لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن النعل الذي ضبطت به بعض المضبوطات إنما هو نعل الطاعن نفسه إذ ضبط معه وقد استقر في يقين المحكمة بما اطمأنت إليه من أقوال شاهدي الإثبات من أنه بتفتيش الطاعن عثر معه بالنعل الأيسر الذي كان ينتعله .الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بإنكار صلته بالمخدر وعدم سيطرته على مكان الضبط ورد عليه في قوله "وحيث إنه في خصوص الدفاع القائل بأن المتهم لا يسيطر على مكان الضبط مردود أيضاً بأن الضبط تم في مندرة خاصة بالمتهم وملحقة بمسكنه ولا يقلل من ذلك أنها منفصلة عن المسكن ما دام أنها مجاورة له تماماً .الحكم كاملاً
دخول الضابط منزل الطاعن بوجه غير قانوني إجراء باطل لا يعصمه من ذلك تكليف المأذون له بالتفتيش بإجرائه.الحكم كاملاً
لما كان الطاعن .لا يجادل. فيما أورده الحكم المطعون فيه من أن النيابة العامة قد أصدرت . قبل ضبط الواقعة إذناً بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأن المخدرات المضبوطة قد عثر عليها بداخل السيارة الخاصة.الحكم كاملاً
ضبط المخدر فى مسكن المتهم المأذون بتفتيشه بحثا عن أسلحة وذخائر ودفع الطاعن بأن العثور على المخدر كان نتيجة تعسف فى تنفيذ الأذن بالسعى فى البحث عن جريمة أخرى. أثره؟.الحكم كاملاً
تقدير مجاوزة القائم بالتفتيش لنطاق الإذن الصادر به موضوعي.الحكم كاملاً
تقدير أن الإذن بالتفتيش صدر لضبط جريمة وقعت فعلاً وليس لضبط جريمة محتملة. موضوعي.الحكم كاملاً
كفاية اطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة التي أوردتها إلى حدوث الضبط استناداً إلى إذن التفتيش. للرد على الدفع بصدور الإذن لاحقاً للضبط.الحكم كاملاً
عدم جواز الطعن ببطلان الدليل المستمد من التفتيش لمخالفة الأوضاع القانونية. إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايته.الحكم كاملاً
تفتيش الأشخاص والمساكن بغير سند من القانون. محظورالحكم كاملاً
تكشف الجريمة عرضا أثناء التفتيش لضبط جريمة أخرى. الجريمة العارضة تكون في حالة تلبس. حق مأمور الضبط أن يمضي في الإجراءات بشأنها بناء على الحق المخول له في أحوال التلبس بالجريمة.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في تكوين اعتقادها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى اطمئنانها إلى أن المنزل الذي فتش هو للطاعن. لا عيب.الحكم كاملاً
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.الحكم كاملاً
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن مستندة في ذلك إلى أدلة سائغة.الحكم كاملاً
حق المحكمة في الاطمئنان إلى أن الطاعنة تسكن بالعنوان الذي ورد بمحضر التحريات.الحكم كاملاً
على المحكمة أن تعني ببحث الظروف والملابسات التي تم فيها ضبط مخدر مع متهم مأذون بتفتيشه في جريمة رشوة .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق