفتيش الباطل إلا ممن شرعت الأوضاع
القانونية لحمايتهم.
الدفع
ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة
أمام النقض ما دامت مدوناته لا تحمل مقوماته.
بطلان
التفتيش. مقتضاه بطلان الدليل المستمد من هذا التفتيش وكذا عدم الاعتداد بشهادة من
قام بهذا الإجراء الباطل. علة ذلك
.
من
المقرر أنه لا يصح اثارة أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة
النقض ما دام أنه فى عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام
محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان
.
بطلان
التفتيش لا يحول دون الأخذ بعناصر الاثبات الاخرى المستقلة عنه والمؤدية الى
النتيجة التى أسفر عنها. اعتراف المتهم اللاحق للتفتيش الباطل باحرازه للسلاح. أخذ
المحكمة به صحيح.
بطلان
التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بعناصر الاثبات الأخرى المستقلة عنه المؤدية الى
النتيجة التى أسفر عنها التفتيش ومنها الاعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات المخدر
الذى كشف التفتيش عن وجوده لديه.
تقدير
الأقوال التي تصدر من متهم على آخر إثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذه الأقوال
بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من
ظروف الدعوى .
إن
كل ما يقتضيه بطلان التفتيش هو استبعاد الأدلة المستمدة منه لا الوقائع التي حدثت
يوم إجرائه.
الدفع
ببطلان إذن التفتيش وجوب أن يكون صريحاً قول المتهم إنه قد بين عدم دقة التحريات
وأنها غير صحيحة ليس دفعاً صريحاً إبداء هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض
مشروط بأن يحمل الحكم مقوماته.
أخذ
المحكمة بأقوال شهود الإثبات مفاده إطراح جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع
لحملها على عدم الأخذ بها.
تكليف
مدير المستشفى إحدى الممرضات بتفتيش المتهمة بناء على طلب مأمور الضبط شفاهة صحيح
عدم تحليفها اليمين قبل قيامها بذلك لا بطلان أساس ما تقدم.
النعى
على الحكم عدم رده على دفاع الطاعن بمساكنة والدته بالمسكن الذى ضبط فيه عدم جوازه
ما دام الضابط قد دخله تنفيذاً لأمر بضبطه وإحضاره.
الأصل
أن التفتيش الذى يحرمه القانون على مأمورى الضبط القضائى إنما هو التفتيش الذى
يكون فى إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن.
لا
صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما. في الدفع ببطلانه. مثال في الدفع ببطلان التفتيش.
تقدير
جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش. موضوعي.
لما
كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل
الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق
.
صدور
الإذن بالتفتيش للاتجار في المواد المخدرة. تكشف التفتيش عن ضبط حقن الديكسا
فيتامين.
الخطأ
في اسم المأذون بتفتيشه. لا يبطل التفتيش. ما دام الذي فتش هو المعنى.
من
المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش هو من
المسائل الموضوعية التي توكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
الدفع
ببطلان التفتيش. ماهيته؟ عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما لم تكن مدونات
الحكم ظاهرة.
عدم
التزام المحكمة بالرد على دفع ببطلان التفتيش لم يعد في عبارة صريحة تشتمل على
المراد منه.
عدم
جدوى النعي على الحكم بالقصور في الرد على دفع ببطلان التفتيش طالما لم يتساند
الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد من هذا التفتيش.
انتهاء
الحكم إلى بطلان تفتيش منزل. تعويله بعد ذلك على ما أسفر عنه هذا التفتيش تناقض.
يعيب الحكم.
بطلان
إذني المراقبة والتفتيش. لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما.
تقدير
أقوال متهم على آخر. وتحديد صلتها بتفتيش باطل. موضوعي.
بطلان
التفتيش. أثره استبعاد الأدلة المستمدة منه فحسب.
النعي
على الحكم عدم رده على الدفع ببطلان تفتيش منزل الطاعن، لا جدوى منه مادام الحكم
لم يسند إليه استعماله السلاح الذي أسفر التفتيش عن ضبطه في جريمة القتل التى دانه
بها.
إنتفاء
مصلحة الطاعن فى التمسك ببطلان إجراءات تفتيشه بالمستشفى. ما دام لم يكن للمخدر
المستخرج من جسمه أثر فى وصف التهمة
.
إثبات
الحكم أن المساعد الإدارى بالجمرك قام بتفتيش الطاعن داخل الدائرة الجمركية تحت
إشراف مأمور الجمرك.
بطلان
التفتيش لا يحول دون الأخذ بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه. مثال لتسبيب
غير معيب.
حق
مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي اتهامه
في الحالات التي عددتها المادة 34 إجراءات.
التحدي
بما نص عليه دستور سنة 1971 في المادة 41 منه من وجوب صدور أمر من القاضي أو من
النيابة العامة لإجراء القبض والتفتيش
.
الإذن
بالتفتيش إجراء من إجراءات التحقيق. إصداره يكون لضبط جناية أو جنحة واقعة بالفعل
وترجحت نسبتها إلى متهم معين.
متى
يبين من الإطلاع على المفردات أن المطعون ضده قد اعترف في تحقيق النيابة في اليوم
التالي لضبطه بإحرازه المخدرات المضبوطة بقصد التعاطي وكانت المحكمة لم تشر في
حكمها إلى هذا القول المسند إلى المطعون ضده
.
ان
بطلان التفتيش لايحول دون اخذ القانون بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنة
والمؤدية الى النتيجة التى اسفر عنها التفتيش ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق
للمتهم بحيازته ذات المخدر الذي ظهر من التفتيش وجوده لديه.
إن
تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم إثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا
الاعتراف بواقعة التفتيش وما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف
لها من ظروف الدعوى.
إصدار
النيابة إذنها بالتفتيش بعد وقوع جريمة الشراء وقبل تسليم المخدر. قبول المحكمة
الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة. خطأ في القانون. عدم تقيد
المحكمة بالوصف القانوني الذي أعطته النيابة للواقعة وهو إحراز المخدر.
الخطأ
في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش. ما دام الحكم قد استظهر أن الشخص الذي حصل
تفتيشه هو المقصود بإذن التفتيش.
تفتيش
مصنع دخان في غير أوقات مباشرة العمل فيه. باطل. بطلان الدليل المستمد من هذا
التفتيش. لا يصححه حضور معاون نيابة من تلقاء نفسه أثناء التفتيش.
الأمر
الصادر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي بإجراء تفتيش للبحث عن سلاح
لا ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه. إلا إذا شاهد رجل الضبط
عرضاً أثناء إجراء التفتيش المرخص به جريمة قائمة في حالة تلبس.
تقدير
التزام مأمور الضبط حدود الأمر بالتفتيش أو مجاوزته. انطواؤه على عنصرين هما تحري
حدود الأمر من جهة دلالة عبارته وهو ما لا اجتهاد فيه لمحكمة الموضوع، وتقدير
الوقائع التي تفيد التعسف في تنفيذه وهو أمر موكول إلى تلك المحكمة.
من
المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن
المتهم أو ما يتصل بشخصه، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته
واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين.
حالة
التلبس. إباحتها لغير رجل الضبط. التحفظ على المتهم واقتياده إلى مأمور الضبط
المختص.
مجرد
تخوف المتهم وخشيته من رجل الشرطة وتوهمه بأنه قد يتعرض لحريته. عدم جواز اتخاذه
ذريعة لإزالة الأثر القانوني المترتب عن تخليه الصحيح عما معه من مخدر.
بطلان
التفتيش لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية
إلى النتيجة التي أسفر عنها.
تقدير
جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش أمر موكول إلى سلطة التحقيق
التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع.
عدم
الاعتداد بالأدلة المستمدة من التفتيش الباطل، لا يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر
الإثبات الأخرى المستقلة عنه.
عدم
جواز إبداء الدفع ببطلان إجراء التفتيش لحصوله ممن لم يندب لتنفيذه لأول مرة أمام
محكمة النقض.
عدم
جواز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش الباطل إلا ممن شرع البطلان
لمصلحته.
الدفع
ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهي لا
تجوز إثارتها لأول مرة محكمة النقض
.
الدفع
ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على حرمة المكان، ومن ثم فإن التمسك به لا يقبل
من غير حائزه.
الدفع
ببطلان إذن التفتيش يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه لا في
عبارة مرسلة مؤداها أن التفتيش ملتو والوقائع غير صحيحة.
الدفع
ببطلان الاعتراف لوقوع تعذيب. رد المحكمة عليه رداً سائغاً. كاف لرفضه.
من
غير المجدي النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف ما دام أنه
أخذ الطاعنين باعترافهما في التحقيقات.
وجوب
أن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى يندبها ذلك مأمور الضبط القضائي. المادة 46
إجراءات.
الدفع
ببطلان إذن التفتيش وبطلان التفتيش: من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم
جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
من
المقرر أنه لا يقبل الدفع ببطلان التفتيش ممن لم يقع التفتيش عليه أو على سكنه.
صدور
إذن النيابة بتفتيش شخص ومن يتواجد معه أثناء التفتيش. تفتيش الغير إنما يكون عند
وجوده مع الشخص المأذون بتفتيشه.
إذا
كان الحكم قد ردّ على دفع المتهم ببطلان الإذن الصادر بتفتيشه على أساس خلو الدعوى
من التحريات .
فرق
بين الدفع ببطلان إذن التفتيش وبين الدفع ببطلان إجراءاته. الدفع ببطلان إجراءات
التفتيش أمر لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
جواز
الاستدلال بما شهد به الشهود من وقائع تؤيد هذا الاعتراف لما بينهما من نوع اتصال.
ذلك لا يعيب تدليل الحكم بالتناقض.
قول
الحكم أن من تم تفتيشه - رغم مغايرة اسمه للاسم الصادر به الإذن - هو المعني
بالتفتيش والذي انصبت عليه تحريات مكتب المخدرات لوجود اسمه الحقيقي بسجلاته.
تفتيش
المنازل على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به
سلطة من سلطاته إلا لمناسبة جريمة جناية أو جنحة ترى أنها وقعت وصحت نسبتها إلى
شخص معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي لاقتحام مسكنه الذي كفل الدستور حرمته وحرم
القانون على رجال السلطة دخوله إلا في أحوال خاصة.
التفتيش
الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من سلطة التحقيق تسري عليه
أحكام المواد 92, 199, 200 من قانون الإجراءات الجنائية.
عدم
تحليف الشاهد اليمين لا يبطل التحقيق مبنى الإذن الذي تولاه مأمور الضبط القضائي
المنتدب لإجرائه.
إذا
كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه أسهم في صفقة الحشيش المبيعة والتي ضبطت
بالسيارة وأنه كان يحرزها وهو الذي باشر تسليمها.
لا
يجدي المتهم تمسكه ببطلان التفتيش ما دام دليل وجود المضبوطات قد تحقق باعترافه في
التحقيقات اعترافاً اطمأنت المحكمة إلى صحته
.
إصدار
الغرفة أمرها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى قبل المتهم الذي لم يحضر أمامها لعدم
كفاية الأدلة.
سلطة
قاضي الموضوع في الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التي تؤدي إلى ذات النتيجة التي أسفر
عنها التفتيش.
سلطة
المحكمة فى الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه ومنها اعتراف المتهم اللاحق
على إجراء التفتيش.
متى
كان المتهم هو الذى ألقى بالعلبة التى بها المخدر طواعية واختيارا عندما شاهد رجال
القوة قادمين نحوه
.
متى
أنكرت المتهمة ملكيتها للصرة التي وجدت بها المواد المخدرة فلا يقبل منها التمسك
ببطلان تفتيشها ولو كانت هذه الصرة على ملكها في الواقع.
حق
القاضي في الأخذ بالاعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات الأشياء التي ظهر من التفتيش
وجودها لديه.
تنازل
الدفاع عن التمسك به أمام محكمة الموضوع وترافعه في موضوع التهمة. إبداء الدفع
ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض. لا يقبل.
لا
شأن للمتهم في التحدث عن بطلان التفتيش الحاصل في مسكن غيره.
إذا
كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الاذن فى تفتيش منزل المتهم قد صدر فعلا من
وكيل النيابة المختص بناء على التحريات التى أجراها ضابط المباحث ولكن لم يعثر على
هذا الإذن فى ملف الدعوى لفقده ولم يوصل التحقيق الذى أجرى عن فقده إلى الكشف عن
سبب ذلك.
لا
يحول دون الأخذ بجميع عناصر الاثبات الأخرى المستقلة منه والمؤدية إلى النتيجة
التى أسفر عنها ومنها اعتراف المتهم اللاحق.
إذا
كان المتهم لم يدفع ببطلان التفتيش أو القبض لدى محكمة الموضوع فلا يجوز له أن
يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.
إن
للزوجة وهى تساكن زوجها وتحوز المنزل فى غيبته, من الصفة بوصف كون المنزل منزلها
ما يخول لها الدفع ببطلان التفتيش الذى تتأذى من حصوله بغير رضاها.
إذا
كانت الواقعة المراد الاستدلال عليها بمحضر التفتيش الباطل وحدة فسواء وصفت أنها
دعارة أو زنا, فأثر البطلان ينسحب عليها ويشملها بكافة أوصافها.
إن
الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع الموضوعية لأنه متعلق بصحة الدليل المستمد من
التفتيش.
إذا
كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في إدانة المتهم بصفة أصلية على اعترافه الصادر منه
في محضر استجواب النيابة وفى الجلسة, واتخذ منه دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن
التفتيش.
لا
يجوز إثارته لأول مرة لدى محكمة النقض.
إذا
كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في إدانة المتهم بصفة أصلية على اعترافه الصادر
منه في محضر استجواب النيابة وفى الجلسة, واتخذ منه دليلاً قائماً بذاته مستقلاً
عن التفتيش.
لا
يجوز إثارته لأول مرة لدى محكمة النقض.
تأسيس
قضائه على أن المتهم يقيم بدائرة النيابة التى أصدر وكيلها أمر التفتيش وأن الضابط
الذى باشره مختص كذلك لوقوع الجريمة فى دائرة القسم الذى يباشر فيه عمله. لا
مخالفة فى ذلك للقانون.
متى
كان المتهم إذ دفع ببطلان التفتيش قد أسس دفعه على أن الأمر به قد صدر من وكيل
النيابة الكلية وهو غير مختص بتحقيق الجرائم التى تقع بدائرة النيابة الجزئية التى
حصل فيها التفتيش.
متى
كان الدفع ببطلان التفتيش مؤسسا على أنه خاص بشخص يغاير اسم المتهم وكانت المحكمة
قد تعرضت لما يثيره المتهم فى هذا الخصوص
.
اعتراف
فى محضر البوليس اقتصار الحكم على القول بأن الاعتراف باطل لأنه بنى على تفتيش
باطل قصور
بناء
الإدانة على أقوال المتهمين بالتحقيقات وبالنيابة التي اعترفوا فيها بعثورهم على
المادة المخدرة في مكان معين وتفنيد دفاعهم في هذا الشأن لا جدوى من الدفع
بالبطلان.
إذا
كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن ضابط البوليس يرافقه الكونستابل شاهداً مصادفة
أثناء مرورهما شخصاً يجلس أمام محله يدخن في جوزة زعما أنهما اشتما رائحة الحشيش
تتصاعد منها.
الاعتماد
في الإدانة على أدلة أخرى مستقلة عنه مؤدية إلى ذات النتيجة التي أسفر عنها.
إقامة
الإدانة على اعتراف المتهم بحيازة ظرفي الخرطوش اللذين وجد بهما المخدر ذلك الدفع
لا يجديه.
إن
بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون
مستمداً منه، ثم إن أدلة الإدانة التي توردها المحكمة في حكمها في المواد الجنائية
متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إن سقط أحدها أو استبعد تعين إعادة النظر في كفاية
الباقي منها لدعم الإدانة. و
إذا
كانت المحكمة مع قضاءها ببطلان التفتيش الذى وقع على المتهم قد أدانته بناء على ما
استخلصته مما شهد به الشهود، وعلى أقواله هو أمام النيابة، فهذا منها سليم ولا
شائبة فيه.
إذا
كان الحكم قد أثبت أن "المقطف" الذي حصل تفتيشه لم يكن ملكاً للمتهم
وإنما هو أعطيه من شخص آخر لكي يوصله لثالث، وكان المتهم مسلماً بذلك وقت
المحاكمة، فلا يقبل منه أن يطعن ببطلان هذا التفتيش.
إنه
ما دام بطلان تفتيش المساكن على أساس عدم صدور إذن به من سلطة التحقيق لا يتصوّر
بداهة إذا كان التفتيش قد حصل برضاء أصحابها، وما دام بطلان تفتيش الأشخاص على هذا
الأساس لا يتصوّر كذلك إلا عند عدم رضاء الأشخاص بالتفتيش الذي وقع عليهم، فإنه
يتعين القول بأنه ليس لغير من وقع التفتيش في مسكنه أو على شخصه أن يتمسك ببطلانه
لعدم صدور إذن به.
حكم
ببطلان أمر التفتيش وبطلان عمليته مقصور على ذلك. لا يعتبر حكماً صحيحاً صادراً من
سلطة تملكه. استقلال سلطة الاتهام عن سلطة الحكم. ليس للمحاكم أن تفصل في صحة
التحقيقات الأوّلية ذاتها أو عدم صحتها. كل مالها أن تقدّر الدليل المستمدّ من تلك
التحقيقات.
إذا
كان المتهم لم يدفع أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان التفتيش أو بطلان الإذن
الصادر به فلا يكون له أن يعيب عليها أنها لم ترد في حكمها على ما يدعيه من ذلك.
إن
بطلان التفتيش الذي يجري على صورة مخالفة للأوضاع المرسومة في القانون علته عدم
قبول من وقع عليه التفتيش. فإذا هو لم يطعن ببطلانه فلا يقبل من أحد غيره أن يطعن
فيه ويطلب استبعاد الدليل المستمد منه ولو كانت له فائدة من وراء ذلك.
لا
مانع من أن تأخذ المحكمة في إدانة المتهم بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن
التفتيش والمؤدّية إلى ذات النتيجة التي أسفر عنها التفتيش ولو كان هذا التفتيش في
حدّ ذاته باطلاً.
إذا
كان الظاهر من الحكم أن المتهم هو الذي ألقى من تلقاء نفسه على الأرض ما كان معه
من مادة مخدّرة عندما رأى رجال البوليس، وأن ضبط المخدّر بمعرفة هؤلاء إنما كان
بعد أن أبعده المتهم عنه، ففي هذه الحالة لا جدوى للمتهم من أن يدّعي بطلان
التفتيش الذي وقع عليه ما دام الدليل المستمد من ضبط المخدّر لم يكن نتيجة لهذا
التفتيش.
إذا
كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التفتيش، وكان الحكم المطعون فيه
ليس فيه ما يفيد صحة ما يدّعيه من ذلك، فلا يقبل منه أن يطعن بذلك أمام محكمة
النقض، فإن القول بهذا البطلان يستوجب تحقيقاً موضوعياً.
إن
بطلان التفتيش الذي أسفر عن وجود المخدّر بمنزل المتهم ليس من شأنه في ذاته أن
يبرر القول بأن الاعتراف الصادر منه بعد ذلك كان نتيجة حتمية للتفتيش ومجابهة
المتهم بضبط المخدّر عنده أثناء ذلك، فإن هذا إن جاز القول به إذا كان الاعتراف في
ظرفي الزمان والمكان اللذين حصل فيهما التفتيش.
إن
بطلان التفتيش ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من أن تأخذ في الإدانة بأي عنصر من
عناصر الإثبات الأخرى التي ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة عن التفتيش
وليس لها به اتصال مباشر.
إذا
دفع المتهم بأن تفتيشه وقع باطلاً لعدم الإذن فيه من النيابة، فضلاً عن أن
الكونستابل الذي أجرى التفتيش قرّر أن ما وجده معه ليس إلا ورقة بيضاء تشتم منها
رائحة الأفيون مما لا يكفي لاعتباره محرزاً، فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفع.
إذا
كان الحكم مع قضائه ببطلان التفتيش قد أدان المتهم في إحراز مخدّر مستنداً إلى
أقواله في التحقيق وأمام المحكمة بأن مخدّراً كان معه وفي بيته بعلمه، فلا يصح
القول بأنه قد أخطأ.
الحكم
بصحة التفتيش وتحديد جلسة للمرافعة في موضوع الدعوى ليس من الأحكام المنهية
للخصومة. إذ الدعوى، بعد صدوره، تبقى قائمة أمام المحكمة، ولا مانع قانوناً من أن
يقضي في موضوعها لمصلحة المتهم فتنتفي بذلك كل مصلحة له في التمسك ببطلان التفتيش.
إن
بطلان التفتيش لا يترتب عليه حتماً براءة المتهم، بل كل ما يقتضيه هو استبعاد
الأدلة المستمدّة من ذلك التفتيش وعدم الاعتداد بها في الإثبات. أما إذا كانت هناك
أدلة أخرى لا شأن للتفتيش بها فإن الإثبات بمقتضاها يكون صحيحاً ولا شائبة فيه.
متى
قبلت المحكمة الدفع ببطلان التفتيش الذي أسفر عن وجود المخدّر فلا يصح منها أن
تدين المتهم على أساس وجود المخدّر عنده بل يجب أن يكون اقتناعها بالإدانة مبنياً
على أدلة أخرى كافية.
إذا
كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التفتيش فلا يجوز له أن يطعن أمام
محكمة النقض بهذا البطلان إلا إذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على
وقوعه.
إن
بطلان التفتيش الذي يجري على صورة مخالفة للأوضاع المرسومة في القانون مرجعه عدم
قبول من وقع عليه هذا التفتيش. فإذا كان هو لم يتقدّم بطعن في صحته فلا يقبل من
أحد غيره أن يطلب بطلانه واستبعاد الدليل المستمد منه.
إن
بطلان التفتيش لا يمنع القاضي من أن يأخذ بجميع عناصر الإثبات الأخرى المؤدّية إلى
ذات النتيجة التي أسفر عنها التفتيش متى كانت مستقلة عنه.
متى
كان القبض على المتهم لتفتيشه باطلاً لحصوله في غير الأحوال التي يجوز فيها
قانوناً إجراء القبض والتفتيش كان الدليل المستمد منه أو مما هو نتيجة مباشرة له
كإلقاء المتهم عند القبض عليه بما قصد تفتيشه من أجله باطلاً كذلك.
إن
ما يحرّمه القانون بشأن تفتيش المنازل والأشخاص ويبنى عليه بطلان الدليل المستمد
منه هو التفتيش أو القبض الذي يقع على الأشخاص أو في منازلهم على خلاف الأوضاع
التي رسمها.
الدفع
ببطلان التفتيش هو دفع متعلق بالقانون لأنه يرمي إلى عدم الأخذ بالدليل المستمدّ
من التفتيش، فالتمسك به لأوّل مرة أمام محكمة النقض جائز.
التفتيش
الحاصل بغير إذن من النيابة يكون باطلاً ما لم يرض به ذوو الشأن فيه. ولقاضي
الموضوع أن يستنتج هذا الرضا من وقائع الدعوى، ولا شأن لمحكمة النقض معه في ذلك
متى كان الاستنتاج سليماً.
إن
التفتيش الذي يقع على الأشخاص في غير الأحوال التي يرخص فيها القانون به يكون
باطلاً بطلاناً جوهرياً، ولا يصح الاعتماد عليه كدليل لإدانة الشخص الذي حصل
تفتيشه.